قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم المسابقة الخارجية للدخول في سلك من قبي المالية . 561
المادة الأولى
فتح المادةتنظم على المستوى الوطنى المسابقة الخارجية للدخول في سلك مراقبي المالية ، المنصوص عليها في المادة ب 1 من المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 - يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
المادة 3
فتح المادةتشتمل المسابقة على اربعة اختبارات كتابية للقبول أحدها اختيارى واختبارين شفاهيين للقبول النهائي ..
المادة 3
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى :
اختبار فى المالية العمومية ، المدة : 4 ساعات المعامل : 4 اختبار في القانون الاداري . المدة : 3 ساعات المعامل : 3 اختبار في المحاسبة التجارية المدة : 4 ساعات 6 - المعامل : 2 اختبار اختياري في اللغة العربية يتكون من تعجيم يليه شرح ، أو تغريب وذلك حسبما تقرره لجنة الامتحان 6 - المدة ساعتان - المعامل : 2 .
لا تؤخذ بعين الاعتبار في الامتحان الاختياري الا النقط التي تفوق المعدل 100 من 20 00
المادة 4
فتح المادةيتضمن الاختباران الشفاهيان للقبول النهائي ما يلى :
أسئلة عن المشاكل الاقتصادية المدة : 30 دقيقة - - المعامل : 3 .
اختبار حول محادثة ، المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2
المادة 5
فتح المادةان برنامج الاختبار فى المالية العمومية المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه يتكون مما يلى :
مبادىء عامة الانفاق العمومي ومواضيعه المختلفة ايرادات الميزانية الميزانية - تاريخها - المذهب الكلاسيكي لها والمذاهب الحديثة - المظهر الاقتصادى للميزانية : دورها العامل ، مشكلة التوازن الميزاني ، النظرية العامة للميزانية ، وضع الميزانية : تقدير الايرادات والنفقات ، دور وزارة المالية والتخطيط .
التصديق على الميزانية والتعديلات التي تدخل عليها اثناء التنفيذ ، تنفيذ ميزانية الدولة ورقابتها • الخزينة : تنظيم المصالح والاختصاصات .
المحاسبة العمومية: مبادىء عامة في مسك الحسابات - 562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1390 ه الفئات الكبرى من الحسابات - مبدأ فصل سلطات الأمر بالصرف والمحاسب ، رقابة الثاني على الاول ..
القانون الاساسي للمحاسبين : مسؤولية المحاسبين الجزاءات المنصوص عليها الالتزام بتقديم الضمان ، مراقبة المحاسبين ، تصفية الحسابات ...
التقادم الرباعي
- الضرائب : التمييز بين الضريبة وشبه الضريبة .
النظرية العامة للضريبة - تاريخها ، الخطوط الكبرى للضرائب على الدخل والمصروف ، المامات وجيزة عن الضرائب المفروضة على رأس المال والطابع - تقنية الضريبة - تاريخها التصاعد الضريبى - النظام الجزافى - الطريقة الاستدلالية المعدل - أساس فرض الضريبة - اساليب التقدير ( التصريح ورقابته ، التصريح بواسطة الغير ، العلامات الخارجية ) مبادى عامة في تسيير الاملاك العمومية ...
مبادىء عامة في الجمارك : المظاهر الاقتصادية .
المادة 6
فتح المادةان برنامج اختبار القانون الاداري المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه يتكون مما يلى : 1-1 الهيكل الاداري :
الادارات المركزية : دورها الحركي - المصالح الخارجية وعلاقتها بالمصالح المركزية .
توزيع الاختصاصات : وسائل العمل والمشاكل والرقابة • فكرة الشخصية المعنوية واللامركزية - التمييز بين اللامركزية الرأسية والافقية - الوصاية : الهدف منها ووسائل العمل ، الجزاءات ، هيكل الادارات في الولاية والبلدية والمؤسسة العمومية :
دراسة عامة 2 القرارات الادارية :
سلم القرارات الادارية ، اعداد القرارات الأدارية ، المبادىء الكبرى التي تحكم العمل الادارى : اختصاصه ، الهدف المتعلق بالمصلحة العامة ، المسؤولية قانونية القرارات الادارية توجيه الطعن الاداري والقضائي التنظيم القضائي ، الطعن لتجاوز السلطة : الاجراءات ، حالة رفع الدعوى ، طريقة سيرها ، الجزاءات 3 العقود الادارية :
التمييز بين عقود القانون العام وعقود القانون الخاص ابرام العقود : الاجراءات المتعددة ( المزايدة ، • المناقصة 6 الصفقات المبرمة بالتراضى ( النظام القانوني لعقود القانون العام : الشروط التعسفية ، التعديل أثناء التنفيذ ، الجزاءات الخ •
4 - النظرية العامة للمرفق العمومي :
قواعد الانشاء ، التنظيم، تسيير المرافق العمومية ، الامتياز والادارة المباشرة ، الوظيفة العمومية : الخطوط الكبرى | لقانونها الأساسي ، حقوق والتزامات وضمانات الموظفين ، المشاكل التي يثيرها تطبيق القانون الأساسي للوظيفة العمومية على موظفى المؤسسات العمومية ، التفرقة بين النظام الخاص بالقانون الاساسي وعقد العمل .
مبادىء عامة في الاشغال العمومية
المادة 7
فتح المادةان برنامج اختبار المحاسبة التجارية المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه يتكون مما يلى :
- مبدأ القيد المزدوج ،
- حساب الاستغلال العام .
حساب الارباح والخسائر .
- الموازنة .
المادة 8
فتح المادةان برنامج الاسئلة حول المشاكل الاقتصادية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه يتكون مما يلى :
1 - اقتصاد المؤسسة :
- تنظيم العمل ،
- الوظائف المختلفة في المؤسسة : الانتاج ، الصيانة :
التسويق ، المصالح المالية والمحاسبة ، تسيير الموظفين والخدمات الاجتماعية ، الروابط الموجودة بين مختلف الوظائف
- ادارة المؤسسة ووظيفة صاحب المؤسسة ،
- اصدار القرارات ) تركيز الاختصاصات ، أو الرأي بالاجماع ، المركزية أو اللامركزية ) .
- اجهزة الرقابة الداخلية • سياسة المؤسسة ووسائلها : التقنيات المختلفة للمعرفة والتقدير ، الميكانوغرافيا .
2 - الاقتصاد الاجتماعي :
فئات الشعب العاملة ، توازن سوق العمل ، الحركة الاجتماعية والمهنية ، دور التأهيل المهني ..
طرق تحديد الاجر ومستواه ..
مشاكل سياسة الاستخدام الأجر المباشر ، السياسة الاجتماعية لاعادة توزيع الدخل .
3 - الاقتصاد الزراعي :
عوامل الانتاج الزراعي - العوامل الطبيعية - رأس المال العمل حجم الاستغلالات الاشكال المختلفة - لاستغلال الارض ،
- استهلاك المنتجات الزراعية وقوانين تطوره ، مشاكل التسويق ، الاسواق الزراعية الوطنية والدولية الايرادات الزراعية وطابعها النوعي . - 4 مبادى عامة فى المحاسبة الوطنية والتخطيط :
ه معلومات عامة فى النظم والهياكل الاقتصادية .
التمييز بين الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي .
الجمعة 25 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 الاقتصاد المركزي واللامركزي – مشاكل اقتصاد الدول | - النامية 6 • 6 القطاع الزراعي المسير ذاتيا :
التنظيم ، الانتاج ، التسويق ( دور القرض الزراعي ) •
- مشاكل اقتصاد الدول النامية الاستثمار : مشكلة الاختيار حسب المعطيات النوعية للبلد ، الاعتمادات وتمويلها •
المادة 9
فتح المادةيشتمل اختبار المحادثة المشار اليه في المادة 4 أعلاه على شرح ، تكون مدته 10 دقائق على الأكثر ، لنص ذى طابع عام حول مادة ادارية اقتصادية أو مالية ، لا يتعدى صفحة واحدة وعلى أثر ذلك تقوم لجنة الامتحان باستجواب المترشح أما في النص وأما في المادة التي يعالجها هذا النص وأما في أي مشكلة أخرى لها علاقة ببرنامج المسابقة .
وهدف هذا الاختبار هو استنباط ملكات التحليل والتفهم السريع وعرض الافكار ، والتركيب والثقافة العامة لدى المترشح
المادة 10
فتح المادةيقوم بتصحيح كل اختبار من الاختبارات الاجبارية الثلاثة ، احد اعضاء لجنة الامتحان ، واحد اساتذة الجامعة أو أحد الخبراء ، كل على حدة وفي حالة اختلاف المصححين على التنقيط ، تقوم اللجنة بمنح المترشح النقطة النهائية في حدود النقطتين المقترحتين
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
ممثل وزير المالية والتخطيط ، ويختار من أي مصلحة غير المصلحتين التاليتين : الرقابة المالية للدولة أو مديرية الميزانية ، رئيسا ، المراقب المالي للدولة ، ويمكن ان يمثله المراقب المالي - المساعد ، رئيس قسم للمراقبة ، مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله 6 ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية يعينه الوزير - نفسه ، احد اعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والعلوم الاقتصادية على ان يكون على الاقل في درجة استاذ مساعد .
يجب ان يكون ممثلو الوزير المكلف بالمالية ، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ومدير الميزانية والمراقبة منتمين المسابقة ، كما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية
المادة 12
فتح المادةيتم توظيف المترشحين في مديرية الميزانية والمراقبة أو في مصلحة الرقابة المالية للدولة ، حسب النفط التي حصلوا عليها في مواد المسابقة .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 • عن وزير الداخلية عن الوزير المكلف بالمالية وبتفويض منه والتخطيط المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.