مرسوم رقم 74-196

مرسوم رقم 74-196 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية . 1014

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 74-196

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.