مرسوم رقم 74-196 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية . 1014
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع الاول من المادة 18 من المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كما يلى :
يمكن توظيف مراقبي المالية من بين حاملي الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 مخالفة لاحكام المقطع 3 من المادة 3 أعلاه، كما يمكن ترسيمهم ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 7 أعلاه .. ) والباقي بدون تغيير ) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 | سبتمبر سنة 1974.
هواري بومدين .
قرارات الولاة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن ملك الدولة الخاص مساحتها 2000 م2 تابعة للحظيرة الموجودة حول قرية القرارم كجزء من القطعة القروية رقم 397 وبقية شارع خارجي ، ممنوحة الى البلدية المذكورة بموجب المرسوم المؤرخ في 11 مايو سنة 1889 بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يعاد ادراج قطعة أرض مساحتها 2000 م2 تابعة للاحتياط الموجود حول قرية القرارم كجزء من القطعة القروية رقم 397 وبقية شارع خارجي ، وممنوحة الى البلدية المذكورة بموجب المرسوم المؤرخ في II مايو سنة 1889.
ويعاد وضع العقار الذى تم ادراجه تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-239
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.