مرسوم رقم 69-165 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بالمراقبة السابقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين 1487 اعلانات وبلاغات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تكليف بعض مديرى الخزينات للولايات بالمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها من طرف الآمرين بالصرف ال الثانويين 424
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تكليف أمين الخزينة العامة لولاية قسنطينة بالمراقبة السابقة للمصاريف التي يلتزم بها الأمرون بالصرف الثانويون - 1273
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1390 الموافق 29 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث أقسام للمراقبة لدى مديرية الميزانية والمراقبة • 1554
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن تكليف امناء الخزينة للولايات بالمراقبة المسبقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين 657
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.