قرار
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في سلك المراقبين العامين للمالية ومراقبي المالية ومفتشى المالية . 56
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تشكيل لجان الترسيم في الاسلاك المشار اليها أعلاه كما يلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن المديرية المعنية بوزارة المالية .
ممثل عن السلك يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 ..
محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.