قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1395 الموافق 28 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي المالية . 452
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي المالية ، المنصوص عليها في المادة 3 - ب - 2 من المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بمدينة الجزائر
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين على بطاقة الاستدعاء.
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 3 - ب - 2 من المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، تفتح المسابقة للموظفين التابعين لاحد أسلاك وزارة المالية المرتبين في السلم II والبالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين عند هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمة كمرسمين في رتبتهم
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب المفتوحة في المسابقة ب 30 منصبا ما يعادل 30 % من المناصب الشاغرة .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على أربع اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي ..
تحتوى الاختبارات الكتابية على مايلي : 1 (1) اختبار في المالية العامة يدور حول البرنامج المرفق في الملحق 1 المدة 4 ساعات - المعامل : 4 .
2) اختبار في الحقوق الإدارية يدور حول البرنامج المرفق في الملحق 2 .
المدة 4 ساعات المعامل : 4 .
3) اختبار بسيط في المحاسبة الخاصة يدور حول البرنامج المرفق في الملحق 1 .
المدة ساعتان – - المعامل : 2 • للجمهورية الجزائرية 453 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 2واز، الموافق 27 نوفمبر سنة 1992 والمشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول مواد الاختبار 1 و 2 • ولا تسمح المشاركة في الاختبار الشفاهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحريم الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها ...
المادة 9
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة عضوان من لجنة الامتحان أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم لهذا الشأن مدير الادارة العامة .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله ... :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة لسلك مراقبي المالية .
ويجب ان يكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف على الاقل أو رتبة معادلة .
المادة 11
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف موصى عليه الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية بطريق التسلسل الاداري ، على مايلي :
طلب المشاركة في المسابقة يمضيه المترشح ، نسخة طبق الاصلى من قرار الترسيم في سلك المفتشين أو الملحقين الاداريين ، نسخة من محضر التنصيب في نفس السلك ، شهادة فردية للحالة المدنية ، وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي الخاص لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبة التحرير الوطني
المادة 12
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية ، شهرين بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات ، عن طريق لصق الاعلانات في مختلف مديريات وزارة المالية عشرين يوما قبل تاريخ المسابقة . 454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1395 ه
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الذين ينجحون نهائيا في عمليات اختتام ميزانية المحاسبة : محررات الجرد المسابقة ، كمراقبين ماليين متمرنين ضمن الشروط المنصوص | الاستهلاك - عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386
- الارصدة - تسوية حسابات التسيير والموازنة. - | حساب الاستغلال العام - تقديم الميزان العام بعد الجرد الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة | اعداد الموازنة وحساب الخسائر والارباح - على الموظفين المتمرنين ، ويتم تعيينهم بالدرجة الأولى لدى مشكل توازن الميزانية .
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1395 الموافق 28 مارس سنة 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق تاوتي الملحق رقم 1 أولا - المالية العامة :
مبادى عامة - النفقات العامة وأهدافها المختلفة ايرادات الميزانية .
الميزانية : نبذة تاريخية - المفهوم التقليدي والمفاهيم الجديدة - المظهر الاقتصادي للميزانية - دورها الفعال - مشكل توازن الميزانية.
تنفيذ الميزانية ومراقبتها .
الخزينة :
تنظيم المصالح - اختصاصاتها .
القانون الاساسي للمحاسبين - مسؤولية المحاسب - العقوبات - الالتزام بتقديم الكفالة - مراقبة المحاسبين وتصفية الحسابات .
تقنية الضرائب : نبذة تاريخية - تصاعدية الضريبة - النظام الجزافي - طريقة الرقم الاستدلالي - المعدلات أساس الضريبة - طريقة التقدير التصريح ومراقبة التصريح من قبل الغير ، الخارجيون) .
ثانيا المحاسبة الخاصة :
دراسة الموازنة والحساب : دراسة حسابات الموازنة - دراسة حسابات التسيير - مبدأ ازدواجية القسم اعداد الميزان .
النظام المركزي : دراسة مختلف الجرائد الاضافية والدفتر الكبير المساعد - عملية التجميع الملحق رقم 2 الحقوق الادارية :
I - دراسة عامة للهياكل الادارية .
هياكل الادارة المركزية : المصالح المركزية والخارجية المالية .
الشخصية المعنوية واللامركزية - المؤسسات العمومية - القواعد العامة للتسيير . .
المراقبة والطعون غير القضائية .
2 - القرارات الادارية - تسلسل القرارات من طرف واحد .
اجراءات الاعداد - العقود الادارية - التمييز بين العقود التابعة للقانون العام والعقود التابعة للقانون الخاص - خلاصة العقود : الاجراءات المختلفة - جزئيات العقود التابعة للقانون العام .
3 - مبادىء موجزة عن المراقبة القضائية لمبدأ المشروعية - المسؤولية الادارية ... -4 النظرية العامة للمرفق العام الامتياز والادارة المباشرة (ريجي) الوظيفة العمومية : الخطوط العريضة للقانون الاساسي - الحقوق - التزامات وضمانات الموظفين - التمييز بين نظام القانون الاساسي وعقد العمل مبادىء عامة على الاشغال العمومية - طرق الاكتساب الاجباري للاموال نزع الملكية - الاستيلاء) ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.