قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن احداث دورة لتكوين مراقبين للمالية . 895 ود قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين مراقبين للمالية 898
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي دورة تكوين لمراقبي المالية وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه ،
المادة 2
فتح المادةتفتح دورة التكوين لمراقبي المالية عن طريق المسابقة بالاختبارات للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثن في أول يوليو من سنة المسابقة - والمتحصلين على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوى أو على شهادة معادلة تسمح لهم بالتسجيل في الجامعة لتحضير شهادة ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو المالية ويكون مدة الدورة 4 سنوات ، ويكون نظام الدروس خارجيا
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين مراقبين للمالية - ان وزير المالية ، ووزير الداخلية د بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم | للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1395 ه 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم .
وبمقتضى الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 21-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك من وزارة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبالغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات تكوين لمظفى بعض الاسلاك التابعين لوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ...
الجمعة 14 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين مراقبي المالية بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، وتجرى المسابقة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المطروحة للمسابقة ب 50
المادة 3
فتح المادةوفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن أحداث دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية، تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه :
ا للدخول في السنة الاولى : 1 (1) للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 26 | عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين على الباكالوريا أو على دبلوم معترف بمعادلته لها .
2) للموظفين المرسمين البالغين من العمر 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والتابعين للاسلاك المرتبة في السلم II على الاقل والمثبتين أقدمية عامين من الخدمة بهذه الصفة، والحائزين على شهادة تسمح لهم بالتسجيل في السنة الأولى من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية .
ب للدخول في السنة الثانية :
للحائزين على شهادة واحدة من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية وتتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه .
ج) للدخول في السنة الثالثة :
للحائزين على شهادتين من ليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية، وتتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها أعلاه .
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 لا يمكن ان يتجاوز تأخير حدود من القبول 10 أعوام بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى أو 5 أعوام للذين ليست لديهم هذه الصفة
المادة 5
فتح المادةيجب ان تشمل ملفات المترشحين التي توجه في ظروف موصى عليها الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، 1 شارع تيرمان الجزائر الاوراق التالية :
- طلب مشاركة مكتوب بخط اليد وموقع عليه من طرف المترشح ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة شهادة الجنسية الجزائرية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (نموذج رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب باي مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة.
صورة مطابقة للشهادة أو للدبلوم المطلوب عند الاقتضاء قرار التعيين في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء
- بالنسبة للمترشحين الموظفين ، شهادة من الإدارة الاصلية ترخص لهم صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة ومتابعة الدورة الدراسية في حالة القبول
- 4 صور شمسية وظرفان يحملان عنوان المترشح وتلصق عليهما الطوابع البريدية
المادة 6
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، قبل 15 يوما من تاريخ الاختبارات المشنار اليها في المادة الأولى أعلاه .
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
ا للدخول الى السنة الأولى : 1 (1) الاختبارات الكتابية : 1 انشاء خول موضوع عام المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 .
2 - اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه
3 - اختبار يتناول دراسة نص له علاقة بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية .
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ،
4 - اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر .
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ، 2 (2) الاختبار الشفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة : 15 دقيقة - المعامل : 2 .
ب الدخول الى السنة الثانية : 1 (1) الاختبارات الكتابية :
انشاء حول موضوع عام يتضمن التنظيم السياسي والاداري للجزائر .
المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 ، اختبار في اللغة الوطنية ، وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
- دراسة نص ذى طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي .
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ، 2 (2) الاختبار الشفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة : 15 دقيقة - المعامل : 2 . 898 الجريدة الرسمية ج (ج) للدخول الى السنة الثالثة : 1 (1) الاختبارات الكتابية :
- انشاء يتناول موضوعا عاما يتضمن التنظيم السياسي أو الاداري أو القضائي للجزائر ..
المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 ، دراسة نص ذي طابع قانوني واقتصادي أو مالي . -
- اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه .
الاختبار الشفهي :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام .
المدة : 15 دقيقة – - المعامل : 2 .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 في اختبار اللغة الوطنية و 6 من 20 بالنسبة للاختبارات الاخرى.
المادة 9
فتح المادةيتناول التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورة البرنامج المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوني الملحق دورة تكوين المراقبين للمالية أولا - المالية العامة النفقات العامة الايرادات النظرية العامة للقرض
- الميزانية
- الخزينة
- التأمينات
- الضرائب
- الجمارك
- تنظيم الصرف للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1395 ه ثانيا - الاقتصاد السياسي عناصر نشاط الانتاج
- الاقتصاد الاجتماعي : الاقتصاد وعلم الاجتماع
- الاقتصاد الزراعي النقد
- حسابات الامة
- مشاكل النمو والتنمية .
ثالثا القانون الاداري
- دراسة عامة للهياكل الادارية
- القرارات الادارية
- المراقبة القضائية للمشروعية - المسؤولية الادارية
- النظرية العامة للمرفق العام
- النظرية العامة للاشغال العمومية - نزع الملكية.
رابعا - تسيير المؤسسة
- الادارات المختلفة في المؤسسية
- هيئات المراقبة الداخلية
- سياسة المؤسسة - وسائلها اختيار الاستثمارات - هيكل الانتاج - السياسة المالية. - خامسا - المحاسبة العامة
1) تقنية الاساس
1 - المحاسبة
- الموازنة الحسابات
- فكرة عن الناتج تناوب الجرد)
- ازدواجية القيد التنظيم الاساسي للنظام الكلاسيكي. -
2 - المشاكل الحسابية الخاصة حسابات الخزينة -
- الشراء والبيع نفقات النقل
- الاوراق التجارية التحزيم (الايداع)
- الأجور تصحيح الاغلاط
3 - اعمال الجرد جرد غير حسابي
- الاستهلاكات
- المؤونات تسوية حسابات التسيير 4 قفل واعادة فتح الدفاتر
5 - تحليل الموازنة والاستغلال (موجز) الجمعة 14 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 ب المشاكل الحسابية الاساسية
- التصفية والتنازل مؤسسات بالعمولة
- أعمال بالعمولة محاسبة الضرائب
- اعادة تقدير الموازنات
- المحاسبة النقدية الصافية
- مؤسسات التأمينات
- المؤسسات المصرفية .
سادسا - محاسبة الشركات الشركات التي تمت دراستها : شركات التضامن الشركات المغفلة - الشركات ذات المسؤولية المحدودة (معلومات موجزة عن شركات التوصية البسيطة وبالاسهم ..
- - تكوين الشركات التسيير وتوزيع الارباح تعديل رأسمال الشركة الحل
- التحويل والادماج والتقسيم شركات المساهمة .
سابعا المحاسبة التحليلية تحديد أسعار التكلفة
- أسعار التكلفة الحقيقية : المحاسبة (موجز)
- أسعار التكلفة النموذجية : المحاسبة (موجز)
- المحاسبة التحليلية : وسيلة التسيير .
ثامنا - تسيير الميزانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.