مرسوم رقم 67-91 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن انشاء لجنة دائمة لأمن الطرق 706
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزير الدولة المكلف بالنقل لجنة دائمة لأمن الطرق
المادة 2
فتح المادةان مهمة اللجنة هي دراسة كل التدابير التشريعية أو القانونية التي تهدف الى حصر عدد وخطورة حوادث السير على الطرق وتوجيه وتنسيق جميع النشاطات العمومية أو الخصوصية الرامية الى منع وقوع هذه الحوادث واقتراح ذلك على وزير الدولة المكلف بالنقل وعلاوة على ذلك تبدي اللجنة رأيها فى كل قضية تتعلق بأمن الطرق ووقايتها ، يشاورها فيها وزير الدولة المكلف بالنقل
المادة 3
فتح المادةتتألف اللجنة الدائمة لأمن الطرق من :
أ ) ممثلي الوزارات التالية ، المعينين بهذه الصفة من طرف كل واحد من الوزراء المعنيين بالامر :
وزارة الدفاع الوطنى ( الدرك الوطني ومصالح النقل ) ،
- وزارة الدولة المكلفة بالنقل ( النقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق ) ،
- وزارة الداخلية ( الامن الوطنى والحماية المدنية ) ، وزارة الانباء ، الجمعة 15 ربيع الأول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707
- وزارة التربية الوطنية ،
- وزارة الصحة العمومية ،
- وزارة الصناعة والطاقة ( المناجم ) ،
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
- وزارة الاشغال العمومية والبناء ( الطرق ) ،
- وزارة السياحة ، وزارة الشبيبة والرياضة .
ب ) ممثل بلدية الجزائر ( مصلحة السير ) ،
ج ) ممثل الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين .
يجوز للجنة أن تدعو للحضور فى جلساتها كل شخص تراه مفيدا لفحص المسائل الخاصة التي تناقشها
المادة 4
فتح المادةتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها المادة ه : تجتمع اللجنة بحسب الحاجة باقتراح من رئيسها وبناء على دعوته ومرتين علي الاقل في السنة على كل حال
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-77
« يلغى المرسوم رقم 67-91 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن إنشاء لجنة دائمة لأمن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-77
مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1388 الموافق 6 أبريل سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة لامن الطرق . - 1193
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.