قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972 يتعلق باحداث مؤسسات الصنع واصلاح مراكب الصيد والنزهة. 1160
المادة الأولى
فتح المادةان احداث أية مؤسسة من قبل شخص طبيعي او معنوى تهدف إلى صنع واصلاح مراكب الصيد والنزهة يجب ان يكون خاضعا لرخصة مسبقة من وزير الدولة المكلف | بالنقل.
المادة 2
فتح المادةتمنح هذه الرخصة بعد التحقيق في الملف الذي يقدمه صاحب الطلب لهذه الغاية، الى مدير الملاحة التجارية.
المادة 3
فتح المادةيتضمن الملف علاوة على طلب الترخيص ورقة تقنية للمؤسسة توضح فيها جميع الارشادات المتعلقة بالعنوان التجارى والمقر والرأسمال والوضعية القانونية وطاقة الانتاج السنوى وكذلك عدد الوظائف.
المادة 4
فتح المادةيتعين على مالكي او مسيرى المؤسسات القائمة ان يسووا وضعيتهم الادارية بتقديم تصريح عن اوجود هذه المؤسسات والورقة التقنية المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه، الى مديرية الملاحة التجارية.
المادة 5
فتح المادةيجب ان يتم الاجراء الخاص بهذه التسوية خلال الشهرين المواليين لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الملاحة التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972.
رابح بيطاط وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على جدول الترقية الخاص بالكتاب الاداريين لسنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 يصادق على جدول الترفية الخاص بالكتاب الاداريين الذي درسته اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الكتاب الاداريين.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.