قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 21 غشت سنة 1969 يتضمن شروط القبول في مدارس التمهين البحرية وتنظيم التكوين المهنى والامتحانات التي تصدق على هذا التكوين 1482
الفصل الاول — شروط القبول
المادة الأولى
فتح المادةان مدارس التمهين البحري مفتوحة للمترشحين الذين يعلن قبولهم بعد اجراء مسابقة تنظم كل سنة طبقا للشروط المحددة في المواد التالية ، يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية في كل سنة عدد التلاميذ الذين يقبلون في كل مدرسة ،
المادة 2
فتح المادةيجب على المترشحين الراغبين في المشاركة في
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | المسابقة ان تتوفر فيهم الشروط الآتية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1389 الموافق 28 اكتوبر سنة 1969 .
هواري بومدين ان يكونوا من جنسية جزائرية ، أن لا تقل أعمارهم عن 14 سنة ولا تتعدى 16 سنة في 31 ديسمبر من سنة المسابقة ..
- أن يكون لديهم مستوى الشهادة الابتدائية .
الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية تحرر طلبات التسجيل في المسابقة طبقا للنموذج المقرر في الملحق الثاني من هذا القرار ..
المادة 3
فتح المادةيمكن قبول تلاميذ اجانب في مدارس التمهين البحرى بمقرر من الوزير المكلف بالبحرية التجارية ان مسابقة الدخول المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه تكون في هذه الحالات بمثابة امتحان مخصص لتقدير مستوى التعليم العام للمترشحين ..
المادة 4
فتح المادةأن مسابقة الدخول تشمل برامج مستوى الشهادة الابتدائية وتتضمن الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل الاختبارات الكتابية اللغة العربية ساعة 2 الانشاء ساعة λ الاملاء نصف ساعة الحساب ساعة 2 اختبارات التربية البدنية - 2 - يستفيد الحائزون للشهادة الابتدائية وأبناء المسجلين البحريين الحاملين أو غير حاملين لهذه الشهادة من زيادة قدرها 20 ٪ من مجموع النقط التي يحصلون عليها في المسابقة ...
المادة ه : تتألف لجنة الامتحان فى مسابقة الدخول من :
المتصرف - رئيس الدائرة البحرية رئيسا ، مدير المدرسة المعنية ومعلمين تابعين لها ، بعدد كارف، مفتش للملاحة عند الاقتضاء ، ويعين المتصرف - رئيس الدائرة البحرية أعضاء لجنة الامتحان المشار اليها أعلاه ..
المادة 6
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان مواضيع الاختبارات وكذا تاريخ ومواعيد تنظيمها وتسهر على حسن سيرها تصحح لجنة الامتحان الاختبارات وتضع ترتيب المترشحين وتعلن عن النتائج النهائية للمسابقة .. . وفيما يخص المترشحين الاجانب ترسل لجنة الامتحان الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية النتائج التي يحصلون عليها وكذلك اقتراحاتها وملاحظاتها ليأخذ قراره في ذلك
الفصل الثاني — تنظيم التكوين المهني
المادة 7
فتح المادةان المدة العادية للتكوين المهني البحري هي :
سنة مدرسية لتحضير شهادات التمهين البحري مع اشارة التجارة والصيد ) ...
للجمهورية الجزائرية 1483
- سنة مدرسية ثانية لتحضير الشهادات العليا للتمهين البحري ( مع اشارة التجارة والصيد ) ..
المادة 8
فتح المادةان برامج التعليم المطبقة في كل مدرسة هي البرامج التي تشتمل على المعارف المطلوبة للحصول على الشهادات التي تعد لها هذه المدرسة بموجب أحكام القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه وهى المعارف المحددة في الملحق الثاني من القرارات المؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 20 غشت سنة 1969 والمشار اليها أعلاه والمتضمنة تحديد شروط تسليم هذه الشهادات ويبين الملحق الاول من هذا القرار توزيع الاوقات المخصصة لتعليم مختلف مواد هذه البرامج
المادة 9
فتح المادةان عدد التلاميذ الذين يقبلون في السنة الثانية يحدد ب 50٪ من عدد تلاميذ السنة الاولى ...
المادة 10
فتح المادةيمكن للتلاميذ المتفوقين في السنة الأولى الذين نجحوا في الامتحان للحصول على شهادة التمهين البحرى أن يقبلوا في السنة الثانية • يحدد مجلس اتقان المدرسة قائمة التلاميذ الذين يسمح لهم بالقبول في السنة الثانية .
الفصل الثالث — امتحانات التخرج
المادة 11
فتح المادةيصدق على سنتى التكوين بامتحانات للحصول على الشهادات التالية :
شهادات التمهين البحرى مع اشارة « التجارة ، أو الصيد » ( السنة الاولى ) ، شهادات عليا للتمهين البحرى مع اشارة « التجارة »
أو الصيد» ( السنة الثانية )
المادة 12
فتح المادةتتضمن لجنة الامتحانات المشار اليها في المادة 11 أعلاه عن كل مدرسة :
المتصرف - رئيس الدائرة البحرية - رئيسا ، مديري مدارس التمهين البحرى وعند الاقتضاء أساتذة مفتشين للبحرية التجارية بعدد كاف يعين المتصرف ورئيس الدائرة البحرية أعضاء لجنة الامتحان المذكورين أعلاه ولا يجب بحال من الاحوال أن يكون هؤلاء الاعضاء من موظفى المدرسة التي يمتحن تلاميذها
المادة 13
فتح المادةتعرض مواضيع الاختبارات من طرف لجنة الامتحان على موافقة مدير البحرية التجارية ... 1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه وبهذا التحفظ فان اختصاصات لجنة الامتحانات المشار اليها في المادة 12 أعلاه هي نفس الاختصاصات المذكورة في المادة 6 أعلاه .
المادة 14
فتح المادةيسلم المتصرف رئيس الدائرة البحرية ورئيس | لجنة الامتحانات الشهادات والشهادات العليا للتمهين البحرى للمترشحين الناجحين في الامتحانات التي تقدموا اليها .
يمكن أن تسلم شهادة مواظبة للمترشحين الذين رسبوا في امتحاناتهم وذلك باقتراح من مدير المدرسة التي تابعوا دروسها ..
الفصل الرابع — أحكام عامة
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون الشهادات والشهادات العليا لتمهين البحرى وشهادات المواظبة مسجلة في الدائرة البحرية التي تنتمي اليها المدرسة التي تسلم تلك الشهادات .
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ..
المادة 17
فتح المادةيكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 21 غشت سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل | الكاتب العام انيس صالح باي الملحق المواقيت الاسبوعية المخصصة للتعليم ( المادة 8 من القرار المؤرخ في 21 غشت سنة 1969 ) ان المواقيت الاسبوعية المذكورة بعده ليست مواقيت الزامية وانما هي المعدلات التي يجب انجازها خلال السنة الدراسية وتشكل 36 أسبوعا من الدراسة ....
السنة الاولى
1 - الدروس التحضيرية لشهادة التمهين البحرى مع اشارة « التجارة » : 1 التعليم النظري اللغة العربية ساعتان | اللغة الفرنسية ساعة | الحساب ساعة ونصف الجغرافيا والتاريخ نصف ساعة الملاحة ساعة السفينة - الخدمة الامن ساعات - الآلات ساعة التنظيم - حفظ الصحة ساعة المجموع 11 ساعة
2 - التكوين العملي الاشارات - قواعد الاتجاه بالدفة ساعة الزورق ه ساعات معلومات النوتي 4 ساعات الاشغال التطبيقية في المحركات ساعة الاشغال التطبيقية في الخشب ساعتان الاشغال التطبيقية في الحديد ساعات المجموع 16 ساعة
3 - التربية البدنية - الرياضة ه ساعات 4 مراجعات أسئلة ساعات المجموع الاسبوعي 35 ساعة
ب - الدروس التحضيرية لشهادة التمهين البحرى مع اشارة « الصيد »
1 - التعليم النظرى اللغة العربية ساعة الحساب ساعة الجغرافيا علم البحار ساعة الملاحة ساعتان الصيد ساعات السفينة - الامن ساعات المحركات ساعة التنظيم - حفظ الصحة ساعة المجموع 13 ساعة
2 - التكوين العملي الاشارات ، قواعد التوجيه بالدفة ساعة الزورق ساعات معلومات النوتي ساعات اصلاح شبكات الصيد ساعتان الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية أشغال تطبيقية في المحركات ساعات الصيد ساعات الاحكام ساعتان المجموع 16 ساعة
- التربية البدنية - الرياضة ساعات Σ مراجعات أسئلة ساعات المجموع الاسبوعي 35 ساعة السنة الثانية 1 الدروس التحضيرية للشهادة العليا للتمهين البحرى مع اشارة « التجارة »
1 - التعليم النظري اللغة العربية ساعة | اللغة الفرنسية ساعتان | اللغة الانجليزية . ساعتان الرياضيات ساعتان الفيزيا - الكهرباء ساعة الملاحة ساعتان المحركات ساعة السفينة حركة الادارة الامن ساعة الرسم ساعة المجموع 13 ساعة
- التكوين العملى i الاشارات - قواعد التوجيه بالدفة ساعة الزورق ه ساعات معلومات النوتي 4 ساعات أشغال تطبيقية في المحركات والكهرباء ساعة أشغال تطبيقية في الحديد ساعات المجموع 14 ساعة
3 - التربية البدنية - الرياضة ه ساعات مراجعات - أسئلة ساعات المجموع الاسبوعي 35 ساعة
ب - الدروس التحضيرية للشهادة العليا للتمهين البحرى مع اشارة « الصيد »
- التعليم النظري 1 للجمهورية الجزائرية 1485 اللغة العربية ساعة اللغة الفرنسية ساعتان الحساب ساعة الملاحة - الارصاد الجوية 4 ساعات الصيد ساعات المحركات ساعة السفينة - حركة الادارة الامن ساعة - التنظيم حفظ الصحة ساعة المجموع 13 ساعة
2 - التكوين العملي الاشارات - قواعد التوجيه بالدفة ساعة الزورق 4 ساعات معلومات النوتي ساعتان اصلاح شبكات الصيد ساعة الصيد - الملاحة ه ساعات أشغال تطبيقية في المحركات والكهرباء ساعة أشغال تطبيقية في الحديد ساعتان المجموع 16 ساعة 3 التربية البدنية - الرياضة ساعات 4 مراجعات أسئلة ساعات المجموع الاسبوعي 35 ساعة الملحق - الثاني طلب تقييد في مسابقة الدخول الى مدرسة التمهين البحرى ب ( المادة 2 من القرار المؤرخ في ( سيدي المدير ، أنا الممضى أدناه ، ( [• [ الاسم ( بخط ضخم ) : .....
اللقب ( بخط واضح ) : • [ المولود في ب .. . الساكن ب ..
أتشرف بأن أطلب تقييد اسمى في المسابقة المقبلة للدخول الى مدرستكم للتمهين البحرى ان والدى ( اسم ولقب الوالد ) .. .. .. .. .. .. ...
مسجل بحرى أو كان مسجلا في الدائرة البحرية لمدينة ...... 1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1389 ه تحت رقم (01010010010 (2) أنني (1) جائز أو لست حائزا للشهادة الابتدائية ( امضاء المترشح ) أوجه اليكم طيه بقصد تكوين ملفى ، الأوراق التالية :
شهادة الميلاد
- نسخة طبق الاصل من شهادة الدروس الابتدائية ،
- شهادة دراسية تثبت أننى تابعت خلال سنة دروس أحد الاقسام النهائية (3) ، ظرف عليه طابع بريد و عنواني 0000000 ........
امضاء المترشح رخصة أنا الممضى أدناه ( الاسم واللقب ) الساكن ب والد وصي الولد أرخص له اذا نجح في المسابقة بأن يتابع دروس مدرسة التمهين البحرى لمدينة ..... ..... وأن يبحر على كل سفينة بقصد تكوينه ..
في ..................
( الامضاء ) ( 1 ) يشطب على البيان الذي لا فائدة فيه
(2) يجيب عن ذلك المترشحون أبناء المسجلين البحريين فقط
(3) تقدم من طرف المترشحين غير الحائزين للشهادة الابتدائية وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 67-31
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.