قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1386 - الموافق 16 مارس سنة 1967 يتضمن تعيين رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة - • 468
المادة الأولى
فتح المادةيعين ابتداء من 15 مارس سنة 1967 السيد عمار بعاج مديرا للإدارة العامة •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.