قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1386 - الموافق 16 مارس سنة 1967 يتضمن تعيين رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة - • 468

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.