مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل - سنة 1967 يتضمن تعيين مدير النقل البري . 469
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد ابن عودة جلول بن الحاج مديرا للنقل البري .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1967 يتضمن تعيين مدير الملاحة البحرية التجارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 هواري بومدين 470 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.