قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 1 شارع تروليه الجزائر سنة . سنة تليفون : 49-16681 : 16-66080 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 67-31 مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 170 وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1386 الموافق 16 يناير سنة 1967 يتضمن نقل متصرف مدني . 172 وزارة المالية والتخطيط
- قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن احداث مديريات عمالية للفلاحة • 173 وزارة العدل مرسوم رقم 66-319 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 | الموافق 15 أكتوبر سنة 1966 يتضمن الفاء والحاق مكاتب | الموثقين والسماح لكتاب الضبط بممارسة مهامهم ( استدراك ) . 174 ت مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 174
- قرارات مؤرخة فى 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 تتضمن حركة موظفين • 176 سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف قراران مورخان في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 المشتركة الى ميزانية وزارة الداخلية 172 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-32 مؤرخ في 21 شوال عام 1386 يناير سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة 176
- قرارات مؤرخة فى 20 و 22 شوال عام 1386 الموافق 31 يناير و 2 فبراير سنة 1967 تتضمن تعيين عضو | ورئيسين فى اللجان الانتخابية العمالية .. - 177
170 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1386 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير
- سنة 1967 يتضمن تحديد مناطق استبدال الآلة الكاتبة عن بعد ( التليكس ) ومراكزها .. 178 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بالتنظيم المفصل المصالح الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 178 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة السياحة 179 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 13750 في بلدية أولاد ادريس 180 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم استعمال أراضي الزراعة والمراعى المجانبة لبحيرة طونقة … 181 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 67-31 مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-297 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة بشؤون النقل الى وزير الدولة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل وزارة الدولة المكلفة بشؤون النقل ، علاوة على الكتابة العامة ، على : مديرية الادارة العامة ، مديرية الطيران المدنى ، مديرية الملاحة البحرية التجارية ، مديرية النقل البرى ،
- الكتابة الخاصة بالدراسات القانونية والاقتصادية • المادة 2 : تتألف مديرية الادارة العامة من مديريتين الفرعيتين : ا - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني ، وتكلف بما يلي :
- ادارة مجموع الموظفين فى الوزارة ( الادارة المركزية والمصالح الخارجية ) ، التكوين المهني للموظفين ،
- مفتشية العمل واليد العاملة لشؤون النقل ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات ، وتكلف بما يلي :
-
- تحضير ميزانية الوزارة ومتابعة تنفيذها ،
- مسك المحاسبة الخاصة بالوزارة ، تنظيم المسائل الخاصة باللوازم والادوات ومسك حسابها ، تسيير العقارات وحظيرة السيارات المادة 3 : تتألف مديرية الطيران المدني من : 1 - المديرية الفرعية للملاحة الجوية والرصد الجوى ، وتكلف بما يلى : اعداد مخططات التنمية ومراقبة تنفيذها في اطار المصالح الخاصة بالسير الجوى والانباء الجوية والشؤون الخاصة بالابحاث والانقاذ والمواصلات السلكية واللاسلكية والمعونات الاذاعية للملاحة الجوية ،
- تنسيق الانظمة والاجراءات الخاصة بالسير الجوى المدني والعسكري ، التنظيم الوطني لمصالح الملاحة الجوية ( بما في ذلك برنامج التكوين واختيار موظفي السير الجوى والمواصلات السلكية واللاسلكية الجوية ) ومراقبة تطبيقه ، تطبيق الاتفاقات والانظمة الدولية لشؤون الملاحة- الجوية ،
- السياسة العامة للطيران الخفيف والرياضي ،
الجمعة 23 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171
- اعداد مخططات التنمية ومراقبة تطبيقها في مجال التجهيز الاساسي والمعونات البصرية ومصالح المطارات ، تطبيق الاتفاقات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالمسائل الخاصة بالتجهيزات الاساسية والاستغلال وتسيير المطارات ، تحضير النصوص التنظيمية الوطنية المتعلقة بالميزات الطبيعية للمطارات ،
- مراقبة الاستغلال التقني والتجاري للمطارات ، تجهيز التنظيم ومراقبة مصالح الامان من الحريق والانقاذ في المطارات ، الترخيص للمطارات المفتوحة للسير الجوى العمومي. وللمطارات الخصوصية ،
- السياسة العامة لشؤون الرصد الجوى ، تحضير المخططات الوطنية المتعلقة بالتجهيزات ووسائل مصلحة الرصد الجوى وحالة الطقس ( شبكات الرصد والارسال والتحليل والانباء والاجراءات الجوية ) على ضوء النتائج المستخلصة ، والنشر ، تحضير التنظيم الوطني لشؤون الرصد الجوى بما في ذلك تكوين الموظفين ،
- مراقبة وتسيير المصالح الخاصة بالرصد الجوى ، تنظيم الابحاث الخاصة بالرصد الجوي الخالص والمطبق- بالاتصال مع الهيئات الخاصة الوطنية والدولية ،
- التنسيق الخاص بمشاكل استغلال الرصد الجوى مع البلاد المجاورة ، تحضير الاتفاقات والانظمة الدولية المتعلقة بالرصد الجوى ، تحضير التدابير الرامية الى استجابة رغبات مختلف المستعملين للرصد الجوى . المديرية الفرعية للنقل والعمل فى الجو ، وتكلف ب ۔ بما يلي : المفاوضة الخاصة بالاتفاقات الجوية الدولية وتطبيقها،- المراقبة والوصاية على شركة الخطوط الجوية الجزائرية،- تحديد احتياجات النقل والعمل في الجو ،
- اعداد الاحصائيات الخاصة بالنقل الجوى ، تسليم رخص النقل والعمل في الجو ، تعيين شروط فتح وسير المصالح الجوية ، تسهيل النقل الجوى 6 ، مراقبة الموظفين الملاحين المرخص لهم بموجب ليسانس او بروفية أو أهلية بدنية ، تحضير الانظمة المتعلقة بالاستغلال التقني للطائرات- والحرص على تنفيذها ، المساهمة في دراسة المسائل المتعلقة باختصار- الاجراءات .. المادة 4 : تتألف مديرية الملاحة الجوية البحرية من : 1 - المديرية الفرعية للنقل البحرى والموانىء ، وتكلف بما يلي :
- تطوير الصناعة الخاصة بالملاحة البحرية ،
- تحضير صفقات البناء والتصليح والشراء والبيع التي تبرم لحساب الدولة ، وعلى العموم بمراقبة البناءات والتصليحات والشراءات والبيوع لجميع أدوات التجهيز الخاص بالملاحة البحرية ، العلاقة مع الشركات المصنفة ، تحضير النقل البحرى والاتفاقات الدولية ،
- مراقبة الملاحة البحرية : رخص الشحن - دراسة التعريفات - الحصول على العملة الصعبة الخ …
- الوصاية على شركات الملاحة البحرية ، تنظيم مهنة السماسرة البحريين والوصاية عليهم “
- الوصاية على الموانىء واعداد التنظيم الخاص بها ، مراقبة الهيئات المسؤولة عن اليد العاملة في الموانيء ) كالمركز الجزائري لتجميع عمال التفريغ (CAGOD) ومختلف المكاتب المركزية لليد العاملة (BCMO) الخ .. ب - المديرية الفرعية للملاحة البحرية ورجال البحر والصيد البحرى وتكلف بما يلي : جميع المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية وهي : التنظيم الامن ، الضابطة ، العمل البحرى ، الارشاد الخ … تحضير الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه الشؤون وتطبيقها ، اعداد القانون الاساسي لرجال البحر وتطبيقه ،.- الشؤون الصحية والشؤون الخاصة بسلامة صحة رجال البحر والمسائل الاجتماعية التي تخصهم وبالوصاية على مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر تنظيم ومراقبة التمهين والتعليم البحرى ، التنظيم والضابطة الخاصة بالصيد البحري ، تحضير وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه الشؤون ، تنمية وتطوير أسطول الصيد البحري بالوسائل- العصرية ، المسائل الخاصة بالتأمينات التعاونية والقرض التعاوني للصيادين البحريين . المادة . : تتألف مديرية النقل البرى من : ا - المديرية الفرعية للنقل البرى واعمال المراقبة والتنسيق وتكلف بما يلى : السهر على تطبيق التنظيم الخاص بنقل البضائع والمسافرين بواسطة الطرق ، تطبيق النصوص الضابطة لتنسيق وانسجام النقل-
172 الجريدة الرسمية بواسطة سكة الحديد والطريق ، مراقبة النقل العمومي الحضرى للمسافرين وتطبيق النصوص المتعلقة بسيارات الاجرة ،
- اعداد وتطبيق النصوص المتعلقة بالقانون الجزائري الخاص بالطرق وتنظيم السير فى الطريق والشروط الادارية والتقنية التي تخضع لها السيارات عند استعمالها وتجولها ،
- الدراسات المتعلقة بسلامة الطريق والوقاية من الاصطدامات ، القيام بوصاية الدولة على المكتب الوطني للنقل ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1386 ه وزارة الداخلية قرا مؤرخ في 5 شوال عام 1386 الموافق 16 يناير سنة 1967 يتضمن نقل متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ فى 5 شوال عام 1386 الموافق 16 يناير سنة 1967 نقل السيد عبد الحفيظ رحال ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بنفس الصفة الى وزارة التجارة .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 31 ديسمبر سنة
- العلاقات مع المصالح الخارجية التابعة المديرية النقل / 1966 البرى وانشاء هذه الهيئات وتسييرها ، ب - المديرية الفرعية للسكك الحديدية ، وتكلف بما يلي :
- ممارسة رقابة الدولة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ولا سيما : مراقبة الاستغلال التقني الذى يشتمل على المواعيد وتنقل القطارات ومصالح المحطات وصيانة وأشغال الطرق والمباني ومشاريع الاشغال ومراقبة حظيرة القطارات والمقطورات ،
- مراقبة الاستغلال التجارى وتعريفات المسافرين والبضائع ومراقبة الموارد التجارية وفتح واغلاق بعض المحطات ،
- الشؤون الادارية بصورة عامة والموظفين وتدقيق ميزانيات الاستغلال والتأسيس . المادة 6 : تتولى الكتابة المكلفة بالدراسات القانونية والاقتصادية ما يلى :
-
- الدراسات التشريعية والتنظيمية ، الدراسات الاقتصادية ، التنظيم والمناهج ،
- المحفوظات العامة ( القانونية والاقتصادية ) المادة 7 : يجرى عند اللزوم تحيد التنظيم التفصيلي وكيفيات تسيير الهيئات المشار اليها فى هذا المرسوم بموجب قرارات لاحقة يصدرها وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 9 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967. هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الداخلية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لعام 1967 ولاسيما مادته الثانية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 167-3 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في 1967 لوزير الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لعام 1967 لميزانية التكاليف المشتركة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1967 اعتماد قدره مليون وخمسمائة دينار ) … ر 500 را د. ج ) مقيده في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37-91 ) نفقات محتملة » . المادة 2 : يفتح فى ميزانية عام 1967 اعتماد قدره مليون وخمسمائة دينار ( 5000000 را د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية و فى الباب 37-21 (مصاريف الانتخابات . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
الجمعة 23 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-32 مؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن احداث مديريات عمالية للفلاحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1887 والمعدل والمتضمن نظام الادارة العمومية الخاص بتطبيق القانون المؤرخ في 21 يوليو سنة 1881 المتعلق بالضابطة الصحية للحيوانات في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 26 مارس سنة 1939 والمعدل والمتضمن اعادة تنظيم مصلحة قمع الغش وعلى الاخص المادة 2 منه المتعلقة بالسلطة الضابطة للمفتشين ، وبمقتضى المرسوم رقم 46-865 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1946 والمتضمن الغاء المرسوم المؤرخ في 22 اكتوبر سنة 1916 والمتعلق بالمصالح الادارية والتقنية للفلاحة في الجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 51-502 المؤرخ في 4 مايو سنة 1951 والمعدل والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بمهندسى المصالح الفلاحية ومهندسي الاشغال الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-407 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1954 والمتضمن تمديد مفعول المرسوم رقم 53-896 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1953 والخاص باللامركزية الادارية وسلطات عمال العمالات على الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 57-535 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1957 والمعدل والمتضمن نظام الادارة العمومية والمتعلق بالقانون الاساسي لمهندسى المصالح الفلاحية والمعدل بالمرسوم رقم 57-1150 المؤرخ فى 16 اكتوبر سنة 1957 والمتعلق بدمج مهندسى المصالح الفلاحية ومهندسى الاشغال الفلاحية، وبمقتضى المرسوم رقم 61-240 المؤرخ في 13 مارس سنة 1961 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بمهندسي المياه والغابات ومهندسى اشغال المياه والغابات ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 – 90 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن احداث المكتب الوطني للاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-230 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن تنظيم المكتب الوطنى للاصلاح الزراعي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-53 المؤرخ في 31 | يناير سنة 1964 والمتضمن شروط التعيين في بعض الوظائف الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 - المؤرخ في 2 مارس سنة 1964 والمعدل والمتضمن احداث سلك الموظفين في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ومصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 17 يوليو سنة 1936 والمعدل والمتضمن نظام موظفي المدارس التطبيقية للزراعة ومدارس الفلاحة الاختصاصية والمزارع المدرسية ومدرسة التدبير المنزلي الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ابريل سنة 1942 والمعدل للقرار المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1932 والمتضمن تنظيم مصلحة حماية الزراعة ومفتشية علم الامراض النباتية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1942 والمعدل والمنظم لحماية النباتات في الجزائر ، 6 وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 مايو سنة 1942 والمعدل والمتضمن اعادة تنظيم المصلحة الجزائرية لتربية الحيوانات ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1946 والمعدل والمتضمن النظام الاساسى لموظفي تربية الحيوانات وعلى الاخص مادته الأولى المتعلقة بموظفى المستودعات التناسلية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 14 مارس سنة 1947 والمعدل والمتعلق بتنظيم التعليم الفلاحي في الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 اكتوبر سنة 1952 والمعدل والمتضمن النظام الاساسي الخاص بمهندسي المصالح الفلاحية و مهندسى الاشغال الفلاحية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 أبريل سنة 1955 والمعدل والمتضمن القانون الاساسي الخاص بهيئة مفتشى القوانين الاجتماعية للفلاحة وعلى الاخص مادته 4 التي تنص على شروط تنظيم هذه المصلحة ومادته 5 المتعلقة بسلطات الضابطة الخاصة بالمفتشين ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ابريل سنة 1957 والمعدل والمتضمن النظام الاساسي الخاص بالبيطريين المفتشين في الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 مارس سنة 1960 والمعدل للقرار المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 والمتعلق بتنظيم مراكز. التكوين المهني الفلاحي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث فى كل عمالة مديرية عمالية للفلاحة تضم المصالح العمالية الخاصة بوزارة الفلاحة
174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1386 ه والاصلاح الزراعي باستثناء مصلحة المياه والغابات واستصلاح الاراضي ومصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي المادة 2 : يعين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب قرار المدير المسؤول للمديرية الفلاحية للزراعة الذي يجرى اختياره من سلك المهندسين في المصالح الفلاحية ومهندسي. الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ومهندسي الهندسة | القروية والري الفلاحي او البيطريين المفتشين وعلى كل يجوز خلال فترة انتقالية قدرها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، تعيين أي شخص حاصل على التأهيل العالى في الميادين الادارية والاقتصادية او من اسلاك مهندسى الاشغال الفلاحية بصفة مدير عمالي للفلاحة . المادة 3 : يمارس المدير العمالي للفلاحة الاختصاصات التي تؤول اليه ، تحت سلطة عامل العمالة الذي يكون مرجعه الوحيد ومستشاره التقنى فى جميع المسائل الفلاحية . ويخبر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وعامل العمالة عن المشاكل التي تهم الوسائل والاجهزة والوضع وتطور الانتاج | الفلاحي والتسويق والاستثمارات والاعتمادات الضرورية والدخل الفلاحي وعلي الخصوص ميزانية القطاع المسير ذاتيا وتوازن الاستخدام وتنمية التعليم والتكوين المهنى والصفات الاجتماعية الخاصة بالفلاحة المادة 4 : يكلف المدير العمالي للفلاحة بتطبيق السياسة الفلاحية للحكومة في العمالة
- فيمارس لهذا الغرض ، الاختصاصات الآيلة سابقا للمصالح المجموعة ،
- ويكلف بأمر الصرف الثانوى لنفقات المصالح المجموعة ومؤسسات التعليم ومراكز التكوين المهنى الفلاحي الموجودة في اقليم العمالة وذلك باستثناء النفقات التي تقوم بها مصالح الغابات وحماية واستصلاح الاراضى والهندسة القروية والري الفلاحي . بيد أن مهامه لا تشمل النفقات الخاصة بالموظفين المرسمين او المتعاقدين الذين عينوا فى وظائف دائمة والتي يتولى عامل العمالة صرفها لهم ، ويمارس مهمة عامة لمستشار ومهمة الانعاش والمراقبة التقنية لدى الهيئات المهنية الفلاحية ووحدات الانتاج والتعاونيات الفلاحية ، وينسق الجهود الخاصة بالتعميم التقنى ونشاط مؤسسات التعليم والتكوين المهني الفلاحي . المادة . : يحرص المدير العمالي للفلاحة على ايجاد علاقة وثيقة بين المصالح الموضوعة تحت سلطته ومصالح الغابات وحماية واستصلاح الاراضي والهندسة القروية والري الفلاحي التي تلزم بأن تحيطه علما بنشاطها . المادة 6 : يجرى تنظيم المديريات العمالية للفلاحة وتعيين اجور المديرين العماليين للفلاحة بموجب قرارات وزارية مشتركة فى نطاق التشريع الجارى به العمل . المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 66-319 مؤرخ فى 10 رجب عام 1386 الموافق 15 اكتوبر سنة 1966 يتضمن الغاء والحاق مكاتب الموثقين والسماح لكتاب الضبط بممارسة مهامهم ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 94 الصادر بتاريخ 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 - العمود الاول السطر السابع ( المكاتب الملغاة ) • 6 - المجلس القضائي بالمدية : بدلا من : المدية : مكتب ريبيطو سابقا ، يقرأ ما يلي : المدية : مكتب بوجيو سابقا . والباقي بدون تغيير . مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة .13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد ميمون المولود في 27 اكتوبر سنة 1940 بالعامرية ) وهران ) وابنته القاصرة :
- فضيلة بنت عبد القادر المولودة في 29 غشت سنة 1964 بالعامرية (وهران) ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن يحيى عبد القادر ، ابن يحيى فضيلة علي بن حمد المولود سنة 1930 بعين الصفاء اقليم وجدة ( المغرب ) واولاده القصر :
- نور الدين بن علي المولود في 9 نوفمبر سنة 1955 بمدينة الجزائر الدائرة العاشرة ،
الجمعة 23 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 175
- فتيحة بنت علي المولودة فى 17 يناير سنة 1959 بمدينة الجزائر الدائرة العاشرة ، جميلة بنت علي المولودة فى 27 يناير سنة 1961 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة ،
- محمد بن علي المولود في 10 مارس سنة 1963 بمدينة الجزائر الدائرة العاشرة ، ليلى بنت علي المولودة في 24 مايو سنة 1965 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة ، ويدعون من الآن فصاعدا : مفتاح | علي ، مفتاح نور الدين ، مفتاح فتيحة ، مفتاح جميلة ، مفتاح محمد ، مفتاح ليلى •
- الشايب العجل ولد بن علال المولود في 6 اكتوبر سنة 1935 بعين تدلس (مستغانم) .
- العلمي عبد الرحمن المولود في 18 نوفمبر سنة 1942 بالابيار (الجزائر) فتحى ولد عمار المولود في 17 ابريل سنة 1936 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا بوعبد الله فتحى ولد عمار حمو محمد المولود في 11 يناير سنة 1928 بالحراش ( مدينة الجزائر ) واولاده القصر : حمو عمار المولود في 24 ديسمبر سنة 1958 بالحراش مدينة الجزائر ، حمو الصادق المولود في 3 مارس سنة 1959 بالحراش مدينة الجزائر ،
- حمو عائشة المولودة في 14 ديسمبر سنة 1960 بالحراش مدينة الجزائر ، حمو بوعلام المولود في 9 يناير سنة 1963 بالحراش مدينة الجزائر . حمو السعيد المولود في 5 ابريل سنة 1936 بالحراش مدينة الجزائر . المدنى محمد المولود في 27 مارس سنة 1905 بمليانة ( الاصنام ) وابنته القاصرة : المدنى فاطمة الزهراء المولودة فى 20 مارس سنة 1949 بعين الدفلى ( الاصنام ) .
- محمد بن عبد الله المولود في 13 يناير سنة 1926 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : شتيني محمد بن عبد الله
- محمد بن محمد المولود في 9 فبراير سنة 1938 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : الشاذلي محمد بن محمد • محمد بن عباس المولود سنة 1907 بدوار الطراشنة قبيلة اولاد فراج اقليم الدار البيضاء (المغرب) واولاده القصر :
- محمد بن محمد المولود في 28 ابريل سنة 1946 بمدينة الجزائر ،
- فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة فى 12 يناير سنة 1948 | بمدينة الجزائر ،
- عائشة بنت محمد المولودة فى 20 مارس سنة 1951 بمدينة الجزائر ، عبد القادر بن محمد المولود في 10 نوفمبر سنة 1953 بمدينة الجزائر ، آمنة بنت محمد المولودة في 19 فبراير سنة 1956- بمدينة الجزائر ،
- السعيد بن محمد المولود في 14 يوليو سنة 1958 بمدينة الجزائر ، عمر بن محمد المولود في 14 مايو سنة 1960 بمدينة الجزائر ، حورية بنت محمد المولودة في 25 فبراير سنة 1963 بمدينة الجزائر ، مصطفى بن محمد المولود في 2 ابريل سنة 1965 بمدينة الجزائر، الدائرة السابعة، ويدعون من الآن فصاعدا : حر محمد، حر محمد، حر فاطمة الزهراء، حر عائشة حر عبد القادر، حر آمنة، حر السعيد، حر عمر، حر حورية، حر مصطفى . ربيعة بنت علي المولودة في 21 يوليو سنة 1943 بوهران.
- محمد بن الساسي المولود سنة 1916 بايش دائرة فقيق (المغرب) واولاده القصر : حنيفية بنت محمد المولودة في 21 غشت سنة 1954 ببوحنيفية ( مستغانم ) ، عبد القادر بن محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1955 ببو حنيفية ، زينب بنت محمد المولودة فى 13 اكتوبر سنة 1958 ببو حنيفية ، بودخيل بن محمد المولود في 15 مارس سنة 1960 ببو حنيفية ،
- صبحي بن محمد المولود في 10 مايو سنة 1961 ببو حنيفية ،
- الهواري بن محمد المولود في 30 مايو سنة 1963 ببو حنيفية ،
- ابن عمر بن محمد المولود في 24 ديسمبر سنة 1965 ببو حنيفية .
- صحراوي عبد القادر المولود في 25 يناير سنة 1929 بيني صاف ( تلمسان ) وولداه القاصران :
- صحراوى فريدة المولودة فى 7 غشت سنة 1956 بيني صاف ، صحراوي محمد المولود في 13 فبراير سنة 1964 ببني صاف .
- سوسى السعيد المولود في 14 يناير سنة 1913 بالمالح ( وهران ) واولاده القصر : سوسي بكاي المولود في 7 مارس سنة 1948 . ( وهران ) ، سوسي زينب المولودة فى 24 مايو سنة 1952 بالمالح،
176 الجريدة الرسمية
- سوسى محمد المولود في 25 فبراير سنة 1954 بالمالح . تازى عبد العزيز المولود في 25 سبتمبر سنة 1938 وهران يوسف ولد احمد المولود في 13 يونيو سنة 1939 باولاد ميمون ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلبوق يوسف ولد احمد زناسني بوسيف المولود في 24 اكتوبر سنة 1944 ببني صاف ( تلمسان ) . كبير احمد زقاى المولود في 7 ديسمبر سنة 1934 بسعيدة . الهواري بن عمر المولود في 14 غشت سنة 1934 بوهران … العربي بن ادريس المولود في 13 يناير سنة 1927 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر :
- محمد بن العربي المولود في 30 يوليو سنة 1949 بوهران ، فاطمة بنت العربي المولودة في 22 سبتمبر سنة . 195 بوهران ،
- الهواري بن العربي المولود في 9 مارس سنة 1953 بوهران ، ادريس بن العربي المولود في 12 فبراير سنة 1954 بوهران ،
- سكينة بنت العربي المولودة فى 11 أكتوبر سنة 1955 بوهران ، خديجة بنت العربي المولودة في 3 مارس سنة 1959 بوهران ، السعيد بن العربي المولود في 16 يونيو سنة 1962 بوهران .. ويدعون من الآن فصاعدا : ادريس العربي ، ادريس محمد ، ادريس فاطمة ، ادريس الهوارى ، ادريس ادريس ادريس سكينة ، ادريس خديجة ، ادريس السعيد • قرارات مؤرخة في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين مؤقتا السيد منيع عبود كاتب ضبط متمرنا بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين مؤقتا السيد الطاهر بن شهيدة كاتب ضبط متمرنا من الطبقة 2 والدرجة ه بمحكمة مستغانم ( قسم محكمة العمال وأرباب العمل ) للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1386 ه بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين مؤقتا السيد ابراهيم شرفي كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمجلس القضائي بورقلة … بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين مؤقتا السيد عبد القادر صفصاف كاتب ضبط متمرنا بمحكمة وهران . بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين مؤقتا السيد بلعباس عزة كاتب ضيط من الطبقة 2 والدرجة 2 بمحكمة سيدي بلعباس .. بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين موقتا السيد يوسف طفار كاتب ضبط من الطبقة 2 والدرجة الأولى بمحكمة عنابة بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين مؤقتا السيد عبد العزيز آيت حمودى كاتب نيابة متمرنا بالمجلس القضائي بورقلة . بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين مؤقتا السيد غريسي مقدم كاتب نيابة مترنا بالمجلس القضائي بسعيدة • بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 ألغي القرار المؤرخ في 22 شعبان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين | السيد الطاهر مجدوب لمهام كاتب نيابة متمرن بالنيابة العامة بقسنطينة . بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عين مؤقتا السيد الطاهر علال بورقعة كاتب نيابة متمرنا بمحكمة سكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 عزل ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1966 السيد عثمان بوترعة الكاتب بنيابة الدولة بسكيكدة من مهامه بسبب تخليه عن وظيفته قراران مؤرخان في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 انتدب مؤقتا السيد عبد المجيد مسعود
الجمعة 23 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 ناصر ، القاضي بمحكمة السوقر ، المهام وكيل الدولة المساعد لدى نفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 انتدب مؤقتا السيد جلول بن عيسى ، القاضي بمحكمة الاربعاء ، لمهام وكيل الدولة المساعد لدى نفس المحكمة .. قرارات مؤرخة في 20 و 22 شوال عام 1386 الموافق 31 يناير و 2 فبراير سنة 1967 تتضمن تعيين عضو ورئيسين في اللجان الانتخابية العمالية ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة 74 وما يتبعها المتعلقة بالنزاعات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-320 المؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين للانتخابات البلدية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 شوال عام 1386 الموافق 24 يناير سنة 1967 والمتعلق بتعيين أعضاء اللجان الانتخابية العمالية ، وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد خياط القاضي بمحكمة بشار عضوا في اللجنة الانتخابية العمالية المنعقدة في المركز الرئيسي للمجلس القضائي ببشار وذلك خلفا للسيد سليمان الحاج سعيد . المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1386 الموافق 31 يناير سنة 1967 عن وزير العدل ، حامل الاختام الكاتب العام عبد القادر الحاج علي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 74 وما يتبعها المتعلقة بالنزاعات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 320 المؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين للانتخابات البلدية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 شوال عام 1386 الموافق 24 يناير سنة 1967 والمتعلق بتعيين أعضاء اللجان الانتخابية العمالية ، وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر مازيغي ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بالمدية ، رئيسا للجنة الانتخابية العمالية المنعقدة في المركز الرئيسي لنفس المجلس القضائي وذلك خلفا للسيد بوزيان الصايم . المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 . عن وزير العدل ، حامل الاختام الكاتب العام عبد القادر الحاج علي ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 74 وما يتبعها المتعلقة بالنزاعات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 3.20 المؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين للانتخابات البلدية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 شوال عام 1386 الموافق 24 يناير ستة 1967 والمتعلق بتعيين أعضاء اللجان الانتخابية العمالية ،
- وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد اللطيف بن شهيدة ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بوهران ، رئيسا للجنة الانتخابية العمالية المنعقدة فى المركز الرئيسي لنفس المجلس القضائي وذلك خلفا للسيد عبد القادر فرنسيس المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 عن وزير العدل ، حامل الاختام الكاتب العام عبد القادر الحاج علي
178 الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تحديد مناطق استبدال الآلة الكاتبة عن بعد ( التليكس ) ومراكزها ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1385 الموافق 27 ابريل سنة 1965 والمتضمن تحديد التسعيرات المتعلقة بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي الجزائرى ، ولا سيما المادة 25 - الفقرة ج 102 ،
-
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان مناطق استبدال الآلة الكاتبة عن بعد ( التليكس ) ومراكزها تحدد كما يلى : اسم المنطقة واسم العمالات التي تشملها المنطقة مركزها الجزائر الجزائر ، الاصنام ، المدية ، تيزى وزو وهران وهران ، مستغانم ، سعيدة ، تيارت ، تلمسان
-
قسنطينة قسنطينة ، عنابة ، باتنة ، سطيف ورقلة الواحات ، الساورة المادة 2 : يحدد تاريخ تطبيق هذا القرار بأول يناير سنة 1967 • المادة 3 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1386 ه بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-234 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ولا سيما المادة 8 منه ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تنظم مصالح الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء المنشأة بموجب المرسوم رقم 66-234 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : | اولا - مديرية الادارة العامة وتشتمل على : أ ) المديرية الفرعية للموظفين والشؤون العامة التي تتكون من : 1 مكتب تسيير شؤون الموظفين المكلف بتسيير مجموع موظفي الوزارة . 2 - مكتب الشؤون العامة المكلف بالتنظيم فيما يتعلق بالموظفين ومسائل حوادث العمل والمعاشات والتقاعد وبالضبط التنظيمي للمصالح وبمسك التنظيم اليومي لجدول احصاء الموظفين وبقضايا التنظيم والمناهج للمكتبة وللمحفوظات العامة ب ) المديرية الفرعية للتكوين المهني التي تتكون من : 1 - مكتب الاعلام والتوجيه المكلف بالدراسات والابحاث المتعلقة بالوسائل والحاجيات الخاصة بالتكوين المهني في قطاع الاشغال العمومية والبناء وبوضع البرامج والمحفوظات وباذاعة الانباء المفيدة المتعلقة بالامتحانات والمسابقات 2 مكتب التدريب والتسيير المكلف بتنظيم ومراقبة | التدريبات وبتسيير المدارس ومراكز التكوين وبتنظيم واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الدروس بالمراسلة والمنح . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بالتنظيم المفصل المصالح الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ج ) المديرية الفرعية للمحاسبة والميزانية والصفقات والتي تتكون من : 1 - مكتب المحاسبة والميزانية والادوات ويتكلف بتحضير ومراقبة تنفيذ ميزانية التسيير وبادارة ميزانية التجهيز وبمسائل تجهيز المنقولات وتسيير الابنية 2 – مكتب الصفقات والنزاعات ويتكلف بالتحقيق في الصفقات ورفعها المجنة المركزية وللمراقب المالي وبتنظيم الصفقات وبمجموع النزاعات الخاصة بالوزارة ثانيا - مديرية الاشغال العمومية وتشتمل على : أ ) المديرية الفرعية للطرق والموانيء والمطارات التي تتكون من : ا - مكتب الطرق والموانىء والمطارات ويتكلف بتسيير العمليات المتعلقة بالابحاث والبناء وبصيانة الطرق والموانىء
-
الجمعة 23 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمطارات وبالاعمال الخاصة للحماية وبالشرطة التابعة للاملاك العمومية وبالاحصائيات والتنظيم 2 - مكتب الادوات التقنية ويتكلف بتسيير مستودعات المعدات والآليات الخاصة بالاشغال وجمع الادوات الخاصة بالاشغال العمومية والبناء الموضوعة تحت حماية الدولة وباعداد فهرس عام للأدوات القنية والتنظيم . ب ) المديرية الفرعية للبناءات الجديدة التي تتكون من : 1 - مكتب البنايات الادارية ويتكلف بتسيير العمليات المتعلقة بدراسة انشاء البنايات لمجموع الادارات العمومية ) بنايات المصالح والتجهيزات الملحقة والمساكن وما يتبعها .. الخ ) . 2 - مكتب اشغال السكن والعلاقات مع أصحاب حرف البناء ويتكلف بتنفيذ عمليات البناء المنجزة مباشرة من قبل الدولة وبالعلاقات مع أصحاب حرف البناء ( مهندسون معماريون ومهندسون مستشارون ومقاولون ومنظمات الدراسات والتأهيل ) وبفهارس المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين الخ .. ثالثا - مديرية الرى التي تشتمل على : ا ) المديرية الفرعية للدراسات العامة والسدود التي تتكون من : 1 - مكتب الدراسات العامة ويتكلف بتسيير الدراسات العامة وبالوثائق وبالتنظيم وبتحضير المؤتمرات واللجان 2 - مكتب السدود ويتكلف بتسيير العمليات المتصلة بالدراسات والبناء وبصيانة السدود . ب ) المديرية الفرعية لحفر الآبار والتطهير والتموين بالمياه وتتكون من : ا - مكتب حفر الآبار والتطهير ويتكلف بتسيير العمليات المتعلقة بالدراسات وبانجاز أشغال الحفر والتطهير وبالاشغال الممولة بالامانات في هذه الميادين .
-
- مكتب التموين بالماء وتسيير توزيعه ويتكلف بتسيير العمليات المتعلقة بدراسة وتموين المدن والصناعة بالماء وبادارة الميزانية الملحقة بالمياه الصالحة للشرب والخاصة بالصناعة وبالاشغال الممولة بالاعانات والمتعلقة بالتموين بالماء . رابعا - مديرية التعمير والاسكان وتشتمل على : 1 ) المديرية الفرعية للتعمير التي تتكون من : 1 - مكتب برامج التعمير ويتكلف : بتحضير برامج التعمير فى اطار مخططات التنظيم الخاص بالمناطق ،
- بتحليل المخططات الخاصة بتنظيم الاراضي ، بالتوجيه المتعلق بالرسوم وبالمشاريع الأولية للمخططات
المعمارية الموجهة ،
- بالمصادقة على المخططات الموجهة والمخططات المفصلة ، بالتمويل . 2 مكتب التنظيم والتهيئة العقارية ويتكلف :
- بالتنظيم المتعلق بالتعمير وكذا دراسة وتنسيق اجراءات التهيئة العقارية : الاحتفاظ بالقطع العقارية ، اشغال التهيئة . ب ) المديرية الفرعية للاسكان وتتكون من : 1 - مكتب برامج الاسكان ويتكلف : بتحضير برامج الاسكان : تحديد احتياجات مناطق العمران والمناطق القروية ، تحديد السكن النموذجي ، تمويل البرامج . 2 - مكتب التنشيط ومراقبة المنظمات القائمة بالبناء ويتكلف : بممارسة الوصاية على المنظمات القائمة بالبناء وتنظيم الاجور وتسيير العقارات وكذا تسيير العمليات الخاصة بصندوق تجهيز السكن وكذلك تسيير الاموال المتعلقة بالسكن ذي الكراء المعتدل المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1386 الموافق 19 | ديسمبر سنة 1966 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية الامين خان احمد مدغري عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول
180 الجريدة الرسمية عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الفاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ، وبناء على اقتراح وزير السياحة ، يرسم ما يلي : للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1386 ه المادة الاولى : يعين السيد مصطفى عبد الرحيم كاتبا عاما لوزارة السياحة . المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 … هواري بومدين قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 13750 في بلدية أولاد أدريس بموجب قرار مؤرخ فى 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 صادر من عامل عمالة عنابة صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 13750 والذى توجد نسخة منه مع أصل هذا القرار ويتضمن هذا المخطط 13 قطعة تقدر مساحتها الاجمالية ب 43 هكتارا و 33 آرا و 75 سنتيارا كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة بعده ما عدا القطع التابعة لاملاك الدولة القطعة رقم 1 - مساحتها 4 هكتارات و 79 آرا أرض فلاحية • القطعة رقم 2 - مساحتها 15 آرا و 75 سنتيارا أرض فلاحية وأنقاض كوخ . القطعة رقم 4 - مساحتها 99 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية . خصصت كما يلي : سناني بلقاسم بن محمد المولود سنة 1884 بنسبة 13 0 ابن سناني صالح بن محمد المولود في 19 مارس سنة 1904 بنسبة 113 .
- ابن سناني ناصر بن محمد المولود في 2 فبراير سنة 1899 بنسبة 13 . كلهم مولودون بأولاد ضياء ويسكنون بها القطعة رقم 3 مساحتها هكتاران و 89 آرا ، ارض- فلاحية . خصصت لابن سناني ناصر بن محمد المشار اليه اعلاه القطعة رقم 5 مساحتها 13 آرا و 25 ستنيارا، بستان. خصصت كما يلى : ابن اللطيف احمد بن الصالح المولود في 19 يونيو سنة 1906 بنسبة 114 . ابن عمارة محمود بن الطاهر المولود في 21 فبراير سنة 1914 بنسبة 114 .
- ابن عبيد بوضياف بن مبارك المولود سنة 1872 بنسبة | 214 كلهم مولودون بأولاد ضياء ويسكنون بها القطعة رقم 6 - مساحتها 68 آرا و 50 سنتيارا ، ارض فلاحية . خصصت كما يلي :
- ابن اللطيف احمد بن الصالح المشار اليه أعلاه بنسبة 12 . ابن عمارة محمود بن الطاهر المشار اليه أعلاه بنسبة
القطعة رقم 7 - مساحتها 8 هكتارات و 65 آرا ، ارض فلاحية واشجار هندي واشجار تين . خصصت كما يلى : ابن عمارة محمد بن بوغمدة المولود سنة 1874 بنسبة
ابن الطاهر بن بوغمده المولود سنة 1882 بنسبة 113
- ابن الصالح بن بوغمده المولود سنة 1884 بنسبة 113 مع الاحتفاظ بحقوق السيد عرايسيه احمد بن ابراهيم المولود في 16 فبراير سنة 1923 على النصف غير المقسم الذى يحتوى على بستان وأشجار هندى وأشجار تين كلهم مولودون بأولاد ضياء ويسكنون بها القطعة رقم 8 - مساحتها 26 آرا و 50 سنتيارا ، ارض فلاحية .
الجمعة 23 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 القطعة رقم 9 - مساحتها هكتاران و 29 آرا و 50 سنتيارا ارض فلاحية وبستان .. خصصت كما يلى : سناني عبد الله بن محمد المولود سنة 1890 بنسبة 3 سناني خليفة بن محمد المولود سنة 1887 بنسبة 3
- – ابن عماره الطاهر بن بوغمده المشار اليه أعلاه بنسبة 2 ابن عماره الصالح بن بوغمدة المشار اليه اعلاه بنسبة 2 ابن عماره محمد بن بوغمده المشار اليه أعلاه بنسبة 2
-
القطعة رقم 10 - مساحتها 3 هكتارات و 87 آرا و 50 سنتيارا ، أرض فلاحية وكوخ . خصصت كما يلى : ابن عمارة الطاهر بن بوغمده المشار اليه أعلاه بنسبة 113
- ابن عمارة الصالح بن بوغمده المشار اليه أعلاه بنسبة 113 ابن عمارة محمد بن بوغمده المشار اليه أعلاه بنسبة 113 القطعة رقم 11 – - مساحتها 11 هكتارا و 77 آرا ، أرض فلاحية خصصت كما يلي : سناني عبد الله بن محمد المشار اليه أعلاه بنسبة 316 ابن عمارة الطاهر بن بوغمده المشار اليه أعلاه بنسبة 116
- ابن عمارة الصالح بن بوغمده المشار اليه أعلاه بنسبة 116 ابن عمارة محمد بن بوغمده المشار اليه أعلاه بنسبة 116 القطعة رقم 12 مساحتها هكتار و 22 آرا ، ارض
- فلاحية . خصصت لسناني بلقاسم بن محمد المشار اليه أعلاه القطعة رقم 13 - مساحتها 5 هكتارات و ه آرات و 50 سنتيارا ، أرض فلاحية خصصت لابن سناني صالح بن محمد المشار اليه أعلاه • كلهم مولودون بأولاد ضياء ويسكنون بها .. قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم استعمال أراضي الزراعة والمراعي المجانبة لبحيرة طونقة بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 ، أن عامل عمالة عنابة يقرر مايلي : 1 - تقسيم البحيرة الى مناطق مختلفة : تفتح الاراضي المجانبة لبحيرة طونقة للزراعة والرعى وذلك ضمن الشروط الخاصة التي هي موضوع النقاط المبينة بعده وضمن الشروط العامة الآتية : | 1 ( الاراضي المخصصة للزراعة : تخصص للزراعة : 1 - في تمامها القطع 1 مكرر و 4 مكرر وه مكرر و 6 مكرر و 7 مكرر و 8 مكرو و 9 مكرر و 10 مكرر و 11 مكرر و 12 مكرر و 13 مكرر و 14 مكرر و 17 مكرر و 20 مكرر و 21 و 22 و 23 و 27 0 2 - وفي جزء منها القطع 20 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 على شريط أرض يبلغ 300 متر داخل هذه القطع موازيا لطريق استغلال البحيرة باستثناء شريط عرضه 15 مترا موجود على كبل من جانبي الحدود التابعة لكل قطعة ومخصص لمرور الماشية في اتجاهها الى داخل البحيرة الا أنه تستثني من ذلك الحدود المكونة من القنوات المدعوة قناة فج مراد وقناة في العلق وقناة مزالة ، حيث يمنع مرور المواشي طبقا لاحكام المقطع من الفقرة 3 بعده . القطعتان 15 و 16 اللتان يحدهما داخل البحيرة خط العلامات 80-86 قسم القطعة رقم 15 التي تبلغ مساحتها 123 هكتارا تقريبا والمحدود شمالا بالخط الموازي للقناة المركزية للبحيرة الذى يبتدىء من زاوية القناة الثانوية وجنوبا بالطريق المدعو «طريق النطاق » قسم القطعة رقم 26 التي تبلغ مساحتها حوالي 9 هكتارات والمكون من قسمين على شكل مثلث تحدهما القنوات الثانوية والسد المجانب لقناة وادى الحوت القسم من القطعة رقم 28 المحدود شمالا بالخط الرابط بين العلامة 89 ونقطة موجودة في قناة المسيدة على بعد 100 متر من مصعد العلامة 64 وجنوبا بالخط المار على معمل الضخ والعلامة 101 . ب ( الاراضي المخصصة للرعي : 1 في تهامها : القطع : 18 و 19 و 24 2 وفي جزء منها : الباقي من القطع 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 15 و 16 و 25 و 26 و 28 . ج ) المناطق المخصصة : يخصص : ا - لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها : قسم من : القطعة رقم 1 الممتدة على مساحة 12 هكتار 2 - والمصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي :
- في مجموع المساحة : الاراضي التابعة لدار متعهد الطرق ..
182 الجريدة الرسمية ب ) وفي جزء من المساحة : قسم القطعة 28 المحدودة بقناة المسيدة غربا والعلامات 87 و 88 و 89 وبخط يصل العلامة 89 الى نقطة موجودة فى القناة على بعد 100 متر وفي جهة أعلى من العلامة 87 وكلها تمتد على مساحة هكتار واحد و 25 آرا . ج ) يوضح ان هذا التوزيع للقطعة رقم 28 لم يتم الا بصفة وقتية وقابلة للفسخ وتحتفظ مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بحقوقها فى هذه القطعة الممنوحة لها بموجب قرار الوالي العام المؤرخ فى 27 يونيو سنة 1941 2 - ايجار اراضي الزراعة : تؤخر الاراضي المخصصة للزراعة لمدة تحدد من قبل ادارة املاك الدولة وباحسن ما يمكن لفائدة الخزينة وحسب شروط العرض الملحق بهذا القرار . يدفع المبلغ السنوى للايجار الى مفتش املاك الدولة بعنابة سلفا وعن كل ستة اشهر فى 1 اكتوبر وا ابريل اذا كان هذا المبلغ يفوق …را دج وباقساط سنوية اذا كان يبلغ … را دج او اقل • ويمنع ان يتم في هذه القطع المخصصة للزراعة ورعي الانعام التي لا تكون ملكا للمؤجر ويرخص للانعام التي يملكها مؤجر القطع بالرعي في هذه القطع وذلك ضمن الشروط المبينة بعده .
- استعمال الاراضي المخصصة للرعى دون غيره يمنع رعي الانعام من جميع الاصناف في منطقة عرضها 10 امتار ( 20 مترا فى الجملة ( على كلا الجانبين من محور الطريق المدعو « طريق النطاق » ومحور طرق الدخول اليه كما هو مرسوم فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار يمنع رعي ومرور الانعام من جميع الاصناف في قطعة ارض عرضها 50 مترا ( 100 مترا في الجملة ) على كلا الجانبين من محور قنوات التجفيف الموجودة حاليا أو التي سيتم انشاؤها الا انه يسمح بالمرور وفى خلال الشريط الممنوع وذلك على عرض 20 مترا مباشرة أمام المعابر المهيأة أو التي ستهيىء لاجتياز القنوات ويبقى الرعي ممنوعا فى منطقة المرور هذه وتحدد مناطق المرور المعينة بعلامات تكون ظاهرة جيدا
- تعليم رخص الرعي : يجب على كل ملاك يريد أن يجعل أنعامه ترعى في هذه القطع المخصصة للرعي فقط : 1 أن يحصل من مصلحة الهندسة القروية والرى- الفلاحي على الرخص اللازمة 2-2 وأن يكتسب عدد اللويحات المناسب لعدد البهائم المرخص لها بالرعي في البحيرة . للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1386 ه ه تسليم اللويحات : البحيرة يجب أن على كل يوجه الى ملاك يريد مصلحة أن يبعث الهندسة مواشيه القروية للرعي في والرى الفلاحي طلبا يوضح فيه العدد وصنف الحيوانات التي يريد أن يجعلها ترعى وتحقق هذه المصلحة في الطلبات حسب ترتيبها الزمني واذا قررت قبول الطلب فتشعر بذلك مقدم الطلب وتوجه اليه نص هذا القرار ثم يدفع مقدم الطلب مبلغ اللويحات الواجب اكتسابها ، الى مكتب أملاك الدولة بعنابة وفي نفس الوقت يمضي عرضا مختصرا لالتزاماته واذا رأت مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أن ترفض طلب الترخيص بالرعي فتشعر مقدم الطلب برفضها المعلل ان ثمن اللويحات التي تخول حق الرعى طيلة مدة سنة كاملة يحدد كما يلي عن كل رأس من الانعام : الثور والبقرة والحصان والبغل 10000 دج الخنزير 8000 دج العنز والغنم والحمار 6000 دج ويوضع السجل المتعلق ببيع اللويحات رهن اشارة المعنيين بالامز فى مكتب القسم الفرعي للهندسة القروية والري الفلاحي بالقالة تحسب سنة ايجار المراعى ابتداء من 1 اكتوبر الى 30 سبتمبر الموالي . 6 تحديد حقوق الرعي أن حيازة اللويحات تخول لصاحبها الحق في جعل بهائمه ترعى فى القطع المخصصة للرعى والمشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار ، باستثناء المناطق المسماة مناطق مخصصة. ولا تخول هذه اللويحات الحق في الرعي في القطع المخصصة للزراعة ولو برخصة من المؤجرين ولا في المناطق المخصصة للادارة . ويجب على الرعاة وحراس المواشي أن يقدموا فورا عند كل طلب من الحراس المخصصين لاراضي البحيرة ومن جميع الاشخاص المؤهلين لذلك ، جميع اللويحات التي تخول الحق في رعي المواشي الموجودة تحت حراستهم ويعاقب عدم تقديمها كمخالفة ارتكاب الرعي بدون لويحة حتى وان كان المالك قد حصل على حق الرعي .
- مسؤولية المرخص لهم يكون كل مستفيد من اللويحات مسؤولا عن الاضرار التي تلحقها بمنشآت أملاك الدولة ومرافقها الحيوانات والحراس المكلفون برقابتها أو بسوقها ويجب أن يستخدم هذا المستفيد بصفة مستمرة ، راعيا أو حارسا واحدا على الاقل عن كل خمسين رأسا من المواشي وتحتفظ الادارة بحق الفرض على المرخص لهم قبول حراسهم أو رعاتهم ..
الجمعة 23 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 يحتفظ المرخص لهم بمسؤوليتهم التامة في علاقاتهم | بينهم وذلك في نطاق الحق العام ويشكل تقديم العروض اعترافا صريحا من أصحاب الرخص بعدم مسؤولية الادارة وذلك فيما يتعلق بعلاقات المرخص لهم بينهم
- عدم مسؤولية الدولة : يعترف المرخص لهم بمجرد تقديم عروضهم بأن الدولة معفاة من أى مسؤولية تتعلق بالاضرار التي يمكن أن تلحقهم بسبب المياه وبسبب التغيرات التي يمكن أو لا يمكن توقعها في نظام جريان هذه المياه . ان أراضي البحيرة تترك للرعي فى الحالة التي يوجد عليها جهاز تنشيف البحيرة بما يتضمنه من أخطار وطوارىء . يتحمل أصحاب الرخص جميع التدابير الاحتياطية وجميع الاخطار في هذا الموضوع . ان الدولة ليست مسؤولة بأى حال من الاحوال عن الامراض مهما كان سببها التي تصيب القطعان من المواشي كما أنها لا تتدخل فى المشاكل التي تهم دخول الماشية ومستخدمي أصحاب الرخص الى أراضي البحيرة وتبقى بعيدة عن المشاكل من جميع الانواع التي يمكن أن تنشأ بسبب ذلك 9 - اختيار محل الاقامة يجب على أصحاب الرخص أن يختاروا عند تقديم عروضهم ، محل اقامتهم حيث يمكن اشعارهم فيه ، ضمن الاوضاع الادارية الجاري بها العمل فى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، بجميع التعديلات المتعلقة بشروط استعمال البحيرة وبالمخالفات المسجلة عليهم وبمختلف المسائل عموما التي يمكن أن تتعلق أما بالبحيرة واما بأصحاب الرخص . يجب على الادارة أن تقيد في الدفاتر المشار اليها في النقطة الخامسة أعلاه جميع المقررات التي تتخذها بخصوص الشروط العامة لاستخدام البحيرة وذلك فيما عدا التعديلات الفردية أو المتممة بواسطة الاشهار والتي ترى هذه الادارة ملاءمة اجرائها . 10 - انشاء حظيرة لحجز الحيوانات ان جميع الحيوانات التي توجد شاردة في البحيرة ، يسوقها حراس مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو رجال الدرك الى حظيرة حجز الحيوانات ولا يمكن لأصحاب الحيوانات المحجوزة أن يسحبوا ماشيتهم الا بعد دفع نفقات الحجز المحددة في الفقرة 13 بعده بين يدى عون الادارة المعين لهذه الغاية يعترف كل صاحب رخصة ، بمجرد تقديم عروضه ، بحق الادارة في أن تستولى دون تأخير ، على المواشي التي يملكها صاحب الرخصة وأن تسوقها الى حظيرة الحجز أو الى جميع الامكنة التي تختارها لهذه الغاية وأن تبيع لفائدتها وبالوسائل التي تراها مناسبة ، المواشي التي تكون قد مكثت أكثر من 8 أيام في حظيرة الحجز وذلك في حالة ارتكاب مخالفة لهذا القرار أو للنصوص العامة التي تسري علي الاملاك العمومية بالجزائر . 11 الطابع المميز لحظيرة الحجز ان حظيرة الحجز التابعة للبحيرة هى حظيرة حجز معدة لاقامة الحيوانات فيها موقتا وللادارة أن تتخلص في كل زمان من الانعام الموضوعة في هذه الحظيرة وذلك بأن تسوقها الى حظيرة الحجز البلدية التابعة للقالة ان جميع العمليات المتعلقة بحجز الحيوانات وكذا قبض النفقات ، يقيدها العون الادارى المكلف بادارة حظيرة الحجز ، في السجل الخاص بهذه الحظيرة ويعطى ابراء عن الدفعات المتممة وذلك بواسطة تذاكر مقتطعة من دفتر ذي قسائم . 12 - التعريفة الخاصة بحظيرة الحجز يعتبر كل حيوان سيق الى حظيرة الحجز مقيما بها منذ يوم واحد على الاقل وذلك مهما كانت ساعة حجزه . تحدد نفقات الاقامة في حظيرة الحجز كما يلى : 1 ) نفقات السياقة الى حظيرة الحجز بالبحيرة : عن كل حيوان 3000 دج
- نفقات السياقة من حظيرة الحجز بالبحيرة الى حظيرة الحجز بالبلدية التابعة للقالة : عن كل حيوان .. ره دج ) نفقات الاقامة فى حظيرة الحجز : ا - البقر والخيل والبغال : عن كل حيوان : 4000 دج يزاد عن كل يوم وعن كل حيوان : 3000 دج ب - الغنم والخنازير والحمير : عن كل حيوان : 2,50 دج يزاد عن كل يوم وعن كل حيوان : 2000 دج 4 ) نفقات الذبح والدفن المتحملة عند الاقتضاء : عن كل حيوان من الصنف ( أ ) 20000 دج عن كل حيوان من الصنف (ب) 15000 دج ان التفاصيل المتعلقة بتنظيم حظيرة الحجز وبقبض نفقات الحجز وبدفعها الى مصلحة الاملاك العامة ستحدد بين الممثلين المحليين لمصالح الهندسة القروية والرى الفلاحي وممثلي أملاك الدولة بعنابة . 13 - المرور والرعى خارج البحيرة يمنع مرور ورعي الماشية من أي نوع كانت :
184 الجريدة الرسمية ا ) في قناة المسيدة بين جسر الطريق الوطني رقم 44 والبحر وفي حريم الضفة اليمنى من هذه القناة ولهذا الحريم 20 مترا من العرض بين جسر الطريق الوطني ومضايق المسيدة و 30 مترا بين هذه النقطة الاخيرة والبحر وتقاس هذه الابعاد ابتداء من قمة المنحدر المحفور على جانب القناة ، . ب ) على رصيف سد وادى الحوت ج ) على منحدر هذا السد د ) على شريط من الارض يبلغ طوله 10 امتار ابتداء من أسفل منحدر السد ، ماعدا فى جزء القسم رقم 1 المحتفظ به . 14 احترام الاملاك العامة يستمر المرخص لهم خاضعين للتنظيم العام الرامي الى حماية املاك الدولة العامة وذلك فيما عدا الاوامر الخاصة المنصوص عليها في هذا القرار ويتعرضون للعقوبات التي يتضمنها هذا التنظيم .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شوال عام 1386 ه 15 - اتخاذ الاجراءات القضائية ان المخالفة المنصوص عليها فى هذا القرار وكذا المخالفات التي يترتب عنها حدوث اعطاب على منشآت الاملاك الخاصة للدولة تكون موضوع محضر خاص بمحكمة المخالفات 16 معاينة المخالفات تعاين المخالفات لهذا القرار وعند الاقتضاء المخالفات للتنظيم العام الخاص بأملاك الدولة : من قبل أعوان مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي المحلفين قانونيا ، من قبل أعوان مصلحة أملاك الدولة المحلفين قانونيا ، من قبل مصالح رجال الدرك بالقالة ،
- من قبل الحراس الخاصين بالبحيرة 17 تلغى القرارات العمالية السابقة المؤرخة في 9 يونيو | | | سنة 1927 و 31 ديسمبر 1941 و 23 أكتوبر 1943 و 21 فبراير | 1946 و 3 يونيو 1947 و 31 يناير 1949 و 3 فبراير 1951 و 13 يوليو 1954 . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر