مرسوم رقم 70-111 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 139 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-31 المؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 983
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الأولى من المرسوم رقم 67-31 | المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 تعدل كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، علاوة على الكتابة العامة :
مديرية الادارة العامة , مديرية الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية ،
- مديرية البحرية التجارية ،
- مديرية النقل البرى ،
- الكتابة للدراسات القانونية والاقتصادية )
المادة 2
فتح المادةان المادة 3 من المرسوم رقم 67 31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 تعدل كما يلى :
المادة 3
فتح المادةتتضمن مديرية الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية :
أ ) المديرية الفرعية للملاحة الجوية ،
ب ) المديرية الفرعية للنقل والعمل الجويين ،
ج ) المديرية الفرعية للارصاد الجوية الوطنية المكلفة بما يلى :
- السياسة العامة المتعلقة بالارصاد الجوية ،
- اعداد المخططات الوطنية المتعلقة بتركيب الوسائل العامة للارصاد الجوية : الشبكات الاجمالية والخاصة بعلم المناخ وشبكات المواصلات للارصاد الجوية الوطنية والدولية | ومعالجة معطيات الارصاد الجوية الأساسية لأجل التحليل والتقدير ولغاية خاصة بعلم المناخ ،
- الموافقة على المخططات المتعلقة بالانشاءات والوسائل الواجب استخدامها فى التراب الوطنى لأجل كل تطبيق خاص بالارصاد الجوية ،
- اعداد التنظيم الوطنى المتعلق بالاستغلال العام للارصاد الجوية والخاص بعلم المناخ وبالمساعدة في ميدان الارصاد الجوية المقدمة لجميع النشاطات الوطنية والدولية في التراب الوطني وبتكوين الموظفين الاختصاصيين اللازمين لانجاز الأشغال المتعلقة بالأرصاد الجوية ،
- تفتيش ومراقبة جميع الوسائل والانشاءات الخاصة بالأرصاد الجوية وجميع الاشغال التابعة للأرصاد الجوية في التراب الوطني ،
- تنظيم الأبحاث في ميدان الأرصاد الجوية الصرفة والمطبقة ، تنسيق الاستغلال الخاص بالأرصاد الجوية مع الاستغلال الخاص بالأقطار المجاورة ،
- اعداد الاتفاقات والنظم الدولية فيما يتعلق بالارصاد الجوية »
المادة 3
فتح المادةان المادة 4 من المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 تعدل كما يلى :
المادة 4
فتح المادةتتضمن مديرية البحرية التجارية :
أ ) المديرية الفرعية للنقل البحرى والموانيء التي تتكلف بما يلى :
- تطوير بناء السفن ، اعداد صفقات البناء والاصلاح والشراءات والبيوع لحساب الدولة وبوجه عام مراقبة بناء واصلاح وشراء وبيع كل الأدوات للتجهيز البحرى ، ربط صلة الوصل بين شركات الترتيب ، اعداد النقل البحرى والاتفاقات الدولية .
مراقبة حركة النقل البحرى ومنها مراقبة ايجار واستئجار السفن والترخيص فيهما ودراسة وضع التسعيرات والحصول على العملات الخ الوصاية على شركات الملاحة البحرية ، تنظيم السماسرة البحريين ووصايتهم ، الوصاية على الموانىء واعداد التنظيم المتعلق بها .
- مراقبة الهيئات المسؤولة عن اليد العاملة في المواني ؟ الصندوق العام لعمال الموانىء ومختلف المكاتب المركزية لليد العاملة الخ ... 984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه
ب ) تكلف المديرية الفرعية للملاحة البحرية ورجال البحر بما يلى :
جميع المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية كالتنظيم والأمن والشرطة والعمل البحرى وارشاد السفن الخ اعداد وتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمواضيع المذكورة ، اعداد وتطبيق القانون الأساسى لرجال البحر ، حفظ صحة رجال البحر والمسائل الاجتماعية المتعلقة بهم والوصاية على المدرسة التطبيقية الصحية لرجال البحر ، مسائل التأمين التضامني والقرض التضامني للبحارة الصيادين ، تنظيم ومراقبة التعليم المهنى والتعليم البحرى ،
- اعداد وتطبيق الاتفاقات الدولية في الميدان المذكور .
ج ) تكلف المديرية الفرعية للصيد البحرى ب :
التنظيم وبشرطة الصيد .
اعداد وتطبيق الاتفاقات الدولية فيما يخص هذا الميدان .
اعداد السياسة العامة المتعلقة بالصيد البحرى ، اعداد الصفقات المتعلقة بالبناء والاصلاح البحرى لسفن الصيد والواجب ابرامها لحساب الدولة وبوجه عام مراقبة بناء واصلاح وشراء وبيع عتاد الصيد ،
- الوصاية على المعهد العلمي التقنولوجي للصيد وتربية الأسماك وعلى المكتب الجزائرى للصيد البحرى . »
المادة 4
فتح المادةتبقى الأحكام الأخرى من المرسوم رقم 67 31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 بدون تغيير
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق غشت سنة 1970.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.