مرسوم رقم 68-27 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن انشاء وتنظيم المديريات الاقليمية للنقل 190
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ثلاث مديريات اقليمية للنقل وهي الشكل المصالح الخارجية لوزارة النقل يكون مركز كل واحدة من هذه المديريات الاقليمية :
- في الجزائر مع عمالات الجزائر والمدية وتيزي وزو والاصنام والواحات كقاعدة اقليمية ،
- وفى وهران مع عمالات وهران ومستغانم وتلمسان | وتيارت وسعيدة والساورة كقاعدة اقليمية ، وفي قسنطينة ( أو عنابة ( مع عمالات قسنطينة وسطيف وعنابة وباتنة كقاعدة اقليمية ..
المادة 2
فتح المادةيعين وزير النقل بموجب قرار المديرين الاقليميين المختارين من هيئة المهندسين التابعين للدولة أو هيئة المتصرفين غير أنه يمكن أن يعين بصفة مدير اقليمي وخلال مدة انتقالية تبلغ ثلاثة اعوام وتبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، كل شخص يثبت حصوله على تكوين عال في الميدان الاداري وفي ميدان النقل ..
المادة 3
فتح المادةتدخل تحت سلطة المدير الاقليمي المصالح الادارية والتقنية التابعة لمديريته ، وكذا مراقبو الطرق التابعون المصالح العمالات
المادة 4
فتح المادةيكلف المديرون الاقليميون فى دائرة اختصاصهم بتطبيق سياسة الحكومة المتعلقة بالنقل ، ويمارسون الاختصاصات المخولة لهم ، بالاتصال مع عمال العمالات الذين هم مستشارون لهم فى جميع المسائل المتعلقة بالنقل ويمارسون كذلك مهمة عامة تتعلق بالمشورة والتنشيط الثلاثاء 15 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية والمراقبة يقومون بها لدى مختلف المؤسسات التي تشتغل بالنقل . 1.
ويقدمون الى الوزير المكلف بالنقل التفاصيل المتعلقة بالمسائل التي تهم الوسائل والاجهزة وكيفيات سير وانتاج المؤسسات التي يراقبونها وكذا التهيئات والاصلاحات التي قد تستلزمها هذه المؤسسات ويخبرون بها عمال العمالات المادة ه : يحدد بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط ، تنظيم المديريات الاقليمية للنقل وكذا مرتبات المديرين الإقليميين .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتوظيف في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية 1951 -- قراران مؤرخان في 21 رجب عام 1391 الموافق 11 سبتمبر سنة 1971 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 1754
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 1559 - عام 1390 الموافق 3 سبتمبر وأول أكتوبر سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين • 1561
-
قرار
قرار مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 والمتضمن أحداث وتنظيم وتسيير لجنة العقوبات الخاصة بمسائل المنقل البرى في كل ولاية . 925
-
قرار
قرار مؤرخ فى 1 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 27 يونيو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم وتسيير لجنة العقوبات الخاصة بمسائل النقل البري في كل عمالة 1293
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.