أمر رقم 67-279 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ) 10
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تأسيس الشركة الوطنية المسماة « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ( ) و . و . ن .1 ) .A.N.E.P) والملحق قانونها الاساسي بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةتحدد في القانون الاساسي الملحق بهذا الامر كيفيات تسيير الشركة الوطنية للنشر والاشهار وتنظيمها الادارى والمالي .
المادة 3
فتح المادةلا يتقرر حل الشركة الوطنية للنشر والاشهار الا بموجب نص ذي صبغة تشريعية يتضمن تصفية ونقل مجموع أموالها .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر والنصوص الملحقة به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للنشر والاشهار
الباب الاول — التسمية والشخصية والمركز
المادة الأولى
فتح المادةان الوكالة الوطنية للنشر والاشهار هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتكون تحت وصاية وزير الانباء .
تعتبر الشركة تجارية فى علاقاتها مع الغير ، وتمسك محاسبتها على الطريقة التجارية .
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر 1 شارع باستور ، ويجوز نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الانباء .
المادة 3
فتح المادةيجوز للوكالة أن تتخذ لها فروعا ومكاتب ممثلة لها في أي مكان يبدو انه ضرورى ، وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى وموافقة السلطة الوصية ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة و شوال عام 1387 ه
الباب الثاني — الموضوع والهدف والوسائل
المادة 4
فتح المادةتهدف الوكالة الوطنية للنشر والاشهار الى :
- دراسة وتطوير الاشهار بكل الوسائل وبجميع الطرق البصرية والسمعية ( كالاعلانات والافلام والخرائط والنشرات .. الخ ) .
- نشر المجلات ، والمؤلفات والافلام الناطقة ، ذات الطابع أو التمويل الاشهارى وجميع الاشياء المماثلة أو المرتبطة بها والمستعملة لنفس الغرض نشر الاشهار بجميع الوسائل .
المادة ه : تتعامل الوكالة الوطنية للنشر والاشهار مع جميع الهيئات الصحفية وجميع المنظمات الصناعية والتجارية ، ويمكن لها أن تصنع أو تمتلك أو تستأجر اللوحات أو الامكنة الصالحة للاشهار .
المادة 6
فتح المادةيمكن للوكالة في نطاق اهدافها ان تقوم بما يلي :
أ ) بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى وموافقة وزير المالية والتخطيط :
بامتلاك الاموال المنقولة والعقارية ، اللازمة لسيرها ولتحقيق أهدافها
ب ) بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى والاذن من وزير الانباء فقط :
باستغلال أو ايداع كل رخصة أو نموذج أو طريقة للصنع لها علاقة بهدفها ، باجراء كل عملية صناعية وتجارية ومالية مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها ، باحداث كل معمل أو مستودع أو مخزن يكون لازما لا يداع آلات التجهيز وخزن المواد الاولية وتحويلها واستصناعها ، وعرضها وبيعها ، ابرام كل عقد أو اتفاقية مع مؤسسات أخرى قصد التمثيل المتبادل والتنظيم المشترك للنشر ، ابرام جميع عقود الفرض ضمن الشروط المحددة في المادة | 27 أدناه •
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 7
فتح المادةيحدد رأسمال الشركة بقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط ، وتجوز الزيادة فيه أو التخفيض منه بهذا الشكل بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى المدير الباب الرابع الرابع المدير العام
المادة 8
فتح المادةيسير الوكالة الوطنية للنشر والاشهار مدير الجمعة 5 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء ، وتنهى مهامه | بنفس الشكل .
المادة 9
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه :
مدير تقني ، مدير تجاري ، مدير مكلف بالادارة العامة • ويعين المديرون بقرار من وزير الانباء ، ويوضعون تحت السلطة المباشرة ، للمدير العام .
المادة 10
فتح المادةيمارس مدير الوكالة السلطة النظامية على مجموع المستخدمين .
يعين ويعاقب الاعوان الموضوعين تحت سلطته في نطاق القانون الاساسي أو العقود التي تسرى عليهم
المادة 11
فتح المادةيتولى المدير العام بصفته الأمر بالصرف وضع سندات الايرادات والالتزام ، والأمر بصرف النفقات ، ويبرم جميع الصفقات وعقود الايجار والاتفاقات من كل نوع ، وذلك في نطاق التنظيم النافذ .
المادة 12
فتح المادةيتدخل المدير العام لحساب الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية يمثل الشركة الوطنية فى جميع النزاعات المتعلقة بها
المادة 13
فتح المادةيجوز للمدير العام وذلك تحت مسؤوليته وبعد اذن وزير الانباء أن يفوض امضاءه أو بعض سلطاته الى أحد مساعديه المباشرين .
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 14
فتح المادةيحدث لدى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار مجلس استشارى لابداء رأيه فى جميع المسائل التي تهم الوكالة سواء ما يتعلق منها بتنظيمها او تسييرها ، وبصفة عامة في جميع الاهداف المحددة في المادة 4 أعلاه
المادة 15
فتح المادةتتولى رئاسة المجلس الاستشارى شخصية تمين بقرار من وزير الانباء .
يتكون المجلس الاستشارى علاوة على الرئيس من :
مدير الادارة العامة بوزارة الانباء ، مدير التوجيه بوزارة الانباء ، المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والاشهار ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، مندوب الحسابات ، ممثل عن الموظفين يكون قد أمضى ستة أشهر على - الاقل من العمل في الشركة ويتم تعيينه من قبل مجموع الموظفين تحت اشراف الفرع النقابي للشركة ، شخص يعينه الوزير نظرا لكفاءته
المادة 16
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى في دورة عادية كل | ثلاثة أشهر بناء على دعوة رئيسه الذى يضع جدول الاعمال ويجوز أن يجتمع فى دورة غير عادية في كل مرة تقتضيه الضرورة وذلك بناء على طلب رئيسه أو ثلثي أعضائه أو بقرار من السلطة الوصية .
المادة 17
فتح المادةيطلب رأي المجلس الاستشاري في جميع المسائل التي تهم ادارة الشركة وسيرها العام .
ويجوز لها في كل حين أن تطلب المعلومات عن المسائل العامة المتعلقة بتسيير الشركة
المادة 18
فتح المادةيطلع المجلس الاستشاري على تقارير المدير العام ، ويبدي رأيه في المسائل التالية :
1 ) القانون الاساسي للموظفين والنظام الداخلي اللذين سيوضعان طبقا لتشريع العمل النافذ
2 ) الزيادة في رأس مال الشركة أو التخفيض منه .
3 ) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات ،
4 ) تخصيص الفوائض المحتملة للايرادات ،
ه ) القروض ذات الآجال المتوسطة والطويلة المزمع اجراؤها ،
6) سياسة الاستهلاك •
المادة 19
فتح المادةتوقع محاضر الاجتماعات من الرئيس وعضوين من المجلس وتضمن في سجل خاص .
ترسل نسخة من المحاضر الى السلطة الوصية ..
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتبتدىء سنة الشركة فى اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر .
المادة 21
فتح المادةيعد المدير العام قائمة تقديرية سنوية لايرادات الشركة ونفقاتها ، ثم يرسلها بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى الى وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط ، قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها هذه النائمة
المادة 22
فتح المادةتعتبر المصادقة على القائمة التقديرية للايرادات والنفقات حاصلة بعد انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من ارسالها الا اذا عارض في ذلك احد الوزيرين ، او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو النفقات ، وفي هذه الحالة الاخيرة يرسل المدير العام خلال ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه وذلك بحسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق .
وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد .
المادة 23
فتح المادةاذا لم تتم المصادقة على القائمة التقديرية عند بدء السنة المالية فيجوز للمدير العام اجراء النفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها في حدود الاعتمادات المقررة للسنة السابقة .. 18 الجريدة الرسمية
المادة 24
فتح المادةيضع المدير العام عند ختم كل سنة مالية | ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ثم يرسلها كلها مصحوبة بتقرير وملاحظات مندوب الحسابات الى الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط
المادة 25
فتح المادةتخصص الارباح بناء على اقتراح المدير العام بموجب قرار مشترك من السلطة الوصية ووزير المالية والتخطيط بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري .
المادة 26
فتح المادةيكلف بمراقبة حسابات الشركة مندوب للحسابات يعين من قبل وزير المالية والتخطيط • يحضر هذا المندوب اجتماعات مجلس الشركة ويرسل للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 شوال عام 1387 ه تقريره حول حسابات نهاية السنة المالية الى السلطة الوصية والى وزير المالية والتخطيط .
المادة 27
فتح المادةيجوز للشركة أن تعقد قروضا طويلة أو متوسطة الاجل بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري وبعد الترخيص بقرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط
المادة 28
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 26 و 27 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير بموجب هذا القانون الاساسي من وزير الانباء وحده او بصورة مشتركة بينه وبين وزير المالية والتخطيط يعتبران حاصلين عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسلمهما الا اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين المعنيين ..
مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر | سنة 1967 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الرابعة بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 رمضان عام 1387 الموافق وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 66-133
- مرسوم رقم 67-208
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 86-283
مرسوم رقم 86 283 مؤرخ في 30 ربيع الاول - عام 1407 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . 1975
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1953 يتضمن تعيين وحدات الوكالة الوطنية للنشر والاشهار من أجل تنصيب مجالس العمال. 1636
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1401 الموافق 20 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . 14
-
مرسوم رقم 74-70
مرسوم رقم 74-70 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعريب الاعلانات الخاصة بالاشهار التجاري 410
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية المسماة ( الوكالة الوطنية للنشر والاشهار) 733
-
أمر رقم 71-69
أمر رقم 69 71-69 71 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس الاحتكار الخاص بالاشهار التجاري . 1496
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية المسماة ب : « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار » . 1248
-
أمر رقم 68-78
أمر رقم 68-78 مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تأسيس احتكار للاشهار التجاري (استدراك) 1186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.