مرسوم رقم 75-31 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل وزارة الاخبار والثقافة تحت سلطة الوزير وبمساعدة الكاتب العام على ما يلي :
الثلاثاء 29 محرم عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183
1 - المفتشية العامة ،
2 - المديرية العامة للبرامج والدراسات
3 - مديرية الاخبار ،
4 - مديرية الفنون والآداب ،
5 - مديرية الفنون الجميلة والآثار والمناظر،
6 - مديرية السينما والوسائل السمعية البصرية ،
7 - مديرية المطالعة العامة والوثائق ، 8 مديرية الادارة العامة .
المادة 2
فتح المادةتتولى المفتشية العامة القيام بالدراسات أو الرقابة على كافة الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة، وخاصة فيما يتعلق ببرامج التجهيز واوجه النشاط.
الخاصة بالتكوين .
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية العامة للبرامج والدراسات ، على ضوء توجيهات محددة باعداد المخططات والبرامج الاجمالية لكافة أوجه النشاط في مجالات الثقافة والوثائق والاخبار بالاتصال مع المصالح العمومية والمؤسسات والهيئات المعنية بهذه النشاطات ..
ومن مهمة هذه المديرية ، علاوة على ذلك القيام بالتعاون مع الاقسام المعنية الأخرى، بتنظيم تطبيق الاتفاقات المبرمة مع البلدان الاجنبية والمنظمات الدولية فى المجال الثقافي وتسهر على تنسيقها ورقابتها وتنفيذها وهي مكلفة أيضا بدراسة النصوص التشريعية والتنظيمية.
وتشتمل هذه المديرية على ثلاث مديريات فرعية :
أولا - المديرية الفرعية للبرامج : تكلف بتجسيم توجيهات السياسة الوطنية على الصعيد الثقافي والاعلامي والوثائقي في مخططات وبرامج عمل دورية .
وفي هذا الصدد :
تتولى الاحصاء التقديري للنشاطات والتظاهرات المبرمجة عبر التراب الوطني وخارجه قصد تنسيق التدخلات التي تقوم بها وزارة الاخبار والثقافة في مختلف المجالات التابعة لاختصاصاتها .
تساهم في التقديرات المتعلقة بالوسائل التي يتعين استخلاصها لانجاز هذه النشاطات.
تتولى وضع تقييم لهذه النشاطات وصياغة التقارير - الدورية.
كما تكلف هذه المديرية الفرعية بمايلي :
- القيام بالتحقيقات الاحصاءات وغيرها وكذا التقديرات المنتظمة الضرورية ،
- المساهمة في تنسيق نشاط المصالح الأخرى التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ، عند الاقتضاء وبالتعاون مع هذه المصالح وكذلك مع الاقسام الوزارية الاخرى والمؤسسات والهيئات المكلفة بالشؤون التي لها علاقة بالثقافة والاعلام والوثائق ، متابعة اعداد وتطبيق برامج البناء والتجهيز، بالتعاون مع المديريات والمصالح الأخرى التابعة لوزارة الاخبار والثقافة، وهي تشكل نواة خلية للتخطيط بوزارة الاخبار والثقافة ...
ثانيا - المديرية الفرعية للمبادلات الثقافية : تكلف بتنظيم وتنسيق ومراقبة تطبيق الاتفاقات الثقافية المبرمة مع البلدان الاجنبية والمنظمات الدولية، وذلك :
بتنظيم واقامة علاقات عادية بين وزارة الاخبار والثقافة والبلدان الاجنبية وسفاراتها وكذلك الامر مع المنظمات الدولية، بتنظيم استقبال وضيافة واقامة الوفود والشخصيات الاجنبية بالتعاون مع المديريات والمصالح المعنية بالامر،
- بتنظيم الرحلات التي يقوم بها الموظفون الجزائريون التابعون لوزارة الاخبار والثقافة الى الخارج ضمن نفس الشروط ، وهي علاوة على ذلك مكلفة بالعلاقات العمومية لوزارة الاخبار والثقافة ، بالنسبة للمسائل ذات الطابع العام ثالثا - المديرية الفرعية للتشريع : تكلف بمايلي :
اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بوزارة الاخبار والثقافة ، دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تقدمها الاقسام الوزارية الاخرى على هذه الوزارة.
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية الاخبار توجيه الاخبار وتنميته ورقابته، وتمارس في هذا الاطار ، سلطة الوصاية على الهيئات والمؤسسات المناظرة التابعة لوزارة الاخبار والثقافة.
وتضم هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية :
أولا - المديرية الفرعية للصحافة الاجنبية : تكلف بمايلي :
تسليم بطاقات الاعتماد الدورية أو المؤقتة للصحافيين الاجانب الموجودين في الجزائر ، دراسة ورقابة كل صحافة أجنبية (يومية كانت أو دورية - منح هذه الصحافة التأشيرات السابقة لكل نشر ، باستثناء المجلات والنشرات ذات الطابع السياسي التي 184 الجريدة الرسمية تستوردها السفارات والتي تخضع لاذن خاص مسلم من وزارة الشؤون الخارجية. كما تقوم باعمال الترجمة وتضع يوميا نشرة للصحافة الاجنبية ..
ثانيا - المديرية الفرعية للشؤون الدولية : تكلف بالاخبار في مجال السياسة الخارجية تتابع تطور القضايا الدولية تقيم علاقات دائمة مع وزارة الشؤون الخارجية وخاصة مع قسم الصحافة والاخبار وكذا مع الملحقين الصحافيين بالسفارات الاجنبية في الجزائر والمنظمات الدولية ، تتابع وتستغل الانباء التي تذيعها وكالات الانباء والاذاعات الاجنبية وكذلك الوسائل الاخرى الناقلة للاخبار الجرائد اليومية والنشرات والكتب ... الخ) .
تنظم تنقلات واتصالات الصحافيين الاجانب بمناسبة أسفار المسؤولين السياسيين الى الجزائر والى الخارج، كما تنظم تنقلات واتصالات الصحافيين الجزائريين بمناسبة هذه الاسفار الى الخارج ،
- تحرر دوريا أو بمناسبة الاحداث الهامة تقارير ملخصة أو تقارير عن الظروف الراهنة.
ثالثا - المديرية الفرعية للشؤون الوطنية : تكلف بالاخبار الوطنية :
تتلقى الانباء ذات الطابع الوطنى وتستغلها وتنشرها ، عن طريق جميع الهيئات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ، تتلقى وتستغل وتنشر الانباء والبلاغات الرسمية الصادرة عن جميع الاقسام الوزارية أو الهيئات الوطنية ، توجه في اطار احترام اختيارات البلاد - وتعليمات الحكومة كافة الصحافة الوطنية المكتوبة أو المصورة أو الناطقة التي تراقب نشاطها، تحرر دوريا أو بمناسبة الاحداث الهامة تقارير ملخصة أو تقارير عن الظروف الراهنة ،
- تتولى احصاء الاخبار في الجزائر ، تنظم بمناسبة سفر المسؤولين السياسيين في الجزائر تنقلات واتصالات الصحافيين الوطنيين تسلم البطاقات المهنية لجميع الصحافيين الجزائريين الذين يمارسون مهنتهم سواء داخل التراب الوطني أو بالخارج (مراسل دائم أو مبعوث خاص)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-390 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
المادة 5
فتح المادةمديرية الفنون والآداب : تكلف بالحفاظ على التراث الثقافي الوطنى فى مجال الفنون والآداب، وبالسهر على بعثه واثرائه ونشره فتنظم وتراقب أوجه النشاط الثقافي التي تمارس في هذا المجال ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1395 ه وفي هذا الاطار تمارس سلطة الوصاية على الهيئات والمؤسسات المناظرة والخاضعة لاختصاص وزارة الاخبار والثقافة .
وتتضمن هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية :
أولا - المديرية الفرعية للانتاج : تكلف بحماية التراث الثقافي الادبى والفنى وحفظه واثرائه، وفي هذا الصدد تنشط أعمال البحث والتنقيب المتعلقة بالمؤلفات القديمة والفلكلور الوطني وتعمل على نشره ، تهدف أيضا الى تنظيم وتشجيع مؤلفات الكتاب الوطنيين - وتعمل خاصة على كشف المواهب الجديدة ونشر انتاجها، تسهر أوسع ما يمكن على نشر التراث الوطني في جميع - صوره التعبيرية الادبية منها والفنية سواء كان هذا التراث تقليديا أو محضرا أو شعبيا ، تبتكر وتحضر وتنشر كل الوثائق الادبية والفنية ذات
- القيمة التعليمية أو الثقافية مثل النشرات والكتيبات والمعلقات والاسطوانات والتأليفات الموسيقية ... الخ وذلك بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية التابعة لوزارة الاخبار والثقافة
- توجه و تنمى وتراقب استيراد المؤلفات الادبية والفنية كتب أسطوانات وغيرها من الانتاج المماثل) وفي هذا الصدد تحدد مقاييس الاختيار وتسلم التأشيرات الضرورية .
ثانيا - المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي : تكلف بتشجيع لامركزية النشاط الثقافى فى البلاد، وبهذا الصدد تنظم وتنعش نشاط المؤسسات الثقافية اللامركزية التابعة لوزارة الإخبار والثقافة دور الثقافة ، مراكز الثقافة والاخبار ، المسارح ... الخ) ، تعد التظاهرات الثقافية التي تبرمجها وزارة الاخبار - والثقافة على المستوى الوطنى أو الجهوي أو في الخارج و تعمل على تنظيمها وتنشيطها ، وفى هذا الصدد تنظم المهرجانات والملتقيات والندوات ..... الخ ، بالتعاون مع المصالح المعنية بالامر ،
- كما تساهم في إعداد وانجاز البرامج الثقافية التي تقرر بمناسبة الاحتفالات الوطنية والرسمية وغيرها من التظاهرات المماثلة، تنظم وتنشط المسابقات المخصصة لتشجيع الانتاج الادبي والفني ، تشجع وتنسق وتراقب نشاط الجمعيات والمجموعات الثقافية غير المحترفة بالنسبة لما يتعلق بوزارة الاخبار والثقافة ، الثلاثاء 29 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 185 ثالثا المديرية الفرعية للتعليم الفنى : وتتمثل مهمتها في تلقين التعليم الفنى بقصد تكوين الفنانين والمنشطين والاطارات والمكونين والباحثين في مجالات فن المسرح والموسيقى والرقص • وبهذا الصدد :
تنظم وتنشط وتراقب نشاط المعاهد والمؤسسات المتخصصة الموجودة أو التي يتعين انشاؤها تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة ، تتولى تحديد مهمة كل من هذه المعاهد والمؤسسات - واعداد برامجها ومناهجها التعليمية وذلك بالتعاون مع اللجان أو الشخصيات المختصة ، وهي تتولى الوصاية التربوية بالنسبة للمعلمين - والمنشطين الذين يمارسون أعمالهم فى هذه المؤسسات وتشارك في تأليف واعداد الكتب والمؤلفات التعليمية - المعدة للتعليم الفني ، وهي تكلف كذلك بتنظيم وتنشيط التربصات والملتقيات والندوات حول مواضيع فنية معينة ، كما تشجع وتنسق العلاقات الوثيقة والمتناسقة مع - معاهد التكوين والدراسات الفنية التابعة لاقسام المصالح الاخرى : المعاهد الجهوية ، المدارس الموسيقية ...
الخ، وفي نفس الاتجاه فهي تساعد على اقامة التعاون الدائم والحفاظ عليه مع مؤسسات) وتقوم بسلطة الوصاية على مؤسسات التعليم العام المختلفة بغية النهوض بالتعليم الفني ، وهي تنسق أيضا العلاقات القائمة بين معاهد التكوين الفني ومختلف الاوساط الفنية المهنية في اتجاه التعاون المتبادل وذلك قصد تنظيم الوظائف التي توفرها هذه القطاعات ،
- كما تشجع وتنشط جميع أوجه النشاط التجريبي الرامي الى دعم البحث الجاري في المعاهد المتخصصة، وهي تضع البرامج الخاصة باعطاء المنح الدراسية في - الخارج من أجل الاختصاص بعد تقدير حاجيات القطاعات المعنية .
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية الفنون الجميلة والآثار والمناظر بحماية ودراسة وتقييم التراث الثقافي في مجال الفنون الجميلة والمتاحف والآثار القديمة والنصب والمواقع الطبيعية والتذكارية .
وهي تقترح وتنسق وتراقب نشاط التكوين والبحث في هذا الميدان، كما تمارس في هذا الاطار الوصاية على الهيئات والمؤسسات المناظرة التابعة لوزارة الاخبار والثقافة وهي تشتمل على مديريتين فرعيتين :
أولا - المديرية الفرعية للفنون الجميلة والآثار القديمة ، وهي تتكلف بمايلي انشاء ادارة المتاحف الاثرية والتاريخية والجنسية والعلمية والفنية وكذا اثراؤها وتطويرها، تكوين واثراء المجموعات الاثرية الوطنية والتحف الفنية - والاثار الجنسية وغيرها ، تنفيذ ومراقبة وتنسيق الحرفيات ، اجراء الابحاث العلمية لفترة ما قبل التاريخ والتاريخية الجنسية الرامية الى التعريف بالحضارات المختلفة التي ازدهرت في الجزائر رقابة تجارة الآثار القديمة واتخاذ جميع اجراءات لمنع التوريد والتصدير غير المشروعين للتراث الثقافي ،
- تشجيع تنمية الفنون التشكيلية وذلك بتنظيم المعارض بوجه خاص ، توجيه وتنظيم ورقابة التعليم الملقن في المدارس ومعاهد الفنون الجميلة التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ، تنظيم وتنشيط التمارين والحلقات التدريبية والندوات - في الميادين الداخلة في اختصاصها، نشر الوثائق المتعلقة بالتراث الثقافي : النشرات الدورية والمؤلفات العلمية أو الفنية.
ثانيا - المديرية الفرعية للآثار التاريخية والمواقع الطبيعية والتذكارية : التي تتكلف بمايلي :
احصاء وفهرسة التراث الثقافى وكذا العقارات والمنقولات المصنفة سواء كانت ملكا للدولة أو للخواص ، وضع قائمة التراث الثقافي والطبيعي المعد للتصنيف ، صيانة وترميم الآثار التاريخية والمواقع الثقافية والطبيعية - المصنفة ، اعداد وتنسيق أعمال اللجنة الوطنية للآثار ولجان - 05 الولايات .. 186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1395ه
المادة 7
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية السينما والوسائل السمعية البصرية في توجيه ورقابة وتنمية النشاط الثقافي عن طريق الفيلم والوسائل السمعية البصرية .....
وهي تمارس في هذا الاطار الوصاية على الاجهزة والمؤسسات المناظرة التابعة لوزارة الاخبار والثقافة . .
وهي تشتمل على مديريتين فرعيتين :
أولا - المديرية الفرعية للانتاج والتوزيع تكلف بما يلى :
وضع برامج التنشيط الثقافي بواسطة التقنيات السمعية البصرية الملائمة ،
- الحث والتشجيع على الاخراج السينمائي
- دراسة مخططات الافلام (سيناريو) وابداء الرأي فيها قصد تسليم رخص التقاط المناظر بالنسبة للافلام التي يتم انتاجها واخراجها في الجزائر وضع البرامج السينمائية الخاصة بالمشاركة في المهرجانات الثقافية الوطنية والدينية ، رقابة توزيع الافلام الاجنبية في الجزائر وذلك بتسليم التأشيرات ، تسليم الرخص الخاصة بفتح قاعات العرض الجديدة،
- رقابة برمجة الافلام السينمائية المعروضة في قاعات السينما ثانيا - المديرية الفرعية للتنظيم السينمائي : تكلف بمايلي :
وضع وتنمية الدراسات الاجمالية عن النشاط السينمائي ونشاط الاذاعة والتلفزيون ، تقديم العناصر الاحصائية عن النشاط السينمائي ونشاط الاذاعة والتلفزيون وذلك قصد الاستغلال ،
- دراسة الملفات التي تتطلب رأيا تقنيا ،
- تخطيط التكوين المهني الاختصاصي ،
- تنظيم ممارسة المهنة السينمائية ،
- مسك السجل العام لفن السينما ،
- تنظيم التفتيش السينمائي ،
- رقابة الجوانب المالية المترتبة عن النشاط السينمائي .
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية المطالعة العامة والوثائق بالنهوض بالمطالعة العامة وتنظيم الاعلام الوثائقى المعد للنشاط العام لوزارة الاخبار والثقافة وباعداد المطبوعات التي تعرف بالجزائر و بانجازاتها في أهم مجالات النشاط الوطني ..
وهي تتولى في هذا الاطار ، الوصاية على الهيئات والمؤسسات المناظرة التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ..
وهي تشتمل على مديريتين فرعيتين :
أولا - المديرية الفرعية للمطالعة العامة والمكتبات :
تكلف بما يلى :
النهوض بالمطالعة العامة عن طريق الوسائل التالية :
انجاز الدراسات المسبقة الخاصة باقامة الهياكل الملائمة للمطالعة العامة وضع ورقابة المتنظيم الذي تخضع له المطالعة العامة على المستوى الوطني ، تقديم المساعدة الفنية للمكتبات وخاصة عن طريق التمارين والحلقات التدريبية والندوات وكذا المطبوعات التعليمية التي تتناول تنظيم وادارة المكتبات العامة، توفير الظروف المناسبة لاقامة مكتب وطني للمكتبات والمطالعة العامة ، تنسيق انعاش نشاط المكتبات ومصالح التوثيق العامة، المشاركة مع المصالح والاجهزة المعنية بنشر الثقافة عن طريق الكتاب والوثائق التي تتولى المكتبات ومراكز التوثيق العامة حفظها ونشرها، تكوين العاملين فى المكتبات ومصالح الوثائق العامة وكذا اخبارهم وتحسين تكوينهم.
ثانيا - المديرية الفرعية للوثائق والمطبوعات : تكلف بمايلي :
تنظيم وتسيير مصلحة الوثائق حتى تتوفر لدى المصالح المركزية لوزارة الاخبار والثقافة ولدى الهيئات الموضوعة تحت الوصاية جميع المعلومات ذات الصبغة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة لنشاطها ، السهر على التنسيق والتكامل بين مصالح الوثائق القائمة أو التي ستوجد مستقبلا داخل الاجهزة التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ، وضع وتنظيم المعارض (وثائق صور - خرائط - معلقات .... الخ) والمشاركة بطرق مشابهة في حملات التفسير والاخبار الوطنية وكذا في المهرجانات الثقافية التي تقررها وزارة الاخبار والثقافة أو المؤسسات الرسمية الأخرى. وتخص هذه المهام الوثائق المكتوبة والمصورة على السواء) ، ابتكار واعداد و انجاز المنشورات ذات الطابع الثقافي - والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ... الخ مثل الثلاثاء 29 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 المطبوعات والمجلات والملفات الوثائقية وقوائم بيبلوغرافية ، توزيع هذه المطبوعات توزيعا واسعا داخل الوطن وخارجه ...
المادة 9
فتح المادةمديرية الادارة العامة وتتمثل مهمتها في تسيير وادارة مصالح وزارة الاخبار والثقافة فيما يتعلق بالموظفين والمالية والتجهيز .
وهي تمارس الوصاية الادارية والمالية على الهيئات والمؤسسات المناظرة التابعة لوزارة الاخبار والثقافة.
و تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أولا - المديرية الفرعية للموظفين : تكلف بتشغيل وتسيير الموظفين في الادارة المركزية والمصالح الخارجية .
ثانيا - المديرية الفرعية للميزانية والتجهيز : تكلف بمايلي :
اعداد ورقابة وتنفيذ ميزانية التسيير المخصصة لوزارة الاخبار والثقافة ، توزيع الاعتمادات المالية ورقابة انفاقها ، مسك محاسبة المصالح المركزية والخارجية ، مراقبة الالتزامات بالنفقات والتسيير المالي المركزي المباشر ، ادارة الاعتمادات المخصصة للتجهيز .
اعداد الوثائق التقنية الادارية والتنظيمية المتعلقة بصفقات التجهيز من حيث ابرامها والاشعار بها ورقابتها، الحفاظ على الاموال والعتاد المخصص لسير المصالح المركزية والخارجية التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ثالثا - المديرية الفرعية للوصاية والرقابة : تكلف بمايلي :
رقابة السير الادارى للهيئات والمؤسسات الموضوعة - تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة ، رقابة الادارة المالية لهذه الهيئات والمؤسسات وخاصة
- بدراسة تقديرات ميرانيتها وحساباتها الختامية والحسابات المالية والمستندات المشابهة ، وضع تقارير دورية ملخصة عن هذه الادارة ،
- متابعة برامج التجهيز لهذه الهيئات والمؤسسات ، تنظيم وتنشيط تبادل المعلومات وخاصة في المجال الاداري والمالي بين هذه الهيئات والمؤسسات وبين وزارة الاخبار والثقافة.
المادة 10
فتح المادةيكون التنظيم الداخلي لوزارة الاخبار والثقافة موضوع قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الاخبار والثقافة والوزير المكلف بالإصلاح الادارى والوظيفة العمومية وورير المالية ..
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، وخاصة المرسوم رقم 71-125 المؤرخ في 71 125 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 :: الموافق 22 يناير سنة 1975 هواري بومدين وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم دورة أخرى لامتحان الكفاءة الخاص بأعوان حراسة الجمارك - ان وزير المالية .
بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية :
وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين 188 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، : وبمقتضى المرسوم رقم 68 255 المؤرخ
- - في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان حراسة الجمارك ولا سيما المادة 7 منه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 أكتوبر سنة 1971 والمعدل بموجبه الفرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك أعوان الحراسة في الجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 والمتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة الخارجية للتعيين في سلك أعوان حراسة الجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1394 الموافق 13 أبريل سنة 1974 والمتضمن تنظيم امتحان الكفاءة الخاصة لأعوان حراسة الجمارك المتمرنين ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى بصفة استثنائية دورة جديدة لامتحان الكفاءة الخاص لاعوان حراسة الجمارك المتمرنين المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك أعوان حراسة الجمارك، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز امتحان واحد بالجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 68 255- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان حراسة الجمارك، يمكن لأعوان حراسة الجمارك المتمرنين الذين نجحوا نهائيا في المسابقة الخارجية للتعيين في سلك أعوان حراسة الجمارك المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 يوليو سنة 1971 والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1971 والذين لم يتمكنوا لاسباب خارجة عن ارادتهم من المشاركة في امتحان الكفاءة المنظم بموجب القرار المؤرخ فى 13 أبريل سنة 1974 المشار اليه أعلاه ان يرشحوا انفسهم لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-390 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1395 ه
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على :
اختبار حول التشريع ومصالح التعاون، المدة : ساعة - ونصف - المعامل : 2،
- اختبار حول النزاعات المدة : ساعة ونصف المعامل : 2 اختبار حول تنظيم المصالح المدة : ساعة ونصف - المعامل : 2.
المادة 7
فتح المادةيكون موضوع الاختبار الشفاهي للقبول النهائي محادثة مع لجنة الامتحان حول قضايا وحلول حالات تطبيقية تدور حول مواد الاختبارات الكتابية ، المدة : 15 دقيقة - المعامل : 2 .
ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفاهي إلا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده | لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في | النقط بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيص يصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحان أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي كل على حده
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، أو ممثله رئيسا ، مدير الجمارك أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان حراسة الجمارك ..
ويجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان ماعدا الممثل عن الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة .
المادة 11
فتح المادةيرسم أعوان حراسة الجمارك المتمرنون الذين نجحوا نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار من وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من | المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1974 • عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق تاوتي الثلاثاء 29 محرم عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189 اعلانات جدول رقم 1-74 صادر عن وزارة المالية يتعلق بأسس حساب المرتبات ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974 - أولا - الارقام الاستدلالية :
ان الارقام الاستدلالية الموجودة بهذا الجدول هي نفس الارقام المنصوص عليها في الملحق المرفق بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم العمود الأول من الجدول).
ثانيا - المرتبات :
تحدد المرتبات الاجمالية بالاستناد إلى احكام المرسوم رقم 74 210 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية بصفة انتقالية العمودان 2 و 3).
ثالثا - الاقتطاعات :
1 - المعاشات العمود (4 (4) :
يحسب الاشتراك الشهرى على أساس 6 % من المرتبات الاجمالية. وهذه الطريقة تسمح بعدم اللجوء الى فكرة المرتبات المسماة « الخاضعة للاقتطاع ، التي لا مبرر لها.
وبلاغات والطريقة الجديدة هذه تسمح من الآن فصاعدا بحساب .
المعاشات بالاستناد الى مرتب النشاط وتكون هكذا تدبيرا من تدابير العدالة الاجتماعية.
2 - الضمان الاجتماعي : 1 (1) المرسمون العمود 5 - أ) :
تبقى الاشتراكات على حالها كما هي محددة في الجدول رقم 1 67 مع الاخذ بعين الاعتبار أحكام القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد الحد الاقصى الجديد للمرتبات الخاضعة للاشتراكات فيما يخص الضمان الاجتماعي.
ب المتعاقدون والمساعدون والموقتون والمناوبون العمود 5 ب ) 4,50 % من المرتبات الاجمالية ضمن حد أقصاه سنويا 240000 دج (القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعيين الحد الاقصى من الاجور الخاضعة للاشتراك بالنسبة للنظام العام للضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع غير الفلاحي ونظام الضمان الاجتماعي للمناجم ) .
اشتراكات الضمان الاجتماعي الاشتراك الشهري الارقام المرتبات الاجمالية المرتبات الاجمالية ص.ع.ت 6 % 5 الاستدلالية السنوية الشهرية 1 2 3 100 6.192,00 516,00 101 6.253,92 521,16 102 6.315,84 526,32 103 6.377,76 531,48 104 6.439,68 536,64 105 6.501,60 541,80 106 6.563,52 546,96 107 6.625,44 552,12 108 6.687,36 557,28 109 6.749,28 562,44 110 6.811,20 567,60 111 6.873,12 572,76 112 6.935,04 577,92 113 6.996,96 583,08 114 7.058,88 588,24 115 7.120,30 593,40 116 7.182,72 598,56 117 7.244,64 603,72 118 306,56 7 608,88 119 48 7.365 614,04 120 7.430.40 619.30 121 7.492.32 624.36 122 7.554,24 629,52 123 7.616.16 634,68 124 7.678.CS 639,84 125 7.740,00 00 645 126 7.801,92 . 650,16 127 7.863.84 655.32 128 76 7.925 660,48 129 7.987,68 665,64 من العمود (3 (3) المرسمون المتعاقدون 4 ب 30,96 8,71 23,22 31,27 8,88 23,45 31,58 9,38 23,68 31,89 9,56 23,92 32,20 9,72 24,15 32,51 9,89 24,38 32,82 9,98 24,61 33,13 10,06 24,85 33.44 10,23 25,08 33,75 10,40 25,31 34,06 10,57 25,54 34,37 10,65 25,77 34,68 1090 26,01 34,98 11,08 26,24 35.29 11,25 26,47 35,60 11,42 26,70 35,91 11,50 26,94 36,22 11,50 27,17 36,53 11,75 27,40 36,84 11,84 27,63 37,15 11,84 27,86 37,46 12,09 28,10 37,77 12,26 28,33 38,08 12,43 28,56 38,39 12,60 28,79 38,70 12,77 29,02 39.01 13,02 29,26 39,32 13,19 29,49 39,63 13,44 29.72 39,94 13,70 29,95 190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1395 ه الارقام المرتبات الاجمالية المرتبات الاجمالية الاستدلالية السنوية الشهرية 1 2 3 130 670,80 131 8.111,52 675,96 1 132 8.173,44 681,12 133 8.235,36 686,28 134 8.297,28 691,44 135 8.359,20 696,60 136 8.421,12 701,76 137 8.483,04 706,92 138 8.544,96 712,08 139 8.606,88 717,24 140 8.668,80 722,40 141 8.730,72 727,56 142 8.792,64 732,72 143 8.854,56 737,88 144 8.916,48 743,04 145 8.978,40 748,20 146 9.040,32 753,36 147 9.102,24 758,52 148 9.164,16 763,68 149 9.226,08 768,84 150 9.288,00 774,00 151 9.349,92 779,16 152 9.411,84 784,32 153 9.473,76 789,48 154 9.535,68 794,64 155 9.597,60 799,80 156 9.659,52 804,96 157 9.721,44 810,12 158 9.783,36 815,28 159 9.845,28 820,44 160 9.907,20 825,60 161 9.969,12 830,76 162 10.031,04 835,92 163 10.092,96 841,08 164 10.154,88 846,24 165 10.216,30 851,40 166 10.278,72 856,56 167 10.340,64 861,72 168 10.402,56 866,88 169 10.464,48 : 872,04 170 10.526,40 877,20 171 10.588,32 882,36 172 10.650,24 887,52 173 10.712,16 892,68 174 10.774,08 897,84 : 175 10.836,00 903,00 176 10.897,92 908,16 177 10.959,84 913,32 178 11.021,76 918,48 179 11.083,68 923,64 180 11.145,60 . 928.80 181 11.207,52 933,96 182 11.269,44 939,12 183 11.331,36 944.28 184 11.393,28 949,44 185 11.455,20 954,60 186 11.517.12 959.76 187 11.579,04 964,92 188 11.640,96 970.08 189 11.702,88 975,24 190 11.764,80 980.40 191 11.826,72 56 985 192 11.888,64 990.72 193 11.950.56 . 88 995 194 12.012.48 1.001.04 195 12.074.40 1.006,20 196 136.32 12 101136 197 12.198.24 52 1.016 198 250.:6 12 68 1.021 199 08 12.322 84 1.026 200 00 354 12 032.00 1 201 445.92 12 1.037.16 202 12.507,84 1.042,32 اشتراكات الضمان الاجتماعي الاشتراك الشهري 5 . ص . ع .ت 6 المرسمون المتعاقدون من العمود (3 (3) 4 ب 40,25 13,87 30,19 40,56 13,95 30,42 40.87 14,04 30,65 41,18 14,12 30,88 41,49 14,21 31,11 41,80 14.29 31,35 42,11 14,46 31,58 42,42 14,80 31,81 42,72 15,05 32,04 43,03 15,47 32,28 43,34 15,73 32,51 43,65 15,98 32,74 43,96 16,06 32,97 44,27 , 16,23 33,20 44,58 1640 33,44 44,89 16,57 33,67 45,20 16,74 33,90 45,51 16,83 34,13 45,82 17,08 34,37 46,13 17,25 34,60 46,44 17,50 34,83 46,75 17,76 35,06- 47,06 18,01 35,29 47,37 18,18 35,52 47,68 18,52 35,76 47,99 18,69 35,99 48,30 18,86 36,22 48,61 19,11 36,46 48,92 : 19,28 36,69 49,23 19,53 . 36,92 49,54 19,70 37,15 49,85 19,87 37,38 50,16 20,04 37,62 50,46 20,29 37,85 50,77 20,46 38,08 51,08 20,72 . 38.31 51,39 20,88 38-55 51,70 21,06 38,78 52,01 21,31 39,01 52,32 21,39 39,24 52,63 21,56 39,47 52,94 21,74 39,71 53,25 21,90 39,94 53,56 22,07 40,17 53,87 22,24 40.40 54,18 22,41 40,63 54,49 22,58 40,87 54,80 22,75 41,10 55,11 22,92 41.33 55,42 23.08 41,56 55,73 23.26 80 41 56,04 23.42 42.03 56,35 23,59 42,26 56,66 23,76 42:49 56,97 24.01 42.72 57,28 24.18 42.96 57,59 24.27 19 43 57,90 24.52 43.42 58,20 24,69 43.65 58.51 24,77 43.89 58,82 25.03 44.12 13 59 25,28 35 44 59.44 25.28 44.58 59.75 53 25 81 44 60.06 25.70 05 45 60.37 79 25 28 45 68 60 26,04 51 45 60,99 26.21 45,74 30 ! 6 29 26 45.98 61.61 26.38 21 46 6192 46 26 44 46 62.23 26.54 67 46 62,54 26,63 46,90 الثلاثاء 29 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 الارقام المرتبات الاجمالية المرتبات الاجمالية الاستدلالية السنوية. الشهرية 1 2 3 203 12.569,76 1.047,48 204 12.631,68 1.052,64 205 12.693,60 1.057,80 206 12.755,52 1.062,96 207 12.817,44 1.068,12 208 12.879,36 1.073,28 209 12.941,28 1.078,44 210 13.003,20 1.083,60 211 13.065,12 1.088,76 212 13.127.04 1.093,92 213 13.188,96 1.099,08 13.250,88 1.104,24 214 215 13.312,80 1.109,40 216 13.374,72 1.114,56 217 13.436,64 1.119,72 218 13.498,56 1.124,88 219 13.560,48 1.130,04 220 13.622,40 1.135,20 221 13.684,32 1.140,36 222 13.746,24 1.145,52 223 13.808,16 1.150,68 224 13.870,08-1.155,84 225 13.932,00 1.161,00 226 13.993,92 1.166,16 227 14.055,84 1.171,32 228 14.117,76 1.176,48 229 14.179,68 1.181,64 230 14.241,60 1.186,80 231 14.303,52 1.191,96 232 14.365,44 1.197,12 233 14.427,36 1.202,28 234 14.489,28 1.207,44 235 14.551,20 1.212,60 236 14.613,12 1.217,76 237 14.675,04 1.222,92 238 14.736,96 1.228,08 239 14.798,88 1.233,24 240 14.860,80 1.238,40 241 14.922,72 1.243,56 242 14.984,64 1.248,72 243 15.046,56 1.253,88 244 15.108,48 1.259,04 245 15.170,40 1.264,20 246 15.232,32 1.269,36 247 15.294,24 1.274,52 248 15.356,16 1.279,68 249 15.418,08 1.284,84 250 15.480,00 1.290,00 251 15.541,92 1.295,16 252 15.603,84 1.300,32 253 15.665,76 1.305,48 254 15.727,68 1.310,64 255 15.789,60 1.315,80 253 15.851,52 1.320,96 257 15.913.44 1.326,12 253 15.975,36 1.331,28 259 16.037,28 1.336.44 260 20 16.099 1.341,60 261 16.161,12 1.346,76 262 C4 16.223 1.351,92 263 96 16.284 . 08 1.357 264 SS 16.346 24 1.362 265 16.403.60 1.367.40 265 16.47072 1.372,56 237 16.532.64 1.377,72 56 15.594 1.382,88 269 48 656 16 04 1.385 16 1.393.20 37803 36 1.398 684 52 1.403 3 3 90 16 1.408.38 274 08 968 16 84 3 : 1.4 275 038,00 : 17 1.4.9.00 اشتراكات الضمان الاجتماعي الاشتراك الشهري 5 . ص . ع .ت 6 % المرسمون المتعاقدون من العمود (3) 1 ب 4 62,85 26,72 47,14 63,16 26,72 47,37 63,47 26,72 47,60 63,78 26,80 47,83 64,09 26,88 48,07 64,40 26,88 48,30 64,71 26,97 48,53 65,02 27,05 48,76 65,33 27,14 48,99 65,64 27,22 49,23 65,94 27,30 49,46 66,25 27,31 49,69 66,56 27,31 49,92 66,87 27,39 50,16 67,18 . 27.56 50,39 67,49 27,73 50,62 67,80 27,81 50,85 68,11 27,98 51,08 68,42 28,07 51,32 68,73 28,15 51,55 69,04 28,32 51,78 69,35 28,41 52,01 69,66 28,57 52,24 69,97 28,66 52,48 70,28 28,83 52,71 70,59 28,91 52,94 70,90 29,00 53,17 71,21 29,17 53,41 71,52 29,33 53,64 71,83 29,51 53,87 72,14 29,51 54,10 72,45 29,67 54,33 72,76 29,76 54,57 73,07 29,93 54,80 73,38 30.01 55,03 73,68 30,10 55,26 73,99 30,18 55,50 74,30 30,35 55,73 74,61 30,52 55,96 74,92 30,60 56,19 75,23 30,86 56,42 75,54 30,94 56,66 75,85 31,03 56,89 76,16 31,20 57,12 76,47 : 31,37 57.35 76,78 31,45 57,59 77,09 31,53 57,82 77,40 31,70 58,05 77,71 31,87 58,28 78,02 32,04 58,51 78,33 32,04 58,75 78,64 32,18 58,98 78,95 32,29 59,21 79,26 32,46 59,44 79,57 32,55 59,68 79,88 32,63 59,91 80,19 32,80 60,14 80,50 32,97 60,37 80,81 33,14 60,60 81,12 33,14 60,84 81.42 33,31 61,07 81,73 33,39 61,30 82,04 33,56 61,53 82,35 33,65 61,77 82,66 33,82 62,00 82,97 33,98 62,23 83.28 34,24 62,46 59 83 34,32 62,69 83.90 i 34,49 62,93 21 84 34,66 63,16 52 84 34.92 63,39 83 84 35.08 63,62 85,14 35,17 63,85 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1395 ه الارقام المرتبات الاجمالية المرتبات الاجمالية الاستدلالية السنوية الشهرية 1 2 3 276 17.089,92 1.424,16 277 17.151,84 1.429,32 278 17.213,76 1.434,48 279 17.275,68 1.439,64 280 17.337,60 1.444,80 281 17.399,52 1.449,96 282 17.461,44 1.455,12 283 17.523,36 1.460,28 284 17.585,28 1.465,44 285 17.647,20 1.470,60 286 17.709,12 1.475,76 287 17.771,04 1.480,92 288 17.832,96 1.486,08 289 17.894,88 1.491,24 290 17.956,80 1.496,40 291 18.018,72 1.501,56 292 18.080,64 1.506,72 293 18.142,56 1.511,88 294 18.204,48 1.517,04 295 18.266,40 1.522,20 296 18.328,32 1.527,36 297 18.390,24 1.532,52 298 18.452,16 1.537,88 299 18.514,08 1.542,84 300 18.576,00 1.548,00 301 18.637,92 1.553,16 302 1,8.699,84 1.558,32 303 18.761,76 1.563,48 304 18.823,68 1.568,64 305 18.885,60 1.573,80 306 18.947,52 1.578,96 307 19.009,44 1.584,12 308 19.071.36 1.589,28 309 19.133,28 1.594,44 310 19.195,20 1.599,60 311 19.257,12 1.604,76 312 19.319,04 1.609,92 313 19.380,96 1.615,08 314 19.442,88 : 1.620,24 315 19.504,80 1.625,40 316 19.566,72 1.630,56 317 19.628,64 1.035,72 318 19.690,56 1.640,88 319 19.752,48 1.646,04 320 19.814,40 1.651,20 321 19.876,32 1.656,36 322 19.938,24 1.661,52 323 20.000,16 1.666,68 324 20.062,08 1.671,84 325 20.124,00 1.677,00 326 20.185,92 1.682,16 327 20.247.84 1.687.32 328 20.309,76 48 1.692 329 20.371,68 1.697.64 330 433,60 20 1.702,80 331 20.495,52 1.707,96 332 20.557,44 1.713,12 333 20.619,36 1.718,28 334 20.681,28 44 1.723 335 743.20 20 1.728,60 336 805,12 20 76 1.733 337 20.867,04 1.738.92 338 928,96 20 38 1.744 339 88 990 20 24 1.749 340 80 21.052 40 1.754 341 72 114 21 56 759 1 342 64 176 21 72 1.764 343 238.56 : 2 38 769 1 344 48 300 21 04 1.775 345 40 362 21 20 1.780 346 424.32 21 36 1.785 347 24 485 21 179052 348 21.543,16 1.795,68 اشتراكات الضمان الاجتماعي الاشتراك الشهري 5 . ص . ع .ت 6 % من العمود (3) : المرسمون المتعاقدون 4 ب 85,45 35,42 64,09 85,76 35,51 64,32 86,07 35,68 64,55- 86,38 35,85 64,78 86,69 36,02 65,02 87,00 36,18 65,25 87,31 36,35 65,48 87,62 36,52 65,71 87,93 36,69 65.94 88,24 36,78 66,18 88,55 37,03 66,41 88,86 37,20 66,64 89,16 37,37 66,87 89,47 37,54 67,11 89,78 37,71 67,34 90,09 37,88 67,57 90,40 37,96 67,80 90,71 38,13 68.03 91,02 38,21 68,27 91,33 38,30 68,50 91,64 38,38 68,73 91,95 38,47 68,96 92,26 38,55 69.20 92,57 38,64 69,43 92,88 38,72 69,66 93,19 38,81 69,89 93.50 38,89 70,12 93,81 38,97 70,36 94,12 38,97 70,59 94,43 39,14 70,82 94,74 39,23 71,05 95,05 39,31 71,29 95,36 39,40 71,52 95,67 39,48 71,75 95,98 39,57 71,98 96,29 39,63 72.21 96,60 39,73 72.45 96,90 39,82 72,68 97,21 39,82 72.91 97,52 39,99 73,14 97,83 40,07 73,38 98,14 40,16 73,61 98,45 40,24 73,84 98,76 40,33 74,07 99,07 40,41 74,30 99,38 40,58 74.54 99,69 40,75 74,77 100,00 40,92 75,00 100,31 40,92 75.23 100,62 41,09 75,46 100.93 41,26 75.70 101,24 41,43 75,93 101,55 41,51 76,16 101,86 41.68 76.39 17 102 41.85 76.63 102.48 93 41 76,86 102,79 42,10 77,09 103,10 42,27 77,32 103,41 42,36 77,55 103.72 42,53 77,79 03 104 42.61 78.02 34 104 78 42 78,25 64 104 42,95 48 78 104.95 43.12 78.72 26 105 43,20 78.95 105,57 43,37 18 79 105.88 43,54 41 79 106.19 43,71 79,64 106.50 43,88 79,88 106.81 44,05 80,11 12 107 44,13 34 80 43 107 44,02 80.57 107,74 44,47 80,80 الثلاثاء 29 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 الارقام المرتبات الاجمالية المرتبات الاجمالية الاستدلالية السنوية الشهرية 1 2 3 349 21.610,08 1.800,84 350 21.672,00 1.806,00 351 21.733,92 1.811,16 352 21.795,84 1.816,32 353 21.857,76 1.821,48 354 21.919,68 1.826,64 355 21.981,60 1.831,80 356 22.043,52 1.836,96 357 22.105.44 1.842,12 358 22.167,36 1.847,28 359 22.229,28 1.852,44 360 22.291,20 1.857,60 361 22.353,12 1.862,76 362 22.415,04 1.867,92 363 22.476,96 1.873,08 364 22.538,88 1.878,24 365 22.600,80 1.883,40 366 22.662,72 1.888,56 367 22.724,64 1.893,72 368 22.786,56 1.898,88 369 22.848,48 1.904,04 370 22.910,40 1.909,20 371 22.972,32 1.914,36 372 23.034,24 1.919,52 373 23.096,16 1.924,68 374 23.158,08 1.929,84 375 23.220,00 1.935,00 376 23.281,92 1.940,16 377 23.343,84 1.945,32 378 23.405,76 1.950,48 379 23.467,68 1.955,64 380 23.529,60 1.960,80 381 23,591,52 1.965,96 382 23.653,44 1.971,12 383 23.715,36 1.976,28 384 23.777,28 1.981,44 385 23.839,20 1.986,60 386 23.901,12 1.991,76 387 23,963,04 1.996,92 .. 388 24.024,96 2.202,08 389-24.086,88 2.007,24 390 24.148,80 2.012,40 391 24.210,72 2.017,56 392 24.272,64 2.022,72 393 24.334,56 2.027,88 394 24.396,48 2.033,04 395 24.458,40 2.038,20 396 24.520,32 2.043,36 397 24.582,24 2.048,52 398 24.644,16 2.053,68 399 24.706,08 2.058,84 400 24.768,00 2,064,00 401 24.829,92 2.069,16 402 24.891,84 2.074,32 403 24.953,76 2.079,48 404 015,68 : 25 2.084,64 405 , 25.077,60 2.089,80 406 25.139,52 2.094,96 407 25.201,44 2.100,12 408 25.263,36 2.105,28 409 25.325,28 2.110,44 410 25.387,20 2.115,60 411 25.449,12 2.120,76 412 25.511,04 2.125,92 413 25.572,96 2.131,08 414 25.634,88 2.136,24 415 25.696,80 2.141,40 416 25.758,72 56 2.146 417 25.820.64 2.151,72 418 :55 25.882 2.156.88 419 25.944,48 2.162,04 420 26.006.40 2.167.20 421 26.068.32 2.172,36 422 26.130,24 2.177,52 اشتراكات الضمان الاجتماعي الاشتراك الشهري 5 . ص . ع . ت 6 % المرسمون المتعاقدون من العمود (3) 1 ب 4 108,05 44,56 81,04 108,36 44,72 81,27 108,67 44,81 81,50 108,98 44,98 81,73 109,29 45,15 81,97 109,60 45,23 82,20 109,91 45,40 82,43 110,22 45,57 82,66 110,53 45,65 82,90 110,84 45,82 83,13 111,15 45,99 83,36 111,46 46,16 83,59 111,77 46,25 83,82 112,08 46,42 84,06 112,38 46,50 84,29 112,69 46,67 84,52 113,00 46,84 84,75 113,31 46,92 84,99 113,62 47,09 85,22 113,93 47,26 85,45 114,24 47,34 85,68 114,55 47,52 85,91 114,86 47,68 86,15 115,17 47,85 86,38 115,48 48,02 86,61 115,79 48,19 86,84 116,10 48,28 87,07 116,41 48,36 87,31 116,72 48,53 87,54 117,03 48,70 87,77 117,34 48,78 88,00 117,65 48,95 88,24 117,96 49,12 88,47 118,27 49,29 88,70 118,58 49,37 88,93 118,89 49,54 89,16 119,20 49,71 89,40 119,51 49,80 89,63 119,82 49,88 89,86 120,12 50,05 90,00 120,43 50,31 90,00 120,74 50,39 90,00 121,05 50,47 90,00 121,36 50,73 90,00 121,67 50,90 90,00 121,98 50,98 90,00 122,29 51,15 90,00 122,60 51,40 90,00 122,91 51,57 90,00 123,22 51,66 90,00 123,53 51,91 90,00 123,84 52,08 90,00 124,15 52,25 90,00 124,46 52,42 90,00 124,77 52,59 90,00 125,08 52,76 90,00 125,39 52,93 90,00 125,70 53,09 90,00 126,01 53,27 90,00 126,32 53,43 90,00 126.63 53,60 90,00 126,94 53,77 90,00 127,25 53,94 90,00 127.56 54,11 90,00 127,85 54,28 90,00 128,17 54,53 90,00 48 128 62 , , 54 90,00 128,79 54,79 90,00 129,10 54,96 90,00 129,41 55,12 90,00 129,72 55,29 90,00 130,03 55,46 90,00 34 130 55,63 90,00 130,65 55,80 90,00 194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1395 ه الارقام المرتبات الاجمالية المرتبات الاجمالية الاستدلالية السنوية الشهرية 1 2 3 423 26.192,16 2.182,68 424 26.254,08 2.187,84 425 26.316,00 2.193,00 426 26.377,92 16 2.198 427 26.439,84 2.203,32 428 . 26.501,76 2.208,48 429 26.563,68 2.213,64 430 26.625,60 2.218,80 431 26.687,52 2.223,96 432 26.749,44 2.229,12 433 26.811,36 2.234,28 434 26.873,28 2.239,44 435 26.935,20 2.244,60 436 26.997,12 2.249,76 437 27.059,04 2.254,92 438 27.120,96 2.260,08 439 27.182,88 2.265,24 440 27.244,80 2.270,40 441 27.306,72 : 2.275,56 442 27.368,64 2.280,72 443 27.430,56 2.285,88 444 27.492,48 2.291,04 445 27.554,40 2.296,20 446 27.616,32 2.301,361 447 27.678,24 2.306,52 448 27.740,16 2.311,68 449 27.802,08 2.316,84 450 27.864,00 2.322,00 451 27.925,92 2.327,16 452 27.987,84 2.332,32 453 28.049,76 2.337,48 454 28.111,68 2.342,64 455 28.173,60 2.347,80 456 28.235,52 2.352,96 457 28.297,44 2.358,12 458 28.359,36 2.363,28 459 28.421,28 2.368,44 460 28.483,20 2.373,60 461 28.545,12 2.378,76 462 28.607,04 2.383,92 463 28.668,96 2.389,08 464 28.730,88 2.394,24 465 28.792,80 2.399,40 466 28.854,72 2.40456 467 28.916,64 . 2.409,72 468 28.978,56 2.414,88 469 29.040,48 2.420,04 470 29.102,40 2.425,20 471 29.164,32 2.430,36 472 226,24 29 2.435,52 473 29.288,16 2.440,68 474 29.350,08 2.445,84 475 29.412,00 2.451,00 476 29.473,92 2.456,16 477 29535,84 2.461,32 478 29.597,76 2.466,48 479 29.659,68 2.471,64 480 29.721,60 2.476,80 481 29.783,52 2.481,96 482 29.845,44 2.487,12 483 29.907,36 2.492,28 484 29.969,28 2.497,44 485 30.031,20 2.502,60 486 30.093,12 2.507,76 487 155,04 30 2.512,92 488 30.216,96 2.518,08 489 30.278,88 2.523,24 490 30.340,80 2.528,40 491 30.402.72 2.533,56 492 30.464.64 2.538,72 493 30.526,56 2.543,88 494 30.588,48 2.549,04 495 30.650,40 2.554,20 496 30.712,32 2.559,36 اشتراكات الضمان الاجتماعي الاشتراك الشهري 5 . ص . ع . ت 6 % المرسمون المتعاقدون من العمود (3 (3) 4 ب 130,96 55,97 90,00 131,27 56,14 90,00 131,58 56,31 00 90 131,89 56,48 90,00 132,20 56,73 90,00 132,51 56,90 90,00 132,82 57,07 90,00 133,13 57,15 90,00 133,44 57,32 90,00 133,75 57,58 90,00 134,06 57,74 90,00 134,37 57,83 90,00 134,68 58,00 90,00 134,99 58,17 90,00 135,30 58,51 90,00 135,60 59,27 90,00 135,91 59,94 90,00 136,22 60,37 90,00 136,53 61,13 90,00 136,84 61,47 90,00 137,15 61,91 90,00 137,46 62,06 90,00 137,77 62,19 90,00 138,08 62,33 90,00 138,39 62,47 90,00 138,70 62,61 90,00 139,01 62,75 90,00 139,32 62,89 90,00 139,63 63,03 90,00 139,94 63,17 90,00 140,25 63,31 90,00 140,56 63,44 90,00 140,87 63,59 90,00 141,18 : 63,72 90,00 141,49 63,86 90,00 141,80 : 64,00 90,00 142,11 64,14 90,00 142,42 64,28 90,00 142,73 64,42 90,00 143,04 64,56 90,00 143,34 64,70 90,00 : 143,65 64,85 90,00 143,96 64,98 90,00 144,27 64,98 90.00 144,58 65,00 90,00 144,89 65,00 90,00 145,20 65,00 90,00 145,51 65,00 90,00 145,82 65,00 90,00 146,13 65,00 90,00 146,44 65,00 90,00 146,75 65,00 90,00 147,06 65,00 90,00 147,37 65,00 90,00 147,68 65,00 90.00 147.99 65,00 90,00 148,30 65,00 90,00 148,61 65,00 90.00 148,92 65,00 90,00 149,23 65,00 90,00 149,54 65,00 90,00 149,85 65,00 90,00 150,16 65,00 90.00 150,47 65,00 $ 90.00 150,78 65,00 90.00 151,08 65,00 90,00 151,39 65,00 90,00 151,70 65,00 90,00 152,01 65,00 90.00 152,32 65,00 90,00 152,63 65,00 90.00 152,94 65,00 90,00 153,25 65,00 90,00 153,56 65,00 90,00 الثلاثاء 29 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 الارقام المرتبات الاجمالية المرتبات الاجمالية الاستدلالية السنوية الشهرية 1 2 3 497 30.774,24 2.564,52 498 30.836,16 2.569,68 499 30.898,08 2.574,84 500 30.960,00 2.580,00 501 31.021,92 2.585,16 502 31.083,84 2.590,32 503 31.145,76 2.595,48 504 31.207,68 2.600,64 505 31.269,60 2.605,80 506 31.331,52 2.610,96 507 31.393,44 2.615,12 508 31.455,36 2.621,28 509 31.517,28 2.626,44 510 31.579,20 2.631,60 511 31.641,12 2.636,76 512 31.703,04 2.641,92 513 31.764,96 2.647,08 514 31.826,88 2.652,24 515 31.888,80 2.657.40 516 31.950,72 2.662,56 517 32.012,64 2.667,72 518 32.074,56 2.672,88 519 32.136,48 : 2.678,04 520 32.198,40 : 2.683,20 521 32.260,32 2.688,36 522 32.322,24 2.693,52 523 32.384,16 2.698,68 524 32.446,08 2.703,84 525 32.508,00 2.709,00 526 32.569,92 2.714,16 527 32.631,84 2.719,32 528 32.693,76 2.724,48 529 32.755,68 2.729,64 530 32.817,60 2.734,80 531 32.879,52 2.739,96 532 32.941,44 2.745,12 533 33.003,36 2.750,28 534 33.065,28 2.755,44 535 33.127,20 2.760,60 536 33.189,12 2.765,76 537 33.251,04 2.770,92 538 33.312,96 2.776,08 539 33.374,88 2.781,24 540 33.436,80 2.786,40 541 33.498,72 2,791,56 542 33.560,64 2.796,72 543 33.622,56 2.801,88 544 33.684,48 2.807,04 545 33.746,40 2.812,20 546 33.808,32 2.817,36 547 33.870,24 2.822,52 548 33.932,16 2.827,68 549 33.994,08 2.832,84 550 34.056,00 2.838,00 551 34.117,92 2.843,16 552 34.179,84 2.848,32 553 34.241,76 2.853,48 554 34.303,68 2.858,64 555 34.365,60 2.863,80 556 34.427,52 2.868,96 557 34,489,44 2.874,12 558 34.551,36 2.879,28 559 34.613,28 2.884,44 560 34.675,20 2.889,60 561 34.737,12 2.894,76 562 34.799,04 2.899,92 563 34.860,96 2.905,08 564 34.922,88 2.910,24 565 34.984,80 2.915,40 566 35.046,72 2.920,56 567 35.108.64 2.925,72 568 35.170,56 2.930,88 569 35.232,48 2.936,04 اشتراكات الضمان الاجتماعي الاشتراك الشهري 5 ص . ع . ت 6 % من العمود (3 (3) المرسمون 5 المتعاقدون 4 1 153,87 65,00 90,00 154,18 65,00 90,00 154,49 65,00 90,00 154,80 65,00 90,00 155,11 65,00 90,00 155,42 65,00 90,00 155,73 65,00 90,00 156,04 65,00 90,00 156,35 65,00 90,00 156,66 65,00 90,00 156,97 65,00 90,00 157,28 65,00 90,00 157,59 65,00 90,00 157,90 65,00 90,00 158,21 65,00 90,00 158,52 65,00 90,00 158,82 65,00 90,00 159,13 65,00 90,00 159,44 65,00 90,00 159,75 65,00 90,00 160,06 65,00 90,00 160,37 65,00 90,00 160,68 65,00 90,00 160,99 65,00 90,00 161,30 65,00 90,00 161,61 65,00 90,00 161,92 65,00 90,00 162,23 65,00 90,00 162,54 65,00 90,00 162,85 65,00 90,00 163,16 65,00 90,00 163,47 65,00 90,00 163,78 65,00 90,00 164,09 65,00 90,00 164,40 65,00 90,00 164,71 65,00 90,00 165,02 65,00 90,00 165,33 65,00 90,00 165,64 65,00 90,00 165,95 65,00 90,00 166,26 65,00 90,00 166,56 65,00 90,00 166,87 65,00 90,00 167,18 65,00 90,00 167,49 65,00 90,00 167,80 65,00 90,00 168,11 65,00 90,00 168,42 65,00 90,00 168,73 65,00 90,00 169.04 65,00 90,00 169,35 65,00 90,00 169,66 65,00 90,00 169,97 65,00 90,00 170,28 65,00 90,00 170,59 65,00 90,00 170,90 65,00 90,00 171,21 65,00 90,00 171,52 65,00 90,00 171,83 65,00 90,00 172,14 65,00 90,00 172,45 65,00 90,00 172,76 65,00 90,00 173,07 65,00 90,00 173,38 65,00 90,00 173,69 65,00 90,00 174,00 65,00 90,00 174,30 65,00 90,00 174,61 65,00 90,00 194,72 65,00 90,00 175,25 65,00 90.00 175,54 65,00 0 : 9 175,85 65,00 90.0 176,16 65,00 00 On 196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1395 الارقام المرتبات الاجمالية المرتبات الاجمالية الاستدلالية السنوية الشهرية 1 2 3 570 35.294,40 2.941,20 571 35.356,32 2.946,36 572 35.418,24 2.951,52 573 35.480,16 2.956,68 574 35.542,08 2.961,84 575 35.604,00 2.967,00 576 35.665,92 2.972,16 577 35.727,84 2.977,32 578 35.789,76 2.982,48 579 35.851,68 2.987,64 580 35.913,60 2.992,80 581 35.975,52 2.997,96 582 36.037,44 3.008,28 583 36.099,36 3.013,44 584 36.161,28 3.018,60 585 36.223,20 3.023,76 586 36.285,12 3.028,92 587 36.347,04 3.034,08 588 36.408,96 3.039,24 589 36.470,88 3.039,24 590 36.532,80 3.044,40 591 36.594,72 3.049,56 592 36.656,64 3.054,72 593 36.718,56 3.059,88 594 36.780,48 3.065,04 595 36.842,40 3.070,20 596 36.904,32 3.075,36 597 36.966,24 3.080,52 598 37.028,16 3.085,68 599 37.090,08 3.090,84 600 37.152,00 3.096,00 المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع اشتراكات الضمان الاجتماعي الاشتراك الشهري 5 ص.ع.ت 6 % من العمود (3) المرسمون المتعاقدون 4 ب 90,00 176,47 65,00 90,00 176,78 65,00 90,00 177,09 65,00 90,00 177,40 65,00 90,00 177,71 65,00 90,00 178,02 65,00 90,00 178,02 65,00 90,00 178,33 65,00 90,00 178,64 65,00 90,00 178,95 65,00 90,00 179,26 65,00 90,00 179,57 65,00 90,00 179,88 65,00 90,00 180,19 65,00 90,00 180,50 65,00 90,00 180,81 65,00 90,00 181,12 65,00 90,00 181,43 65,00 90,00 181,74 65,00 90,00 182,04 65,00 90,00 182,35 65,00 90,00 182,66 65,00 90,00 182,97 65,00 90,00 183,28 65,00 90,00 183,59 65,00 90,00 183,90 65,00 90,00 184,21 65,00 90,00 184,52 65,00 90,00 184,83 65,00 90,00 185,14 65,00 90,00 185,15 65,00 90,00 185,76 65,00 90,00 عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-390
« المركزية لوزارة الاعلام والثقافة المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 75-31 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 81-390
« 4، تين الفقرتين البشرية الضرورية لعملها وتسير مهن هؤلاء الموظفين . 1 و 2 من المرسوم رقم 75-31 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 81-390
مرسوم رقم 81 390 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة 1906
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق برخص البحث عن الآثار . 998
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعيين ممثلى الادارة والموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك سائقي السيارات من الصنف الثاني . 1396
-
مرسوم رقم 75-55
مرسوم رقم 75-55 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 البحرية لمدينة الجزائر 467 الموافق 17 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل المادة الرابعة الفقرة الأولى والثانية من المرسوم رقم 75-31 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة . 468
-
أمر رقم 75-29
أمر رقم 75 29 مؤرخ في 17 ربيع الثاني الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن احداث 498 الكفاءة للتفتيش في التعليم الابتدائي والمتوسط وادارة معاهد عام 1395 التقنولوجيا للتربية . 507
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.