مرسوم مؤرخ في 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الثقافة الشعبية والتسليات 1633
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مالك حداد مديرا للثقافة الشعبية والتسليات .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذى | يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 رجب عام 1388 الموافق 7 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة العدل قرارات مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 انتدب بصفة موقتة السيد زين الدين سكفالي ، النائب العام لدى المجلس القضائي في عنابة ، لمهام محام عام لدى المجلس الاعلى .
بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، الحق موقتا السيد همر و صدقاوي وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي في تيزي وزو ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انهي العمل باحكام القرار المؤرخ في 5 محرم عام 1387 الموافق 15 ابريل سنة 1967 والمتضمن توقيف السيد موفق شقرون وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي فى تلمسان عن ممارسة وظيفته - • - بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب السيد موفق شقرون وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي في تلمسان لوظيفة مستشار في المجلس القضائي بالاصنام ..
بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقتا السيد محمد خياط ، القاضي بمحكمة بشار ، لمهام وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي في بشار .
بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقتا السيد محمد دوبلة وكيل الدولة المساعد لدى محكمة وهران لمهام وكيل دولة لدى محكمة المدية .
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقتا السيد دريدي مراد ، وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي في باتنة لمهام وكيل الدولة لدى محكمة باتنة .. 1634 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد محمد علي حيمود ، القاضي بمحكمة الحراش ، بنفس الصفة الى محكمة شلغوم العيد ..
بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد احمد بن قانة ، القاضي بمحكمة وهران ، بنفس الصفة الى محكمة الاصنام .
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد احمد بنوزن ، القاضي بمحكمة القل ، بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة ..
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 201 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقت السيد احمد بنوزن القاضي بمحكمة قسنطينة ، لمهام وكيل دولة مساعد لدى المحكمة المذكورة .
بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب السيد هاشمي بسايح ، القاضي بمحكمة وهران ، لمهام قاضي التحقيق لدى المحكمة المذكورة ..
بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد رابح بودماغ ، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة قالمة بنفس الصفة الى محكمة سوق اهراس ..
بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقتا السيد خالد شريف القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ( قسم المخالفات ) لمهام قاضي التحقيق لدى محكمة مدينة الجزائر ..
بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد محمد الامين كافي وكيل الدولة المساعد لدى محكمة باتنة بنفس الصفة الى محكمة المسيلة ..
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 201 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد عبد الرزاق محجوب، القاضي بمحكمة سيدي بلعباس ، بنفس الصفة الى محكمة وهران .
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 201 سبتمبر سنة 1968 ، انهي العمل باحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد محمد ملاح القاضي بمحكمة تبسة بصفته قاضيا للتحقيق لدى المحكمة المذكورة ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب السيد محمد طيب ملاح ، القاضي بمحكمة تبسة المهام وكيل دولة مساعد لدى المحكمة المذكورة ...
بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انهي العمل بأحكام القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد عبد الرحمن نملي المهام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش .
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انهي العمل باحكام القرار المؤرخ فى 5 جمادى الثانية عام 1386 والموافق 21 سبتمبر سنة | 1966 والمتضمن انتداب السيد عبد المجيد سيد ، القاضي بمحكمة ميلة ، لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة سكيكدة ..
بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد عبد المجيد سيد ، القاضي بمحكمة ميلة ، بنفس الصفة الى محكمة صور الغزلان .
وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن تخصيص منح وطنية لتلامذة مؤسسات التعليم الابتدائي الداخليين في عمالات الواحات والساورة وسعيدة ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67 235 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن انشاء مؤسسات للتعليم الابتدائي بها اقسام داخلية في عمالات الواحات والساورة وسعيدة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 59 - المؤرخ في 2 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد كيفيات تخصيص المنح الوطنية الخاصة بالتعليم الثانوي ،
- وبناء على الاعتمادات المقيدة فى الباب 143. ميزانية وزارة التربية الوطنية ، يقرران ما يلي :
الثلاثاء 23 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للتلاميذ الجزائريين المقيمين في عمالات الواحات والساورة وسعيدة الذين يتابعون دروسهم في المؤسسات العمومية المحدثة بموجب الامر رقم 67-235 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمذكور اعلاه ، ان يستفيدوا من المنحة المخصصة للتلاميذ الداخليين ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968 وذلك في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية ..
المادة 2
فتح المادةتقيد تخصيصات هذه المنح على عاتق وزارة التربية الوطنية فى الباب 43-1. من الميزانية ..
المادة 3
فتح المادةتحدد اجراءات تخصيص المنح ومقاديرها وفقا للاحكام المطبقة على اصحاب المنح التابعين للتعليم الخاص بالمرحلة الأولى من التعليم الثانوى ..
المادة 4
فتح المادةان اللجان المكلفة بوضع اقتراحات المنح ودرس ملفات المترشحين هي اللجان المنصوص عليها في التنظيم السارى على مؤسسات المرحلة الاولى من التعليم الثانوى المادة ه : يمكن أن تخصص منح التجهيز المدرسي البالغة مائتي دينار للتلاميذ المحتاجين والمحصلين على المنح بناء على اقتراح رئيس المؤسسة وبعد اخذ رأي مفتش الاكاديمية
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط عبد الرحمن شريط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.