قوانين الرّسميّة الديمقراطية الشعبي ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 اشهر 6 أشهر مسنة في الجزائر دنانير 140 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينار ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد السنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر أسنة سنة . تليفون : 49-6681 : 16-66080 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-2200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - لمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 يتضمن الفاء محافظة للشرطة بدائرة الامن العمومي بعين الحمام - .. 1394
- قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 يتضمن احداث محافظة للامن العمومي بذراع بن خدة 1394 مقرر مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 سبتمبر سنة 1967 يتضمن الشطب على ملحق عمالة • 1395 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-228 مؤرخ فى 15 رجب ، عام 1387 | الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 91 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 • 1395
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 يحدد بموجبه مبلغ تعويض التنقل المقرر دفعه الى الموظفين المشاركين في تنفيذ العقود الجزائرية السوفياتية 1400
- قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . - 1400
- قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 67-191 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج عند استيراد بعض الكتب باللغة العربية • 1400 •
1394 الجريدة الرسمية وزارة الانباء مرسوم رقم 67-208 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 11 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1387 ه وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام عضوين فى اللجنة العمالية للطعن لوزارة الانباء . 1401 | العمالة مدينة الجزائر . - 1403 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 29 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار تقني بوزارة التربية الوطنية . 1403
- قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1387 الموافق 16 اكتوبر سنة 1967 يتضمن أحداث دار لاوالاد الشهداء بأقو ( عمالة سطيف ) من 1404 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 يتضمن الغاء محافظة للشرطة بدائرة الامن العمومي بعين الحمام ان وزير الداخلية ، بناء على تقرير المدير العام للامن الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى فاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1936 والمتعلق بانشاء شرطة الدولة فى بعض بلديات الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 67 240 المؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 ابريل سنة 1955 والمتضمن الحاق الشرطة البلدية بالجزائر الى الدولة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى محافظة الشرطة الموجودة بدائرة الامن العمومي بعين الحمام ( ميشلي سابقا ) عمالة تيزي وزو • المادة 2 : يكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 .. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 يوليو سنة 1967 يتضمن احداث محافظة للامن العمومي بذراع بن خدة ان وزير الداخلية ، بناء على تقرير المدير العام للامن العمومي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1936 والمتعلق بانشاء شرطة الدولة فى بعض بلديات الجزائر ، وبمقتضى الامر المؤرخ فى 23 اكتوبر سنة 1943 والمتعلق بانشاء شرطة الدولة فى بلديات الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 ابريل سنة 1955
الثلاثاء 1 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 والمتضمن الحاق الشرطة البلدية بالجزائر الى الدولة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث محافظة للامن الوطني بذراع خذة ( ميرابو سابقا ) عمالة تيزي وزو . المادة 2 : يكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 19 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 27 بوليو سنة 1967 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي مقرر مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 سبتمبر سنة 1967 يتضمن الشطب على ملحق عمالة بموجب مقرر مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 سبتمبر سنة 1967 شطب ابتداء من 17 ابريل سنة 1967 على السيد حسين بو قنطار من اطار الملحقين بالعمالات دار عمالة الجزائر ) . وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-228 مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 91 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 12 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، ولا سيما المادة 91 منه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : 1 ) يمكن للمدينين المشار اليهم في المادة 8 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال والذين يؤدون الرسم المفروض على الانتاج من مجموع اعمالهم ، أن يرخص لهم بأن يخصموا من هذا الرسم نصف الرسم الذي تحملوه عن الشراءات والاستيرادات والتوريدات للاموال المشار اليها في المادة 2 بعده والمسلمة لانفسهم .
- أما فيما يخص المدينين الذين لا يؤدون الرسم على الانتاج من مجموع اعمالهم ، فان مبلغ الرسم القابل للخصم منه ينقص حسب نسبة مائوية تكون ناتجة من العلاقة الموجودة بسين : من جهة ، رقم الاعمال الخاضع للرسم المفروض على الانتاج ورقم الاعمال المتعلق بتصدير المنتجات الخاضعة لهذا الرسم ، وبالتوريدات المعفاة من دفع هذا الرسم . تتضمن المبالغ التي يجب الاحتفاظ بها بخصوص التصدير أو التوريد المعفى من دفع الرسم، مبلغ الرسم غير المطالب به . ومن جهة أخرى ، المبالغ المشار اليها في المقطع اعلاه والمزيد فيها رقم الاعمال الصادر من الاعمال المعفاة من الرسم او المتممة خارج ميدان تطبيق الرسم المفروض على الانتاج ومن اعمال خاضعة للرسم المفروض على تقديم الخدمات المادة 2 : ان الأموال غير المشار اليها فى المادة 12 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال والمبينة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم ( الملحق رقم 1 ) والمكتسبة لسد حاجيات الاستغلال والمستعملة لصنع المنتجات التي تخضع للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، يمكن أن تستفيد من حق الخصم المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه • يكون تخويل هذا الحق فى الخصم موقوفا على التقديم من طرف المدين الذي يريد ان يستفيد منه لبيان محرر في نسختين وخاضع لتأشير مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال التابع لها المدين ويبين فيه نوع ومصدر وقيمة الاموال المعنية ومبلغ الرسم المفروض على اكتسابها والمؤيد بالفاتورات المقابلة وكذا النسبة المائوية للخصم الممكن تطبيقه • ويجب ان تكون نسخة من هذا البيان مضمونة الى الكشف المتضمن بيان المبالغ المخصومة برسم هذه الاموال . المادة 3 : فيما يخص كل مؤسسة على حدتها ، فان ارقام الاعمال المتخذة أساسا لتحديد النسبة المائوية للخصم المحدد فى المادة الاولى اعلاه ، تكون هي الارقام التي حققتها المؤسسة فى مجموع النشاطات التي تقوم بها . غير انه يجوز للادارة ان ترخص أو أن تلزم بصفة استثنائية المدينين الذين يشمل نشاطهم قطاعات مختلفة للنشاطات ، بان يحددوا ، مع التمييز لكل قطاع نشاط ، النسبة المائوية
1396 الجريدة الرسمية المخولة لهم في الخصم وفى هذه الحالة يعتبر كل قطاع نشاط من أجل تطبيق أحكام هذا المرسوم ، مؤسسة مميزة . المادة 4 : عند نهاية من كل سنة مدنية ، يحدد المدينون المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة الاولى اعلاه ، النسبة المائوية للخصم كما تتضح من العمليات المحققة خلال السنة المذكورة . واذا ظهر من النسبة المائوية المستخلصة بهذه الكيفية نقص عن النسبة المائوية الاصلية أو زيادة عليها بأكثر من خمسة أجزاء من مائة ، وجب على المؤسسات ان تقوم في ظرف اجل غايته 25 مارس من السنة الموالية ، بالتسوية وذلك تبعا للنسبة المائوية الحقيقية وتكون هذه التسوية موضوعا أما لا عادة دفع الفائض من الرسم الذي سبق خصمه وأما لخصم مكمل للخصم المتممم ابتدائيا . ان النسبة المائوية المستخلصة يجب ان تستعمل لحساب الحقوق في نيل الخصم ، المفتوحة برسم الاملاك المكتسبة في السنة الموالية ، وتصبح هذه النسبة نهائية لهذه الفترة اذا كانت نسبة التغير المائوية لا تتجاوز خمس نقاط في آخر السنة • المادة ه : فيما يخص المؤسسات الجديدة ، فيجب عليها ان تحدد نسبة مائوية موقتة للخصم يمكن تطبيقها الى نهاية السنة الموالية لانشاء المؤسسة ويتم هذا التحديد بناء على تقديرات استغلال هذه المؤسسات ويحتفظ بهذه النسبة المائوية نهائيا فيما يخص الفترة المنصرمة وذلك اذا لم يظهر من النسبة المائوية المستخلصة هر هذه الفترة، عند تاريخ انقضائها ، تغير يفوق خمسة اجزاء من مائة وذلك بالقياس الى النسبة المائوية الموقتة • وعند فرض العكس ، تسوى الحالة على أساس النسبة المائوية الحقيقية ، فى أجل غايته 25 مارس من السنة الموالية • المادة 6 : يرخص للمؤسسات التي تصبح خاضعة للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج بان تخصم حسب الكيفيات المبينة في المقطع الاخير من المادة 2 وفي المادة ه اعلاه، الرسم الذي كان مفروضا على الاموال الجديدة القابلة للاستهلاك والتي تكون موجودة عندها . المادة 7 : وفى حالة التخلي عن صفة المدين بالرسم الفروض على الانتاج أو بيع مال قابل لأن يستفيد من الخصم أو التنازل عن هذا المال مجانا او بمقابل ، على حالته الجديدة او بعد استعماله وذلك في ظرف سنتين اعتبارا من تاريخ اكتسابه | تفقد المؤسسات الاستفادة من الخصم المتمم عند شراء هذا المال او تسليمه لها ، ما عدا فى حالة الانتهاء من استعماله بصفة نهائية ، لأسباب قوة قاهرة . ومتى كان ذلك فيجب أن يعاد دفع الرسم المخصوم وذلك في أجل غايته الخامس والعشرون من الشهر الموالي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1387 ه للشهر الذى جرى فيه العمل الذي كان سببا لاعادة هذا الدفع. المادة 8 : ان الاموال التي تفتح الحق في نيل الخصم تقيد في حسابات المؤسسة بثمن شرائها أو تكلفتها ، المنقوص منه مبلغ الخصم الذى كانت هذه الاموال موضوعا له ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا المرسوم . ولأجل تأسيس الضرائب المباشرة ، تحسب الاستهلاكات على اساس ثمن الشراء أو التكلفة المنقوص منه بالشكل المذكور. المادة 9 : 1 ) يتحتم على المدينين المستفيدين من أحكام | المادة الاولى اعلاه ، أن يقدموا كل سنة قبل 25 مارس ، الى | مصلحة الرسم على رقم الاعمال التي هم تابعون لها ، تصريحا | تبين فيه النسبة او النسب المائوية المنصوص عليها في المقطع من المادة الاولى وفى المواد 3 و 4 و 5 اعلاه والتي يطبقونها خلال السنة الجارية وكذا العناصر الاجمالية المستعملة لتحديدها ، ويوجد نموذج التصريح ملحقا بهذا المرسوم ( الملحق رقم 2 ) . 2 ) يجب على المؤسسات أن تقدم ، تأييدا للكشف المشار اليه في المادة 35 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال الذي يجب عليها ان تودعه برسم الشهر الذي تم فيه انشاؤها واتخاذها صفة المدين ، تصريحا عن النسبة المائوية الموقتة المنصوص عليها في المادة و اعلاه 3 ) يجب على المؤسسات المشار اليها فى المادة 3 اعلاه والتي تحدد عن كل نشاط نسبة مائوية مميزة ، أن تقدم في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية ، تصريحا بذلك الى مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، التي هي تابعة لها . 4 ) يجب على المؤسسات المدينة ان تصرح ضمن نفس الكيفيات بالتعديلات التي تنتهي بها الى انشاء قطاع معفى من دفع الرسوم . المادة 10 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 • هواري بومدين الملحق رقم 1 الاموال القابلة لأن تستفيد من الخصم المالي البالغ 50 ٪ المنصوص عليه في المادة 91 من قانون المالية لسنة 1967 ترتب هذه الاموال تحت عنوانين :
- الاستثمارات العقارية ، ب ) الاستثمارات المتعلقة بالمنقولات ..
الثلاثاء 4 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397
- الاستثمارات العقارية 1 ) المباني والمحال المخصصة للاستعمال الصناعي :
- معامل الصنع ، مستودعات المواد الاولية والمواد نصف المكملة ، مستودعات المواد المكملة في أماكن الانتاج اذا لم يجر- بها أي بيع . مكاتب الرسم والدراسات ، معامل صيانة واصلاح أدوات الصنع ، وبصفة عامة جميع المحال المخصصة مباشرة للانتاج . 2 ) المباني والمحال المخصصة لاقامة المصالح الاجتماعية الإجبارية المنصوص عليها في تشريع العمل . ) المحال المخصصة لمركز التمهين والتكوين المهني والموضوعة تحت الاشراف المباشر للمؤسسة والتي تشكل امتدادا لنشاطها . 4 ) المنشآت ذات الطابع العقارى المتممة في العمارات المذكورة اعلاه ) التدفئة والتهوية والكهرباء وتكييف الهواء ) . وعلى النقيض من ذلك ، لا تستفيد من الخصم المالي ، العمارات غير المباني والمحال الصناعية وفي ضمنها اروقة الورشات ويتعلق الأمر بما يلي :
-
- العمارات المستعملة لنشاط غير صناعي ،
- المحال المستعملة للبيع بالجملة او بالتقسيط ، المكاتب الادارية والتجارية ، مكاتب الادارة ،
- مكاتب المحاسبة والكتابة على الآلة وتوظيف المستخدمين ،
- ردهات المعارض وقاعات الانتظار ومستودعات السيارات الخ … المباني والمحال المخصصة لاقامة المصالح غير الإجبارية ) وفى ضمنها البيوت الخشبية لورشات الأعمال ) كالمكتبات وملاجيء الاطفال وقاعات الاكل وقاعات الافراح ومحال الرياضة والملاعب والتعاونيات ومحال حراسة الاطفال الخ ..
- العمارات المخصصة لاسكان أعضاء المؤسسة وفي ضمنها مساكن البوابين والحراس ،
- المنشآت ذات الطابع العقارى المتممة في العمارات المذكورة اعلاه ( التدفئة والتهوية والكهرباء وتكييف الهواء ) اذا وكل صاحب صناعة الى مقاول بناء عمارة يخصصها للاستعمال المختلط كمبنى يشتمل مثلا على مساكن ومكاتب رسم في آن واحد ، فان القسم من البناء المخصص للاستعمال الصناعي هو الذى يستفيد وحده من الخصم المالي وذلك مع الاحتفاظ بقاعدة تحديد الحصة، فيجب على المدينين المعنيين بالامر ان يحددوا ويثبتوا تحت مسؤولياتهم قيمة هذا البناء وذلك بشرط ان تمارس المصلحة حق مراقبتها . وبناء عليه فان الاستثمارات العقارية التي يحققها المدينون الذين هم مجرد بائعين لا يمكنها أن تستفيد من الخصم المالي . وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمعدات العقارية العادية التابعة لمحل تجاري او ادارى ) كمنشآت التدفئة أو التهوية أو الكهرباء والرفوف الخ .. ) ب ) الاستثمارات المتعلقة بالمنقولات تدخل في هذا الصنف : 1 - المنشآت الصناعية والآلات والآت للانتاج والتنسيق ) الادوات المخترعة خصيصا لحاجيات مؤسسات الاشغال العمومية : المجارف المكانيكية والمجارف الدائرة والحفارات الآلية وآلات التقصير والبلدوزير واسطوانات الدك وآلات شحن التراب والحجر وآلات ذر الحصى وآلات التفريش وآلات الدق وآلات الجرف وادوات السير والثقب والاستخراج وآلات تحضير الاسمنت والحجر ( البيطون ) والمضخات والعربات المجرورة المستعملة في ورشات الاشغال على شكل معامل ) باستثناء العربات المجرورة المعدة لسبكن اذا كانت مهيأة في شكل بيوت للنوم أو مطاعم أو مكاتب ) و سيارات الشحن ذات قلابات متعددة وسيارات الشحن المجهزة برافعات متعددة وسيارات الشحن ذات الصناديق الخ . . ، الادوات المستعملة عند مختلف الهيئات المهنية للبناء ،
- أجهزة الرفع والتنسيق مثل رافعات الاثقال المتنقلة وآلات الرفع الثابتة وآلات الرفع المتحركة ذاتيا وآلات الرفع المسيرة من بعيد والجسور المتنقلة والصقالات والنقالات اليدوية ذات عجلتين والجسور المجرورة والعربات الصغيرة المتحركة ذاتيا ومصاعد الاثقال والنقالات الصاعدة ذات عجلات صغيرة والنقالات الهوائية الخ .. ،
- الادوات الآلية الخاصة المستعملة في المناجم ، عربات السكك الحديدية غير المسجلة أو المغير ترتيبها والسائرة على الخطوط الخاصة التابعة للمؤسسات الصناعية أو التجارية .
- الجرارات والدراجات النارية المجهزة بقلابة والمستعملة
1398 الجريدة الرسمية النقل التراب وركمه ونزعه والتنسيق في ورشات الاشغال العقارية ، المركبات ذات نموذج ممتاز والمخصصة لتنسيق البضائع داخل المحال او في المحاجر أو في الورشات ويتعلق الأمر هنا بالادوات الآلية الخاصة التي تتجاوز مقاييسها المقاييس المقبولة للسير على الطرق ) 250 م عرضا و 15 م و 22 م طولا فيما يتعلق بمجموعة معها مجرورة ( ان السير الذي تقوم به هذه الادوات الآلية ولو بصفة عرضية على الطريق العمومي، ما عدا السير اللازم لتنقلها من ورشة الى اخرى ، يترتب عليه لزوم وضع ما يلي : اداوات آلية من جميع الاصناف (ثاقبات ومخارط الخ)، اجهزة للمختبرات ، الادوات لتسليم البضائع صناديق معدنية كبيرة وأنابيب الفولاذية وصناديق ذات اقسام وقناني كبيرة الخ المستعملة التسليم البضائع المفروض عليها الرسم على الانتاج ، والتي تبقى ملكا للبائع ) ، الادوات لمكافحة النار والاجهزة والملابس للحماية الفردية والعامة ( الآلات الاطفاء الحرائق والسلالم والمضخات والانابيب وسيارات الشحن الخاصة والادوات المختلفة ) ،
- المعدات والمنشآت والتجهيزات للمحال التي تستفيد هي نفسها من الخصم المالي والرفوف لوضع وخزن المنتجات المكملة أو نصف المكملة والمواد الاولية والقطع المنفصلة ومناضد الرسم وأجهزة القياس والفحص الخ ….. الخزانات والصناديق للادوات ، الادوات لصيانة واصلاح آلات الصنع .. 2 تجهيزات المصالح الاجتماعية الاجبارية ومراكز التمهين .
- جميع التجهيزات اللازمة لسير المصالح الاجتماعية الاجبارية ، على وجه العموم باستثناء الاثاث الذى لا يستفيد من الحق في الخصم ( المنضدات والكراسي والفرش ) ،
- الخزانات المعدة لايداع الملابس والمفروضة بموجب تشريع العمل ، أجهزة التصوير بالاشعة ، جميع الآلات والادوات الخ ….
- العربات المجرورة المستعملة في المصالح الاجتماعية الاجبارية التابعة لورشات الاشغال العمومية . وعلى النقيض من ذلك تستفيد من الخصم المالي المركبات | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : شعبان عام 1387 ه | غير التابعة لوسائل التنسيق المستعملة داخل المحال التنسيق البضائع ولنقل الاشخاص والبضائع وكذلك الاثاث 1 ) المركبات المستعملة لنقل الاشخاص والبضائع وسيارات الشحن والعربات العادية وعربات السكك الحديدية والمراكب الجرارة والزوارق المسطحة لنقل البضائع والصناديق العائمة للنقل والسيارات ذات قلابات متعددة والسيارات ذات قلابة تشحن ذاتيا والعربات المجرورة وشبه المجرورة وعربات السكك الحديدية السائرة على الخطوط ذات العرض العادي وفى ضمنها العربات الصغيرة المسيرة بمحرك والمستعملة للجر والنقل سواء على السكك الحديدية أو على الطرق او المركبات المستعملة في الورشات كمساكن أو مطاعم أو مكاتب بالمازوت وسيارات العادي الشحن .. المزال تسجيلها وحتى المجهزة للسير ان عدم الاستفادة من الخصم يطبق ليس فقط على المركبات بل على معداتها الداخلية وحتى اذا كان الامر يتعلق بمعدات خاصة وضرورية لنقل منتج معين كسيارات الشحن المبردة وسيارات الشحن المجهزة بصناديق معدنية ثابتة وبمكابس ومضخات والمستعملة لنقل الاسمنت او الزفت او «البيطون» او جميع السوائل . 2 ) جميع انواع الاثاث مهما كان المكان الذي يحتله والمنضدات والكراسي والمقاعد ذات مساندة والخزانات والحواجز الطاولات للدكاكين وخزانات الكتب والمكاتب وحتى المكاتب التي تشتمل على الزجاجية معدات والمرايا داخلية والزرابي خاصة تستعمل للترتيب ، والخزانات وأواني التزيين والمصابيح ومختلف اشياء الزخرفة واجهزة التوزيع الآلي للمشروبات المخصصة للمستخدمين الخ … وعلاوة على ذلك لا يطبق الخصم على : 1 ) تجهيز المباني والمحال التي لا تستفيد من الخصم : تجهيزات المصالح الادارية والتجارية ( اللافتات الخارجية والآلات الكاتبة والحاسبة والآلات لتحرير الفاتورات وللطبع والآلات الكهربائية الحاسبة وطاولات الكتابة على الآلة الكاتبة واجهزة النسخ بالتصوير وآلات النسخ وآلات تسجيل الكلام والآلات الكاتبة المسيرة من بعيد والاجهزة التلفونية وخزانات الترتيب وخزانات التبويب واوعية البطاقات والخزانات الحديدية والمبردات والسلل لوضع السلع التي يشتريها الزبناء ) الخ . .
- المعدات الاثاثية لمحال البيع ( المنضدات وخزانات العرض ) الخ .. 2 ) اللاوازم المخصصة للمصالح الاجتماعية غير الاجبارية، ) قطع التبديل واللوازم المستعملة لاصلاح الاموال المشار اليها اعلاه ..
الثلاثاء 4 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 الملحق رقم 2 وزارة المالية والتخطيط مديرية الضرئب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال مراقبة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ل ………… الرسم الفريد الاجمالي رفع الرسوم عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المفروض على الانتاج الاستثمارات المادة ……….. … من المرسوم الاسم أو الاسم التجارى ……..ToT العنوان رقم المؤسسة معلومات متعلقة ……. ….. بسنة 1960000 القطاع الاول | القطاع الثاني القطاع الثالث للنشاط للنشاط النشاط رقم الاعمال الخاضع للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج (1) .. رقم الاعمال المتعلق بتصدير المنتجات الخاضعة للرسم في الداخل (2) 00 ……. رقم الاعمال المحقق مع الاعفاء من الرسم التسليم الى الشركات البترولية ، بيع المنتجات المذكورة في المادة 6 من الامر رقم 66-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 (2) 000000000 المجموع 1 رقم الاعمال الصادر من اعمال معفاة من دفع الرسم او متممة خارج ميدان تطبيق الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج (1) 0000 الاعمال الخاضعة للرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح. المجموع ب النسبة المائوية للخصم (3) مكملة الى الوحدة العليا مباشرة الجزائر في ………. (1) لا تؤخذ فى الاعتبار المبالغ المناسبة لما يلي : التوريدات المسلمة الى المدين بالرسم والخاضعة للرسم المفروض على الانتاج ، بيع عناصر من الأصول ،
- الاعمال المنجزة خارج الجزائر ( غير أن المداخيل المتعلقة بتصدير البضائع القابلة لفرض الرسم عليها يجب الاحتفاظ بها حتى وان تم تسليم البضائع خارج الجزائر ) ، |
أب
- الاعمال غير التجارية ، رد المصروفات التي لا يمكن تقرير الضريبة عليها ( 2 ) يجب أن يتضمن مبلغ رقم الاعمال الواجب ذكره، مبلغ الرسم الذي لا يطلب دفعه • ( 3 ) تطبق هذه النسبة المائوية على مبلغ الرسم الذي يمكن اجراء الخصم منه ( بعد الاخذ بعين الاعتبار للتخفيض البالغ 50 ٪ المنصوص عليه فى المادة 91 من قانون المالية التكميلي لسنة 1967 ) .
1400 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 يحدد بموجبه مبلغ تعويض التنقل المقرر دفعه الى الموظفين المشاركين في تنفيذ العقود الجزائرية السوفياتية ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- بناء على الاعتمادات المقيدة في الباب 11-94 من ميزانية التجهيز العمومي ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مصلحة للاستغلال المالي المباشر ومصلحة فرعية للاستغلال المالي المباشر لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وعلى حساب اعتمادات الصندوق الجزائري للتنمية وبمقتضى المقرر المؤرخ فى 6 مايو سنة 1965 والمحددة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1387 ه قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر سنة | 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على المادة 8 من الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-5 المؤرخ في 28 بموجبه أجور المستخدمين الموقتين الذير يوظفون لحاجيات | رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن المساعدة الاجنبية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدد مبلغ تعويض التنقل الممنوح للاعوان الموظفين في اطار المقرر المؤرخ فى 6 مايو سنة 1965 ب 16 دج في اليوم المادة 2 : يوزع هذا التعويض اليومي كالآتي : دج عن كل وجبة طعام ، دج عن النوم . وتجدر الاشارة الى ان هذا التعويض لا يمنح الا للاعوان الموقتين الآتي بيانهم اسفله والذين يتنقلون بأمر مهمة يسلم من قبل المدير العمالي للفلاحة : عامل ممارس - سائق جزار مساعد ميكانيكي - شحام - رئيس فرقة - سائق - محاسب مساعد - رئيس قسم اداري المادة 3 : اذا كان المعنيون بالامر يستفيدون من مجانية السكن فى المكان الجارى فيه تنقلهم فلا يدفع لهم تعويض النوم والزيادة الخاصة المرتبطة به . المادة 4 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي : الكاتب العام الكاتب العام. صالح مبروكين احمد حوحات توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اثنا عشر الفا وخمسمائة دينار ( 12,500 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومن الباب 31-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الاجور الرئيسية » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره اثنا عشر ألفا وخمسمائة دينار ( 125000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 31-92 ( أجور المستخدمين فى عطل طويلة الأمد » . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين | قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 67-191 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج عند استيراد بعض الكتب باللغة العربية- ان وزير المالية والتخطيط ،
الثلاثاء ) شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 بناء على المادة 1 من الامر رقم 67-191 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج عند استيراد بعض الكتب باللغة العربية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يطبق الاعفاء من الرسم الفراد الاجمالي المفروض على الانتاج والمنصوص عليه لفائدة بعض الكتب العربية بموجب المادة الأولى من الامر رقم 67-191 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 ، والمشار اليه اعلاه على المؤلفات المستوردة في نطاق العقود المبرمة مع الشركة الوطنية للنشر والتوزيع . دور النشر تاريخ العقد المكتبة الشرقية - ص ب 19 سبتمبر سنة 1966 | 1986 ساحة النجمة - بيروت قابل للتجديد ( لبنان )
- المكتب التجاري ، زهير 22 يونيو سنة 1966 بعلبكي ص ب 2668 بيروت قابل للتجديد ( لبنان )
- دار الاندلس ص ب 4553 6 اكتوبر سنة 1966 شارع سوريا - بيروت ( لبنان ) قابل للتجديد دار المعارف ، بناية العسلي | 19 سبتمبر سنة 1966 ساحة رياض الصلح ص . ب 2676 قابل للتجديد بيروت ( لبنان )
- السيد مختار غلاب ، 56 7 نوفمبر سنة 1966 شارع الحسن الصغير الدار قابل للتجديد البيضاء ( المغرب ) دار الثقافة ص . ب 4038 - نوفمبر سنة 1966 | الدار البيضاء ( المغرب ) قابل للتجديد مكتبة المكتب العلمي ، بوكالة | 10 اكتوبر سنة 1966 هاشمي فاضل ارناؤوط ، شارع قابل للتجديد المعرض ، بناية عريضة ص.ب 3069 بيروت ( لبنان )
- السيد حسن الزين ، مدير | 16 نوفمبر سنة 1966 مكتبة دار الكتاب اللبناني ( مكتبة قابل للتجديد المدرسة) ص . ب 3176 - بيروت ( لبنان ) ( دار الهلال ، 16 شارع | 25 فبراير سنة 1967 عز العرب القاهرة (ج . ع . م) قابل للتجديد دار المعارف – 1119 شارع | 25 فبراير سنة 1967 كرنيش النيل - القاهرة (ج . ع . م) قابل للتجديد دار القاسمية للتوزيع ، 33 25 فبراير سنة 1967- شارع قصر النيل ، القاهرة قابل للتجديد ( ج . ع . م ) دور النشر تاريخ العقد
- مكتبة سمير - للنشر ، 16 سبتمبر سنة 1966 شارع غورو بيروت ( لبنان ) قابل للتجديد
- دار الطليعة ، شارع الام 17 مارس سنة 1966 جيلاس ص.ب 1813 - بيروت قابل للتجديد ( لبنان )
- الشركة التونسية للتوزيع ، 11 نوفمبر سنة 1966 ه نهج قرطاجا، تونس قابل للتجديد ( الجمهورية التونسية ) السيد حسن التبر ، 156 6 اكتوبر سنة 1966 شارع ستراسبورغ الدار البيضاء قابل للتجديد ( المغرب )
- مكتبة الوحدة - احمد عيسى 22 نوفمبر سنة 1966 17 الطريق الملكي حي الاحباس قابل للتجديد الدار البيضاء ( المغرب ) . المادة 2 : يكلف المدير الوطني للجمارك ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 . عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح . مبروكين وزارة الانباء- مرسوم رقم 67-208 مؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-315 المؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-203 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، 6 يرسم ما يلي :
1402 الجريدة الرسمية المادة الاولى : تتألف الادارة المركزية لوزارة الانباء القائمة تحت سلطة الوزير ومساعدة الكاتب العام من اربع مديريات ، المادة 2 : تشتمل الادارة المركزية على : اب مديرية الانباء ، 2 - مديرية الثقافة الشعبية والتسليات ، 3 - مديرية المستندات والنشرات ،
- مديرية الادارة العامة .. المادة 3 : تشتمل مديرية الانباء على : 1 المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والصحافة الاجنبية ، والمكلفة بما يلي : استقبال وايواء جميع الصحفيين الاجانب في الجزائر وتنظيم اقامتهم ومنحهم بطاقات الاعتماد الدورية أو الموقتة ، تسليم البطاقات المهنية لجميع الصحافيين الجزائريين الذين يمارسون مهنتهم في الجزائر وفى البلاد الاجنبية كمر اسلين دائمين او مبعوثين خاصين ) ، تنظيم التنقلات والمقابلات الخاصة بالصحفيين الوطنيين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1387 ه
- تجمع الاخبار الوطنية وتستغلها وتذيعها بواسطة كل هيئة تابعة لوزراء الانباء ، تجمع الاخبار والبلاغات الرسمية التي تصدرها جميع الاقسام الوزارية أو الهيئات الوطنية وتستغلها وتذيعها ، توجه مجموع الصحافة الوطنية الكتابية والسنمائية والاذاعة وتراقب نشاطاتها ، وذلك في نطاق اختيارات البلد والتعليمات الادارية الحكومية ، وهي تشتمل على مكتبين : ا - مكتب للبلاغات ، ب - مكتب للتوجيه والمراقبة . المادة 4 : تشتمل مديرية الثقافة الشعبية والتسليات على : 1 - المديرية الفرعية للفنون السمعية والبصرية المكلفة بوضع العناصر الخاصة بسياسة ثقافية تذاع بالوسائل السمعية والبصرية وتحديد طرق التطبيق ، وتقوم كذلك بما يلي :
- دراسة خاصية الطريقة المتعلقة بانعاش وتوجيه الهيئات الموضوعة تحت الوصاية ونشر الثقافة بالوسائل السمعية والبصرية ، وذلك بالتعاون مع اللجان المختصة والمعينة لهذا والاجانب بمناسبة زيارات المسؤولين السياسيين للجزائر | الشان وفي القطاع الآيل اليها . أو للخارج ،
- اعداد وصيانة العلاقات الدائمة مع قسم الصحافة والانباء في وزارة الشؤون الخارجية والملحقين الصحافيين للسفارات الاجنبية فى الجزائر والمنظمات الدولية ، دراسة ومراقبة الصحافة الاجنبية بكاملها من يوميات ودوريات وكذلك الكتب ذات الطابع السياسي والاجتماعي ، منح التأشيرات المسبقة الخاصة بكل نشر ، والقيام باعمال الترجمة واعداد نشرة الصحافة الاجنبية يوميا . وتجوز من جراء ذلك ثلاثة مكاتب : ا - مكتب العلاقات العمومية ، ب - مكتب المراقبة والتأشيرات ، ج - مكتب الترجمة ونشرات الصحافة . 2 - المديرية الفرعية للشؤون الدولية والمكلفة بالانباء المتعلقة بالسياسة الاجنبية وبما يلي : متابعة تطور المشاكل الدولية وضبط الاتصالات الدائمة مع وزارة الشؤون الخارجية ، متابعة واستغلال الاخبار التى تذيعها وكالات الصحافة والاذاعات الاجنبية او أية وسيلة ناقلة للاخبار ( جرائد يومية ونشرات وكتب وغير ذلك ) وهي تشتمل على مكتبين : ا - مكتب الغرب والبلاد الاشتراكية : ب - مكتب العالم الثالث 3 - المديرية الفرعية للشؤون الوطنية والمكلفة بالانباء الوطنية وهي :
- انعاش وتشجيع كل الابحاث والابتكارات في الهيئات السينمائية والاذاعية والتلفزيونية وفي المسرح .
- انعاش وتشجيع كل المشاريع الخاصة بالملتقيات والمهرجانات او الندوات
- اسداء معونتها للجمعيات الثقافية والفنية غير المهنية فتحضر لها نظاما قانونيا وأساسيا خصا بها ( تنظيم النشاطات المهنية وتحديد مقاييس المهنة والنظام الخاص بالاتحاديات المستقلة ) • وهي تشتمل على مكتبين : ا مكتب السنيما والاذاعة والتلفزيون ، 6 ، ب مكتب المسرح . 2 - المديرية الفرعية للنشر والتوزيع المكلفة بتنمية وتوجيه النشر والتوزيع الخاصين بالكتاب ومراقبته وهي تكلف :
- بدراسة تنمية النشر للمؤلفين الجزائريين بالتعاون مع اللجان المختصة والمعينة لهذا الشأن وذلك : بالبحت عن المخطوطات القديمة ونشرها بتقييم الطاقة الثقافية للجزائر . بالتحرى عن الشبان النابغين وتنشيط النشر للمؤلفين الشبان من الجزائريين ، تحديد سياسة عامة تتعلق بنشر المؤلفات الجزائرية ، كما تعمل على تنمية وتوجيه ومراقبة استيراد وتوزيع الكتاب ذى الصبغة الادبية والفلسفية والفنية وذلك : بتحديد مقاييس الانتقاء ،
الثلاثاء 4 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1403
- بانتقاء المؤلفات ذات الصبغة الثقافية التي يكون استيرادها من طرف المنظمات التجارية المختصة ، من المستلزمات الضرورية . بالمراقبة المسبقة لتوزيع أي مؤلف مستورد الى الجزائر وتسليم التأشيرات .. وهي تشتمل على مكتبين : ا - مكتب للنشر والبحث ، ب - مكتب للتوزيع والمراقبة ..
- المديرية الفرعية للفنون الشعبية والمسيقى والمكلفة بتنمية الفنون الشعبية وهي تتولى : البحث عن مختلف استعراضات الفلكلور الجزائري ونشرها ، صبغ مختلف نماذج الفلكلور الجزائري ، بواسطة التعليم والبحث ، بأساس علمي ، سواء كان على المستوى الايقاعي او الموسيقي ، وتكلف علاوة على ذلك : بترقية وتنمية التعليم الموسيقي على أسس علمية ، تنظيم وتنمية الثروة الثقافية في الميدان الموسيقي ،
- بتنشيط وتوجيه نشر وتوزيع الاسطوانات .. وهي تشتمل على مكتبين . ا - مكتب الفلكلور والفنون الشعبية ، ب - مكتب الموسيقى والاسطوانات .. المادة ه : تشتمل مديرية المستندات والنشرات على : 1 - المديرية الفرعية للمستندات الكتابية وهي مقسمة على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب المستندات الفرنسية المكلف بجمع وترتيب ونشر كل الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية | والثقافية المحررة باللغة الفرنسية والمتعلقة بالجزائر أو بقية العالم ، ب مكتب المستندات العربية المكلف بنفس الاختصاصات المناطة بالمكتب المذكور في الفقرة أ اعلاه مكتب المستندات المصورة المكلف بجمع وترتيب ج ونشر جميع الوثائق المصورة التاريخية والسياسية • 2 - المديرية الفرعية للنشر المكلفة باعداد وانجاز النشرات والمجلات الدورية ونشرات وزارة الانباء وتوزيعها على أوسع مدي في داخل الحدود الوطنية وخارجها .. وهي تشتمل على مكتبين : ا مكتب التحضير ) ب المكتب التقني والنشر . المادة 6 : تشتمل مديرية الادارة العامة على :
- 1 المديرية الفرعية للميزانية والموظفين والادوات | تتكلف بمسك حسابات الوزارة وتحضير الميزانيات ومراقبة تطبيقها وتأمين التسيير الادارى لمجموع موظفي الوزارة .. وهي تشتمل على ثلاثة مكاتب : ا - مكتب الميزانية والادوات ، ب مكتب الموظفين “ ج - مكتب التنظيم والمناهج .. 2- - المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة وهي تتكلف بما يلي : تحضير النصوص التشريعية والقانونية المتعلقة بوزارة الانباء .. وهي تدرس النصوص التشريعية والقانونية التي تعرضها عليها الوزارات الاخرى ، التسيير الادارى والمالي السليم للهيئات الموضوعة تحت الوصاية بواسطة مراقبة دورية . وهي تشتمل على مكتبين : ا - مكتب للدراسات والتنظيم ، ب - مكتب للمراقبة والتفتيش . المادة 7 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 . هواري بومدين وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 29 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار تقني بوزارة التربية الوطنية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 29 غشت سنة 1967 عين السيد محمد قدارى مستشارا تقنيا بوزارة التربية الوطنية . ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي الجديد 450 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام عضوين في اللجنة العمالية للطعن العمالة مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 أنهيت ابتداء من تاريخ هذا القرار مهام السيد
1404 الجريدة الرسمية بوعلام بورقعة والسيد محمد ملاك كلاهما عضوان في اللجنة العمالية للطعن لعمالة مدينة الجزائر . وتتألف اللجنة الآنفة الذكر من الآن فصاعدا من الاعضاء الآتي ذكرهم : سعيد بلعزيز منسق الطيب بن طيفور نائب بوعلام تازيروتي نائب قدون براكني نائب . قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1387 الموافق 16 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث دار لاولاد الشهداء بأقبو ( عمالة سطيف ) ان وزير قدماء المجاهدين .. بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش للعجز وبالحماية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير الوطني والمعدل بالامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 12 رجب للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1387 ه عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-74 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 21 ابريل سنة 1966 والمتضمن احداث دور لاولاد الشهداء وتنظيمها بصفة موقتة ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح دار لأولاد الشهداء با نبو (عمالة سطيف) وتشمل سعتها التقنية 260 سريرا . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 1387 الموافق 16 اكتوبر سنة 1967 .. عن وزير قدماء المجاهدين مدير المعاشات موسى شرشالي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر