أمر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري - 747
الفصل الأول — صناعي و تجاري تتمتع بالمشخصية المعنوية وبالاستقلال المائي وتوضع تحت وصاية الوزارة المكلفة بالأنباء .
المادة 2
فتح المادةان مهمة المسرح الوطني الجزائري هي المساهمة في التنمية الثقافية للانتاج وتعميم عروض الفن المسرحي والرقص الذي له طابع تربوي وثقافي ..
ويكلف لهذا الغرض خصوصا ب :
- القيام بعمل يستهدف الوصول الى استخلاص مميزات مسرح جزائري صميم ، احداث عدد أدنى من مؤلفات مسرحية المؤلفين جزائريين حسب تخطيط سنوى يحدد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالأنباء ، اثراء مجموعته باحداث مؤلفات مسرحية المؤلفين أجانب ينتمون الى المسرح العالمى الكلاسيكي والعصري ،
- تمكين الفرقة الوطنية من الارتقاء الى مستوى فني عال عن طريق عمل متقن وباختيار برامجها وبتوفير شروط التوظيف ،
- ضمان نشر شعبى أوسع للمؤلفات الفنية المحدثة عن طريق تنظيم العروض المنتظمة 6
- استقبال الفرق الأجنبية لفن المسرح والرقص في نطاق البرنامج السنوى للمبادلات الدولية المعد من قبل سلطة الوصاية ،
- المساهمة في جميع المهرجانات الثقافية المنظمة في الجزائر أحكام عامة أو في الخارج من قبل وزارة الوصاية ..
المادة الأولى
فتح المادةان « المسرح الوطني الجزائري ، المحدث بموجب المرسوم رقم 63 12 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، هو مؤسسة عمومية ذات طابع |
المادة 3
فتح المادةيكلف المسرح الوطني الجزائري بالتسيير الفني والادارى لمسرح مدينة الجزائر وكل مؤسسة أخرى تعهد اليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء .. 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه
الفصل الثاني — التنظيم
القسم الأول — المدير العام
المادة 4
فتح المادةيسير المسرح الوطني الجزائري مدير عام يساعده مجلس استشارى ولجنة فنية ...
المادة 5
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم باقتراح الوزير المكلف بالأنباء وتنهى مهامه ضمن نفس الكيفيات ..
يعين مدير الادارة العامة ومدير الانتاج المسرحي ومدير الباليه والمجموعة الموسيقية ومدير المصالح التقنية ومدير اعداد البرامج والنشر بموجب قرارات من الوزير المكلف بالأنباء وباقتراح من المدير العام ...
المادة 6
فتح المادةيعتبر المدير العام مسؤولاً تجاه سلطة الوصاية من التسيير الادارى والفنى للمسرح الوطني الجزائري ...
يعين وينهى مهام الأعوان الموضوعين تحت سلطته ضمن اطار القوانين الأساسية والتعاقدات القانونية التي تسيرهم باستثناء العون المحاسب المعين بموجب قرار من الوزير المكلف المالية والتخطيط ..
يعد برامج الانتاج والنشر التي يقدمها إلى الوزير المكلف الأنباء للمصادقة عليها ..
المادة 7
فتح المادة! يحدد التنظيم الداخلى للمؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء ...
المادة 8
فتح المادةيسير المستخدمون التقنيون والفنيون للمسرح الوطني الجزائرى بموجب القوانين الاساسية الخصوصية التي تحدد قواعد المرتبات وكيفيات التوظيف وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بالمهنة .
القسم الثاني — المجلس الاستشارى
المادة 9
فتح المادةيتكون المجلس الاستشارى كما يلى ؟ مدير الثقافة الشعبية والتسلية بالوزارة المكلفة بالأنباء رئيساً ، مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية أو ممثله .
رئيس قسم الشؤون الثقافية بوزارة الشؤون الخارجية او ممثله .
- الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للطبع والنشر أو ممثله .
المدير العام للاذاعة والتليفزيون الجزائرية أو ممثله مدير المكتب الوطني لتجارة السينما وصناعتها أو مثله .
مدير المعهد الوطنى للفن المسرحي والرقص .
مدير المعهد الوطني للموسيقى ، ثلاثة ممثلين منتخبين من قبل مستخدمي المسرح الوطني الجزائري ، ثلاث شخصيات يختارهم الوزير المكلف بالأنباء نظراً - لمؤهلاتهم أو للعناية التي يولونها الى المسرح ..
يشارك المدير العام للمسرح الوطني الجزائري والمراقب المالي للمؤسسة في جلسات المجلس الاستشارى يجوز للمجلس أن يستدعى للتشاور كل شخص كفء في الميدان الذي هو موضوع جدول الاعمال ..
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة وكالة أعضاء المجلس بسنتين قابلة للتجديد ، ومهام أعضاء المجلس الاستشارى مجانية ...
المادة 11
فتح المادةيطلع المجلس الاستشارى على تقارير المدين العام الخاصة بنشاط المسرح الوطني الجزائري ..
وهو مطالب باعطاء آرائه حول جميع المسائل المتعلقة بالمؤسسة وخاصة :
1 ) المسائل التي تتطلب مصادقة وزير الوصاية :
القوانين الأساسية للمستخدمين ، التنظيم الداخلي ،
- البرامج السنوية للانتاج والنشر ،
2 ) المسائل التي يجب أن تتلقى المصادقة المشتركة بين وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط :
التنظيم المالي ،
- القوائم التقديرية ، برنامج الاستثمار ، الحسابات السنوية للمؤسسة ،
- القروض والاكتسابات ونقل الملكية وقبول الهبات والوصايا .
يجوز لوزير الوصاية أن يستشير المجلس حول جميع المسائل المتعلقة بالمسرح الوطني الجزائري .
المادة 12
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى مرتين في السنة بناء على استدعاء رئيسه في دورة عادية ويجوز له أيضا أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء الرئيس أو عندما تطلب ذلك سلطة الوصاية أو بناء على طلب الثلثين من أعضائه
المادة 13
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الجلسات ويحدد التاريخ بالاتفاق مع المدير تبين الاستدعاءات جدول الاعمال وترسل قبل ثمانية أيام مالم يكن هناك استعجال ..
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 749
المادة 14
فتح المادةلا يجوز للمجلس أن يتداول على نحو صحيح الا بحضور نصف أعضائه وفى حالة ما اذا لم يتوفر النصاب القانوني المطلوب فتنعقد جلسة جديدة خلال ثمانية أيام دون أن يشترط حينئذ أي نصاب قانوني
المادة 15
فتح المادةتتخذ الآراء المعللة للمجلس الاستشارى على أساس أغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس
المادة 16
فتح المادةيتولى كتابة المجلس المدير العام للمسرح الوطني الجزائري ..
المادة 17
فتح المادةتسجل مداولات المجلس الاستشاري في سجل خاص وتوقع من قبل رئيس الجلسة والمدير العام للمؤسسة ..
المادة 18
فتح المادةترسل نسخة من محضر كل جلسة بعد التصديق عليها من قبل المدير العام للمؤسسة الى سلطة الوصاية خلال الأسبوع الموالي للجلسة ة .
المادة 19
فتح المادةيلتزم أعضاء المجلس الاستشارى بالسر المهني ولا يجوز لهم أن يباشروا أو يحتفظوا بفائدة مباشرة أو غير مباشرة سواء في مؤسسة متعاقدة مع المسرح أو في شركة | تنتمي اليها المؤسسة المتعاقدة مع المسرح
المادة 20
فتح المادةيجوز لسلطة الوصاية في كل وقت أن تكلف لجنة لتحقيق ومراقبة تسيير وادارة المؤسسة . وتتمتع هذه اللجنة للقيام بمهامها بسلطات واسعة تسمح لها بالاطلاع على الوثائق الادارية والمالية والحسابية .
القسم الثالث — اللجنة الفنية
المادة 21
فتح المادةيرأس اللجنة الفنية للمسرح الوطني الجزائري المدير العام للمؤسسة . وتشتمل فضلا عن ذلك على :
مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية أو ممثله ، مدير الانتاج المسرحي ، مدير الباليه والمجموعة الموسيقية ، مدير اعداد البرامج والنشر ، ثلاثة أعضاء منتخبين من قبل المستخدمين الفنيين بالمسرح الوطني الجزائرى وواحد عن أعضاء الباليه وواحد عن المجموعة الموسيقية وواحد عن الفرقة الفنية المسرحية ، ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الوصاية من بين المخرجين أو المؤلفين أو الممثلين أو رجال الثقافة • ينتخب أعضاء اللجنة الفنية أو يعينون لمدة سنة قابلة للتجديد .
المادة 22
فتح المادةتجتمع اللجنة الفنية على الاقل مرة في الشهر وتكلف بالخصوص بما يلى :
- القيام بدراسة وانتقاء المؤلفات الفنية .
دراسة برامج الانتاج والنشر واعداد البرامج السنوية .
دراسة واقتراح القبول الاحتمالى لعناصر جديدة ضمن المسرح الوطني الجزائري ، اعداد تقرير كل ثلاثة أشهر حول النشاطات الفنية - للمسرح الوطني الجزائري يحرر محضر عند انتهاء كل جلسه ويوقع عليه الرئيس .
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة المسرح الوطني الجزائري على الشكل التجارى وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر
المادة 24
فتح المادةتحضر القوائم التقديرية السنوية للايرادات والمصاريف للمؤسسة من قبل المدير العام وتقدم الى المجلس الاستشارى وترسل بعد ذلك الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها • تعتبر المصادقة على القوائم التقديرية حاصلة عند انقضاء أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو أبدى تحفظه عن المصادقة على بعض الايرادات أو المصاريف . وفي هذا الاحتمال يرسل المدير العام خلال أجل ثلاثين يوما ابتداء من اشعاره بالتحفظ مشروعا جديدا للتصديق عليه حسب الاجراء المحدد في المقطع السابق وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلى ارسال القوائم التقديرية الجديدة يجوز للمدير العام في حالة ما اذا لم تتم المصادقة عند بدء السنة المالية أن يقوم بالمصاريف الضرورية لتسيير المؤسسة وتنفيذ تعهداتها
المادة 25
فتح المادةيعد المدير العام عند انتهاء كل سنة مالية .
جردا وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ويعد فضلا عن ذلك تقريرا عاما حول سير المؤسسة خلال السنة المالية المنصرمة ويرسله الى سلطة الوصاية بعد استطلاع رأى المجلس الاستشاري .
المادة 26
فتح المادةيتشكل الربح الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الأرباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى و باشتراك وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية •
المادة 27
فتح المادةتشتمل موارد المسرح الوطني الجزائري على : 1 الايرادات المجموعة عند العروض ،
2 - حصيلة النشرات والعروض الفنية المنظمة من قبل المؤسسة ، 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه
3 - حصيلة أداء الخدمات ، 4 الهبات المقدمة من المنظمات الوطنية أو الأجنبية أو - الدولية ، ه هبات ووصايا مقدمة من الخواص .
6 - اعانات الدولة ..
وتتضمن المصاريف بالخصوص ؟ L 2 - المصاريف الخاصة بالمستخدمين .
2 - المصاريف الخاصة بالأدوات ، المصاريف المختلفة .
المادة 28
فتح المادةيتولى المدير العام للمؤسسة مهام الأمر بالمصاريف الخاصة بالميزانية في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى الميزانية واعداد بيانات الايرادات
المادة 29
فتح المادةيعهد بمسك المحررات والتصرف في النقود الى عون محاسب يخضع لأحكام المرسومين رقم 65 - 259 ورقم 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1380 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965
المادة 30
فتح المادةيعين مراقب مالى من قبل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ويمارس عمله في المؤسسة .
المادة 31
فتح المادةلا يمكن أن يعلن عن حل المؤسسة الا بموجب الص ذي طابع تشريعي يتناول تصفية وأيلولة مجموع أموالها .
المادة 32
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
المادة 33
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-81
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام الأمر رقم 70-38 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن إعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري. المادّ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-315
- أمر رقم 69-107
- مرسوم رقم 63-12
- مرسوم رقم 67-208
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-81
مرسوم تنفيذي رقم 09-81 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمسرح الوطني الجزائري
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-68
مرسوم رئاسي رقم 2000-68 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن تسمية المسرح الوطني . الجزائري 6
-
أمر رقم 70-40
أمر رقم 70-40 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث معهد وطني للفن المسرحي وفن الرق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.