قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر سنة 1968 يتضمن أحداث لجنة لفتح الظروف بوزارة الانباء - 16500
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الانباء لجنة مكلفة بفتح ظروف صفقات التوريدات والاشغال والمعلن عنها من قبل هذه الوزارة عن طريق فتح المناقصات او تقديم العروض ..
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة من :
الكاتب العام ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الانباء او ممثله ،
- مدير الثقافة الشعبية والنزهات أو ممثله 3 مدير الوثائق والنشر او ممثله ،
- نائب مدير المستخدمين والميزانية والادوات او ممثله ،
- رئيس المؤسسة أو المصلحة الخارجية المعنية بالصفقة أو ممثله
المادة 3
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة شخص يعين من قبل الرئيس .
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة كل مرة يكون فيها ذلك ضروريا ، ويستدعى أعضاؤها من قبل الرئيس بيومين على الاقل قبل الاجتماع ..
المادة ه : لا يحق للجنة أن تجتمع الا اذا حضر ثلثان على الاقل من أعضائها
المادة 6
فتح المادةيجوز للرئيس أن يدعو شخصا أو عدة اشخاص الجمعة 26 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 من الذين يمكن أن يقدموا ايضاحات للجنة نظرا لمعارفهم الخاصة ، ويكون صوتهم استشاريا ..
المادة 7
فتح المادةتؤهل اللجنة لأن تعمل :
كمكتب للمناقصة بالنسبة للصفقات المعلن عنها بواسطة فتح المناقصة ، وفى هذه الحالة تكون اختصاصاتها هي الاختصاصات المحددة بواسطة المواد من 37 - الى 39 من الامر رقم 67-0 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، كلجنة لفتح الظروف بالنسبة للصفقات المعلن عنها بناء على تقديم العروض ، وفي هذه الحالة تكون اختصاصاتها هي نفس الاختصاصات المحددة فى المادة 47 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه اعلاه
المادة 8
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ...
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1388 الموافق 28 سبتمبر . سنة 1968 محمد بن يحي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.