مرسوم رقم 71-125 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة 617
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة الموضوعة تحت سلطة وزير الاخبار والثقافة الذى يساعده الكاتب العام ، مايلي : 618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الاول عام 1391 ه
1 - المفتشية العامة
2 - مديرية الاخبار 3 مديرية الثقافة
4 - مديرية المستندات والمنشورات
5 - مديرية الادارة العامة
المادة 2
فتح المادةتقوم المفتشية العامة بمهام دراسية او تتعلق بمراقبة مجموعة الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة وخاصة فيما يتعلق ببرامج التجهيز ونشاطات التكوين .
المادة 3
فتح المادةتقوم مديرية الاخبار بمهمة توجيه وتطوير ومراقبة الاخبار وتمارس ضمن هذا الاطار الوصاية على الهيئات والمؤسسات التي تناسبها والتابعة لوزارة الاخبار والثقافة وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي :
I - المديرية المفرعية للصحافة الاجنبية المكلفة بمايلي :
تسليم بطاقة الاعتماد الدورية او الوقتية للصحفيين الاجانب في الجزائر ، فحص ومراقبة جميع الجرائد والمجلات الاجنبية الجرائد اليومية والدورية) ، منح التأشير قبل كل توزيع للجرائد والمجلات المذكورة باستثناء المطبوعات والمجلات ذات الطابع السياسي التي تستوردها السفارات والخاضعة لرخصة خاصة تمنحها وزارة الشؤون الخارجية ..
وتكلف ايضا بتسيير مصالح الترجمة وبوضع عرض يومي اللصحافة الاجنبية .
2 - المديرية الفرعية للشؤون الدولية المكلفة باذاعة الانباء المتعلقة بالسياسة الخارجية وتقوم بمايلي :
تتبع تطور المشاكل الدولية مع حفظ العلاقات المستمرة مع وزارة الشؤون الخارجية وخاصة مع قسم الصحافة والاخبار التابع لهذه الوزارة ومع ملحقي الصحافة التابعين للسفارات الاجنبية الموجودة في الجزائر وكذلك مع المنظمات الدولية ، تتبع واستغلال الانباء التي تذيعها وكالات الانباء ، والاذاعات الاجنبية وبجميع الوسائل لنقل الانباء ( الجرائد اليومية والمنشورات والكتب الخ ) ،
- تنظيم تنقلات الصحفيين الاجانب واتصالاتهم بمناسبة الرحلات التي يقوم بها المسؤولون السياسيون في الجزائر والخارج وتنظيم تنقلات الصحفيين الوطنيين واتصالاتهم بمناسبة القيام بنفس الرحلات الى الخارج ، ب الوضع دوريا او بمناسبة أحداث هامة لتقارير اجمالية او تتعلق بالظروف الراهنة .
3 - المديرية الفرعية للشؤون الوطنية المكلفة بالاخبار الوطنية التي تقوم بمايلي :
جمع واستغلال واذاعة الانباء ذات الطابع الوطني وذلك عن طريق جميع الهيئات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ، جمع واستغلال واذاعة الانباء والبلاغات الرسمية الصادرة من جميع الوزارات او الهيئات الوطنية الاخرى ، توجيه مجموعة الصحافة الوطنية المكتوبة والمصورة والناطقة ) التي تراقب نشاطاتها وذلك ضمن احترام اختيارات البلاد والتعليمات الحكومية ، الوضع دوريا او بمناسبة أحداث هامة لتقارير اجمالية او تتعلق بالظروف الراهنة .
وضع الاحصاءات المتعلقة بالاخبار في الجزائر ،
- تنظيم تنقلات الصحفيين الوطنيين واتصالاتهم بمناسبة الرحلات التي يقوم بها المسؤولون السياسيون في الجزائر ، تسليم البطاقات المهنية لجميع الصحفيين الجزائريين الذين يمارسون حرفتهم اما فى التراب الوطني واما في الخارج (المراسلون الدائمون أو المبعوثون الخاصون).
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية الثقافة بحفظ وتجديد واثراء ونشر التراث الثقافى الوطني، وتقوم بتنظيم وتوجيه ومراقبة النشاطات الثقافية الممارسة في حدود الاختصاصات المخولة لوزارة الاخبار والثقافة وتمارس في هذا النطاق وصايتها على الهيئات والمؤسسات المناسبة لها والتابعة لهذه الوزارة وتتضمن خمس مديريات فرعية وهي :
I - المديرية الفرعية للفنون السمعية البصرية المكلفة بتحديد كيفيات تطبيق سياسة ثقافية تذاع عن طريق الوسائل السمعية البصرية وتكلف بمايلي :
- دراسة الطريقة المناسبة لتنشيط وتوجيه الهيئات الموضوعة تحت الوصاية ونشر الثقافة بالوسائل السمعية البصرية وتتم هذه الدراسة بالتعاون مع اللجان المختصة المعينة وفى القطاع المحدد للمديرية الفرعية ، اثارة وتشجيع جميع الابحاث وجميع الابتكارات في هيئات التصوير السينمائي والاذاعة والتلفزيون ،
- دراسة النصوص السينمائية وتسليم رخص التصوير لجميع الافلام المنتجة او المنجزة في الجزائر، مراقبة جميع الافلام المخصص عرضها في الجزائر من طرف القطاع التجاري وذلك بواسطة تسليم التأشير ،
- تنظيم ممارسة حرفة التصوير السينمائي (تحديد المعايير لمختلف المهن السينمائية وتسليم البطاقات المهنية ) ، وضع الاحصاءات المتعلقة بالفن السينمائي في الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية الجزائر وخاصة على اساس الكشوف المقدمة من طرف قاعات العرض السينمائي .. 2 المديرية الفرعية للطبع والنشر ومطالعة الجمهور - المكلفة بتنمية وتوجيه ومراقبة طباعة ونشر الكتب وتكلف بمايلي :
دراسة تطور الطباعة ونشر مؤلفات الكتاب
- الجزائريين بالتعاون مع اللجان المختصة المعينة وذلك بواسطة مايلي :
- البحث عن المخطوطات القديمة وطباعتها لتجديد قيمة الطاقة الثقافية الوطنية ، البحث عن الشبان النوابغ وتشجيع الكتاب الشبان - الجزائريين على طباعة ونشر مؤلفاتهم ، تحديد سياسة عامة تتعلق بطباعة ونشر المؤلفات الجزائرية ، تنمية وتوجيه ومراقبة استيراد ونشر الكتب الادبية والفلسفية والفنية وذلك بواسطة :
تحديد معايير الانتقاء ، اختيار المؤلفات الثقافية التي يصبح استيرادها - من طرف الهيئات التجارية المختصة امرا الزاميا ،
- المراقبة قبل كل توزيع لجميع المؤلفات المستوردة في الجزائر وتسليم التأشيرات ، تنظيم وتنسيق مطالعة الجمهور وخاصة في اطار المكتبة الوطنية ومصالحها الملحقة ، تكوين الاطارات اللازمة لهذه الغاية .
3 - المديرية الفرعية للفن المسرحي والفنون الشعبية والموسيقى المكلفة بمايلي :
- تنمية الفن المسرحي بتشجيع جميع الابحاث وجميع الابتكارات في هذا الميدان ،
- تنمية الفنون الشعبية بواسطة البحث والنشر لمختلف التعابير عن الطقوس والتقاليد (الفلكلور) الجزائرية ، اعطاء مختلف انواع الفلكلور الجزائري قاعدة علمية - في مجالي الرقص والموسيقى وذلك بواسطة التعليم والبحث ، ترقية وتطوير التعليم الموسيقي على أسس علمية ، تنظيم وتنمية التراث الثقافي فى ميدان الموسيقى ، تشجيع وتوجيه طباعة ونشر وتوزيع الاسطوانات ،
- تقديم المساعدة لتنظيم الجمعيات الثقافية والفنية غير المهنية .
4 - المديرية الفرعية للفنون الجميلة ومهمتها تنظيم ومراقبة وتنمية التراث فى ميدان المتاحف والآثار القديمة والبنايات التاريخية والمناظر الطبيعية المكلفة بما يلي :
- انشاء وتسيير واثراء وتنمية المتاحف الوطنية ، للجمهورية الجزائرية 619 تفتيش ووقاية وتجديد البنايات التاريخية والمناظر الطبيعية المرتبة او التي سيتم ترتيبها ، مراقبة وانجاز وتنسيق جميع الاشغال المتعلقة بالحفريات الاثرية ، فحص واشهار المجموعات التي تحتوي عليها المتاحف وكذا البنايات التاريخية والمكتشفات الأثرية ، تسيير المدارس الموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة والتي يمنح فيها تعليم الفنون الجميلة ، تنظيم امتحانات ومسابقات بقصد توظيف موظفين للمؤسسات المذكورة او منح شهادات للدروس الفنية . 5 المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية والتكوين المكلفة بمايلي :
تنظيم وتنشيط وتنسيق ومراقبة العلاقات والمبادلات المقامة في ميدان الاخبار والثقافة مع الاقطار الاجنبية والمنظمات الدولية ، تنظيم وتنسيق التكوين الذي تقوم به وزارة الاخبار والثقافة في اطار اختصاصاتها داخل البلاد وخارجها ولهذه الغاية :
- تحافظ وتنظم ضمن الاوضاع العادية ، العلاقات المستمرة مع الاقطار الاجنبية وسفاراتها والهيئات الدولية ، تتبع اعداد وتطبيق الاتفاقات المزدوجة الاطراف والاتفاقات الدولية التي تنص على تدخل وزارة الاخبار والثقافة ، تنظم بالتعاون مع المديريات والهيئات المعنية استقبال وايواء واقامة الاشخاص الاجانب الذين . يقدمون الى الجزائر من اجل القيام بنشاطات تدخل في ميدان الاختصاصات المخولة لوزارة الاخبار والثقافة الصحفيون والشخصيات البارزة من عالم الثقافة والوفود والمجموعات الفنية الخ) ، تنظم ضمن نفس الكيفيات تنقلات الجزائريين في . - الخارج 6 ، تنظم وتنسق بالتعاون مع المديريات والهيئات المعنية تكوين الاطارات المتمم تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة داخل المدارس والمعاهد التابعة لوزارة الاخبار والثقافة وبمناسبة التمارين المنظمة في التراب الوطني أو في الخارج ) .
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية المستندات والمنشورات بمايلي :
- البحث عن جميع المعلومات اللازمة للنشاط العام الذي تقوم به الوزارة فيما يتعلق بالاخبار والثقافة وكذا جمعها وترتيبها واذاعتها ،
- اعداد وانجاز المنشورات المخصصة للتعريف باتجاهات الجزائر وانجازاتها في الميادين الهامة من النشاط 620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1391 ه الوطني ، وتكلف كذلك بممارسة الوصاية في اطار اختصاصاتها على الهيئات والمؤسسات المناسبة لها والتابعة لوزارة الاخبار والثقافة وتتضمن مديريتين فرعيتين وهما :
- المديرية الفرعية للمستندات ، المكلفة بمايلي :
تنظيم وتسيير مركز متخصص للمستندات غايته جمع المعلومات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي اللازمة لنشاط أجهزة الاخبار الموضوعة تحت الوصاية ووضعها رهن اشارتها ، القيام بالتنسيق والتكامل بين جميع المصالح المكلفة | بالمستندات والتابعة للمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة ،
- اعداد جميع المنشورات ذات الطابع المستندي (خطب و مستندات رسمية وملفات لها صفة المستندات وقوائم المؤلفات في موضوع ما والنشرات المكتسبات مركز المستندات الخ) .
وتهم هذه المهام المتعلقة بالاخبار والثقافة سواء المستندات الكتابية والمستندات المصورة ..
2 - المديرية الفرعية للمنشورات المكلفة بما يلي :
اعداد وانجاز جميع المنشورات ذات الطابع الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي الخ ) مؤلفات ومجلات مصورة ودفاتر للصور والميزانية المتعلقة بانجازات الحكومة) ، القيام بنشر هذه المنشورات على اوسع نطاق سواء داخل البلاد وخارجها ،
- المشاركة في الحملات الوطنية للشرح بواسطة البرامج المتنقلة التي تستعمل الصور الشمسية والبطاقات والرسوم البيانية الخ .
المادة 6
فتح المادةتقوم مديرية الادارة العامة بمهمة ادارة وتسيير المصالح التابعة لوزارة الاخبار والثقافة فى المجال البشري والمادي والمالي وتمارس وصاية ادارية ومالية على الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الاخبار والثقافة ، وتتضمن ثلاث مديريات فرعية وهي : 1 المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بتسيير الموظفين
- التابعين للادارة المركزية والمصالح الخارجية
2 - المديرية الفرعية للميزانية والادوات ، المكلفة بمسك حسابات الوزارة وتحضير الميزانيات ومراقبة تنفيذها •
3 - المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة المكلفة بمايلي :
اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بوزارة الاخبار والثقافة ، صطف دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة عليها من طرف الوزارات الاخرى ،
- حسن التسيير الادارى والمالي للهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
و تكلف ايضا باجراء الاحصاءات والدراسات ووضع البرامج وذلك بالاتصال مع المصالح التابعة لكتابة الدولة للتخطيط
المادة 7
فتح المادةيكون التنظيم الداخلي لوزارة الاخبار والثقافة موضوع قرار وزاري مشترك لوزير الاخبار والثقافة والوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية •
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 67 208 المؤرخ في 5 رمضان عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 75-31
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، وخاصة المرسوم رقم 71-125 المؤرخ في 71 125 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الحاق المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر . 1368
-
أمر رقم 73-46
أمر رقم 73 46 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 - الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطني لحق المؤلف (م . و . ح . م . ) . 1088
-
مرسوم رقم 73-74
مرسوم رقم 73-74 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوى بسيدي بلعباس 516
-
مرسوم رقم 73-73
مرسوم رقم 73-73 مؤرخ في 13 ربيع الأول عال 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوى بوهران 515
-
مرسوم رقم 73-71
مرسوم رقم 73-71 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوي بعناية 515
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الثقافة . 1049
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقنى • 982
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 139 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام . 1588
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.