مرسوم رقم 71-125 ملغى

مرسوم رقم 71-125 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة 617

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 75-31

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، وخاصة المرسوم رقم 71-125 المؤرخ في 71 125 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الحاق المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر . 1368

  • أمر رقم 73-46

    أمر رقم 73 46 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 - الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث المكتب الوطني لحق المؤلف (م . و . ح . م . ) . 1088

  • مرسوم رقم 73-74

    مرسوم رقم 73-74 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوى بسيدي بلعباس 516

  • مرسوم رقم 73-73

    مرسوم رقم 73-73 مؤرخ في 13 ربيع الأول عال 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوى بوهران 515

  • مرسوم رقم 73-71

    مرسوم رقم 73-71 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوي بعناية 515

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 2 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الثقافة . 1049

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 31 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقنى • 982

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 139 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام . 1588

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.