مرسوم رقم 68-443 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتعلق بتصحيح بطاقات و دفاتر تسجيل بطاقات اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1338
المادة الأولى
فتح المادةيقوم وزير قدماء المجاهدين بناء على رسائل مدعمة بالوثائق المثبتة بتصحيح الاخطاء المادية المرتكبة أثر اعداد بطاقات اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 3
فتح المادةيدرج رئيس المجلس الشعبي البلدى كل تصحيح في السجل البلدى المقيدة فيه البطاقة بناء على طلب وزير قدماء المجاهدين ...
المادة 3
فتح المادةتحدد قرارات من وزير قدماء المجاهدين عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-321
- مرسوم رقم 66-37
- مرسوم رقم 66-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-131
مرسوم تنفيذي رقم 93-131 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بدفاتر تسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-121
مرسوم تنفيذي رقم 93-121 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 تطبيق المادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 والشهيد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.