مرسوم رقم 75-120

مرسوم رقم 75-120 مؤرخ في 18 شوال عام 1395 مقررات مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 29 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن حل اللجنة الخاصية مايو سنة 1975 تتضمن قائمة الخبراء المعتمدين لسنة للاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني وزارة الدولة المكلفة بالنقل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 75-120
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.