مرسوم رقم 75-120 مؤرخ في 18 شوال عام 1395 مقررات مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 29 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن حل اللجنة الخاصية مايو سنة 1975 تتضمن قائمة الخبراء المعتمدين لسنة للاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةتحل اللجنة الخاصة للاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني .
المادة 2
فتح المادةتحول الملفات التي هي قيد البحث من قبل اللجنة الخاصة للاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني الى وزارة قدماء المجاهدين ....
ويتم تحويل هذه الملفات بوزارة الدفاع الوطني، ويحرر محضر اثر ذلك
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير قدماء المجاهدين كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر 1975 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.