مرسوم رقم 66-242 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 تحدث بموجبه في كل بلدية سجلات لقيد بطاقات أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1070
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في كل بلدية سجلات لقيد البطاقات الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الجزائري .
المادة 2
فتح المادةان استعمال هذه السجلات اجباري ويمنع منعا باتا استعمال الاوراق المفصولة
المادة 3
فتح المادةترقم كل ورقة من السجلات في طرفيها ويؤشر قاضي المحكمة على كل ورقة منها • ويحرر هذا الاخير محضرا بفتح السجل يلصق فيه ويوضح فيه عدد الصفحات التي يحتوى عليها يقوم قاضي المحكمة بعد اتمام هذه الشكليات بارسال السجلات الى كل من البلديات الداخلة فى دائرة اختصاصه
المادة 4
فتح المادةان البطاقات الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الجزائري الجاري اعدادها من قبل اللجنة المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 من المرسوم رقم 3766- المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المذكور يجرى تصديقها من قبل نائب عامل العمالة ثم تحويلها بواسطته الى البلدية المعنية لقيدها في السجل المفتوح لهذا الغرض المادة ه : ان البلدية التي تجرى القيد هي بلدية مكان | الولادة بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الجزائري المولودين في الجزائر وبلدية الجزائر بالنسبة للمولودين في البلاد الاجنبية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150 (ج.ر عدد 29 لسنة 1987)
المادة 6
فتح المادةيمكن للبلدية اعطاء خلاصات عن هذه السجلات بناء على طلب المعنيين
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-321
- مرسوم رقم 66-37
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-131
مرسوم تنفيذي رقم 93-131 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بدفاتر تسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-121
مرسوم تنفيذي رقم 93-121 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 تطبيق المادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 والشهيد
-
مرسوم رقم 68-443
مرسوم رقم 68-443 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتعلق بتصحيح بطاقات و دفاتر تسجيل بطاقات اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1338
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.