مرسوم رقم 73 181 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد القواعد الخاصة المطبقة فى اطار الخدمة الوطنية على الطلبة والتلاميذ المولودين مابين اول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949 • 1395
المادة الأولى
فتح المادةيخضع الطلبة والتلاميذ المولودون ما بين أول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949، والمنتمون الى الفئات المحددة بموجب المرسوم رقم 73 57 المؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق 8 مارس سنة 1973 المشار اليه أعلاه، إلى أحكام هذا المرسوم، فضلا عن الاحكام غير المخالفة المنصوص عليها 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه في المرسوم رقم 73 179 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 | الوزارية المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم رقم الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةان فئات المواطنين الآتى ذكرهم بعده غير معنيين بالتزامات الخدمة الوطنية :
- اعضاء جيش التحرير الوطني قدماء المعتقلين، بمفهوم أحكام المرسوم رقم 66 73 179 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه - • ويجب أن يحضر المعنيون ومعهم الاوراق المثبتة لهويتهم وحالتهم العائلية وعدم أهليتهم الطبية أو جدارتهم للاستفادة من ارجاء التجنيد أو تأجيله أو الاعفاء منه .
- 37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة تنتقل اللجنة الوزارية في مختلف الناحيات العسكرية 1966 المشار اليه أعلاه
- الطلبة والتلاميذ المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، الذين أتموا دراستهم قبل أول يناير سنة 1969،
- المأجورون والموظفون الذين تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1969 والذين تابعوا منذ ذلك التاريخ الدراسة أو شاركوا في دورات تدريبية اتقانية للتخصص أو للتكوين المهني لها علاقة مباشرة بالمهام التي يمارسونها سواء تمت هذه الدراسة أو هذه التدريبات داخل الوطن أو خارجه .
المواطنون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو يقومون بصناعة تقليدية لحسابهم الخاص والذين تابعوا الدراسة وأتموها بصفة موازية لنشاطهم، واثبتوا ممارستهم لهذه المهنة بصفة متتالية بتقديم وثيقة تبين صفتهم القانونية ،
- الطلبة والتلاميذ المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، المتزوجون قبل أول يناير سنة 1969 .
المادة 3
فتح المادةيجب على المواطنين المعنيين بمفهوم أحكام هذا المرسوم أن يحصوا أنفسهم لدى مكاتب التجنيد .
ويجمع الملفات المعدة من قبل مختلف مكاتب التجنيد، على مستوى مكتب التجنيد لمدينة الجزائر .
المادة 4
فتح المادةترسل قوائم الطلبة والتلاميذ المسجلين في السنة الاخيرة من احدى المؤسسات الجامعية أو المدرسية أو للتكوين المهنى المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم وكذا قوائم الذين هم على وشك انهاء التكوين بالخارج وكذا قوائم الطلبة والتلاميذ الذين أوقفوا دراستهم قبل الدورة العادية مهما كان سبب ذلك، من قبل الوزارة الوصية الى المحافظ السامي للخدمة الوطنية، كل سنة في النصف الأول من شهر يناير .
المادة 5
فتح المادةيستدعى المواطنون الذين أتموا دورة عادية من الدراسة أو الذين رفض تأجيلهم ، للحضور أمام اللجنة وفقا لرزنامة مهيأة من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-37
- مرسوم رقم 73-57
- مرسوم رقم 73-179
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.