قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا.2 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسمين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دسارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 66 35 مؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يتضمن تعديل القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بانشاء معاش العجز عن العمل وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني 150 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1385 الموافق 3 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بنوع وتنظيم الاختبارات المشتملة عليها شهادة | التأهيل لمهام مفتشي التعليم الابتدائي ومديرى مدارس المعلمين 156 وزارة قدماء المجاهدين أمر رقم 66-36 مؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق مرسوم رقم 66-37 مؤرخ فى 12 شوال عام 1385 2 فبراير سنة 1966 يتضمن تعديل بعض احكام القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين 151 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط منشور مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-1 المؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 المتضمن تنظيم استيراد سيارات الاعوان الاجانب الى الجزائر 151 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 158 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1385 الموافق 29 يناير سنة 1966 يتضمن وضع مؤسسة بلاستيكياف» تحت حماية الدولة 159 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل | مرسوم مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير
150 الجريدة الرسمية سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء الجزائر المستقل - 159
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 يتضمن تحديد المنحة الدراسية المخصصة لطلاب المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية في مدينة الجزائر 159 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 رمضان عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 يتعلق بمناصب رؤساء مكاتب الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل 160 وزارة الشبيبة والرياضة
- مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة 162 مرسوم مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق اول فبراير سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة 162 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 3000 | متر مربع تابعة للجزء القروي رقم 3210 واقعة بتراب | بلدية عين عازل مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة ( مصلحة مراكز التربية الشعبية ) لأجل تأسيس مركز للتربية الشعبية 163
- قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1385 الموافق 3 ديسمبر سنة 1965 يتضمن التصديق على التخطيط الموضوع بناء على بحث جزئي 163 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة ببوقاعة لمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لأجل تشييد مركز للبريد 163 بلاغات ، اعلانات انذارات المقاولين 163 قوانين واوامر أمر رقم 66-35 مؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يتضمن تعديل القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المتعلق بانشاء معاش العجز عن العمل وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تستبدل من الآن فصاعدا تسمية المجاهد او الفدائي او المسبل او السجين القديم او السجينة القديمة او المعتقل المناضل القديم او المعتقلة المناضلة القديمة بتسمية عضو جيش التحرير الوطني او عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك قصد تخصيص المعاشات الممنوحة برسم القانون رقم 63-99 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1963 وتستبدل في جميع النصوص التشريعية أو التنظيمية السابقة لنشر هذا الامر تسمية المجاهد او الفدائي أو المسبل بتسمية عضو جيش التحرير الوطني كما تستبدل تسمية السجين القديم او السجينة القديمة او المعتقل المناضل القديم او المعتقلة المناضلة القديمة بتسمية عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 2 : ان المواد 1 و 9 و 21 و 22 و 23 و 29 و 34 و 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المشار اليه اعلاه ، تعدل كما يلي : المادة الاولى : يعتبر عاجزين عن العمل اعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قبل 19 مارس سنة 1962 والذين أصبحوا ناقصين بدنيا من جراء مشاركتهم الفعلية فى كفاح التحرير الوطني خلال الفترة المتراوحة من فاتح نوفمبر سنة 1954 الى أول سبتمبر سنة 1962 المادة 9 : وفي حالة وفاة العاجز عن العمل تستمر الزيادة الممنوحة عن كل ولد فى كفالته والمحدد معدلها في المادة ، قائمة بتمامها وتدفع الى الام . وفي حالة زواج ثان للام تدفع هذه الزيادة الى الشخص الذى يكون الأولاد في كفالته وفي حالة وفاة الام تتحمل الدولة النفقة على الاولاد او توكلهم الى كفالة ولي يتقاضى عن كل ولد مكفول تعويضا قدره خمسون دينارا ( 50 دج ) ) . المادة 21 : يوقف دفع المعاش في حالة زواج ثان | للارملة » المادة 22 : وفى حالة زواج ثان للأم يستفيد الاولاد من | مقتضيات المقطع 3 من المادة 9 المعدلة » المادة 29 : : : : ستحدد بموجب مرسوم ، ، حقوق الايتام الذين لا تشملهم مقتضيات المادة 20 ، غير ان اباءهم قد قتلوا بسبب الحرب » . المادة 34 : ان العاجزين عن العمل المشار اليهم في | المادة الاولى اعلاه يستفيدون من العلاجات المجانية لجميع العاهات والامراض المنسوبة الى حرب التحرير الوطني
الثلاثاء 18 شوال عام 1385 هم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 ويستفيد الارامل والايتام والاصول غير المأجورين ، من المساعدة الطبية المجانية » . المادة 39 : يجب أن تودع الطلبات لتخصيص المعاشات قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ) المادة 3 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا الامر ولا سيما احكام القانون رقم 64-170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المتضمن تحديد الانتفاع من مقتضيات القانون رقم 63-99 المؤرخ فى 2 ابريل سنة 1963 الى العاجزين عن العمل الذين حصل سبب عجزهم بعد أول يوليو سنة 1962 المادة 4 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 هواري بومدين أمر رقم 66-36 مؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يتضمن تعديل بعض احكام القانون رقم 63-63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة . رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء . يأمر بما يلي : المادة الاولى : ان أحكام القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلقة بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين تنطبق من الآن فصاعدا على اعضاء جيش التحرير الوطني وعلى اعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين ساهموا في المعركة التحريرية قبل 19 مارس سنة 1962 وعلى ذوى حقوقهم المادة 2 : ان المواد 3 و 4 و 6 و 17 و 18 من القانون رقم 63-321 المؤرخ فى 31 غشت سنة 1963 المشار اليه اعلاه، تعدل كما يلي : المادة 3 : ان صفة المستفيد من هذا القانون تعترف بها لجنة المقاطعة التي سيجدد تشكيلها بموجب مرسوم » المادة 4 : ان جميع مقررات لجنة المقاطعة قابلة للطعن حسب اجراءات ستحدد بموجب مرسوم » . المادة 6 : يجرد من صفة ذي حق برسم هذا القانون ، من طرف اللجنة المنصوص عليها فى المادة 3 ، كل من هرب من صفوف جيش التحرير الوطني او من المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى او تعامل مع العدو » . المادة 17 : تمنح الأولوية فيما يخص السكني ، للمستفيدين من هذا القانون » . المادة 18 : ان المستفيدين من هذا القانون الذين يقل يساويها دخلهم يكون لهم السنوى الحق عن فى أجرة تخفيض الوظيفة 40 من الصنف ج او % من مبلغ أكرية | المحال المستعملة للسكنى » . المادة 3 : تلغى المواد 2 و 7 و 16 من القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المشار اليه اعلاه المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدخل في حيز التنفيذ ابتداء من يوم نشره .. وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 . هواري بومدين مراسيم قرارات تعليمات وزارة المالية والتخطيط منشور مؤرخ في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-1 المؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 المتضمن تنظيم استيراد سيارات الاعوان الاجانب الى الجزائر أن المرسوم رقم 66-1 المؤرخ فى 8 يناير سنة 1966 يلغى المواد 4 الى 9 من المرسوم رقم 64 119 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1964 وكذا النصوص الملحقة به ولا سيما القرار المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1964 وينشىء لفائدة الأعوان الاجانب القادمين الى الجزائر لأجل العمل . نظاما خاصا لاستيراد السيارات السياحية العائدة لهم وأن هذا المنشور يستهدف توضيح كيفيات تطبيق المرسوم | المشار اليه أعلاه . فعليه تلفى الاحكام المتعلقة بسيارات الاعوان الاجانب العاملين في الجزائر والمنصوص عليها خاصة في المنشور رقم 8479 المؤرخ فى 19 مايو سنة 1964 والمنشور رقم 18,459 DN.RS / EN العنوان الاول المستفيدون من النظام i - التعيين : يطبق فى نطاق الاتفاقات الثنائية النظام الخاص بالاستيراد الموقت على الاعوان الاجانب الذين يعملون في الجزائر والذين سبق لهم أن أبرموا عقدا فرديا مع | المؤسسات التالية :
152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه ادارات الدولة ، الجماعات المحلية ، المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية التي تحوز الدولة فيها أكثر من 50 ٪ من الاسهم
- المؤسسات المدرسية والمكاتب الثقافية : المعلمون ) ويوضح المرسوم أن الانتفاع من النظام لا يخول الا لأحد الزوجين وذلك عندما يكون عضوا أسرة واحدة يعملان في احدى المؤسسات المبينة أعلاه . ان الاجنبيات المتزوجات بجزائريين لا ينتفعن من هذا النظام ( المادة 2 - المقطع 3 ) يمنع اذن من الانتفاع من هذا النظام الازواج حتى ولو كانوا يعملون فى الجزائر بعنوان التعاون التقني وزوجات الجزائريين وأصحاب المهن الحرة العاملون لحسابهم الخاص ( المحامون والاطباء والمهندسون المعماريون والملاكون وغيرهم) والاعوان المستخدمون في مختلف المؤسسات الخاصة ب ) الوثائق الواجب تقديمها لمصلحة الجمارك : ان منح الاعفاء الموقت من أداء الرسوم الجمركية المقرر في المادة 3 يتم بعد أن يقدم صاحب السيارة شهادة مسلمة من قبل رب العمل لم تمض عليها مدة خمسة عشر يوما ومؤشرا عليها أما من قبل مصالح الوظيفة العمومية واما من قبل عمال العمالات ويجب أن يكون لهذه الوثيقة طابع رسمى كما يجب أن تتضمن بيانات كافية من شأنها أن تساعد مصلحة الجمارك على النظر فيما اذا كانت الشروط المطلوبة في المادة 2 من المرسوم رقم 66-1 متوفرة فيها أم لا : صفة المشتغل وتعريف الطالب ونوعية نشاطه المهنى والمراجع وتاريخ بدء سريان العقد أو التعيين فى الجزائر ومدة العقد . ويتعين على المعنى بالامر أن يقدم لمصلحة الجمارك نسخة مطابقة للعقد الذي يربطه باحدى المصالح أو المؤسسات أو المكاتب المذكورة في المادة 2 . العنوان الثاني التسجيل في نظام التعاون التقني ( CT( )تت ) أ - اجراءات الجمارك : بمجرد ما تعترف مصلحة الجمارك بصفة المتعاون التقني تمنح التسجيل في النظام الخاص ( المادة 6 ) بدون فرق بين جميع السيارات المستعملة والمستوردة من البلاد الاجنبية أو السيارات الجديدة المصنوعة والمشتراة في الجزائر ( المادة
يقدم صاحب السيارة عندما يطلب تسجيلها فى نظام التعاون التقنى ، لدى مكتب الجمارك المختص : 1 طلبا للتسجيل فى التعاون التقنى يلتزم فيه على ألا يعير سيارته . 2 - وثيقة مرور على ثلاث نسخ اذا كان الامر يتعلق بسيارة | مستعملة أو أربع نسخ اذا كانت السيارة جديدة ومشتراة في الجزائر أن هذه الوثيقة الاخيرة التي يملؤها المصرح تتهم من قبل مصلحة الجمارك التي تقيد عليها قيمة السيارة والمبلغ الاجمالي للرسوم والضرائب بأنواعها وتضع عليها تاريخ التصريح وطابعها الخاص ان نسخ وثيقة المرور لدى الجمارك التي تجرى عليها جميع هذه الاجراءات توزع كما يلى : الاولى تسلم الى المصرح فتعتبر رخصة مرور في الجزائر لمدة حدها الاقصى شهر واحد وتكون لازمة لاعداد البطاقة الرمادية الجزائرية الخاصة بالتعاون التقني . والثانية يسلمها المصرح الى دار العمالة التي يختار الإقامة في نطاقها لانشاء البطاقة الرمادية الخاصة بالتعاون التقني والثالثة تحتفظ بها مصلحة الجمارك في محفوظاتها والرابعة التى لا تنشأ الا فى حالة شراء سيارة جديدة مصنوعة فى الجزائر ، فتوجه الى مديرية الرسوم على رقم الاعمال وفي هذه الحالة الاخيرة تدفع الضريبة الفريدة الاجمالية على الانتاج بمفردها على ثمانية أقساط ويقيد معدل هذا الرسم فقط على وثيقة المرور . ب ) اجراءات العمالة : ان مصلحة تسجيل السيارات التابعة للعمالة المختصة تنشىء البطاقة الرمادية بعنوان التعاون التقني بعد الاطلاع على وثيقة المرور التي كان قد تسلمها المعني بالامر ( النسخة الثانية المذكورة أعلاه ) وعلاوة على هذا تقيد المصلحة المشار اليها أعلاه على الورقة الصفراء الاضافية والمدرجة فى البطاقة الرمادية وفي المحلات المخصصة لهذا الغرض المعلومات المتعلقة بتاريخ دخول أو شراء السيارة وقيمتها والرسوم والضرائب المطبقة عليها . وكذا استحقاقات الدفعات المنصوص عليها في وثيقة المرور بادارة الجمارك لتتمكن هذه الاخيرة فيما بعد من استيفاء أقساط الرسوم المطلوب أداؤها ومن مراقبة الوضع القانوني لصاحب الوثيقة في أي وقت وعند حلول التاريخ المحدد من قبل المصالح العمالية المكلفة بتسجيل السيارات يحوز المعنى بالامر البطاقة الرمادية الخاصة بالتعاون التقني التي يباح بموجبها للسيارات أن تسير من الآن فصاعدا عبر التراب الوطني مقابل ايداع وثيقة المرور والبطاقة الرمادية الاجنبية التي ترد لصاحبها عند مغادرته البلاد بصفة نهائية يشتمل رقم التسجيل فى النظام الجزائري الخاص بالتعاون التقني على حرف يرمز الى العمالة التي سجلت فيها السيارة وعلى رمز ت ت ) CT ( التعاونن التقني )
الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153 مثال : عن سيارة سجلت فى عمالة الجزائر ( CT - 203 A ) . يقيد هذا الرقم فى صفحة للتسجيل بحروف سوداء على أرضية صفراء . ولكى يمكن مراقبة النظام يتعين على العمالات اصدار قائمة تتضمن أسماء الاعوان الذين انتفعوا من النظام خلال الشهر المنصرم وذلك قبل اليوم العاشر من كل شهر ج - تسديد الرسوم والضرائب : طبقا للأحكام الواردة فى المادة 3 ان الواجبات والرسوم المترتبة على السيارات الجديدة المستوردة أو المشتراة في الجزائر من طرف الاشخاص المعينين فى المادة 2 لا تستحق الاداء في مدة سنة ابتداء من يوم الاستيراد أو الشراء في الجزائر تصبح الواجبات والرسوم واجبة الاداء بنسبة مدة وجود السيارة فى الجزائر أي فى غداة اليوم الذي تنتهي فيه مهلة السنة المشار اليها أعلاه فتسدد على ثمانية أقساط يتم اداء كل منها في مستهل كل فترة نصف سنة . يستحق تمام القسط الخاص بالواجبات والرسوم في بدء الفترة المتعلقة به وللمدة المطابقة له د كيفيات استيفاء الواجبات والرسوم : يتعين على حاملي البطاقة الرمادية للتعاون التقني (CT) ان يحضروا لدى قابض الجمارك الاقرب من سكناهم لدفع الاقساط عند حلول الاستحقاقات المحددة . تتضمن البطاقة الرمادية المشار اليها أعلاه ورقة صفراء من الداخل ومجزأ ظهرها على ثمانية حقول يطابق كل حقل منها استحقاقا واحدا . وبعد استيفاء القسط المستحق عن الواجبات والرسوم أو رسم ال ) T.U.G.P ( بمفرده عند الاقتضاء ، يقيد القابض في الحقل الخصوصي المذكور المبلغ المدفوع والتاريخ ويضع امضاءه وكذا طابع المكتب فيسلم الوصل بذلك يتعين على صاحب السيارة على أثر كل دفع قسط أن يقدم الى المصلحة شهادة تثبت صفته التعاونية ومتضمنة نفس البيانات الواجب تقديمها حين منح النظام ويرجع تاريخها لاقل من خمسة عشر يوما . ان الاطلاع على ( الورقة الصفراء » يمكن في أي وقت من مراقبة وضع صاحب السيارة المسجلة برسم التعاون التقني فيما يخص الواجبات والرسوم . ه الاجراءات الخاصة بالمغادرة : عندما يعزم صاحب السيارة على مغادرة الجزائر نهائيا تعاد اليه بطلب بطاقة التسجيل الاجنبية المودعة في العمالة اذا كان الامر يتعلق بسيارة مستعملة ومستوردة وتضع المصلحة العمالية المختصة بالامر على البطاقة الرمادية الجزائرية التي تقدم اليها لزوما بهذه المناسبة طابع دمغة يتضمن بوضوح العبارة التالية ذهاب نهائي» وعند التصدير ، تقدم البطاقة الرمادية الجزائرية الى | مكتب الجمارك الذي يتأكد قبل ان يأذن بوسق السيارة من أن مختلف أقساط المبالغ الواجب دفعها عند الاقتضاء قد تم تسديدها فعلا .. وان لم تسدد فيحصلها المكتب في الحين ، وفي جميع الحالات يحتفظ مكتب الجمارك بالورقة الصفراء المدرجة داخل البطاقة الرمادية الجزائرية ، أما البطاقة الرمادية ذاتها فتبقى تحت تصرف صاحب السيارة وفيما يخص السيارات المصنوعة فى الجزائر والمشتراة في الجزائر ، فلا يرخص بتصديرها الا بعد مهلة سنة واحدة ابتداء من تاريخ شرائها ومهما يكن من الامر فبعد دفع قسط على الاقل من الرسوم الواجب تأديتها العنوان الثالث أحكام مختلفة أ منع اعارة السيارات المسجلة برسم التعاون التقني : كل اعارة سيارة مسجلة برسم التعاون التقني تعتبر اعارة غير قانونية ومخالفة للتنظيم الجارى به العمل سواء كان بمقابل أو مجانا ومهما كانت مدته غير أنه لا يمنع بطبيعة الحال على زوج المستفيد من هذا النظام استعمال السيارة السابقة الذكر . ولتجنب أي التباس ، يجب أن يتضمن التصريح بالشرف الذي يوقعه أصحاب السيارات عند تأسيس ملفاتهم الخاصة بالتسجيل للتعاون التقني ، الشرط التالي : أصرح ايضا ان السيارة الموصوفة اعلاه لن تستخدم الا لاستعمالي الشخصي أو استعمال زوجي » . وأتعهد كذلك بعدم اعارتها أو تأجيرها . وفي حالة اضطرار صاحب السيارة الى استخدام سائق لسيارته ) نظرا لحالة عجزه الصحى مثلا ) يجب أن يطلب اذنا خصوصياً من مديرية الجمارك مع تقديم جميع الوثائق الاثباتية وتعريف هوية السائق ب عملية بيع السيارات بين المتعاونين التقنيين : أ - الشروط المتعلقة بالشاري : ( المادة 7 ) ان الشاري يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية : صفة المعاون حسب النص الوارد فى المادة 2 بتقديمه شهادة عمل ( العنوان 1 المادة 2 ) . عدم انتفاعه بنظام الاستيراد الموقت عن سيارة أخرى تعهده بالالتزامات المتقيد بها البائع فيما يخص أداء :
154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ها الواجبات والرسوم فى الاستحقاقات المحددة في الورقة الصفراء التي تضاف الى الوصل الجديد للتسجيل ، وفيما يخص مجموع الالتزامات المتعلقة بالانتفاع من النظام المؤسس بموجب المرسوم المشار اليه أعلاه . ب - رخصة البيع : يتم البيع بعد أن تسلم مصلحة الجمارك رخصة بيع محررة على تصريح البيع ذاته المتقيد به البائع والشاري من قبل وذلك حسب الاجراءات التالية : 1 ) تسليم رخص البيع : ان تصريحات البيع المحررة على مطبوعات من النموذج الخصوصي المحرر في نسختين تودع لدى احد المكاتب الجمركية المعينة من قبل المديرين الجهويين لاجراء هذه العمليات يجب أن يملأ تصريح البيع على وجه صحيح في جميع فصوله وأن يدرج فيه توقيعا المعنيين بالامر على الوجه المطلوب مع تسبيق العبارة المكتوبة : ( شوهد وصودق » امضاء الشاري تسلم الرخصة من قبل المديرين الجهويين بعد درس الملفات اذا لم تقع معارضة بشأنها ان النسخة الأولى الحاملة رقم التسجيل وتاريخ التسليم وتوقيع المدير الجهوى أو توقيع الموظف المكلف بالنيابة اذا حصل لذاك مانع ، وخاتم الجمرك ، تسلم الى البائع لتسهيل اجراءات تحويل البطاقة الرمادية لدى مصلحة التسجيل | بالعمالة المختصة . أما النسخة الثانية ، فيحتفظ بها في محفوظات مصلحة الجمارك حيث يفتح سجل خاص تقيد فيه هذه التحويلات 2 ) تحويل البطاقة الرمادية : يجرى تحويل البطاقة الرمادية من قبل مصالح العمالة حسب الكيفيات العادية وشريطة احضار رخصة البيع المشار اليها أعلاه المسلمة من قبل ادارة الجمارك . وتفصل الورقة الملصقة الصفراء عن البطاقة الرمادية القديمة وتضاف إلى البطاقة الجديدة المحررة باسم الحائز الجديد للسيارة المباعة ج - تحويل نظام التعاون التقني على سيارة ثانية عند اصابة السيارة الاولى بحادث جسيم : ( المادة 5 الفقرة 2 ) طبقا لما جاء فى المرسوم رقم 166 المشار اليه أعلاه ، لا يجوز استعمال السيارات المستفيدة من نظام التعاون التقنى عبر التراب الجمركى الا بعد اكمال الاجراءات المقررة في تنظيم التجارة الخارجية . والصرف وأداء جميع الواجبات والرسوم الجارى بها العمل حين استيراد السيارة والمحسوبة على القيمة المقررة في ذلك الحين وفي الحقيقة ، لا تخص هذه القاعدة الا السيارات التي | لا تزال صالحة للاستعمال مع مراعاة خيسانها العادي منذ استيرادها فلا تطبق اذن على السيارات التي تصاب بأضرار جسيمة على أثر حادثة أو كارثة فيتعذر اصلاحها والتي يتعذر اعادة تصديرها فضلا عن النفقات الباهظة التي يتعرض لها أصحابها وعليه فيتطلب ترك السيارات في الجزائر اعادة التقدير مع مراعاة الحالة الجديدة لهذه السيارات طبقا لاحكام المادة 35 من قانون الجمارك . فيقتضى فى هذه الحالة تطبيق القواعد الواردة فيما بعد والتي لا يجوز العمل بها الا بصفة استثنائية ضمن الشروط المحددة بعده : أ يجب أن تتم معاينة الحادثة والتصديق عليها بموجب محضر من رجال الدرك أو الشرطة أو كشف يقوم به المحضر أو بشهادة مسلمة من سلطة بلدية . ب - يجب أن يتعلق الأمر بحادثة أو كارثة تكون قد سببت أضرارا جسيمة للسيارة بحيث تجعلها غير قابلة للاستعمال ولا يمكن اعادتها لحالتها السليمة الا بنفقات خارجة عن التخمين مع قيمة السيارة قبل الحادثة يجب أن تقدر الاضرار من قبل المصلحة على أساس تقارير الخبراء ( وخاصة تقارير الخبراء فى التأمينات ) والتقويمات الخاصة بالاصلاحات عند الاقتضاء ونتائج معاينة السيارة التي تشتمل على وصف حطام السيارة . ج يجب أن تصبح السيارة غير قابلة للاستعمال ولهذا الغرض يجب على صاحبها أن يقدم الى مصلحة الجمارك الوصل المسلم اليه من قبل دار العمالة المختصة ( أي التي سجلت فيها السيارة ( الذى يثبت ايداع البطاقة الرمادية لالغائها والتصريح الخاص بالتحطيم وعند الايداع تترك مصلحة التسجيل للعمالة الورقة الصفراء تحت تصرف صاحب السيارة ليتأتى له تقديم هذه الوثيقة الى مكتب الجمارك حيث يطلب فيه ضبط الحالة 3 ) دفع الواجبات : ويقتضى فى هذا الشأن التمييز بين الحالتين اللتين يحتمل حصولهما بحسب وقوع الحادثة قبل او بعد انقضاء مهلة السنة المعفاة . ففي الحالة الاولى تكون الواجبات والرسوم الواجبة التطبيق على المعدلات المطبقة على السيارات هي نفس الواجبات والرسوم السارية المفعول حين البدء باستعمال السيارة وتحسب نظرا لقيمة الحطام . غير أنه اذا أصبح الحطام حدائد عتيقة ، فتطبق الواجبات الخاصة بالحدائد العتيقة وتحسب على قيمتها . أما في الحالة الثانية فتراعى القيمة الاجمالية للمبالغ التي تم تسديدها بالاقساط الثمانية ولا يحصل الا الفرق وحده اذا افترضنا أن هذه القيمة تقل عن قيمة الواجبات المحسوبة على قيمة الحطام أو الحدائد العتيقة ، واذا افترضنا أن القيمة
الثلاثاء 18 شوال عام 1385 هه الجريدة الرسمية تتعدى الواجبات المذكورة فلا يرد لصاحب السيارة شيء . ان عمليات استهلاك السيارات الجارية على هذا النحو ترمى الى اعفاء المستوردين من الالتزامات الأولية الموقعة منهم . فتلغى الورقة الصفراء الاضافية بدون قيد أو شرط بعد الاستعمال ، من قبل مصلحة الجمارك ومن جهة أخرى لا يترتب على التنظيمات المذكورة اتمام الاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف . 3 ) منح رخصة جديدة بالاستيراد المؤقت الخصوصي : طبقا للنص الوارد فى المقطع 2 من المادة 5 التي تنص على ان : الانتفاع من النظام يجوز تطبيقه على سيارة ثانية عند وقوع حادث جسيم .. » يجوز اعطاء الترخيص لأصحاب السيارات المحطمة بناء على طلبهم بالاستمرار فى الانتفاع من النظام الخاص بالاستيراد عن سيارة جديدة وذلك اذا تحقق قانونا التحطيم بعد معاينته طبقا للاجراءات الموضوعة أعلاه تسلم الرخصة من قبل المدير الجهوى التابع لمكتب الجمارك الذي قام بضبط حالة السيارة المحطمة وذلك على ورقة مطبوعة يلحق نموذجها بالملحق .. من هذا المنشور والتي تضاف اليها الورقة الصفراء الاضافية الملغاة . وفي هذه الحالة لا يجرى أداء الواجبات والرسوم على ثمانية أقساط بل على المدة الباقى قضاؤها على السيارة الاولى بقدر الكسور النصف السنوية المتبقية بحيث يكون المعنى بالامر قد سدد مجموع الواجبات والرسوم على اثر الخمس سنوات المقررة عند منح النظام عن السيارة الاولى . د الرسوم الجبائية : ان النظام الخاص المؤسس بالمرسوم رقم 66 ا المذكور أعلاه المتعلق بتسديد الواجبات والرسوم لا يخل على كل حال بالاحكام المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 1964 فيما يخص الضريبة الفريدة المفروضة على السيارات • أما فيما يتعلق بحالة شراء سيارة جديدة في الجزائر ومصنوعة فيها فتطبق عليها بصورة عادية احكام القانون العام المتعلق بالضرائب ، غير الضرائب المستوفاة عند الاستيراد العنوان الرابع المراقبة والتنظيم ان المادة 8 من المرسوم المشار اليه أعلاه تنص على أن المستفيدين من المرسوم رقم 64-119 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 والنصوص اللاحقة به يتعين عليهم توفيق وضعهم للأحكام الجديدة في مهلة ستة أشهر وفي هذا الصدد يقتضى التمييز ما بين الاعوان الاجانب الذين يجوز لهم أن يبقوا متمتعين بالنصوص القديمة وبين الذين يتعين عليهم بعد حصولهم على اذن الانتفاع من النظام بفضل هذه النصوص القديمة ، تنظيم وضعهم بتسديد مجموع الواجبات والرسوم المستحقة للجمهورية الجزائرية 100 1 – فالاولون هم : 1 ) جميع الاشخاص المستفيدين من نظام التعاون التقني ( المادة 2 ) بموجب المرسوم الاخير . ) الازواج الذين يعملون فى الادارات والمؤسسات والمكاتب المنصوص عليها فى المادة 2 وكذا أولئك الذين يعملون في مؤسسة خصوصية مقرها الرئيسي في الجزائر 2 ان التنظيم المطلوب اجراؤه بأداء الواجبات والرسوم يطبق على الاعوان غير المنصوص عليهم بصفة واضحة في نصوص 1964 - والامر يتعلق : 1 ) بالمستخدمين ، مهما كانت جنسيتهم ، العاملين في | مؤسسة خصوصية ولو كان مركزها الرئيسي في الجزائر 2 ) بمستخدمي المصالح الادارية الاجانب من غير المنصوص عليهم في المادة 2 من المرسوم المشار اليهم أعلاه ) الاجنبيات المتزوجات بجزائريين المستبعدات بصورة صريحة من الانتفاع من نظام التعاون التقني بالمرسوم المشار اليه أعلاه وغير المنصوص عليهن فى نصوص سنة 1964 يجب اجراء التنظيم خلال ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المشار اليه أعلاه وضمن الشروط التالية : تدعو المديريات الاقليمية للجمارك عن طريق الصحافة جميع التقنى أن الاشخاص يحضروا فى الذين مهلة لهم سيارة مسجلة بعنوان التعاون ثلاثة أشهر للمكتب الذي سلم لهم رخصة المرور . وفيما يخص الاشخاص الذين لهم الاستمرار في الانتفاع من النظام ، تؤشر المصلحة على الورقة الصفراء الاضافية المرفقة بالبطاقة الرمادية مع وضع طابع المصلحة وكذا تاريخ التأشير . ويوضع هذا التأشير على بطاقة المعنى بالامر المبرزة من قبل المصلحة عند منح الرخصة المتعلقة بالنظام . تسحب البطاقة الرمادية من الاشخاص الذين يصبح من العسير عليهم الانتفاع من النظام ، فيسلم اليهم وصل يمكنهم من مواصلة السير بسياراتهم وضبط حالتهم قبل السنة أشهر المقررة في المرسوم المشار اليه أعلاه ويلفت النظر الى انه يسوغ لهؤلاء الاشخاص بتوجيه طلب معلل الى وزير المالية والتخطيط الذي يحتمل أن يأذن لهم بمواصلة الانتفاع من النظام الخاص الممنوح لهم من قبل واذا تم أداء الواجبات والرسوم يمكن اعادة تسجيل السيارة في سلسلة عددية بعد القيام بالاجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية وتنبه مصلحة الجمارك الى أن مراقبة حالة المعنيين بالامر وضبطها يجب اجراؤها عند أداء القسط الذي يتم في غضون الستة أشهر المقررة
156 الجريدة الرسمية ومهما يكن من الامر فيجب أن تتم عملية التنظيم بأكملها قبل نهاية المهلة المحددة بالمرسوم المشار اليه أعلاه وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 وزير المالية والتخطيط احمد قائد وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1385 الموافق 3 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بنوع وتنظيم الاختبارات المشتملة عليها شهادة التأهيل لمهام مفتشي التعليم الابتدائي ومديرى مدارس المعلمين ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-223 الصادر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 المتضمن احداث شهادة التأهيل لمفتشي التعليم الابتدائي ومديري مدارس المعلمين ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان المترشحين والمترشحات لشهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي وادارة مدارس المعلمين المتوفرة فيهم شروط السن والاجازات الموضحة فى المادة 3 من المرسوم المشار اليه اعلاه يوجهون ما بين 15 ابريل و 15 مايو من كل سنة طلباتهم الخاصة بتسجيل اسمائهم اما الى مفتشية أكاديمية العمالة التابعين اليها واما الى المصالح الثقافية لسفارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، اذا كانوا يقيمون في البلاد الاجنبية وترسل الملفات مشفوعة بآراء الرؤساء السلميين الى مديرية التعليم قبل اول يونيو فيما يخص المترشحين المقيمين فى الجزائر او قبل 15 يونيو فيما يخص المترشحين المقيمين في البلاد الاجنبية المادة 2 : يشترط على المترشح تقديم الاوراق التالية : بيان شخصي محرر على ورقة مطبوعة تقدمها المصلحة التي تتلقى طلبات التسجيل من المترشح . طلب تسجيل ينص على اختيار اللغة العربية واللغة الفرنسية أو اللغتين معا وكذا الاختيار الخصوصي بالنسبة للتسجيل الثاني المقرر فى الاختبارات التطبيقية للقسم الثاني من المباراة ( المادة 15 أسفله ) ، تصريح يلتزم فيه المترشح بقبول أي تعيين قد يقترح عليه في حالة نجاحه ، بيان اللجنة المدنية ، نسخ مطابقة للاصل للوثائق الخاصة بالرتب والاجازات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه | المذكورة في البيان الشخصي ، شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب عادى وشهادة طبية مسلمة من قبل طبيب اختصاصي في الامراض الصدرية . المادة 3 : يشترط من المصلحة التي تتولى استلام و ارسال الطلبات تقديم الورقتين التاليتين : قائمة تفصيلية لخدمات المترشح ، تقرير مفصل ) بيان سري على نسختين ) . يسوغ للمصالح الثقافية التابعة للسفارات في البلاد الاجنبية ارسال الملف بتمامه باستثناء القائمة التفصيلية للخدمات التي تطلبها مديرية التعليم من مفتشية أكاديمية العمالة التابع لها المترشح . المادة 4 : حيث ان الامتحان يشتمل على قسمين ، فان اختبارات القسم الأول تحتوى على : 1 ) اختبار كتابي : ( العامل 3 ) انشاء في الثقافة العامة ( 4 ساعات ) ويعرض بخصوص هذا الانشاء موضوعان على خيار المترشح : أولهما يتناول الفلسفة العلمية والاقتصادية او التقنية ، وثانيهما يتناول المسائل الادبية او الفنية ، ولا يقبل للمشاركة فى الاختبارات الشفوية الا المترشحون الناجحون في هذا الاختيار الكتابي . 2 ) اختبارات شفاهية : تتناول تفسير نص لاحد المؤلفين يسحبه المترشح بالاقتراع ( العامل 2 ) - ويختار هذا النص من أحد المؤلفات الستة المقررة فى برنامج يحدد سنويا من قبل الوزير ويحدد نصفه كل سنة ويمنح المترشح نصف ساعة لاعداد النص وتلي تفسير النص محادثة تجرى بين المترشح ولجنة الامتحان حول موضوع يسحب بالاقتراع فى نفس الوقت الذي | تتم فيه المحادثة ( العامل 1 ) وهي تدور بالاخص حول التنظيم الادارى بالجزائر والتدريس والتكوين المهني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحو الامية او حول أي موضوع يتناول المصلحة العامة - والغرض من هذا الاختبار تقدير شخصية المترشح . وعلى اثر انتهاء هذه الاختبارات تحدد من قبل الوزير قائمة المترشحين الفائزين في القسم الاول المقترحين من قبل لجنة الامتحان وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة ه : تحتوى اختبارات القسم الثاني على : 1 ) اختبار كتابي : ( العامل 3 ) انشاء في البيداغوجية او علم النفس المطبق فى التربية . المدة 4 ساعات ، 2 ) اختبارات شفاهية تحتوى على : أ عرض في البيداغوجية المطبقة فى انظمة المدرسة | الابتدائية او المدارس التكميلية ( العامل 2 ) حول موضوع
الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 مسحوب بالاقتراع ومحضر لمدة نصف ساعة وتعقب هذا العرض أسئلة خاصة بمسائل حفظ الصحة وقواعد التغذية واما بالتدريب على العلوم الفنية أو التربية البدنية ( العامل 1 ) . ب عرض يتعلق بسؤال يخص الادارة والتشريع المدرسيين ( العامل 2 ) فيجيب المترشح على السؤال المسحوب بالاقتراع بعد ساعة من التحضير السرى وتوضع تحت تصرف المترشحين وثائق وعند الاقتضاء قانون يعالج مشاكل التعليم | الابتدائي .
- اختبارات تطبيقية تتناول : 1 - زيارة مدرسة معينة لمعاينة تنظيمها المادي والبيداغوجي ( العامل 1 ) ، ويسوغ للتمرشح أن يطلب من مدير المدرسة موافاته بأية وثيقة يرى نفع له فيها للاطلاع عليها ، فيسمح له بأن يحضر عرضه في مدة نصف ساعة ب - تفتيش قسم من الاقسام الابتدائية ، العامل 1 ) حيث يحضر المترشح الى درس ما ويسوغ له ان يطلب ايضا موافاته بجدول التقسيم الشهرى وبورقة تحضير الدرس يمنح المترشح ثلاثين دقيقة لتحرير التحليل الانتقادي للدرس وتحضيره . فيقدم تقريره الكتابي الذي ينقط من صفر الى 20 ويبرر رأيه فيه أمام اللجنة التحكيمية ج القيام بتفتيش داخل قسم من اقسام ثانوية للتعليم العام او للتعليم الاختصاصي ( العامل 1 ) ، فتجرى نفس الكيفيات المبينة اعلاه ، ولكي يسمح للمترشحين بالتفتيش الثاني يتعين عليهم ان يخبروا المسؤولين حين تسجيلهم عن القسم الذي يريدون اجراء التفتيش فيه ، من بين الاقسام المختلفة المبينة فيما يلي : قسم للاطفال المتخلفين ، قسم في الهواء الطلق ، قسم الآداب في مدرسة للتعليم العام ، قسم فى العلوم فى مدرسة للتعليم العام . 6 قسم اللغات الحية في مدرسة للتعليم العام يجب ان يفهم من الكلمتين آداب وعلوم المشار اليهما اعلاه المعنى الوارد في المفهوم العام المتعلق بالتعليم المسند الى الاساتذة في الادب والتعليم المسند الى الاساتذة في العلوم بمدارس التعليم العام . يجوز اجراء الاختبار التطبيقي بقسم ما من مدارس التعليم العام ) من القسم السادس الى القسم الثالث ) دون أن يخير المترشح فى انتقاء الافضل له . واذا كان الامر يتعلق بقسم للغات الحية فيطلب من المترشح ان يشير الى اللغة التي يختارها المادة 6 : اختيار اللغتين : ان اختبارات الشهادة الخاصة باختيار اللغتين هي نفس الاختبارات الخاصة بشهادة اختيار اللغة الفرنسية او العربية وتتم ضمن نفس الشروط ، غير انه يسوغ للمترشح ان يختار اللغة الفرنسية أو العربية فى الاختبارات الكتابية بيد انه يلزم فى الاختبارات الشفاهية والتطبيقية على استعمال اللغة الفرنسية تارة واللغة العربية تارة اخرى وذلك ضمن الشروط المبينة بعده : القسم الاول : الاختبار الكتابي : باللغة العربية او الفرنسية حسب اختيار المترشح . الاختبارات الشفاهية : 1 شرح نص بغير اللغة المختارة في الاختبار الكتابي 2 - محادثة في اللغة المختارة فى الاختبار الكتابي القسم الثاني : الاختبار الكتابي : باللغة العربية او بالفرنسية حسب اختيار المترشح . الاختبارات الشفاهية : 1 عرض فى البيداغوجية المطبقة وأسئلة متتابعة : باللغة الفرنسية اذا اجرى الاختبار الكتابي بالعربية والعكس بالعكس 2 عرض فى التشريع : تحدد اللغة بالقرعة الاختباررات التطبيقية : 1 - زيارة المدرسة : تحدد اللغة بالقرعة ، 2 - اجراء تفتيش في قسم من الاقسام الابتدائية : باللغة العربية او الفرنسية حسب اختيار المترشح ،
- اجراء تفتيش في قسم خاص او قسم من مدرسة للتعليم العام : باللغة الفرنسية اذا اجرى التفتيش الأول بالعربية والعكس بالعكس المادة 7 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 وعلى أساس العوامل المقررة بعد انتهاء الاختبارات تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين تراهم جديرين بنيل شهادة التأهيل للتفتيش الابتدائي وادارة مدارس المعلمين ، فتعرض هذه القائمة على وزير التربية الوطنية ليصادق عليها ويسلم الاجازات ، ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : يعين وزير التربية الوطنية كل سنة الرئيس ونائبيه وأعضاء لجنة الامتحان المادة 9 : تختار مواضيع الانشاء للقسمين الاول والثاني من الشهادة من قبل رئيس اللجنة بمساعدة نائبية وتعرض على وزير التربية الوطنية للمصادقة عليها
158 الجريدة الرسمية المادة 10 : يكلف مدير التعليم العالى ومدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 رجب عام 1385 الموافق 3 نوفمبر سنة 1965 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام الطاهر التجيني وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 66-37 مؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، ولا سيما المادة 3 منه ، المعدلة بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ في كل مقاطعة لجنة مكلفة بتحرير البطاقات الفردية للحرب التحريرية تمنح برسم المادة 3 من القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب المرسوم رقم 66-36 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المادة 2 : تتألف لجنة المقاطعة لقدماء المجاهدين ويصدق نائب عامل العمالة ، رئيس المقاطعة على بطاقتها ويوجهها الى دور البلديات لتسجيلها في السجل المنشأ لهذه الغاية المادة 3 : تختص اللجنة بكامل سلطة التقدير وتستمع الى كل شاهد جدير بالثقة اذا رأت ذلك مفيدا وتكون مقرراتها قابلة للطعن أمام اللجنة العمالية لقدماء المجاهدين وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل المادة 4 : لا يمكن ان يستفيد من صفة عضو جيش التحرير الوطني الا الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : للجمهورية الجزائرية 1 الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه 1 الالتحاق بجيش التحرير الوطني قبل فاتح يناير | سنة 1962 ، 2 التصنيف فى جيش التحرير الوطنى كجنود في مختلف الوحدات او كمسؤولين في مختلف هيات الاركان الحربية السياسية العسكرية ( الولاية او المنظمة او الناحية او القطاع او القطاع الفرعي ) او كمحاربين مرتدين زيهم العسكري في مختلف المرافق ( الحراسة او التمريض أو التعليم او التموين العسكري او تركيب الذخائر الحربية او المواصلات او الهندسة او الاوقاف ) ، 3 عدم الهروب من صفوف جيش التحرير الوطني المادة ه : لا يمكن ان يستفيد من البطاقات الفردية التي تخول صفة عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الا الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : ا الانظمام الى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني | المستقرة في المدن او البوادى وذلك قبل فاتح يناير سنة 1962 ، 2 - التصنيف في المنظمة كمسؤولين فى اللجان السياسية الادارية او كفدائيين وجامعي الاموال ومكلفين بالاتصالات ومسؤولين عن الملاجىء ومسؤولين صحيين ، له - عدم الخروج عن المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لا يستفيد من هذه الصفة : 1 - المتبرعون باقساط الاشتراك والمتبرعون بالنقود والاموال الاخرى ، 2 - المناظلون بصفة عرضية المادة 6 : لا يمكن ان يستفيد من صفة ( عضو جيش التحرير الوطني » او « عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني » المذكورون فيما بعد : 1 المسرحون من السجن قبل 19 مارس سنة 1962 والذين لم يستأنفوا الكفاح فى صفوف جيش التحرير الوطني او في جبهة التحرير الوطنى الا فى حالة وجود مانع خطير 2 الذين غادروا صفوف جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى بدون اذن المسؤولين الباب الثاني أحكام خاصة المادة 7 : يمكن للذين التحقوا بجيش التحرير الوطني او بجبهة التحرير الوطني فيما بين فاتح يناير و 19 مارس سنة 1962 وسقطوا في ميدان الشرف أو أصيبوا بجروح ، ان يستفيدوا من صفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة | المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك خروجا على المادتين 4 و 6.
الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تنشأ فيما يخص الجنود المصنفين في الوحدات التابعة لجيش التحرير الوطني والقائمة بعمليات حربية في الحدود وفيما يخص الذين يشكلون حاليا قسما من مجموع جنود الجيش الوطني الشعبي ( ج . و ش ) ، لجنة خاصة يعينها وزير الدفاع الوطني ومكلفة بتحرير البطاقات الفردية • المادة 9 : وتنشأ فيما يخص أعضاء منظمة جبهة التحرير الوطني التابعين لاتحاد فرنسا سابقا ، لجنة خاصة تعينها الامانة التنفيذية لجبهة التحرير الوطني تكلف بتحرير البطاقات الفردية التي يصدق عليها عامل عمالة الجزائر المادة 10 : وتنشأ فيما يخص الجزائر الكبرى لجنة خاصة تعينها الامانة التنفيذية لجبهة التحرير الوطني تكلف بتحرير البطاقات الفردية التي يصدق عليها عامل عمالة الجزائر المادة 11 : تقام الدعوى أمام المحاكم على كل من يقوم بتزوير البطاقة المذكورة أو يدلى بطريق التدليس أمام اللجنة بتصريحات كاذبة أو بشهادة زور ويحكم عليه تطبيقا لاحكام قانون العقوبات ، المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية أو بالتزوير في الاوراق الرسمية . المادة 12 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 63-177 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 ، المتضمن انشاء لجنة مكلفة بالتحقق من صفة المجاهد ز الفدائي أو المسبل .. المادة 13 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير العدل حامل الاختام ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1385 الموافق 29 يناير سنة 1966 يتضمن وضع مؤسسة ( بلاستيكياف » تحت حماية الدولة بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1385 الموافق 29 يناير سنة 1966 ، وضعت تحت حماية الدولة مؤسسة بلاستيكياف الكائنة في معبر قسنطينة والتي تصنع مواد الكاوتشوك والبلاستيك للجمهورية الجزائرية 159 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير ميناء الجزائر المستقل بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق ا فبراير سنة 1966 وضع حد لمهام مدير ميناء الجزائر المستقل التي كان يمارسها السيد مولود آيت قاسي المدعو لمهام أخرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 يتضمن تحديد المنحة الدراسية المخصصة لطلاب المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية في مدينة الجزائر ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير المالية والتخطيط ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على المرسوم المؤرخ فى 28 نوفمبر سنة 1920 المتعلق بتنظيم التعليم البحرى ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1949 المعدل والمتعلق بشروط القبول في المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية وبتخصيص المنح الدراسية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يخصص لطلاب المدرسة الوطنية للملاحة البحرية في مدينة الجزائر منحة مدرسية قدرها 200 د . ج . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1964 المادة 3 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية في مدينة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1385 الموافق 25 يناير سنة 1966 . وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل وزير المالية والتخطيط عبد القادر زعيبك قائد احمد
160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 رمضان عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 يتعلق بمناصب رؤساء مكاتب الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل أن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 65-249 المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 المتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بمهام رئيس مكتب الادارة المركزية للدولة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 3 ذى الحجة عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1965 المتعلق بمرتب رؤساء مكاتب الادارة المركزية للدولة ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : ان مناصب رؤساء مكاتب الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، التي تخول الحق فى الزيادة المنصوص عليها فى المادة 3 من المرسوم المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المشار اليه أعلاه هي :
- ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ا - ادارة الشؤون العامة 1 ) المديرية الفرعية للموظفين أ ) مكتب التوظيف والحركات المكلف بما يلى : توظيف مجموع المستخدمين . حركات الموظفين وتسيير مجموعات المستخدمين .
- توظيف وتسيير موظفي الادارة المركزية والمصالح الخارجية الملحقين مباشرة بهذا المكتب ب ) مكتب المرتبات والتعويضات والنظام . المكلف بما يلي : • مكافأة وتنظيم ومراقبة وتسيير موظفي المصالح الخارجية تنظيم وتسيير المنشآت الاجتماعية . 2 ) المديرية الفرعية للتعليم أ ) مكتب تكوين موظفى الاستغلال . المكلف بما يلى : تنظيم ومراقبة المراكز الجهوية للتعليم . تكوين موظفي الاستغلال ب ) مكتب تكوين الموظفين التقنيين ، المكلف بما يلى : تنظيم وتسيير المدرسة الوطنية لدراسة المواصلات السلكية واللاسلكية ، تكوين الموظفين التقنيين ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة أ ) مكتب الميزانية ، المكلف بما يلى : اعداد وتنفيذ الميزانية الاضافية ، محاسبة أموال التموين ، التنظيم العام لمحاسبة المكاتب والمركز الوطني للمحاسبة ب ) مكتب الوكالة المحاسبة ، المكلف بما يلى : الوكالة المحاسبة للميزانية الاضافية ، الواكالة المحاسبة للطوابع البريدية ب ) مديرية مراكز البريد والمصالح المالية 1 ) مكتب الاستغلال البريدى ، المكلف بما يلى : تنظيم المسائل البريدية وتنفيذ الاتفاقيات والتسويات البريدية ، مراقبة تسيير المراكز الملحقة به . ب ) مكتب المصالح المالية المكلف بما يلى : التنظيم فيما يتعلق بالمصالح المالية ، تطبيق تنظيم الصرف ، المحاسبة الادارية وتحرير الحوالات 2 ) المديرية الفرعية للمباني والنقل أ ) مكتب المباني ، المكلف بما يلي : اعداد وتنفيذ برنامج التجهيز فيما يتعلق بتشييد المباني . تسيير وصيانة المباني . ب ) مكتب النقل ، المكلف بما يلى : إعداد وتنفيذ برنامج تجديد وتنمية مجموع السيارات تسيير مجموع السيارات والمعامل ج مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية 1 ) المديرية الفرعية للشؤون المشتركة والاستغلال أ ) مكتب الشؤون المشتركة . المكلف بما يلى : الشؤون المشتركة لمجموع المديرية ، تركيز الاعتمادات ومراقبة تسييرها وحركات الموظفين و مجموعات المستخدمين . التنظيم العام وتصفية الصفقات ب ) مكتب الاستغلال . المكلف بما يلى : الاستغلال التليفوني والتليغرافي والراديو كهربائي
الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية 2 ) المديرية الفرعية للمواصلات : أ ) مكتب التسير الادارى ، المكلف بما يلي : التنظيم العام للمصالح المركزية والخارجية الملحقة بالمديرية الفرعية وتنظيم العمل وتسيير مجموعات المستخدمين ، اعداد الصفقات وتسييرها الاداري ، تسيير الاعتمادات وتصفية المصروفات ، محاسبة المهمات والادوات ، . التفتيشات والبحوث الادارية . ب ) المكتب التقني المكلف بما يلى : . التنظيم العام لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية ووضع برنامج التجهيز ، تجهيز وتسيير وصيانة منشآت الاتصالات اللاسلكية التابعة للشبكة العمومية ، ومراكز التكبير والحزم الهرتزية ومنشآت الطاقة ، تشييد وصيانة الكابلات داخل المدن وخارجها ، دراسة المشاريع الخاصة بمباني المواصلات ) المديرية الفرعية للاستبدال
- مكتب المنشآت ، المكلف بما يلى : تجهيز وتسيير وصيانة المراكز والمنشآت التليفونية والتلغرافية ومنشآت الطاقة ، دراسة المشاريع الخاصة بمباني الاستبدال ب ) مكتب الخطوط ، المكلف بما يلى :
- تشييد وصيانة الكابلات الكائنة فى المدن وفي ضواحيها وخطوط الاسلاك الجوية . 2 - ادارة النقل أ ) مديرية النقل 1 ) المديرية الفرعية للطيران المدني والامن الجوى أ ) مكتب النقل الجوى ، المكلف بما يلي : تنسيق ومراقبة النقل الجوى ، الاتفاقات الجوية الدولية ، المستخدمون في الملاحة الجوية وفى الارض ( المؤهلات والاجازات والنظام والقوانين الاساسية والتكوين المهني ) ، المسائل الادارية والخاصة بالميزانية ،
- مراقبة المنظمات الموضوعة تحت الوصاية ب ) مكتب الملاحة الجوية ، المكلف بما يلى : العلاقات مع المنظمات الدولية وتطبيق توصياتها ، تنظيم ومراقبة الامن الجوى ، الاستغلال التقنى والتجاري للمطارات ، للجمهورية الجزائرية 161 مخططات مجموع المطارات ، المسائل المتعلقة بالتسهيل وبمصالح الابحاث والانقاذ 2 ) المديرية الفرعية للسفن التجارية والصيد أ ) مكتب النقل التجارى ، المكلف بما يلي : مراقبة استئجار السفن ، السمسرة ، ارشاد السفن ، وصاية شركات الملاحة ب مكتب رجال البحر ، المكلف بما يلى : الاتصال بالدوائر البحرية ، تنظيم العمل والاجور على ظهر السفن ، القوانين الاساسية لرجال البحر ، الوصاية على مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر ) المديرية الفرعية للنقل البرى أ ) مكتب الدراسات والاطلاع على المراجع والمؤلفات ، المكلف بما يلى : اعداد النظم المتعلقة بالنقل البرى ، البحوث أو الدراسات المتعلقة بالاقتصاد والادارة وتقنية النقل البرى ، مجموع المستندات والاحصاءات المتعلقة بالنقل البرى ، اعداد المحاضرات التي تدعى المديرية الفرعية للمشاركة فيها واعداد محاضرها . ب ) مكتب المراقبات والتنسيق ، المكلف بما يلي :
- مراقبة الدولة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، تطبيق التنظيم الخاص بالنقل على الطرق للبضائع والمسافرين ، تطبيق التنظيم المتعلق بالمرور على الطرق ، وصاية الدولة على المكتب الوطني للنقل وتنسيق النقل- على السكك الحديدية والطرق والتوفيق بينهما 4 ) المديرية الفرعية للعمل واليد العاملة التابعة للنقل مكتب العمل واليد العاملة ، المكلف بما يلي : مراقبة وتنظيم العمل واليد العاملة لمؤسسات النقل التابعة للوزارة وللمؤسسات التي تنجز أشغالا للشركات او للمنظمات الخاضعة لمراقبة الوزارة . ه ) المديرية الفرعية للشؤون العامة أ ) مكتب الموظفين ، المكلف بما يلى : تسيير مجموع الموظفين التابعين لمديرية النقل .
162 الجريدة الرسمية فرع القضايا الخاصة بمديرية النقل ب ) مكتب المالية ، المكلف بما يلى : اعداد ميزانية المديرية وتتبع تنفيذها ،
- مسك الحسابات ، تركيز جميع مسائل التوريدات والادوات وقيدها في الحسابات ، تسيير عمارات المديرية ومجموع سياراتها ب ) الكتابة للدراسات القانونية والاقتصادية أ ) مكتب الدراسات التشريعية والتظيمية ، المكلف بما يلي : الدراسات التشريعية والاقتصادية المتعلقة بالنقل ب ) مكتب الدراسات الاقتصادية ، المكلف بما يلى : الدراسات الاقتصادية للمشاريع التقنية المادة 2 : ان المكاتب المبينة بعده يجوز توكيلها إلى أعضاء من الهيئات التقنية العليا : أ ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1 ) المديرية الفرعية للمواصلات : مكتب التسيير الاداري ،
- المكتب التقني 2 ) المديرية الفرعية للاستبدال : مكتب المنشآت ، مكتب الخطوط ب ادارة النقل 1 ) المديرية الفرعية للطيران المدنى والامن الجوى : مكتب الملاحة الجوية . 2 ) المديرية الفرعية للسفن التجارية والصيد : مكتب النقل البحرى . 3 ) المديرية الفرعية للنقل البرى : مكتب المراقبات والتنسيق . المادة 3 : ان مناصب رئيس مكتب المشار اليها في المادة السابقة ، يجوز اسنادها الى أعضاء الهيآت التقنية العالية المذكورين بعده : 1 ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : مهندسو المواصلات السلكية واللاسلكية 2 - ادارة النقل : مهندسو الجسور والطرقات ، مهندسو الاشغال العمومية ، ب مفتشو الملاحة ، المفتشون الميكانيكيون للسفن التجارية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه. مهندسو الملاحة الجوية المادة 4 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومدير النقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 وزير الداخلية وزير المالية والتخطيط احمد مدغري احمد قائد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل عبد القادر زعيبك وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق أول فبراير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق أول فبراير سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1965 لمهام السيد علي عبد الرحماني الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة .- مرسوم مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على المرسوم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على المرسوم رقم 33464- المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين للوزارات ، وبناء على اقتراح وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد علي بوزيد كاتبا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من 11 ديسمبر سنة 1965 المادة 2 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 هواري بومدين
الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 30000 متر مربع للجزء القروى رقم 31210 واقعة بتراب بلدية عين عازل مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة ( مصلحة مراكز التربية الشعبية ) لاجل تأسيس مركز للتربية الشعبية بموجب قرار عامل عمالة سطيف مؤرخ في 6 شعبان عام 1385 الموافق 30 نوفمبر سنة 1965 : خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض مساحتها 30000 متر مربع تابعة للجزء القروى رقم 3210 وواقعة بتراب بلدية عين عزال ومحددة بشريط احمر في حاشية المخطط الملحق باصل هذا القرار وذلك لاجل تأسيس مركز التربية الشعبية بعين عازل 2 توضع من جديد هذه القطعة لزوما تحت تسيير مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المبين اعلاه قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1385 الموافق 3 ديسمبر سنة 1965 يتضمن التصديق على التخطيط الموضوع بناء على بحث جزئي بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1385 الموافق 3 ديسمبر سنة 1965 من عامل عمالة قسنطينة ان التخطيط الموضوع بناء على البحث الجزئي رقم 13421 والمشتمل على قطع كائنة في بلدية فرجيوة ، يصدق عليه مع اختصاصات الملكية المبينة بعده ، باستثناء المرافق التابعة للاملاك العامة للدولة : ان القطعة رقم 1 التي مساحتها 36 هكتار ا و 87 آرا المشتملة على أرض للزراعة والمتضمنة بنايات وأشجارا وعينا ومحطة خصصت للسيد ابن تاج شريف بن سعيد ) او لورثته ( المتوفى في 30 اكتوبر سنة 1939 وخصصت القطعة رقم 2 التي مساحتها 31 آرا ( ارض للزراعة ) والقطعة رقم 4 التي مساحتها 6 هكتارات و 41 آرا ارض للزراعة ) للسيد سقريت الحسين بن تهامي او لورثته) المولود سنة 1875 ببلدية فرجيوة . وخصصت القطعة رقم 3 التي مساحتها هكتار وحد و 16 آرا (أرض للزراعة لأملاك الدولة الخاصة وخصصت القطعة رقم 5 التي مساحتها 3 هكتارات و 16 آرا ( أرض للزراعة ) والقطعة رقم 6 التي مساحتها 7 هكتارات و 42 آرا (أرض للزراعة والرعى للسادة الآتية أسماؤهم : ابن موناح اسماعيل بن علاوة المولود في 12 نوفمبر سنة | 1897 ببلدية فرجيوة والساكن بها ، بنسبة 136 8 ابن موناح رمضان بن علاوة المولود في 24 يناير سنة 1900 ببلدية فرجيوة والساكن بها ، بنسبة 36\8 . ابن موناح محمد الطاهر بن علاوة المولود في 15 يوليو سنة 1917 ببلدية فرجيوة والساكن بها ، بنسبة 36/8 . عبد المؤمن حسناوى بن بلقاسم المولود سنة 1915 ببلدية عرباون والساكن بها ، بنسبة 36 31 عبد المؤمن صالح بن بلقاسم المولود سنة 1917 ببلدية عرباون والساكن بها ، بنسبة 36 31
- عبد المؤمن الحسين بن بلقاسم المولود سنة 1920 ببلدية عرباون والساكن بها ، بنسبة 36 31
- عبد المؤمن عمر و بن بلقاسم المولود سنة 1920 ببلدية عرباون والساكن بها ، بنسبة 36 31 وخصصت القطعة رقم 7 التي مساحتها 97 آرا و 25 سنتيارا ) ارض للزراعة وفيها اشجار زيتون ) للسادة : ابن موناح اسماعيل بن علاوة المذكور اعلاه . وابن موناح رمضان بن علاوة المذكور اعلاه و ابن موناح محمد الطاهر بن علاوة المذكور اعلاه بنسبة 13 لكل واحد منهم .- قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة ببوقاعة لمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لاجل تشييد مركز للبريد بموجب قرار من عامل عمالة سطيف مؤرخ في 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 :
- خصصت لمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قطعة ارض مساحتها 927 مترا مربعا مكونة من القطعة رقم 49 واقعة ببوقاعة ( لافاييت سابقا ( لاجل تشييد مركز للبريد وذلك مقابل تعويض قدره اربعة آلاف وستمائة و خمسة وثلاثون دينارا (4635) وهذا التخصيص يقوم مقام التنازل عن هذه القطعة المحددة بشريط احمر في حاشية المخطط الملحق باصل هذا القرار . وتوضع من جديد هذه القطعة لزوما تحت تسيير مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المبين اعلاه . بلاغات ، اعلانات انذارات المقاولين تنذر الشركة العامة للمقاولة - الجزائر ، الموجود مركزها ب 25 و 27 نهج دونفار روشر و الممثلة من طرف موكلها القانوني السيد لويس فاريقول ،
- وشركة استخراج المعادن بالعالية بالدار البيضاء الممثلة من قبل
164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه مديرها السيد جال مارشوند ، والشركة الوهرانية للبناءات المعدنية بوهران الكائن مركزها بنهج السانية الممثلة من قبل رئيسها المدير العام السيد لويس فاريقول ، متعهدة الصفقة رقم 61-103 المصادق عليها في 16 ديسمبر سنة 1961 من قبل المهندس الرئيس للجسور والطرقات لدائرة الاصنام والمتعلقة بتنفيذ أشغال المركز للتكوين المهنى للكبار بالخميس القطعة الثانية – الورشات ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب الشركات المذكورة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ | في 9 غشت سنة 1962 ينذر مقاول الاشغال العمومية السيد ساراميت جيلبير | الساكن ب 20 نهج بوجريو بقسنطينة متعهد الصفقة رقم 60 . Ε 63. ، المصادق عليها بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1963 | والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الآتية :
- بناء 50 مسكنا من نوع AT2 مكرر غير الى رواشد في الموضع المدعو ( ضيعة استيى » بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في
الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسة أشغال البناءات بالجزائر ، الممثلة من قبل السيد أدام شارل ، والكائن مقرها بالقبة ( الجزائر ) 362 حديقة بن عمر ، متعهد الصفقة رقم 34/62 / RPO المصادق عليها بتاريخ 5 مايو سنة 1962 من قبل مدير مصالح البريد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 والمالية ، والمتعلقة بتنفيذ القطعتين الأولى والثالثة ( بناء الحيطان وتركيب الاجهزة الصحية والتدفئة ) لمركز البريد بالمسيلة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر ( صناعي التدفئة » الممثل من قبل السيد جون غابريال شيرول المسؤول المدير العام والتي وكالتها موجود مقرها بمدينة الجزائر 9 ، نهج ادوارد قات ، متعهد الصفقة رقم /12 13 / RPO المصادق عليها بتاريخ 13 يوليو سنة 1963 من قبل مدير المصالح البريدية والمالية والمتعلقة بتنفيذ القطعة الثانية تركب التدفئة المركزية بواسطة الهواء السخن والتكييف بالتبخير في مركز التكبير والهرتزي ببسكرة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرة أيام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر التعاونية العمالية المدعوة ( حسن عبد القادر التي اختارت مقرها بالجلفاء (عمالة المدية متعهدة الصفقة المتعلقة بتنفيذ اشغال توسيع المستشفى المدني بقصر البخاري بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 1662 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 نهج تروليي - الجزائر