مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة الأولى
فتح المادةيجوز تأسيس مجموعات مهنية بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطنى تكون ذات شخصية مدنية ويكون الانتماء اليها اجباريا لجميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون في التراب الوطنى نشاطا داخلا في نطاق المجموعة المعرف عنها بقرار التأسيس الذي يمكن كذلك أن ينص على تقسيم هذه المجموعات الى أقسام جهوية
المادة 2
فتح المادةتنفرد المجموعات المهنية بتمثيل مصالح أعضائها العامة 6 فتمارس هذا التمثيل ضمن نطاق وكيان المصلحة | العامة وتكون هذه المجموعات بصورة خاصة أداة الاتصال مع وزارة الاقتصاد الوطني بشأن المسائل المهنية التي تهم أعضاءها
المادة 3
فتح المادةيجوز لوزير الاقتصاد الوطني ، أن يكلف المجموعات المهنية ضمن الشروط التي يحددها بعد أخذ رأى الاجتماع العام للأعضاء بالامور التالية :
تنفيذ البرنامج السنوى للاستيراد والتموين والتصدير أو الاتجار فيما يخص منتوجا أو مجموعة منتوجات تتلاءم مع شراط الاعضاء أو تنفيذ العمليات الخارجة عن البرامج المقررة من قبل وزير الاقتصاد الوطني توزيع مهام هذا التنفيذ بين أعضائها .
بالامر وبتحديد وضبط حالة البضائع التي يختزنها أعضاؤها والزامهم بتسليمها أو تصريفها تنفيذ كيفيات توزيع الاعباء أو المكافأة المترتبة على نشاطات اختصاصهم .
المادة 4
فتح المادةتتولى المجموعات المهنية كذلك مهمة تنسيق نشاط أعضائها بغية تنفيذ الاهداف المخططة ولتوظيف رؤوس الاموال والانتاج والتموين والتوزيع الجارى تحديدها للمهنة التابعة لاختصاصها .
وتستطيع المجموعات المهنية أن تطلب لهذا الغرض من المقاولات الموضوعة تحت اختصاصها بأن تقدم لها جميع المعلومات الخاصة بالنظام الحسابي أو الاحصائي وكذا كل ما يقرر انجازه فيما يخص الاستغلال والتسيير ، وتستطيع كذلك الحرص على تطبيق القواعد العادية الخاصة بمسك الحسابات العائدة لأعضائها
المادة 5
فتح المادةوتستطيع احداث مصالح مشتركة لمجموع أعضائها ، فتنظم وتركز مشاركة أعضائها في المعارض والاسواق التي تقام تحت ادارة المنظمات المنتدبة لهذا الغرض وتساهم في العمل على احترام التشريع الاقتصادي .
المادة 6
فتح المادةان الاجراءات التي تقوم بها المجموعات في نطاق اختصاصاتها ازاء أعضائها لا تخول لهؤلاء المطالبة بالعطل والضرر .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تكلف كل مجموعة بموجب قرار وزين الاقتصاد الوطني بأن تشارك في تزويد صندوق خاص بتوزيع الاعباء معد لتسيير التوسع الاقتصادي في الجزائر ويجوز لها كذلك أن تنضم الى مجموعة عامة خاصة بنشاط وكذلك ضمن الشروط التي يجرى تحديدها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني .. 394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384
المادة 8
فتح المادةتعفى المجموعات المهنية من القيد في السجل التجاري .
المادة 9
فتح المادةتعرض النزاعات الخاصة بسير المجموعات وعلاقاتها مع الغير على المحاكم المختصة وفقا لقوانين للحقوق العامة المطبقة على العمليات التي تتعلق بالنزاعات
المادة 10
فتح المادةلا يجوز حل المجموعات المهنية الا بقرار يصدر من وزير الاقتصاد الوطنى الذى يعين المصفى أو المصفين يبت وزير الاقتصاد الوطنى فى تخصيص أموال المجموعات الموجودة بعد تأدية ما عليها من الديون .
وفي حالة عدم كفاية ما للمجموعات من الاموال لتغطية ما عليها تقع تغطية الفرق على عاتق الاعضاء بنسبة عدد حصصهم
2 - الرأسمال - الاعضاء
المادة 11
فتح المادةتتكون المجموعات المهنية برأسمال قابل للتغيير يتشكل من أسهم اسمية غير قابلة للتحويل ويجرى تحديد المبلغ الادنى من الرأسمال والقيمة الاسمية للحصص بقرار التأسيس ويجرى اجباريا اكتتاب الاعضاء ضمن الشروط المحددة بالقرار المذكور ان عدم دفع مبلغ الحصص في الآجال المحددة يؤدى الى سقوط الحق في ممارسة المهنة موضوع المجموعة المهنية .
المادة 12
فتح المادةيجوز زيادة مبلغ الحصص والرأسمال الادنى بموجب مقرر يصدر من وزير الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأى الاجتماع العام لأعضاء المجموعة ، وتطبق مقتضيات المادة المتقدمة على هذه الزيادة
المادة 13
فتح المادةان الدخول في المجموعات المهنية هو من حق الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يحترفون مهنا أسست مجموعة لها الا في حالة رفض القبول من وزارة الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأى الاجتماع العام للأعضاء ، ان رفض القبول يؤدى بحكم القانون الى منع ممارسة المهنة المطلوبة يجب على الاعضاء الجدد تحرير حصصهم القانونية ضمن الشروط المقررة فيما يخص الاعضاء الاولين باستثناء القيمة الاسمية لهذه الحصص التي تزداد بنسبة الاحتياطات التي كونت ولا يمكن ان يجرى أى تمييز آخر فيما يخص الاعضاء الجدد •
المادة 14
فتح المادةيجرى اقصاء عضو المجموعة بموجب مقرر يصدره وزير الاقتصاد الوطنى بناء على رأى الاجتماع العام للأعضاء ومندوب الحكومة لدى المجموعة ويؤدى هذا الاقصاء الى الحرمان من حق ممارسة المهنة التي هي موضوع المجموعة.
المادة 15
فتح المادةلا يجوز الانسحاب من المجموعة الا في حالة ترك المهنة الخاضعة لاختصاص المجموعة ويعتبر العضو الذى يتوقف عن ممارسة المهنة بمثابة مستقيل ويبقى العضو المستقيل أو المقصى ملزما بتعهدات المجموعة لغاية نهاية السنة التي تركها خلالها ، وتعاد له حصصه بعد ثلاثة أشهر من المصادقة على الحسابات السنوية المتعلقة بتلك السنة وتجرى هذه الاعادة على أساس القيمة الاسمية للحصص مع التخفيض المحتمل بنسبة الخسارات الحاصلة
المادة 16
فتح المادةفي حالة وفاة عضو ، تتوقف الحقوق المتعلقة بحصته أو حصصه ويستطيع الورثة فقط استعادة حصصه بذات الشروط المطبقة على اثر انسحاب العضو على أنه يجوز قبول الوارث أو الورثة الذين يثبتون تعاطيهم نشاطا مشمولا بنطاق المجموعة كأعضاء فيها بعد موافقة مجلس الادارة
- الادارة والتسيير والمراقبة
المادة 17
فتح المادةيقوم مجلس ادارى بادارة كل مجموعة مهنية ، يتألف كما يلى :
أربعة متصرفين يعينون من طرف وزير الاقتصاد الوطني وان كانوا من خارج المهنة .
ثلاثة متصرفين ينتخبون لمدة سنة واحدة من طرف الاجتماع العام للأعضاء ويجوز اعادة انتخابهم يعين وزير الاقتصاد الوطني رئيس المجموعة من بين المتصرفين المنتخبين من قبل الاجتماع العام للأعضاء • ان وظائف الرئيس والمتصرفين مجانبة ان النفقات المسببة لممارسة وظائفهم تخولهم حق استرجاعها بعد الاثبات
المادة 18
فتح المادةيتمتع مجلس الادارة بأوسع السلطات الخاصة بتسيير وادارة المجموعة ضمن النطاق المحدد بقرار التأسيس.
وشو يعرض على الاجتماع العام للأعضاء ميزانية المجموعة
المادة 19
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل ، بناء على دعوة الرئيس أو المدير أو مندوب الحكومة ولا تصح مداولته إلا بحضور أربعة أعضاء على الاقل لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة أن ينيبوا عنهم في الاجتماعات الا وكلاء أعضاء في المجلس
المادة 20
فتح المادةتؤخذ المقررات بأكثرية الاصوات وفي حالة تساوى الاصوات يرجح جانب صوت الرئيس • يجب أن يحرر محضر اجتماعات مجلس الادارة ويجرى قيده في سجل المناقشات
المادة 21
فتح المادةيتولى ادارة كل مجموعة مهنية مدير يسميه وزير الاقتصاد الوطنى بناء على اقتراح مجلس الادارة وبعد أخذ رأى الاجتماع العام للأعضاء .
الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية
المادة 22
فتح المادةيقوم المدير بالادارة اليومية للمجموعة وينفذ مقررات المجلس و يقوم بتسيير المصالح فيعين ويؤخر الموظفين اللازمين الذين يحدد مجلس الادارة اجورهم ويمثل المجموعة في جميع الاعمال العمومية والقضائية أو الخاصة ضمن التحفظ الوارد في المادة 24 الخاصة بأوامر الصرف والاداء والقبض وتبرئة الذمم ويقوم بجميع العمليات الداخلة في اختصاص المجموعة ضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس الادارة وذلك تحت رقابة مندوب الحكومة • ويحضر اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى ويتولى مهام الكتابة
المادة 23
فتح المادةيستطيع مجلس الادارة تعيين مدير معاون ووكلاء آخرين يحدد سلطاتهم
المادة 24
فتح المادةيقوم بتنفيذ العمليات المالية للمجموعات المهنية عون محاسب يعين من قبل وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح مجلس الادارة ، ولا يكون هذا النعيين نهائيا الا بعد تكوين الضمان اذا نص قرار التعيين على ذلك والعون المحاسب مكلف بتسديد النفقات النظامية التي يقررها المدير في نطاق الميزانية والعمليات التي يسمح بها المجلس أو التي يجريها المدير ضمن الحدود والشروط المحددة من قبل المجلس والعون المحاسب مسؤول عن تحصيل جميع المبالغ التي تستحقها المجموعة عن أي رسم كان وهو مسؤول شخصيا عن اثبات صحة العمليات التي ينفذها وفقا للتعامل التجارى واذا لم تتوفر لديه أدلة الاثبات الكافية فلا يجوز له تنفيذ العملية الا بعد التأشير عليها من قبل مندوب الحكومة لا تكون أوامر الاداء صحيحة مالم تحمل امضاء العون المحاسب الى جانب امضاء المدير أو الوكيل المأذون له وكذا الحال فيما يتعلق بالايصالات والمخالصات وتبرئة الذمة وهو مسؤول عن مسك حساب الذمم وعند الاقتضاء عن حساب المعدات وفقا للقواعد المحددة من قبل وزير الاقتصاد الوطني
المادة 25
فتح المادةينعقد الاجتماع العام للأعضاء بناء على دعوة الرئيس أو مندوب الحكومة بموجب رسالة مضمونة موجهة بواسطة البريد وذلك قبل ثمانية أيام من الاجتماع و تتداول الجمعية حول المسائل الواردة في جدول الاعمال | للجمهورية الجزائرية 395 يجب أن تدعى الجمعية العامة بصورة اجبارية بناء على الطلب الذي يوجه للرئيس من قبل ثلث أعضاء المجموعة على الاقل والذي يوضح فيه جدول الاعمال المقترح ويجوز لمندوب الحكومة أن يضيف الى هذا الجدول المسائل التي يرى ضرورة ادراجها •
المادة 26
فتح المادةيترأس الاجتماع العام الرئيس وعند عدم وجوده ، يترأسه مندوب الحكومة ويتولى المدير مهام الكتابة.
وتعد ورقة لتثبيت الحضور تتضمن أسماء وعناوين الاعضاء الحاضرين أو الممثلين وتحمل امضاء هؤلاء الاعضاء أو وكلائهم للمتصرفين المعينين من قبل وزير الاقتصاد الوطني حق الحضور قانونا في اجتماعات الجمعية العامة ولهم حق التصويت
المادة 27
فتح المادةتجرى مناقشات الجمعية العامة بأكثرية الاصوات وللعضو صوت واحد مهما كان عدد الحصص التي بينكها .
ولا يمكن أن يمثل عضوا الا وكيل لا ينتمي للمجموعة ولا يجوز لوكيل أن يمثل أكثر من عضو واحد يجرى التصويت بالاقتراع السرى اذا قرر ذلك مجلس الادارة .
المادة 28
فتح المادةان الاجتماع العام للأعضاء :
ينتخب المتصرفين الذين يختص هو بتعيينهم • ويتداول حول المسائل التي يجب عليه قانونا أن يدلى برأيه فيها الى وزارة الاقتصاد الوطني
- ويصادق على ميزانية المجموعة ، على أنه يجوز لوزير الاقتصاد الوطنى ادراج قيد بصورة رسمية في الميزانية يتعلق ببعض النفقات .
و بحصر الحسابات السنوية المعدة لمصادقة وزير الاقتصا:
الوطني ويتداول حول النقاط الواردة في جدول الاعمال
المادة 29
فتح المادةيعين مندوب للحكومة لتمثيل وزير الاقتصاد الوطني لدى كل مجموعة مهنية ويتمتع هذا المندوب بجميع سلطات الرقابة والاستقصاء ويستطيع حضور اجتماعات المجلس التي يدعى اليها لزوما ويستطيع عرقلة كل مقرر يتخذه المجلس أو كل عملية يجرى إقرارها أو عقدها من قبل المدير والدعوة الى اجتماع المجلس للمداولة وعليه أن يعلم وزير الاقتصاد الوطني خلال 48 ساعة عن كل تدبير توقيف يتخذه 396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 يتلقى من مصالح مفتشية وزارة الاقتصاد الوطني تقريرا خاصا بتحقيق حسابات آخر الدورة المعدة من قبل المجلس ويقترح على هذا الاخير التغييرات والتعديلات التي يرى ضرورتها يعد مندوب الحكومة تقرير الجمعية العامة للأعضاء الحسابات آخر الدورة التي يقدمها لها لاقرارها من قبلها ويقوم بعد اقرار تلك الحسابات برفع تقرير الى وزير الاقتصاد الوطني ويقترح عليه اما المصادقة على هذه الحسابات أو تغييرها
المادة 30
فتح المادةتخضع المجموعات المهنية كذلك لمراقبة مصالح التفتيش بوزارة الاقتصاد الوطني التي تتمتع بجميع حقوق الاستقصاء .
فتقوم المجموعات مرتين في العام على الاقل بمراقبة صحة الاعمال الكتابية والعمليات ، ومن جملة الامور التي تقتضيها الرقابة بصورة اجبارية هو تحقيق حسابات آخر الدورة المعدة من المجلس ، ويجرى اعلام مندوب الحكومة بنتائج هذا التحقيق 4 مقتضيات مالية
المادة 31
فتح المادةيجوز للمجموعات المهنية ان تطلب من أعضائها تأدية حصة سنوية يحدد مبلغها وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح الجمعية العامة للأعضاء .
ان الاجور والتكاليف المقررة من قبل المجموعات المهنية للعمليات التي تجرى مع أعضائها أو لأجلهم يجب أن تصادق من قبل وزير الاقتصاد الوطني بناء على رأى مندوب الحكومة.
المادة 32
فتح المادةعندما تحقق المجموعات المهنية استيرادات لاعضائها فيجب على هؤلاء القيام مباشرة بهذه الاستيرادات ولا تعتبر المجموعات بنظر هؤلاء الاعضاء الا كوكلاء بالعمولة والوكالة المعطاة من هؤلاء الى المجموعة بشأن هذه الاستيرادات تعتبر كأنها عمل مشترك ناتج قانونا من جدول توزيع هذه الاستيرادات المصادق عليها من قبل مندوب الحكومة عندما يتعلق الأمر باستيرادات عهد بها من قبل وزير الاقتصاد الوطني الى المجموعات ولتحقيق مثل هذه الاستيرادات تستطيع الدولة كذلك أن تضمن الدفع للمنتجين الاجانب بناء على قرار من وزير الاقتصاد الوطني
المادة 33
فتح المادةتوقف حسابات المجموعات المهنية كل سنة في 31 ديسمبر من قبل الجمعية العامة للأعضاء بناء على اقتراح مجلس الادارة وتكون خاضعة لمصادقة وزير الاقتصاد الوطني
المادة 34
فتح المادةتوزع الارباح الصافية بعد تخفيض جميع التكاليف بما فيها تحصيل الرأسمال والاحتياطات كما يلى : 10 % تلحق بصندوق الاحتياط الاجباري لحين تغطية - مبلغ الرأسمال 5 ٪ تستعمل في صالح التعليم المهني • الرصيد الباقي يلحق بعد اقتطاع جميع الاحتياطات - والذخائر الاختيارية التي يقرر ضرورتها بالصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي .
المادة 35
فتح المادةفي حالة حصول خسائر بعد استنفاذ الذخائر الاختيارية يجرى تغطيتها من أداء الحصة الاجبارية التي بؤديها الاعضاء بنسبة عدد اسهمهم ويجب أن يتم هذا الاداء في غضون ثلاثة أشهر من المصادقة على الحسابات السنوية ولا يمكن ان يتجاوز الاداء في هذا الشأن مقدار 25 ٪ عن كل عضو من مبلغ الحصص التي يقتنيها
المادة 36
فتح المادةان المبالغ التي تستحق لأي سبب كان على الاعضاء لصالح مجموعة مهنية التي لا يجرى تحصيلها من قبل العون المحاسب في أجل 45 يوما بعد استحقاقها تعتبر فيها يخص بادائها كدين للدولة وتكون موضوع الحالات التنفيذية التي تقوم على سند القبض والتي يقررها وزير الاقتصاد الوطني وفقا للمادة 4 من القانون رقم 63-198 المؤرخ في يونيو سنة 1963 。 مقتضيات نهائية
المادة 37
فتح المادةفي غضون الاربعة أشهر التي تلى ختام كل دورة ترفع كل مجموعة مهنية تقريرا بنشاطها لوزير الاقتصاد الوطني
المادة 38
فتح المادةيجوز ان تدعى المجموعات المهنية للمشاركة في انشاء مخططات اقتصادية تهم الفرع التابع لاختصاصها ويحدد قرار وزير الاقتصاد الوطني كيفيات هذه المشاركة •
المادة 39
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 احمد بن بلة الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم رقم 71-62
مرسوم رقم 71-62 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتعلق باستيراد وتوزيع الحليب المحفوظ . 268
-
أمر رقم 70-22
امر رقم 70-22 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 314
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1387 الموافق 22 نوفمبر سنة 1967 يتضمن منح احتكار الاستيراد للمجموعات المهنية لشراء المنسوجات ( جيتكسال وكاديت ) 1603
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22 - يونيو سنة 1967 يتعلق بشروط استيراد المنسوجات . 1209
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 شعبان عام 1386 الموافق 21 نوفمبر سنة 1966 يتضمن منح احتكار استيراد سمن المارغرين الى المكتب الوطني للتسويق • 1712 القسم الاول قرارات مجلس الثورة الصادرة عند انتهاء اجتماعاته المنعقدة من 22 الى 26 اكتوبر سنة 1966 لقد درس مجلس الثورة خلال اجتماعاته المنعقدة من 22 الى 26 اكتوبر سنة 1966 مشروع التنظيم البلدي الجديد على ضوء نتائج حملة الشرح الوطنية التي جرت من 20 غشت الى 5 اكتوبر سنة 1966 والتي عرض الحزب خلالها المشروع الأولي للتنظيم البلدي على القاعدة لابداء وان مجلس الثورة بعد دراسته نتائج الاشغال التي رأيها فيه . قامت بها اللجان المؤسسة عبر البلاد أعاد النظر في المشروع الخاص بالتنظيم البلدي على ضوء الآراء القيمة الصادرة من القاعدة والمناقشات المسجلة خلال اشغاله بقصد استخلاص العناصر البارزة الخاصة بالميثاق البلدي ان قيام الاجهزة الاساسية الموروثة عن النظام الاستعماري في المرحلة الحالية من بناء مجتمعنا الاشتراكي يشكل عقبة في طريق التنظيم والديمقراطية التي شرعت السلطة الثورة فى تطبيقها ، وأن النظر الى الواقع الوطني من مختلف اوجهه يستلزم اعادة تنظيم المؤسسات السياسية الادارية فى جميع المستويات ، ولذا عولج التنظيم البلدي الجديد فى اطار اصلاح اوسع الا وهو اطار اصلاح الدولة والذي يكون فيه نقطة الانطلاق والركيزة ان مجلس الثورة منذ بيانه الموجه للشعب في 19 الضرورية لتأسيس دولة ديمقراطية منظمة جدية تقوم يونيو سنة 1965 كان قد تعهد بايجاد وتوفير الشروط على الاخلاق وتساس بقوانين ، وكانت هذه الشروط في الواقع - ولا تزال - عبارة عن مشاكل قد حلها مجلس الثورة او سيحلها فيما بعد ، كل ذلك مع ضمان السير العادي لشؤونه العمومية وان اول عمل كان يتعين القيام به غداة 19 يونيو سنة 1965 هو وضع حد للانحراف ، والشروع في اعادة النظام ، والرجوع الى الينبوع الثورى والسلطة الا وهو ( الحكم الجماعي » ولكنه في نفس الوقت كان قد طرح مشكل اعادة تنظيم الحزب وبناء الدولة في ظروف اقتصادية واجتماعية معقدة ان المشاكل العديدة والمعقدة المتأتية من هذا الوضع لم يجر حلها جميعا ولكنها كشفت وحصر نطاقها ، وقضي في الغالب على نموها المشؤوم وقد بلغت خطورة هذه سطحيا ان التركة الثقيلة التي خلفتها لنا ثلاث سنوات الواقعية في شيء التبجح بالحلول الديماغوجية للمشاكل المشاكل فى الحقيقة الى حد يتعذر معه
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، يتضمن شروط استيراد أجزاء الاجذية 277
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتعلق بشروط استيراد الاجزاء المركبة منها الاحذية 523
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انشاء دور للايواء 1251
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد انواع الجلود 604
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1385 الموافق يوليو سنة 1965 يتعلق بشروط استيراد اجزا الاحذية 116
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتعلق باستيراد اصناف سمن المارغرين 225
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1384 الموافق 23 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مجموعة مهنية للنسيج . 26
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق 5 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية لشراء النسيج . 43 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر يتضمن احداث مجموعة مهنية لشراء المصنوعات النسيجية 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول - سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد الخشب 519
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق اول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لمنتجات الحليب • 495
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد الاحذية . 493
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.