قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 يتعلق باستيراد اصناف سمن المارغرين 225
المادة الأولى
فتح المادةان استيراد اصناف سمن المارغين من اى مورد او بلد ( المشار اليها في التعرفة الجمر وكية رقم 15-13 ) 226 الجريدة الرسمية هو من اختصاص المجموعة المهنية لمنتوجات الألبان المدعوة | غير لاك دون سواها من المجموعات وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
المادة 2
فتح المادةتظل رخص ( واذنات ( الاستيراد الممنوحة لحد الآن معمولا بها الى انتهاء آجالها ، غير انه يجب ان تقدم المجموعة ( غير لاك ( للتأشير عليها وان تتحمل تكليفا جمركيا اضافيا قدره 1,50 % .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ونائب مدير المالية الخارجية ومدير الجمارك ومدير للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 مجموعة « غير لاك ) ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه وزير التجارة وعن المدير العام للمالية وبتفويض منه نور الدين دلسي نائب المدير العام للمالية صالح مبروكين بلاغات ، اعلانات وزارة التجارة اعلام للمستوردين ليكن في علم المستوردين ان طلبات الترخيص بالاستيراد المقدمة برسم برنامج الاستيراد لسنة 1965 وبخصوص المنتجات المأخوذة ثانية المذكورة أدناه ، والتي تتعلق بمنطقة الفرنك ( نموذج AZF ) وبالاقطار الخارجة عن منطقة الفرنك ( نموذج LIE ) باستثناء الاقطار التي تم بينها وبين الجزائر رقم التعريفة الجمركية اتفاق اداء ، لا يجب ارسالها من الآن فصاعدا في طي مظروف الى وزارة التجارة ، ادارة التجارة الخارجية بقصر الحكومة ، او ايداعها فى المكتب الجزائرى للتجارة نهج العربي بن مهيدي رقم 40 و 42 ، الجزائر ، بل ترسل مباشرة ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 في ظرف مضمون الى الوزارات التالية :
1 - وزارة الصناعة والطاقة ، ادارة التصنيع بقصر الحكومة ، الجزائر - طلبات الترخيص للمنتجات التالية :
بيان البضائع BI 28-18 اكسيد و هيدروكسيد الباريم ( بريت ) ..
I A 31-05 اسمدة أخرى : فسفات الامونيوم ، وفسفات النترات ، و فسفات الامونيوم البطاسي . 41-02 جلود واسلاخ ، 48-16 حقق واكياس ، اسلاخ الخيل المحضرة .
جيوب وانابيب صغيرة ، غلافات اخرى من الورق أو من الكرتون ( ماعدا صناديق الكرتون المتموج الهيئة والاكياس من الكاغد ) . 53-11 : انسجة من الصوف أو من الوبر الدقيق . α ΙΙ Α 62-03 اكياس كبيرة وصغيرة للتغليف مصنوعة من نسيج القنب الهندى ( فارغة A 69-05 قرميد من الطين ) .
العادي . a II et AI 70-10 قناني من حجم كبير وقناني عادية وقوارير من الزجاج ( قوارير العطر ) 2 A 73-10 قضبان من حديد او من فولاذ مطرقة فى حالة تسخين لاغير ، 73-21 منشآت من حديد أو حديد مصبوب او فولاذ . 73-31 مسامير من حديد او من فولاذ ذات راس مسطح ( مسامير مخصصة للاحذية ) .
B 73-36 Ex مدافئي وآلات مصبوب او من للطبخ ) التسخين ، مواقد من حديد او من حديد فولاذ ، تشعل بالوقود السائل ( غير مخصصة I A 73-40 مصنوعات من حديد مصبوب للقنوات 73-03 قضبان بسيطة ومطرقة واسلاك ذات مقطع ممتلىء من النحاس 74-10- حبال متينة وحبال المراكب او غيرها ، ظفائر من سلك النحاس ما عدا الادوات المعزولة للكهرباء .
الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية 227 رقم التعريفة الجمركية 74-17 Ex 76-02 BI 83-07 83-15 III B 84-10 B 84-10 α III В 84-61 I I A 85-15 I A 85-15 I I A 85-15 I A 85-15 I A 85-15 II A 85-15 III A 85-15 III A 85-15 II A 85-15 a CII 85-15 Ex b et CI 85-15 b et a CII 85-15 85-23 Ex 87-03 بيان البضائع اجهزة غير كهربائية للطبخ والتدفئة من النحاس للاستعمال المنزلي .
قضبان بسيطة ومطرقة واسلاك ذات مقطع ممتلىء من الالومنيوم اجهزة الاضاءة من معادن عادية اصل نورها غير كهربائي ) تضىء بالوقود السائل ) .
منافذ كهربائية للالحام بالقوس جزؤها المعدني من فولاذ وغشاؤها الواقي من غير أصلها مضخات ذات ذراع وفى ضمنها الاجهزة الميكانيكية السطحية مضخات اخرى : اجزاء و قطع منفصلة
- ا اوعية المضخات من فولاذ قابل للتأكسد او من معادن خفيفة او مركبات هذه المعادن الممتزجة الداخلة في صناعة المحركات ذات مكبس والخاصة بالطائرات 2 قطع منفصلة اخرى صنابير غير ميكانيكية مصنوعة من حديد أو من حديد مصبوب او من فولاذ قابل للتأكسد ما عدا الصنابير الصحية اجهزة الاذاعة المبادلة ذات تعديل للسعة تعمل على امواج ديكا مترية قوتها مساوية لكيلوات واحد او ناقصة عنه مذياعات لاسلكية غير مرتبة بتعديل السعة تعمل على أمواج هيكتومترية مساوية لكيلوات واحد او اقل مذياعات لاسلكية مرتبة بتعديل السعة تعمل على امواج هيكتومترية وديكا مترية قوتها مساوية لكيلوات واحد في الصارية او اقل .
اجهزة لنشر التلفزة ثانية تعمل على امواج مترية قوتها مساوية لخمسين (50) واتا فى الصارية او اقل تيارات هرتزية فى حالة تشكيل الطور تعمل على امواج مترية وديكا مترية سعتها من 4 الى 36 اتجاها قوتها مساوية لكيلوات واحد او اقل اجهزة الارسال والاستقبال ذات شريط جانبي وحيد تعمل على امواج ديكامترية قوتها مساوية لخمسين (50) واتا في الصارية او اقل اجهزة استقبال الاذاعة اللاسلكية ذات ترانزستور ومركبة ايضا مع جهاز للتسجيل أو ترديد الصوت اجهزة اذاعة واستقبال HF ذات تردد عال وتعديل للسعة تعمل على امواج ديكامترية فى التلفنة والابراق اللاسلكي قوتها مساوية لمائة (100) وات فى الصارية او اقل وتشكيل الطور (V.H.F) اجهزة اذاعة واستقبال ذات تردد عال تعمل على امواج مترية أو ديسيمترية قوتها مساوية لخمسين
(50) واتا في الصارية او اقل صارية ذات تردد عال (V.H.F) خاصة بالعتاد المهني تعمل على امواج مترية وديسيمترية .
نوافذ وخزانات معدنية للاعتدة المهنية خيوط للدوائر مرسومة وحبال لاجهزة الترنزستور خيوط وظفائر وحبال معزولة للكهرباء سيارات للاستعمال الخاص ما عدا السيارات المخصصة للنقل بمعناه الوضعى كالسيارات المعدة لجر او اصلاح 228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 رقم التعريفة الجمركية بيان البضائع السيارات المتوقفة عن السير والسيارات ذات مضخات والسيارات ذات سلاليم والسيارات المعدة للكنس والسيارات الدافعة للثلوج والسيارات المخصصة لفرش الاسمدة والسيارات ذات ذراع للرفع والسيارات النوارات الكاشفة والسيارات المجهزة بمعامل والسيارات فى حالة ابتداء سيرها واحتكاك اجزائها VII B 87-06 مشعات واجزاؤها المعدة للسيارات ما عدا اجهزة التدفئة بواسطة ماء المشعة 94-03 أثاث واجزاؤها :
أ ) الاثاث المتساوية درجة اجزائها ،
ج ) 2 - أثاث آخر :
خزانات معدنية لادوات المطبخ والسفرة ، أثاث معدني غير الاسرة والخزانات لادوات المطبخ ،
د) 2 أ ) أثاث آخر مركب من مواد صناعية اخرى ،
ب ) أثاث من نوع آخر ،
- ) أثاث مغشى او مغمد ،
ب ) أثاث مصنوع بمادة اخرى غير الخشب ،
1 ) أثاث مركب من مادة البلاستيك الصناعية ، ) أثاث من نوع آخر ، 94-04 أسرة ولوازم الفرش وما شاكلها والتي تشتمل على رفاسات او التي تكون محشوة او مغشاة داخليا بجميع المواد كالفراش والاغطية الصغيرة للرجلين واللحف المحشوة بالصوف او بغيره والوسادات والمقاعد التي يعلوها عطاء محشو والمخدات الخ..
وفي ضمن ذلك كل ما هو مصنوع من مطاط اسفنجي او خلوي مغطى او لا
ب ) فرش من مطاط اسفنجي او خلوي ،
ج ) اغطية صغيرة للرجلين ولحف محشوة بالصوف او من غيره .
- لوازم اخرى للفراش ثانيا : وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى - قسم الصفقات - شارع العقيد عميروش رقم 12 - الجزائر - تختص بالمنتجات التالية : 04-05 بيض الطيور ومح البيض الطازج المصبر او المجفف او المحلى بالسكر ثالثا : - وزارة الصناعة والطاقة - ادارة المناجم - شارع العقيد عميروش رقم 14 الجزائر .
تختص بالمنتجات التالية : x B 25-07 صلصال مزيل للالوان ( بنتونيت ) . 36-02 متفجرات محضرة . 36-04 Ex ذخائر وكبسولات سريعة الانفجار ، أزرار الاشعال والتفجير فسفات الكلسيوم الطبيعي ، فسفات الالومنيوم والكلسيوم الطبيعي ، طباشير مفسفتة رابعا : وزارة الصناعة والطاقة - ادارة الوقود - 9 نهج اسبيرانت سريي بحي حيدرة الجزائر . - تختص بالمنتجات التالية : 27-09 زيوت البترول او الزيوت المستخرجة من الاحجار المتفتتة ما عدا الزيوت الخام . 27-11 غاز البترول وانواع الوقود السائلة الاخرى 27-14 زفت البترول والفحم المعدنى المستخرج من البترول الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229 ان طلبات الترخيص لاستيراد المنتجات التي لم يرد ذكرها في اللوائح أعلاه يجب ان توجه في ظرف مضمون الى وزارة التجارة ادارة التجارة الخارجية بقصر الحكومة او ان تودع بالمكتب الجزائرى للتجارة نهج العربي بن مهيدي رقم 40 و 42 الجزائر ، دون سواه .
ملاحظات :
ا - ا ان كل طلب رخصة للاستيراد يجب ألا يشمل الا المنتجات المأخوذة ثانية من احد المواضع من التعريفة الجمركية المبينة أعلاه .
2 - يجب ان يكون وزن البضائع مذكورا وجوبا في الفواتير الصورية .
- أن كل طلب لا يشتمل على مجموع المعلومات المنصوص عليها يعاد الى الطالب لتكميله ويكون تاريخ أخذ الطلب في الاعتبار هو تاريخ التسليم للملف بتمامه .
4 - يجب ألا يبرم اى عقد نهائي مع بائع قبل الحصول على الرخصة اللازمة لاستيراد البضائع ، ولن يمنح اى استثناء عن هذه القاعدة ، كما انه لن يرخص باى تعهد للقيام بالتخليص على البضائع فى الجمرك ما دامت هذه البضائع مشحونة قبل تسليم سند الاستيراد .
ه لا يمكن تسليم أى سند استيراد المستورد لا يكون برييء الذمة من ادارة الضرائب المختلفة ) ويثبت ذلك بشهادة من قابض الضرائب المختلفة ) وعلاوة على ذلك يجب على المستورد ان يضم الى ملفه نسخة مصورة من لائحة الاجور المتعلقة بالشهر السابق
- يلفت نظر المستوردين الى انه يجب عند انصرام آجال الصلاحية المفروضة على الرخص الممنوحة لهم ، اعادة النسخة المضروب عليها بخط اخضر ، في ظرف مضمون ، الى وزارة التجارة ، ادارة التجارة الخارجية بقصر الحكومة . وان كل تهاون او كل خطأ يمكن أن يلحق خسارة بالممتهن المسؤول عند تخصيص تابع لرخص الاستيراد .
ان طلبات الترخيص بالاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان والتي لم يصدر بعد فى شأنها قرار عند نفس ذلك التاريخ تظل صحيحة وسينظر فيها مثلما ينظر فى الطلبات المودعة بمقتضى هذا النص .
وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-233
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.