قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول - سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد الخشب 519
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس ابتداء من 10 أوت سنة 1964 مجموعة مهنية لتجارة الخشب تسمى بوامكس BOIMEX خشب الاستيراد ، والتصدير)
المادة 2
فتح المادةتمنح هذه المجموعة التي يكون مقرها بمدينة الجزائر ، أو في أي مكان آخر من التراب الوطني ، يقرره مجلس الادارة بعد استشارة وزارة الاقتصاد الوطني ، امتياز احتكار استيراد الخشب ومشتقاته المقيدة في قائمة الجمرك | تحت الارقام التالية :
للجمهورية الجزائرية 519 44.03.54 44.03.53 44.03.45 44.03.44 44.03.43 44.03.31 44.03.73 . 62 44.03 44.03.58 44.03.57 44.03.56 44.03.55 44.03.79 44.03.78 44.03.77 44.03.76 44.03.75 44.03.74 44.04.36 44.04.35 44.04.34 44.04.32 44.04.31 . 44.04.21 44 44.05 44.05.43 44.05.32 44.05.31 44.04.38 44.04.37 57 44.05 44.05.56 44.05.55 44.05.54 44.05.52 44.05.51 1 44.07 44.07.15 44.07.14 44.05.63 44.05.62 44.05.61 12 44.14 44.14.11 44.14.01 44.13.21 44.13.11 44.13.01 44.18.00 44.17.11 44.17.01 44.15.11 44.15.08 44.15.05 48.09.02 44.21.22 44.19.12 44.19.11 44.19.01 44.15.09 94.01.69 48.09.03
المادة 3
فتح المادةيجوز تأسيس ثلاثة فروع جهوية بجهات القطر الجزائرى الثلاث ويكون مقرها بمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران .
وتكون عمالة الواحات تابعة لفرع قسنطينة ، بينما تكون عمالة الساورة تابعة لفرع وهران ، على أن ناحية الاغواط وغرداية تابعة لفرع الجزائر .
المادة 4
فتح المادةتكلف المجموعة لهذا الغرض :
أ ) بتنفيذ المخطط السنوى الذي تضعه وزارة الاقتصاد الوطني للبضاعة التابعة لاختصاص المجموعة بعد استشارتها .
ب ) وتوزيع هذا التنفيذ بين أعضائها بعد استشارة وزارة الاقتصاد الوطني
ج ) وأمر أعضائها بتكوين مدخرات من البضاعة أو تحديد ذلك أو تنظيمه ، واجبارهم على تسليم كميات من البضاعة أو رفعها .
المادة 5
فتح المادةان الانخراط في مجموعة « خشب الاستيران والتصدير » حق لكل شخص طبيعي أو معنوى يمارس حرفة الاستيراد الا في حالة رفض وزير الاقتصاد الوطني للانخراط بعد استشارة أعضاء الاجتماع العام ، وذلك بشرط أن يكون المستورد :
أ ) مقيما في التراب الوطني
ب ) وأن يقوم بجميع العمليات المتعلقة باسترداد المنتجات التي تعود الى اختصاص مجموعة « خشب الاستيراد والتصدير ) واستلامها ، وتصنيفها ، وادخارها ، وتوزيعها ، أو تحويلها .
ج ) وأن يكون مقيدا في السجل التجاري .
ويكون قد قام بجميع الالتزامات والتصريحات بالوجود ، لدى مختلف ادارات الجباية والتأمين الاجتماعي .
ويجوز للأشخاص أو الشركات الذين لا يمارسون المهنة في تاريخ تأسيس المجموعة أن يقدموا طلبا بالاشتراك في المجموعة وهذا الطلب يعرض على مجلس الادارة الذي يتخذ بشأنه مقررا مبين الاسباب
المادة 6
فتح المادةان رأسمال المجموعة القابل للتغيير ، يحدد بمبلغ 520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 أدنى قدره مائة وعشرون ألف دينار ( 120,000 رد . ج) ، والقيمة | المعينة لكل سهم هي مائة دينار (100 د. ج) ويساهم كل مشترك في رأس المال بعدد من الاسهم لا يقل عن خمسة ، ولا يزيد على ثلاثين سنهما وفى حالة عدم توفر رأس المال يجوز زيادة مبلغ مساهمة كل مشترك بقدر مناسب للمبلغ الذي يضاف الى الراسمال الأول ، وهذا بعنوان التسبيق حتى تسجل اشتراكات جديدة تسمح برد المبلغ وفي كل سنة يراجع عدد الاسهم التي تخصص لكل مشترك، تبعا لقيمة الواردات التي تمت في السنة السالفة بسعيه ، وذلك دون أن يخفض عدد الاسهم الى أقل من خمسة .
واذا كانت هذه المراجعة بقصد التخفيض ، فان شروط رد مبالغ الاسهم المبطلة هي الشروط المبينة في المادة 15 من المرسوم المحدد للقانون الاساسى الخاص بالمجموعات المهنية المتعلقة برد أسهم الاعضاء المستقيلين أو المفصولين .
المادة 7
فتح المادةلا تكون الاشتراكات المقدمة منذ الآن ، نهائية ، الا بعد أداء مبلغ الاكتتاب في رأسمال المجموعة ويجب أن يتم ذلك في أجل لا يزيد على ثلاثين يوما ، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
المادة 8
فتح المادةتحرر العقود التي تبرمها المجموعة بأمر أعضائها ولحسابهم ، بحيث ينص فيها ، على كل طرف مشارك فيها على حدة ، وتحمل بيانات البضائع وفواتيرها المناسبة على كل واحد من المستوردين
المادة 9
فتح المادةوبناء على أن المجموعة تستورد تحت نظام القيمة والتأمين والشحن » بأمر المشاركين فيها ولحسابهم ، فان هؤلاء يتحملون بمجرد وصول الباخرة ، مسؤولية العمليات التالية :
انزال البضائع ، ومد الاجل عند الحاجة ، وأداء حقوق الجمرك ، ورفع البضائع ودفع تكاليف الحط بالرصيف ، والخزن ، وتسجيل المحاضر لاثبات الفساد أو ما نقص من البضائع اذا دعى الامر الى ذلك .
وفى حالة وقوع نزاع بشأن جودة الخشب المستلم فعلى المستلم أن يخبر المجموعة التي تطالب باجراء تحقيق حضوري مع التاجر المرسل للبضاعة •
المادة 10
فتح المادةتؤدى مبالغ الصفقات التي تقوم بها المجموعة لحساب المشتركين بالصورة التالية :
ا ) ه % من القيمة الاصلية ، والضمان والشحن للبضائع المستوردة ، تؤدى المجموعة « خشب الاستيراد والتصدير عند وضع كل عقد خاص للاستيراد •
ب ) ويكون الباقى موضوع تغطية اعتماد ، لا يمكن الرجوع عنها وتحول لفائدة المجموعة بقئديم الفواتير الصورية (برو فورمة) التي يسلمها البائعون ، خمسة أيام على الاقل قبل التاريخ المقرر لفتح الاعتمادات التي يجب على المجموعة أن تخولها للبائع .
ج ) ان المشتركين المتخلفين الذين يخلون بالفقرتين أو ب، المذكورتين أعلاه يخسرون مبلغ الخمسة في المائة المدفوعة كعربون ويؤول ملكا لمجموعة « خشب الاستيراد والتصدير » ، ويعاقبون علاوة على ذلك ، بغرامة تعادل العربون المذكور والذى سبق دفعه وفى حالة التكرار يمكن للاجتماع العام أن يقترح على وزير الاقتصاد الوطنى فصلهم من المجموعة
د ) وفى حالة تقديم ضمان بنكى لمجموعة « خشب الاستيراد والتصدير » تغطية لمبلغ 5 ٪ فلا يكون الضمان صالحا ، الا لغاية فتح الاعتماد للبائع ويكون الاعتماد اذ ذاك بمبلغ مائة في المائة .
ه ) تسعى مجموعة « خشب الاستيراد والتصدير » لتحصل من المزود الاجنبي والناقل والضامن على أقصى تسهيل للأداء وكل ما تحرز عليه المجموعة من تسهيلات يمتد أثره على المشتركين فيها .
المادة 11
فتح المادةتخضع جميع الواردات التي تجلبها مجموعة خشب الاستيراد والتصدير ، لعلاوة قدرها واحد ونصف في المائة ( 105 ٪ ( لفائدة المجموعة وتحسب العلاوة على أساس القيمة الاصلية والضمان والشحن وتؤدى عند تسليم المستندات للمستوردين
المادة 12
فتح المادةمرحلة انتقالية :
1 ) ان البضائع المنصوص عليها في المادة الثانية والمقيدة في قائمة الرسوم الجمركية تحت أرقام : 13/44 14 ر44 44,15 44/17 44,18 19 ر44 48009 94001 يمكن أن تبرم بشأنها صفقات فردية ، بشرط الحصول على تأشير المجموعة بالشروط التالية :
أ ) تأشير المجموعة على طلب شراء .
ب ( تقييد التأشيرات الممنوحة في سجل مخصص لهذا الغرض .
ج ) توزيع الشراءات التي تتم على هذه الطريقة عند الحاجة على المشتركين حسب نسبة اشتراكهم
د ) لا يتم أداء رسوم الجمرك على هذه الواردات الا بعد وضع تأشير جديد على الفاتورة النهائية وطبقا لمقتضيات المادة 011
2 ) يقدم بشأن الرخص المسلمة قبل تاريخ نشر قرار التأسيس والطلبات والعقود الجارية ، تصريح مفصل مدعم بالوثائق .
ويقدم المشتركون هذا الاحصاء ، بطلب من الادارة أو المجموعة ولا ينبغى أن يتجاوز استيرادهم ) تاريخ كشف البضائع )
أ ) تاريخ صلاحية الرخص • • الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5210
ب ) تاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 فيما يخص الطلبات الاخرى •
ج ) على أن التاريخ الاقصى بخصوص خشب الشمال ، سيكون هو تاريخ المغلاق موانى الشحن .
د ) يؤجل التاريخ الاقصى بخصوص التلفيفات الى 30 ابريل سنة 1965 .
المادة 13
فتح المادةيضع مجلس ادارة المجموعة نظاما داخليا ومشروعا لميزانية التسيير ويعرضهما على مصادقة وزير الاقتصاد الوطني في ظرف خمسة عشر يوما بعد نشر هذا القرار
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ، ونائب مدير المالية الخارجية ، ونائب مدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 .
بشير بومعزة وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-326
- مرسوم رقم 64-233
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.