مرسوم رقم 71-62 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتعلق باستيراد وتوزيع الحليب المحفوظ . 268
المادة الأولى
فتح المادةتحل المجموعة المهنية لشراء واستيراد وتوزيع الحليب المحفوظ المسماة ( غير لاك ( المنشأة بموجب المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن القانون الاساسي للمجموعات المهنية .
المادة 2
فتح المادةتنقل اختصاصات المجموعة المهنية ( غير لاك ) الى المكتب الوطني للتسويق ( أوناكو ) .
المادة 3
فتح المادةلا تخالف أحكام الامر رقم 69-93 المؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحليب ومنتجاته .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-93
- مرسوم رقم 62-125
- مرسوم رقم 64-233
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 72-9
أمر رقم 72-9 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 21 مارس سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.