قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، يتضمن شروط استيراد أجزاء الاجذية 277
المادة الأولى
فتح المادةتخضع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استيرادات اجزاء الاحذية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1965 المشار اليه اعلاه لتأشيرة المجموعة المهنية لاستيراد او انواع الجلود ) GICP ( .
المادة 2
فتح المادةتخضع استيرادات المنتوجات المشار اليها في المادة الاولى الى التغيير المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من القانون الصادر فى 4 ماير سنة 1965
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في للجمهورية الجزائرية 277 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 64-233
- مرسوم رقم 64-342
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.