قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22 - يونيو سنة 1967 يتعلق بشروط استيراد المنسوجات . 1209
المادة الأولى
فتح المادةأن المنتوجات المبينة أدناه مهما كان مصدرها ومنشؤها - تخضع الى التأشيرة المسبقة للمجموعة المهنية لاستيراد المنسوجات الصناعية وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • 53-11 : أقمشة صوفية او من الشعر الرقيق ، 30 ه . : أقمشة من الكتان أو من القنب
المادة 2
فتح المادةان كل الاستيرادات المشار اليها في المادة الاولى | تتحمل كل ما يتعلق بالشحن المنصوص عليه في المادة 11 من القرار المؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 26 ديسمبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1387 الموافق 22 يونيو سنة 1967 .
نور الدين دلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-233
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.