قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتعلق بشروط استيراد الاجزاء المركبة منها الاحذية 523
المادة الأولى
فتح المادةتخضع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استيرادات الاجزاء المركبة منها الاحذية المذكورة في أرقام التعريفة الجمركية 64-05 أب و 64 - ه. ب ا و 64 5 . ب 2 للاحتكار الخاص بالمجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود (GICP).
المادة 2
فتح المادةتنفذ كيفيات تطبيق هذا الاحتكار ضمن نفس الشروط المتعلقة باستيرادات المنتوجات المقررة في المادة 2 من قرار الاحداث المشار اليه اعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ، ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 64-342
- مرسوم رقم 64-233
- قرار
- قرار رقم 64-5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.