قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق اول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لمنتجات الحليب • 495
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس ابتداء من 26 أوت سنة 1964 مجموعة مهنية ( اتحاد مهنى ( تضم تجار المنتوجات الحليبية تسمى مجموعة (غيرلاك) لشراء واستيراد وتوزيع انواع الحليب المحفوظ
المادة 2
فتح المادةان هذه المجموعة التي يكون مقرها بمدينة الجزائر ( طريق الفليسين رقم 7 ) أو فى أى مكان آخر من التراب الوطني ، يقرره مجلس الادارة بعد موافقة وزير الاقتصاد الوطني ، تمنح امتياز احتكار استيراد الحليب المعقد، مسحوق الحليب الغذائي ، مسحوق الحليب للأطفال ، وبصفة عامة جميع المنتوجات الحليبية المندرجة في رقم 04-02 من القائمة الجمركية .
المادة 3
فتح المادةيجوز تأسيس ثلاثة فروع جهوية بجهات القطر الجزائرى الثلاث ويكون مقرها بمدينة الجزائر ، وقسنطينة، ووهران وتكون عمالة الواحات تابعة لفرع قسنطينة بينما تكون عمالة الساورة تابعة لفرع وهران على أن ناحية الاغواط وغرداية تكون تابعة لفرع الجزائر
المادة 4
فتح المادةتكلف المجموعة لهذا الغرض :
أ ) بتنفيذ المخطط السنوى الذي تضعه وزارة الاقتصاد الوطني للبضاعة التابعة لاختصاص المجموعة ، وتستشير الوزارة هذه الاخيرة عند وضع المخطط .
ب ) وتوزيع هذا التنفيذ بين أعضائها بعد استشارة وزارة الاقتصاد الوطني
ج ) واصدار الأمر لأعضائها بتكوين ذخائر من البضاعة و تحديد كمية هذه الذخائر وتنظيمها ، واجبارهم على تسليم كميات من البضاعة أو رفعها
المادة 5
فتح المادةان الانخراط في مجموعة منتجات الحليب حق لكل شخص طبيعي أو معنوى يمارس حرفة الاستيراد الا اذا رفض وزير الاقتصاد الوطني هذا الانخراط بعد استشارة الاجتماع العام للمجموعة ، وذلك بشرط أن يكون المستورد ، مقيما في التراب الوطني ، وأن يجرى جميع العمليات المتعلقة باستيراد وتوزيع وتحويل المنتجات العائدة الى اختصاص | المجموعة ، وأن يكون مقيدا في السجل التجاري ، ويكون قد | قام بجميع الالتزامات والتصريحات بالوجود لدى مختلف ادارات الجباية والتأمين الاجتماعي ويجوز للأشخاص أو الشركات التي لا تمارس المهنة عند تاريخ تأسيس المجموعة ، أن تقدم طلبا بالانخراط فيها ، وهذا الطلب يعرض على مجلس الادارة الذى يتخذ بشأنه مقررا مبين الاسباب .
المادة 6
فتح المادةان رأسمال المجموعة القابل التغيير يحدد بمبلغ أدنى قدره ثمانون ألف دينار (800000 د. ج) والقيمة المعينة لكل سهم هي مائة دينار ( 100 د. ج) ويكتتب كل مشارك بخمسة أسهم على الاقل ، واذا ساهم بما يزيد على قيمة خمسة أسهم ، فيكون هذا المبلغ مساويا الواحد من الالف ، من قيمة الواردات التي تحققت خلال السنة السابقة .
واذا لم يجمع رأس المال كاملا ، تجوز زيادة مبلغ مساهمة كل مشارك بقدر مناسب للمبلغ الذى يستكمل ، ويكون هذا كتسبيق حتى تسمح اشتراكات جديدة برد المبلغ الاضافي.
ويراجع عدد الاسهم الذى يمنح لكل مشترك ، في كل سنة تبعا للواردات التي تمت بمساعيه خلال السنة المنصرمة ، دون أن يكون عدد هذه الاسهم أقل من خمسة 6 ، واذا وقعت المراجعة بقصد التخفيض من عدد الاسهم ، فان كيفيات رد مبالغ الأسهم الملغاة هي الكيفيات الموضحة في المادة 15 من المرسوم المحدد للقانون الاساسي الخاص بالمجموعات المهنية والمتعلقة برد مبالغ أسهم الاعضاء المستقيلين أو المفصولين .
المادة 7
فتح المادةلا تكون الاشتراكات المقدمة منذ الآن نهائية الا بعد أداء مبلغ الاكتتاب في رأسمال المجموعة ، ويجب أن يتم ذلك ثلاثين يوما بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في أبعد تقدير
المادة 8
فتح المادةتحرر العقود التي تبرمها المجموعة بأمر ولحساب أعضائها ، بحيث ينص فيها على حدة ، على كل طرف مشارك فيها ، وتحمل بيانات البضائع وفواتيرها المناسبة على كل واحد من المستوردين
المادة 9
فتح المادةوبناء على أن المجموعة تستورد ، على نظام القيمة والتأمين والشحن . بأمر ولحساب المشاركين فيها فان هؤلاء يتحملون بمجرد وصول الباخرة ، مسؤولية العمليات التالية :
انزال البضائع ، ومد الاجل عند الحاجة ، وأداء حقوق الجمرك ، رفع البضائع ودفع تكاليف الحط بالرصيف والحزن وتسجيل المحاضر لاثبات الفساد أو ما نقص من البضائع اذا دعى الأمر الى ذلك وفي حال وقوع نزاع بخصوص جودة الحليب المستلم ، فعلى التاجر المستلم أن يخبر المجموعة التي تطلب إجراء تحقيق | حضوري مع البائع 496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1384
المادة 10
فتح المادةتؤدى مبالغ الصفقات التي تقوم بها المجموعة لحساب المشتركين بالصورة التالية :
ا ) 5 ٪ من القيمة الاصلية والضمان والشحن للبضائع المستوردة ، تؤدى لمجموعة منتجات الحليب عند وضع كل عقدة جزئية خاصة بالاستيراد
ب ) ويكون الباقي موضوع تغطية اعتماد لا يمكن الرجوع عنها ، وتحول لفائدة المجموعة بتقديم الفاتورات الصورية ( بروفورمة ) التي يسلمها البائعون ، وذلك خلال خمسة أيام | على الأقل قبل التاريخ المقرر لفتح الاعتمادات التي يجب على المجموعة أن تخولها للبائع
ج ) ان المشتركين المتخلفين الذين يخلون بالفقرتين | أ و ب المذكورتين أنفا ، يخسرون مبلغ 5 % المدفوع كعربون ، ويؤول ملكا لمجموعة منتجات الحليب ، ويعاقبون علاوة على ذلك ، بغرامة تعادل العربون المذكور والذى سبق دفعه ، وفى حالة تكرار المخالفة يمكن للاجتماع العام أن يقترح على وزير الاقتصاد الوطني ابعادهم من المجموعة •
د ) وفي حالة تقديم ضمان بنكي للمجموعة تغطية لمبلغ ه ، فلا يكون الضمان صالحا الا لغاية فتح الاعتماد للبائع المزود ، ويكون الاعتماد اذ ذاك بمبلغ 100 ٪
ه ) تسعى المجموعة لتحصل من المزود الاجنبى ، والناقل، والضامن على أكثر تسهيل للأداء وكل ما تحرز عليه المجموعة من التسهيلات يمتد أثره على المشتركين فيها •
المادة 11
فتح المادةتخضع جميع الواردات التي تجلبها المجموعة العلاوة قدرها واحد ونصف في المائة (1٫5 ٫ 1٫5٪ ) تدفع للمجموعة، و تحسب العلاوة على أساس القيمة الاصلية والضمان والشحن، وتؤدى عند تسليم المستندات للمستوردين
المادة 12
فتح المادةمرحلة انتقالية : ان الرخص والاذ نات المسلمة إلى التجار قبل تاريخ نشر هذا القرار والتي لا تزال تجرى صلاحيتها يجب التصريح بها الى المجموعة وتبقى البضائع | 6 على أن هؤلاء التجار يجب عليهم أن يؤدوا ملكا لأربابها .
مبلغ الواحد والنصف في المائة المنصوص عليه في المادة 11
المادة 13
فتح المادةيضع مجلس ادارة المجموعة نظاما داخليا | ومشروعا لميزانية التسيير ويعرضهما على مصادقة وزير الاقتصاد الوطني في ظرف خمسة عشر يوما بعد نشر هذا القرار
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ، ومدير التجارة الداخلية ، ونائب مدير المالية الخارجية ونائب مدير الجمارك، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق فاتح سبتمبر سنة 1964 بشير بومعزة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل موجز قرارين يتضمنان تعيين أعوان مكتب بمقتضى قرار صادر في 13 ربيع الاول عام 1384 ( 23 يوليو سنة 1964 ) عين السيدان مولى ذراع محمد وتلجين محمد عوني مكتب وبمقتضى قرار صادر في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 أوت سنة 1964 عين السيد ابن على حسين عون مكتب .
موجز قرارين مؤرخين فى 2 و 12 ربيع الثاني عام 1384 ( 11 و 21 اوت سنة 1964 ) يتضمنان تعيين بحارين اثنين حارسين للصيد البحرى بمقتضى قرار صادر في 2 ربيع الثاني عام 1384 ( 11 أوت سنة 1964 ) عين السيد ابن خليفة الشريف حارسا للصيد البحرى • وبمقتضى قرار صادر في 13 ربيع الثاني عام 1384 ( 41 أوت سنة 1964 ) عين السعيد بومالي على خارسا للصيد البحرى .
موجز قرارات، تتضمن تعيينات مختلفة - بموجب قرار صادر في 10 محرم عام 1384 ( 22 مايو سنة 1964 ) . عين السيد شهاب محمد سائقا للسيارات من الصنف الثاني بموجب قرار صادر فى 22 محرم عام 1384 ( 3 يوليو سنة 1964 ) . عين السيد حمام عمرو ممرضا لرجال البحر .
بموجب قرار صادر في 29 ربيع الاول عام 1384 (7 أوت سنة 1964 ) عين السيد لوئيس محمد نقيبا لرجال البحر .
موجز مقررات تتضمن استقالة وتعيينات في سلك رجال البحر بموجب مقرر صادر في 27 ذي القعدة عام 1383 ( 10 ابريل سنة 1964 ) قبلت استقالة السيد منصوري الياس البحرى الحارس للصيد : الموسمى
- يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من التاريخ المقرر أعلاء.
بموجب مقرر صادر فى 22 صفر عام 1384 ( 3 يوليوسنة 1964 ) عين السيد أمقران حمو : نقيب رجال البحر والرئيس الحالى لمحطة بجاية البحرية لمهام رئيس دائرة عنابة البحرية بالنيابة وآمر ثانوى للصرف فيما يخص ميزانية الدولة بتلك المصلحة خلفا للسيد فانسان روبير المتصرف المدني في الطبقة الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية الاولى التابع لمكتب التسجيل البحرى والذي التحق بفرنسا وطنه لتمام مدة عقدته
- يسرى مفعول هذا المقرر ابتداء من تنصيب المعنى في مهامه
- بموجب مقرر صادر في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 عين السيد منور غمارى الملازم الثاني لميناء، القائم بمهامه في وهران ، بصفة آمر ثانوى للصرف الميزانية الدولة بمكتب التسجيل البحرى لميناء وهران ، ابتداء من أول يوليو سنة 1964 • بموجب مقرر صادر في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 عين السيد منور غماري ، الملازم الثاني لميناء ، القائم بمهامه في وهران ليقوم بالنيابة مقام رئيس الدائرة البحرية بوهران ابتداء من 6 يوليو سنة 1964 خلفا للسيد شفيار هنرى المتصرف المدنى من الطبقة الأولى التابع لمكتب التسجيل البحرى الذي التحق بوطنه فرنسا لتمام مدة عقدته وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-326
- مرسوم رقم 64-233
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.