قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق أول سبتمبر سنة 1964 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد الاحذية . 493
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 ، مجموعة مهنية لاستيراد الاحذية تسمى «جياك (مجموعة جزائرية لاستيراد الاحذية )
المادة 2
فتح المادةتمنح هذه المجموعة التي يكون مقرها بمدينة الجزائر ، أو بأي مكان آخر من التراب الوطني يقرره المجلس الاداري بعد استشارة وزير الاقتصاد الوطني ، امتياز احتكار استيراد الاحذية 164 و 64-02 )
المادة 3
فتح المادةيجوز تأسيس ثلاثة فروع جهوية ، بجهات القطر الجزائري الثلاث ويكون مقرها بمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران وتكون عمالة الواحات تابعة لفرع قسنطينة ، بينما تكون عمالة الساورة تابعة لفرع وهران ، على أن ناحية الاغواط وغرداية تكون تابعة لفرع الجزائر وتضم المجموعة الجزائرية لاستيراد الاحذية ثلاثة أنواع من المشتركين هي :
أ ) تجار الجملة
ب ) وتجار التفصيل
ج ) وأصحاب الفروع وذلك اذا كان هؤلاء المحترفون من المستوردين
المادة 4
فتح المادةتكلف المجموعة لهذا الغرض :
أ ) بتنفيذ المخطط السنوى الذي تضعه وزارة الاقتصاد الوطني ، للبضاعة التابعة لاختصاص المجموعة و تستشير الوزارة هذه عند وضع المخطط
ب ) وتوزيع هذا التنفيذ بين أعضائها بعد استشارة وزارة الاقتصاد الوطني .
للجمهورية الجزائرية 493
ج ) الزام أعضائها بادخار البضاعة أو تحديد ذلك أو تنظيمه ، واجبارهم على تسليم كميات من البضاعة أو رفعها •
المادة 5
فتح المادةان الانخراط في المجموعة الجزائرية لتوريد الاحذية حق لكل شخص طبيعى و معنوى يمارس حرفة الاستيراد ، الا في حالة رفض وزير الاقتصاد الوطني للانخراط وبعد استشارة اعضاء الاجتماع العام ، وذلك بشرط أن يكون المورد :
أ ) مقيما في التراب الوطني ،
ب ) وأن يجرى جميع العمليات المتعلقة بتوريد واستلام وتذخير وتوزيع المنتجات التي تعود الى اختصاص المجموعة الجزائرية لاستيراد الاحذية ( جياك ) .
ج ) وأن يكون مقيدا في السجل التجاري ويكون قد قام بجميع الالتزامات ، والتصريحات بالوجود لدى مختلف ادارات الجباية والتأمين الاجتماعي .
ويجوز للأشخاص أو الشركات التي لا تمارس المهنة في تاريخ تأسيس المجموعة ، أن تقدم طلبا للانخراط فيها وهذا الطلب يعرض على مجلس الادارة الذي يتخذ بشأنه مقررا مبين الاسباب
المادة 6
فتح المادةان رأسمال المجموعة القابل التغيير يحدد بمبلغ قدره مائة وعشرون ألف دينار ( 120,000 ) والقيمة المعينة لكل سهم هي مائة دينار (100 د ج ) .
ويكتتب تجار الجملة وأصحاب الفروع من جهتهم بعدد متعادل من الاسهم ، كما يكتتب تجار التفصيل من جهتهم بعدد متعادل من الاسهم أيضا • ويكون عدد أسهم تجار الجملة وأصحاب الفروع ضعف عدد أسهم تجار التفصيل ويحدد أعضاء الاجتماع العام الاول عدد الاسهم التي يكتتب بها ، تبع العدد الاعضاء المشاركين عند تاريخ انعقاد هذا الاجتماع • وفي حالة ما اذا لم يتوفر في الختام أدنى مبلغ رأس المال، لسبب من الاسباب ، يجوز زيادة مبلغ مساهمة كل مشارك بقدر مناسب للمبلغ المستكمل ، وهذا بعنوان التسبين حتى تسجل اشتراكات جديدة تسمح برد المبلغ
المادة 7
فتح المادةلا تكون الاشتراكات التي قدمت منذ الآن نهائية الا بعد أداء مبلغ الاكتتاب في رأسمال المجموعة ، ويجب أن يتم ذلك ثلاثين يوما في أبعد تقدير بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتحرر العقود التي تبرمها المجموعة بأمر ولحساب أعضائها ، بحيث ينص فيها على حدة ، على كل طرف مشارك فيها ، وتحمل بيانات البضائع وفواتيرها المناسبة على كل واحد من المستوردين 494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1384
المادة 9
فتح المادةوبناء على أن المجموعة تستورد تحت نظام «القيمة | والتأمين - والشحن » بأمر ولحساب المشاركين فيها ، فان هؤلاء يتحملون بمجرد وصول الباخرة مسؤولية العمليات التالية :
انزال البضائع ، ومد الاجل عند الحاجة ، وأداء حقوق الجمرك ، ورفع البضائع ، ودفع تكاليف الحط بالرصيف ، والخزن ، وتسجيل المحاضر لاثبات الاضرار ، أو ما نقص من البضائع اذا دعى الامر الى ذلك .
وفى حالة وقوع نزاع بشأن الطرود المستلمة ، فعلى المستلم أن يخبر المجموعة التي تطالب باجراء تحقيق حضوري مع التاجر المرسل للبضاعة
المادة 10
فتح المادةتؤدى مبالغ الصفقات التي تقوم بها المجموعة لحساب المشتركين ، بالصورة التالية :
ا ) 5 ٪ من القيمة الاصلية والضمان والشحن للبضائع المستوردة ، تؤدى للمجموعة الجزائرية لتوريد الاحذية ( جياك ) ، عند وضع كل عقدة خاصة للتوريد
ب ) ويكون الباقى موضوع تغطية اعتماد لا يمكن الرجوع عنها ، وتحول لفائدة المجموعة ، بتقديم الفاتورات الصورية ( بروفورمة ( التي يسلمها البائعون ، خمسة أيام على الاقل قبل التاريخ المقرر لفتح الاعتمادات التي يجب على المجموعة أن تخولها للبائع
ج ) ان المشتركين المتخلفين الدين يخلون بالفقرتين أ و ب المذكورتين أعلاه ، يخسرون مبلغ الخمسة في المائة المدفوع كعربون ويؤول ملكا للمجموعة ( جياك ) ، ويعاقبون علاوة على ذلك بغرامة تعادل العربون المذكور والذى سبق دفعه وفي حالة التكرار يمكن للاجتماع العام أن يقترح على وزير الاقتصاد الوطنى ابعادهم من المجموعة .
د ) وفي حالة تقديم ضمان بنكي للمجموعة ( جياك ( تغطية لمبلغ 5 % 6 فلا يكون الضمان صالحا الا لغاية فتح الاعتماد للمزود ، ويكون الاعتماد اذاك بمبلغ 100 ٪ . . ه ) تسعى المجموعة لتحصل من المزود الاجنبى ، والناقل، والضامن على أقصى تسهيل للأداء وكل ما تحرز عليه المجموعة من تسهيلات يمتد أثره على المشتركين فيها
المادة 11
فتح المادةتخضع جميع الواردات التي تقوم بها مجموعة جياك » لعلاوة قدرها واحد في المائة 6 لفائدة المجموعة وتدفع هذه العلاوة المحسوبة على أساس القيمة الاصلية | والضمان والشحن ، عند تسليم الاوراق للمستوردين .
المادة 12
فتح المادةمرحلة انتقالية :
ان الرخص والاذونات المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القرار، والتي لا تزال تجرى صلاحيتها ، تكون موضوع تصريح | للمجموعة ، فتبقى البضائع ملكا لأربابها ، على أن هؤلاء التجار يجب عليهم أن يؤدوا علاوة الواحد في المائة المنصوص عليه في المادة 11 ونظرا الى ضرورة ترضية حاجيات السوق الجزائرية فيما يخص فصل شتاء سنة 1964 بسرعة ، والامتثال للامتزامات التي تعهد بها المستوردون بقصد هذا التزويد ، والتي لا يجوز أن يتضرر الباعة الاجانب منها بسبب تأسيس مجموعة «جياك»
فان المجموعة تبدأ في عملها باعداد ورقابة الاستيرادات الموسم الربيع والصيف من سنة 1965 وعلى هذا فيجب على المشتركين أن يعرضوا على المجموعة ) جياك ) طلباتهم للموسم المذكور ، قبل 15 نوفمبر سنة 1964 في أبعد تقدير ، ويجب استيراد البضائع المطلوبة ابتداء من فاتح يناير سنة 1965 • ولا يجوز ابتداء من هذا التاريخ الاخير ، أن تدخل أية بضاعة الى الجزائر الا بطلب من مجموعة « جياك » . أما بخصوص البضائع التي يقصد بها اكمال تزويدات فصل شتاء سنة 1964 ، 1965 ، فيجوز الاستيراد حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1964 ، على أساس الشروط المقررة في التنظيم السابق لنشر قرار تأسيس مجموعة « جياك » في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على أن الواردات تطبق عليها العلاوة (1) % ) ابتداء من غداة تاريخ هذا النشر • ولكي يمكن اجراء الرقابة في الحال ، على الواردات الداخلة في نطاق المرحلة الانتقالية ، يجب على التجار الراغبين في الاستفادة من التدابير التي تنص عليها هذه المادة ، أن يوجهوا الى المجموعة خلال شهر نشر قرار التأسيس لمجموعة « جياك ، كشفا مدعما بجميع أوراق الاثبات الضرورية، عن طلباتهم المقدمة من قبل والتي لم تنفذ الى تاريخه . :
ولا يمكن أداء حقوق الجمرك الخاصة بالمستوردات المشار اليها أعلاه ، الا بتقديم شهادة من مجموعة « جياك ، تثبت ان المستوردات تدخل فعلا في اطار هذه التدابير الانتقالية ، وأن العلاوة قد دفعت فعلا .
المادة 13
فتح المادةيضع مجلس ادارة المجموعة نظاما داخليا ، ومشروعا لميزانية التسيير ويعرضهما على مصادقة وزير الاقتصاد الوطني في ظرف خمسة عشر يوما بعد نشر هذا القرار
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ، ونائب مدير المالية الخارجية ، ونائب مدير الجمارك، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق فاتح سبتمبر سنة 1964 بشير بومعزة الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار رقم 63-326
- مرسوم رقم 64-233
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.