قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1384 الموافق 23 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مجموعة مهنية للنسيج . 26
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ابتداء من اول يناير سنة 1965 مجموعة مهنية للنسيج تدعى ( جيتيكسال ) ) GITEXAL (
المادة 2
فتح المادةان هذه المجموعة التي مقرها الرئيسي بمدينة الجزائر او بكل مكان آخر من التراب الوطنى يقرره مجلس الادارة بعد استشارة وزير التجارة ، تكلف بالامتياز دون غيرها لجلب النسيج المسترجع حسب تسعرة الجمرك تحت الارقام التالية : 51-04 : النسيج الاصطناعي المتصل 55-07 55-08 النسيج القطني 55-09 56-07 : النسيج الاصطناعي غير المتصل
المادة 2
فتح المادةيمكن انشاء ثلاثة فروع اقلمية بنسبة فرع واحد لكل ناحية من القطر الجزائرى ويحدد المقر الرئيسي لكل واحد من هذه الفروع بالجزائر وقسنطينة ووهران .
تكون عمالة الواحات تابعة لفرع قسنطينة وتكون عمالة الساورة تابعة لفرع وهران ، على أن تبقى ناحية الاغواط وغرداية تابعة لفرع مدينة الجزائر .
المادة : : تكلف لهذه الغاية المجموعة المذكورة :
1 - بتنفيذ البرمجة السنوية التي يقررها وزير التجارة فيما يتعلق بالمنتجات التي تختص بها المجموعة ، وتستشار هذه المجموعة من طرف الوزير المذكور اثناء تحضير البرمجة المذكورة .
ب وبتوزيع هذا التنفيذ بين اعضائها بعد صدور رأي وزير التجارة ج وبامر وتحديد وتنظيم المدخرات من البضائع من طرف اعضائها ، وبالزام هؤلاء الاعضاء باجراء دفع البضائع او سحبها المادة ه : يتم الانخراط لزوما في مجموعة ( جيتيكسال »
ما عدا فى حالة الرفض من طرف وزير التجارة وبعد صدور راى الجمعية العامة ، لكل شخص طبيعي او معنوى يزاول مهنة الاستيراد المحددة كما يلي : ..
ا - ان تكون مقامة في التراب الوطني ، ب ۔ ان يتم اجراء جميع العمليات المتعلقة بأستيراد وتوزيع او تحويل المنتجات العائدة الى اختصاص «جيتيكسال»
ج أن يتم التسجيل في سجل التجارة والوفاء بالالتزامات واجراء التصريح بالوجود لدى مختلف الادارات الجبائية والضمان الاجتماعي .
ويجوز للاشخاص او الشركات الذين يزاولون المهنة المذكورة عند تاريخ الانشاء ، أن يقدموا طلبا قصد الانخراط ، ويعرض هذا الطلب على انظار مجلس الادارة الذى يتخذ قرارا معللا
المادة 6
فتح المادةيحدد الرأسمال القابل التغير بادنى مبلغ قدره ثلاثمائة الف دينار ( 3000000 دج ) وتحدد القيمة الاسمية لكل سهم بمائة دينار ( 100 دج ) يكتتب كل منخرط في مساهمة يبلغ قدرها الادنى خمسة اسهم وقدرها الاقصى خمسة عشر سهما .
وفى حالة ما اذا لم يبلغ الرأسمال القدر المذكور فان المساهمة لكل عضو يجوز ان ترفع على قدر المبلغ المطلوب تكميله ويتم هذا على وجه التسليف الى ان تسجل انخراطات جديدة تسمح برد التسليفات ..
المادة 7
فتح المادةان الانخراطات التي سبق تقديمها لا تكون نهائية الا بعد دفع قيمة الاكتتاب في رأس المال ويجب ان يتم هذا الدفع في ظرف ثلاثين يوما لاقصى غاية بعد صدور هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 8
فتح المادةان العقود التي تبرمها المجموعة بامر ولحساب اعضائها تقسم على عدد من التخصيصات بقدر ما يوجد من اطراف قابضة ، وتحول تذاكر الشحن والفواتير المقابلة الى كل مخصص له .
المادة 9
فتح المادةبما أن المجموعة تستورد البضائع خالص القيمة والتأمين والشحن ، بامر ولحساب اعضائها فيتعين على هؤلاء ان يضطلعوا ، لدى وصول السفينة بالمسؤولية عن العمليات التالية :
التفريغ - مد آجال التفريغ الاحتمالية - التخليص على البضائع في الجمرك سحب البضائع - مصاريف بقاء البضائع على الرصيف والخزن ومصاريف اثبات الخسائر أو المتخلفات ان لزم ذلك .
وفى حالة نزاع في صنف النسيج المستلم يتعين على من يتسلمه ان يشعر المجموعة المذكورة التي تطالب بمعاينة يقوم بها خبير وتتم بحضور المنازعين مع المزود .
المادة 10
فتح المادةيسدد تمويل الشراءات التي تقوم بها المجموعة لحساب اعضائها حسب الكيفية التالية : 1-5 % من ثمن السلع المستوردة خالص القيمة والتأمين والشحن يدفع الى ( الجيتيكسال » عند تحرير كل عقد استيراد جزئي .
ب والباقي يكون موضوعا لفتح تسليف لا ينسخ وقابل التحويل ينقل لفائدة المجموعة بمجرد تقديم الفواتير الصورية التي يدلى بها المزودون وذلك في ظرف خمسة ايام على الاقل
- قبل التاريخ المتوقع لفتح التسليفات التي يتحتم على المجموعة ان تفتحها لفائدة المزود ج ان الاعضاء المتخلفين الذين لا يحترمون المقطعين (1) و (ب) اعلاه يخسرون ال 5 من العربون الذي يبقى ملكا المجموعة جيتيكسال ، وعلاوة على ذلك يعاقبون بغرامة | تساوى %5 %5% من العربون الذي سبق دفعه ، وفي حالة العود يجوز للجمعية العامة أن تقترح على وزير التجارة طردهم من المجموعة .
د وفى حالة ما اذا تم تسليم ضمان مصرفي الى جيتيكسال مقابل تغطية ال 5 % ، فلا يعتبر هذا الضمان ، صحيحا الا عند فتح التسليف الذى سيبلغ حينئذ 100 ٪ ، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رمضان عام 1384 ه ستبذل مجموعة (جيتيكسال جهدها للحصول من | المزود الاجنبي ومن مجهز السفينة ومن المؤمن على اكبر عدد من تسهيلات الدفع ، وكل ما تحصل عليه من هذه التسهيلات سيعم مجموع الاعضاء
المادة 11
فتح المادةتخضع جميع الاستيرادات التي تقوم بها جيتيكسال لزيادة تبلغ 1,50 وتدفع الفائدة المجموعة وتحسب على ثمن السلع المستوردة خالص القيمة والتأمين والشحن ، فيجب ان يتم دفعها عند تسليم الوثائق الى اصحاب الاختصاصات
المادة 12
فتح المادةالفترة الانتقالية :
ان الرخص والاذنات المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القرار | والتي لم تزل صالحة الاستعمال تكون موضوع تصريح لدى مجموعة «جيتيكسال) وتستمر السلع في ملكية اصحابها على ان يدفعوا مبلغا قدره 150 وهو المنصوص عليه في المادة 11
المادة 13
فتح المادةيعرض وجوبا على موافقة وزير التجارة نظام داخلى ومشروع الميزانية التسيير وذلك في ظرف 15 يوما بعد نشر هذا القرار
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ونائب مدير المالية الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1384 الموافق 23 ديسمبر سنة 1964 نور الدين دلسي قرارات عمال العمالات عمالة الساورة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.