قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 شعبان عام 1386 الموافق 21 نوفمبر سنة 1966 يتضمن منح احتكار استيراد سمن المارغرين الى المكتب الوطني للتسويق • 1712 القسم الاول قرارات مجلس الثورة الصادرة عند انتهاء اجتماعاته المنعقدة من 22 الى 26 اكتوبر سنة 1966 لقد درس مجلس الثورة خلال اجتماعاته المنعقدة من 22 الى 26 اكتوبر سنة 1966 مشروع التنظيم البلدي الجديد على ضوء نتائج حملة الشرح الوطنية التي جرت من 20 غشت الى 5 اكتوبر سنة 1966 والتي عرض الحزب خلالها المشروع الأولي للتنظيم البلدي على القاعدة لابداء وان مجلس الثورة بعد دراسته نتائج الاشغال التي رأيها فيه . قامت بها اللجان المؤسسة عبر البلاد أعاد النظر في المشروع الخاص بالتنظيم البلدي على ضوء الآراء القيمة الصادرة من القاعدة والمناقشات المسجلة خلال اشغاله بقصد استخلاص العناصر البارزة الخاصة بالميثاق البلدي ان قيام الاجهزة الاساسية الموروثة عن النظام الاستعماري في المرحلة الحالية من بناء مجتمعنا الاشتراكي يشكل عقبة في طريق التنظيم والديمقراطية التي شرعت السلطة الثورة فى تطبيقها ، وأن النظر الى الواقع الوطني من مختلف اوجهه يستلزم اعادة تنظيم المؤسسات السياسية الادارية فى جميع المستويات ، ولذا عولج التنظيم البلدي الجديد فى اطار اصلاح اوسع الا وهو اطار اصلاح الدولة والذي يكون فيه نقطة الانطلاق والركيزة ان مجلس الثورة منذ بيانه الموجه للشعب في 19 الضرورية لتأسيس دولة ديمقراطية منظمة جدية تقوم يونيو سنة 1965 كان قد تعهد بايجاد وتوفير الشروط على الاخلاق وتساس بقوانين ، وكانت هذه الشروط في الواقع - ولا تزال - عبارة عن مشاكل قد حلها مجلس الثورة او سيحلها فيما بعد ، كل ذلك مع ضمان السير العادي لشؤونه العمومية وان اول عمل كان يتعين القيام به غداة 19 يونيو سنة 1965 هو وضع حد للانحراف ، والشروع في اعادة النظام ، والرجوع الى الينبوع الثورى والسلطة الا وهو ( الحكم الجماعي » ولكنه في نفس الوقت كان قد طرح مشكل اعادة تنظيم الحزب وبناء الدولة في ظروف اقتصادية واجتماعية معقدة ان المشاكل العديدة والمعقدة المتأتية من هذا الوضع لم يجر حلها جميعا ولكنها كشفت وحصر نطاقها ، وقضي في الغالب على نموها المشؤوم وقد بلغت خطورة هذه سطحيا ان التركة الثقيلة التي خلفتها لنا ثلاث سنوات الواقعية في شيء التبجح بالحلول الديماغوجية للمشاكل المشاكل فى الحقيقة الى حد يتعذر معه
المادة الأولى
فتح المادةأن استيراد سمن المارغرين من أي مورد او مصدر المشار اليه فى التعريفة الجمركية رقم 15 13 هو من اختصاص المكتب الوطني للتسويق أوناكو (ONACO) دون سواه وذلك ابتداء من 1 يناير سنة 1967
المادة 2
فتح المادةتبقى رخص واذونات الاستيراد الممنوحة ضمن اطار التموين لستة الاشهر الثانية من سنة 1966 من اختصاص قير لاك (CAIRLAC) الى انتهاء اجالها .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ونائب مدير المالية الخارجية ومدير المصلحة الوطنية للجمارك . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1386 الموافق 21 نوفمبر سنة 1966 عن وزير التجارة عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية محمد المقامي صالح مبروكين عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 62-125
- مرسوم رقم 64-233
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.