قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انشاء دور للايواء 1251
المادة الأولى
فتح المادةلاجل رعاية وحماية الطفولة والاحداث تنشأ
المادة الأولى
فتح المادةتخضع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في دور الايواء التالية :
العمالة الدائرة الدائرة 1 الجزائر الجزائر الجزائر مكان التأسيس السعة فيلا محي الدين الجزائر 90 الجزائر الشراقة الشراقة 80 تيزي وزو برج منايل برج منايل المدية بو سعادة بو سعادة الجلفاء الجلفاء الاصنام تنس تنس الاصنام بو قادير سعيدة سعيدة سعيدة مشرية مشرية تلمسان تلمسان تلمسان الغزوات الجبالة الغزوات الغزوات مغنية مغنية مستغانم مستغانم حاسي مامش قسنطينة سكيكدة سكيكدة باتنة ا بسكرة بسكرة i برج منايل 50 بو سعادة 100 حي ( بلونبراج ) 100 سيدى عكاشة ( مونطنوط سابقا ) 80 ملاكوف 100 سعيدة 100 مشرية 100 ديرسان بنوا 90 السواحلية 90 الغزوات 80 مغنية 80 حاسي مامش 80 سكيكدة 110 بسكرة 100 1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1385 ه العمالة الدائرة البلدية اريس اريس باريكة انقاوس باريكة باريكة عنابة قالمة بلخير خير تبسة تبسة سطيف سطيف سطيف العلمة العلمة بجاية تيشي الساورة تيميمون تيميمون الواحات الوادي الوادي مكان التأسيس السعة اريس 90 انقاوس 95 باريكة 60 بلخير ( ميلزيمو سابقا ) 100 تبسة 80 حي ( بيل اير ) 120 العلمه 50 تيشي 90 تيميمون 85 الوادي 80
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية ومدير سنة 1963 المتضمن انشاء مدرسة وطنية لتكوين مهذبين الإدارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى اختصاصيين ، ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 63 - المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 المتضمن انشاء وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 شهادة الكفاءة المهنية للمدربين بدور الاولاد ، سبتمبر سنة 1965 عبد الكريم بن محمود يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينظم تدريب لتكوين مدربين بدور الاولاد ،
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-233
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.