قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 يتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد انواع الجلود 604
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس ابتداء من أول مارس سنة 1965 مجموعة مهنية خاصة بأنواع الجلود تسمى ( المجموعة المهنية لاستيراد أنواع الجلود ) « م م اج » .
المادة 2
فتح المادةان هذه المجموعة التي يكون مقرها الرئيسي في مدينة الجزائر والذى يجوز نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى يختاره مجلس الادارة بعد استشارة وزير التجارة ، تكلف باحتكار استيراد انواع الجلود المدونة في التعريفات الجمركية تحت الارقام 0241 و 0341 و 541 ، و41
6. و 0741 و 00841
المادة 3
فتح المادةيجوز احداث ثلاثة أقسام اقليمية لهذه المجموعة في منطقة مدينة الجزائر ومنطقة مدينة قسنطينة ومنطقة وهران ويكون مقر كل قسم المدينة التابعة له من المدن المذكورة
المادة 4
فتح المادةتكلف المجموعة المهنية لاستيراد أنواع الجلود بما يلي :
أ - تنفيذ البرنامج السنوى للمنتوج التابع لاختصاصها، والذي تقرره وزارة التجارة التي تجرى استشارتها حين وضعه .
ب توزيع مهام هذا التنفيذ بين أعضائها بعد استشارة وزارة التجارة ج الزام أعضائها بادخار البضائع وتحديدها وضبطها واخبارهم على تسليم كميات البضاعة أو رفعها للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 محرم عام 1385 من بين التجار المستوردين :
ا الذين يتعاطون تجارة البيع بالجملة ،
ب - الذين يتعاطون صناعة الاحذية ،
المادة 6
فتح المادةان الانتماء الى هذه المجموعة ( ماعدا حالة معارضة وزير التجارة بعد استشارة الجمعية العامة ) هو حق من حقوق كل شخص طبيعي أو معنوى يتعاطى حاليا مهنة الاستيراد والمعرف عنه كما يلى :
أ أن يكون مستقرا فى التراب الوطني ، ب أن يكون مقيدا فى السجل التجارى ومستوفيا لشروط التصريحات المتعلقة بكيانه وغير ذلك من الالتزامات المفروضة عليه تجاه مختلف الادارات الجبائية والضمان الاجتماعي يمكن للاشخاص أو الشركات التي لا تمارس المهنة بتاريخ احداث هذه المجموعة تقديم طلب الانتماء اليها وهذا الطلب يعرض على مجلس الادارة الذى يبت فيه بقرار معلل الاسباب .
المادة 7
فتح المادةان رأسمال المجموعة المحدثة والقابل التغيير لا يجوز أن يقل عن .....5 د. ج وحددت القيمة الاسمية لكل سهم بمائة دينار (100) .
يحدد عدد الاسهم التي يكتتب بها فى الاجتماع العام الاول تبعا لعدد المشتركين الحاضرين .
وفي حالة عدم توفر الحد الادنى من الرأسمال تزاد مساهمة كل مشترك بنسبة المبلغ المطلوب استيفاؤه وتحسب تلك الزيادات كتسبيقات قابلة للاسترداد من بدل الاشتراكات الجديدة .
المادة 8
فتح المادةلا تنتظم فاعلية الاشتراكات المدفوعة الا بعد تسديد رأسمال المجموعة المكتتب به ، الذي يجب أن يتم أداؤه في مدة أقصاها 30 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 9
فتح المادةان العقود التي تبرمها المجموعة بأمر ولحساب أعضائها ، يجرى اقتسامها بينهم وبصورة يوضح فيها الجزء المخصص لكل منهم فتحرر هكذا بيانات البضائع وفواتيرها المطابقة لبعضها ويجرى من ثمة تظهيرها لأمره .
المادة 10
فتح المادةان المجموعة وهى تستورد تحت نظام خالص القيمة والتأمين والشحن (CAF) بأمر ولحساب مشتركيها فان هؤلاء الاخيرين يتحملون بمجرد وصول السفينة مسؤولية العمليات التالية : ( انزال البضائع ، تمديد أجل الاستلام عند اللزوم ، تأدية الرسوم الجمركية ، رفع البضائع ، تأدية نفقات الحط بالرصيف ، الخزن ، محاضر معاينة الاضرار الحاصلة للبضائع او نقصانها اذا اقتضى الامر ) وفي حالة وقوع اختلاف حول الطرود المستلمة ، فعلى المستلم اخبار المجموعة بغية اجراء الخبرة الحضورية مع المزود .
المادة 11
فتح المادةان تمويل عمليات الشراء التي تجريها المجموعة المادة ه : تشتمل هذه المجموعة على صنفين من المشتركين الحساب المشتركين تتم على الشكل التالي :
الجمعة 27 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 ا 5 % من قيمة البضائع المستوردة على نظام (CAF) تؤدى على سبيل العربون الى المجموعة المهنية لانواع الجلود حين اعداد كل عقد استيراد جزئي ب ويكون الرصيد موضوع اعتماد مفتوح غير قابل الرجوع عنه وقابل التحويل لصالح المجموعة عند تقديم الفواتير الصورية ( البروفورما ) التي يرسلها المزودون قبل خمسة أيام على الاقل من التاريخ المفروض فيه على المجموعة فتح الاعتمادات لحسابهم .
ج ان المشتركين الذين يخلون بمقتضيات المقطعين أ و ب أعلاه يخسرون قيمة العربون البالغ 5 % الذي يصبح ملكا للمجموعة ويعاقبون على ذلك بغرامة تساوى مثل هذه القيمة المدفوعة وفى حالة تكرار المخالفة يجوز لوزير التجارة اقصاءهم عن المجموعة بناء على اقتراح الجمعية العامة د ينتفع المشتركون من جميع التسهيلات في الدفع التي تحررها المجموعة من المزود الاجنبى والناقل والضامن
المادة 12
فتح المادةتخضع الاستيرادات التي تجريها المجموعة العلاوة | قدرها واحد ونصف بالمائة لفائدتها ، وتدفع هذه العلاوة محسوبة على القيمة الخالصة (CAF) حين تسليم الوثائق لاصحابها
المادة 13
فتح المادةيجرى التصريح لدى المجموعة بالرخص والاذونات المسلمة قبل تاريخ نشر هذا القرار والتي لا تزال سارية المفعول . وتبقى البضائع المرخص باستيرادها ملكا لاصحابها الذين يجبرون على تأدية العلاوة 1050 ٪ المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وتطبيقا للمقطع السابق يؤذن بحرية ادخال البضائع الموصى عليها لغاية 31 يوليو سنة 1965 ولا تؤهل باستيرادها بعد ذلك التاريخ الا المجموعة وحدها على أنه فيما يتعلق بهذه الفترة من الوقت ، يجب على المستوردين عرض الفواتير المتعلقة بصفقات البضائع المبرمة أو المنفذة على المجموعة للتأشير عليها .
المادة 14
فتح المادةسيضع مجلس ادارة المجموعة نظاما داخليا ومشروعا لميزانية التسيير ويجب عليه عرضهما على وزارة التجارة للمصادقة عليهما وذلك بعد خمسة عشر يوما من نشر هذا القرار
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1385 الموافق 4 مايو سنة 1965 نور الدين دلسي بلاغات ، اعلانات رئاسة الجمهورية المديرية العامة للمالية المديرية الفرعية للمالية الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.