قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 2060.300.000 … تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس قوانين قانون رقم 02-04 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة لسنة 2002 قانون رقم 02-05 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 02-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير 28 8 صفر عام 1423 21 أبريل سنة 2002 م 2002، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي ….. 5 2002، يتضمن الموافقة على الأمر رقم سنة 2002 الذي يعدل ويتمم التعريفة الجمركية المؤسسة بالأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة .2001 قانون رقم 02-06 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة
2002، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001.
قانون رقم 02-07 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 04-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. . . مراسيم تنظيمية سنة 2002 الذي يعدل الأمر رقم 97-08 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد
مرسوم رئاسي رقم 02-138 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي (2) . . . . . . . .7 مرسوم تنفيذي رقم 02-139 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. مرسوم تنفيذي رقم 02-140 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق
16 أبريل سنة 2002، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية.
مرسوم تنفيذي رقم 02-141 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور.
مرسوم تنفيذي رقم 02-142 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها. 19 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية تبسة. .
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء . دواوين ولاة
8 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 21 أبريل سنة 2002 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة عامين في الولايات .. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة للحماية المدنية في الولايات. الجزائرية / العدد 28 3 2002، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين
2002، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك ببشار .
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 الطاقة والمناجم.
، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية الجلفة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات.
2002، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا .
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان تعيين رؤساء دواوين ولاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، في ولايتين.
يتضمن تعيين مفتشين عامين.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات . . 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية سكيكدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، في ولاية بشار.
يتضمن تعيين مندوب الحرس البلدي
مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، الأشغال العمومية.
يتضمن تعيين نائبي مديرين بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة الموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن والعمران …… ….. 24
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه 21 أبريل سنة 2002 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل والتلخيص بوزارة الموارد المائية. سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الموارد المائية. قرارات، مقررات، وزارة المالية
آراء مقرر مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتعلق بأجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2002 … وزارة العمل والضمان
الاجتماعي قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . الوزارة المكلفة بالعلاقات
مع البرلمان قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1423 الموافق 20 مارس سنة 2002، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان……. 26
8 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 28 5 قوانين قانون رقم 02-04 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2002 إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 122 و 124 (الفقرة (2) و 126 منه ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 02-05 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 02-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 الذي يعدل ويتمم التعريفة الجمركية المؤسسة بالأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 122 و 124 ( الفقرة (2) و 126 منه وبعد الاطلاع على الأمر رقم 02-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 الذي يعدّل ويتمّم التعريفة الجمركية المؤسسة بالأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 02-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 الذي يعدل ويتمم التعريفة الجمركية المؤسسة بالأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت 2001 المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قانون رقم 02-06 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات 10 نوفمبر سنة .2001 إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 122 و 124 (الفقرة (2) و 126 منه وبعد الاطلاع على الأمر رقم 02-03 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001 ،
- وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001 المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه 21 أبريل سنة 2002 م قانون رقم 02-07 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 04-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 الذي يعدل الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها . في انتخابات البرلمان. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 122 و 124 (الفقرة (2 (2) و 126 منه وبعد الاطلاع على الأمر رقم 02-04 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 الذي يعدل الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 02-04 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 الذي يعدل الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة
8 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 28 7 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-138 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي (2). إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير السكن والعمران
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 23 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز ، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي (2) يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يوافق على اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي (2) وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالسكن والعمران والوزير المكلف بالمالية والمدراء العامين لكل من الصندوق الوطني للسكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف، أن يتخذوا كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 28 8 صفر عام 1423 21 أبريل سنة 2002 م الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يساهم تنفيد اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع صندوق أبوظبي للتنمية في إنجاز مشروع الإسكان الاجتماعي في ولايات الجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. المادة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية : 1 - أشغال الهندسة المدنية العامة لإنجاز 6000 مسكن 2 تقديم خدمات متابعة ومراقبة تنفيذ المشروع 3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع. المادة 3 : تكلّف دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. كما تكلّف دواوين الترقية والتسيير العقاري السالفة الذكر خاصة بشراء الأراضي وبإنجاز الدراسات والحصول على رخص البناء وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشروع. المادة 4 : تتكفل دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف ، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، بإنجاز البندين 1 و 2 من المشروع الواردين في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجيات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران.
8 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م المادة 6 : تتجسد تدابير تطبيق برامج المشروع في شكل مخططات عمل تنجز من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف تحت مراقبة وزارة السكن والعمران. المادة 7 : يتعين على دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف أن يمتثلوا لبيانات دفاتر الشروط التي تعدها وزارة السكن والعمران والمحددة لمقاييس :
- انتقاء مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 8 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية وينفذها الصندوق الوطني للسكن. المادة 9 : تقوم بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت وفقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض التي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن المادة 10 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، والتي يقوم بها الصندوق الوطني للسكن، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، والمراقبة مصالح التفتيش المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية المفتشية العامة للمالية التي تلزم باتخاذ جميع الترتيبات الضروية لإنجاز عمليات المراقبة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 11 : يتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن، في إطار للجمهورية الجزائرية / العدد 28 9 موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران ، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها وبالاتصال مع الأمرين بالصرف (دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف) إنجاز التدخلات الآتية لاسيما : 1- ضمان تنفيذ أو تكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تقويم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية وتنسيق عمليات التجهيز والخدمات ومتابعتها ومراقبتها و كذلك جميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه 3 - القيام وتكليف دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف، بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها إلى الوزارة المكلّفة بالمالية والسلطات المختصة قصد التنسيق وتطبيق المشروع وكذلك تقويم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات بين صندوق أبو ظبي للتنمية والسلطات المختصة المعنية
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين بتبادل المعلومات مع صندوق أبو ظبي للتنمية، لا سيما تلك الخاصة بإنجاز برامج المشروع وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل 5 - تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير عن تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، وكذلك دراسة النزاعات المحتملة وتسويتها. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول : والثاني وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1- وضع الخزينة العامة اعتمادات الدفع ، تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف، لدى الصندوق الوطني للسكن بمبلغ يماثل القرض بعنوان برامج المشروع 2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي قام بها المتعاملون المكلفون بإنجاز المشروع بالمبالغ المحددة في اتفاق القرض، 3 - ضمان إعداد اتفاقية تسيير ما بين الخزينة العمومية والصندوق الوطني للسكن قصد تحديد كيفيات تسيير القرض، 4 تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي : أ - تقرير تدقيق الحسابات عن الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به .. i ب - تقرير ختامي عن التنفيذ المالي لبرامج المشروع، / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه 21 أبريل سنة 2002 م 5 - التكفل عن طريق مصالحها ، بالعلاقات التي تخص اتفاق القرض، قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة للمشروع والمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من الاعتمادات المخصصة. الباب الثالث تدخلات الصندوق الوطني للسكن ! المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للسكن، في إطار المشروع وفي حدود صلاحياته، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الخزينة العمومية ، 2 - التكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف 3 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خصوصا مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والوزارة المكلفة بالمالية 4 - التحقق عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المرتبطة بها بعنوان برامج المشروع 5 - التحقق من وجود ملاحظة “خدمة منجزة”، 6 - التقديم السريع لطلبات السحب من القرض إلى صندوق أبو ظبي للتنمية 7 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ، 8 - اتخاذ جميع الترتيبات القانونية والتنظيمية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز برامج المشروع،
8 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م 9 - إعداد جميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع 10 - التكفل في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، 1 1 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، تقويم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد تقرير فصلي كل ثلاثة (3) أشهر وتقرير ختامي يرسلان إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وعن طريقها إلى الوزارة المكلفة بالمالية يتضمنان العلاقات مع صندوق أبو ظبي للتنمية 12 - الاحتفاظ بجميع الوثائق الموجودة في حوزته وحفظها في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على المهام المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي يبرمها مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران ، تتولى دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر وتيزي وزو وعنابة ووهران وسطيف، في حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالمشروع 3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي تعدها الدواوين تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم للجمهورية الجزائرية / العدد 28 11 4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات 5 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي : أ - تقويم الحاجات وتقديرها بالاتصال مع مخططات عمل إنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به ب - إنجاز كل العمليات المتعلقة ببرامج المشروع، ج - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها ورقابتها، د - مراقبة جميع عمليات برامج المشروع والقيام بالحصائل والتلخيص والإعلام الخاصة بذلك، 6 - السهر على إعداد تقارير كل ثلاثة (3) أشهر عن النشطات والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان برامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والصندوق الوطني للسكن والسلطات المختصة 7 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها واتخاذ التدابير للتمكين من القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك، 8 - متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها، 9 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها، 10 - القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز برامج المشروع ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم 1 1 - المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلّقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المرتبطة به
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 12 - اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به 13 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز عمليات المشروع ، 14 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف. مرسوم تنفيذي رقم 02-139 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 مكرر منه
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة
- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، وبمقتضى المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه 21 أبريل سنة 2002 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-237 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المتمم، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 1 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : تشمل مدونة النشاطات الاقتصادية النشاطات الاقتصادية المهيكلة حسب قطاعات النشاطات والمقسمة إلى مجموعات ومجموعات فرعية من النشاطات المتجانسة، التي تتكون مما يأتي :
8 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م
- نشاطات إنتاج السلع،
- نشاطات الخدمات
- نشاطات الاستيراد والتصدير،
- نشاطات تجارة البيع بالجملة وبالتجزئة. تصنف مختلف النشاطات المتضمنة في مدونة النشاطات الاقتصادية، بعناوين يرمز لها وفقا للترميز العام لمدونة النشاطات والمنتوجات”. المادة 3 : تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 1997 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-140 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها ، الأساسي، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 28 13 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-371 المؤرخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرّر كما يأتي : “ المادة 2 : تنظم دورات تحسين المستوى الصالح التلاميذ المترشحين للمشاركة في المسابقات الوطنية والدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده”. المادة 2 : تتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه بفقرة تحرر كما يأتي : “ المادة 11 : . يقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة المترشحون الحافظون للقرآن الكريم كله والبالغون من العمر تسع عشرة (19) سنة على الأقل وثلاثين (30 سنة على الأكثر، الحاصلون على مستوى السنة الثالثة ثانوي المؤهلون لمواصلة الدراسة في هذه الشعبة”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 علي بن فليس / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه 21 أبريل سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-141 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ، في جزئه التنظيمي ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي، المعدل والمتمم،
8 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-455 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلّق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وبناء على اقتراح سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : الباب الأول الموضوع المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم، تطبيقا الأحكام المادة 26 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، القواعد المطبقة من طرف متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور . لا تطبق أحكام هذا المرسوم على تعريفات الخدمة العامة. تكلّف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، تطبيقا لأحكام القانون وأحكام هذا المرسوم ، بتحديد مبادئ تحديد تعريفة الخدمات التي يقدمها متعاملو شبكات عمومية. الباب الثاني التعاريف المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : عدم التمييز في المجال التجاري) : تطبيق نفس العرض التعريفي العمومي على كل الزبائن ، ويمكن أن يتضمن هذا العرض التعريفي شروطا خاصة موضوعية (مثل حجم الاستهلاك) للاستفادة من بعض المزايا
- للجمهورية الجزائرية / العدد 28 15
- سلة الخدمات : مجموعة خدمات تعرض على نفس المجموعات من الزبائن والمجمعة بحكم تكاملها،
- متوسط السعر المتزن : متوسط سعر تكلفة خدمة أو سلة خدمات المحصل عليه بتطبيق معامل توازن يعادل نسبة حجم الاستهلاكات التي تطبق عليها هذه التعريفة ونسبة الحجم الإجمالي لاستهلاكات الخدمة أو سلة الخدمات على كل تعريفة ، خلال السنة المنصرمة السعر الأقصى : الحدود القصوى التي يمكن فرضها على تعريفات الخدمات أو سلة الخدمات التي تعرض على الزبائن في الحالات المقررة في هذا المرسوم، السعر الأدنى : الحدود الدنيا التي يمكن فرضها على تعريفات الخدمات أو سلة الخدمات التي تعرض على الزبائن في الحالات المقررة في هذا المرسوم، قيمة التكلفة التاريخية : تكلفة توفير خدمة يعتمد تقييمها على تحليل الأعباء الإجمالية التي يتحملها مقدم الخدمات خلال السنة المحاسبية لتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية . وتوزع هذه الأعباء الإجمالية بين مختلف الخدمات تناسبيا مع مساهمة كل خدمة من هذه الخدمات في تشكيل هذه الأعباء. وتحتسب قيمة التكلفة الوحدوية حسب الخدمة انطلاقا من الأعباء المترتبة عن هذه الخدمة ومن عدد الوحدات المباعة خلال السنة. وعند الاقتضاء، تؤخذ بعين الاعتبار القيمة المراجعة لتثبيت المنقولات تكلفة التطوير على المدى البعيد : تكلفة تقديم خدمة يعتمد تقييمها على السيولات المالية المستقبلية المرتبطة بتقديم هذه الخدمة. وتقدر الأعباء المخصصة للخدمة المقصودة والمتضمنة أعباء الاستثمار وأعباء التسيير الإضافية اعتمادا على مدة حياة الاستثمارات كما تقدر عدد الوحدات المباعة اعتمادا على نفس المدة. وتوازن القيم المحصل عليها بالنسبة لكل سنة بتطبيق نسبة تحيين تحددها سلطة الضبط على أساس تكلفة رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الثالث مبادئ تحديد التعريفة المادة 3 : يضمن المتعاملون ومقدمو الخدمات عدم التمييز في مجال تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور وللمتعاملين ولمقدمي الخدمات الآخرين. ينشر المتعاملون ومقدمو الخدمات بيانا مفصلا لتعريفات الخدمات المقدمة للجمهور ويعرضونه في مكاتبهم المفتوحة للجمهور وعلى مواقعهم على الأنترنات. ويسلمون لكل شخص بيان التعريفات المطبقة فيما يخص الخدمات المقدمة له أو المقترحة عليه، إذا طلب ذلك. يتعين على المتعاملين ومقدمي الخدمات أن يبلغوا لزبائنهم كل تعديل في التعريفات المطبقة على الجمهور خمسة عشر (15) يوما تقويميا قبل تطبيقها، ويمكن أن يتم التبليغ إما ببريد موجه إلى كل واحد من زبائنهم، وإما عن طريق إعلان ينشر في يوميتين (2) وطنيتين على الأقل. لا يستثني عدم التمييز المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ما يأتي :
- التخفيضات في التعريفات المرتبطة بشروط الاشتراك المتميزة أو بالأحجام الهامة للحركة، شريطة أن تنشر هذه الشروط رفقة التعريفات وأن تطبق التخفيضات دونما تمييز على كل زبون يستوفي هذه الشروط،
- علاوات التعريفات المرتبطة بالموقع الخاص للزبائن، لا سيّما تكاليف الربط الإضافية إذا تم التوصيل خارج منطقة التغطية العادية للشبكة، كما هي مبينة في التعريفة، أو الطلبات المتميزة التي يقدمها الزبائن غير تلك المقررة في التعريفة القاعدية. وتكون هذه الإضافات وجوبا محل كشف مفصل للنفقات يسلم للزبائن للموافقة عليه قبل تنفيذ العقد، التعريفات المميزة للغرف العمومية غير التابعة للخدمة العامة. وتخضع هذه التعريفات المتميزة وجوبا لاعتماد مسبق من سلطة الضبط. المادة 4 : تمنع الممارسات التعريفية المخالفة للمنافسة. ويمنع صراحة على الخصوص : / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه 21 أبريل سنة 2002 م
- البيع بالخسارة إعانة خدمة تكون في وضعية منافسة بخدمة في وضعية التخصيص، البيع المجمع لخدمات من القطاع التنافسي مع خدمة في وضعية التخصيص، البيع المجمع لخدمات تابعة لنفس قطاع تنافسي لما يكون هذا البيع مفروضا. المادة 5 : يتعين على متعاملي الشبكات العمومية أن يقدموا لسلطة الضبط محاسبة تحليلية لعائدات وأعباء الخدمات المقدمة للجمهور في إطار رخصتهم. غير أنه يمكن أن يمنح أجل ويبين في دفتر الشروط الخاص بالمتعامل لكي يقيم هذا المتعامل محاسبة تحليلية. ويتعين على المتعامل خلال هذه الفترة الانتقالية تقديم المعطيات المحاسبية والمالية الضرورية لقيام سلطة الضبط بتقدير تكلفة توفير الخدمات. يمكن سلطة الضبط إجراء مراقبة احترام قواعد وضع التعريفات وتطبيقها في حسابات كل مقدم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك تدقيق منظومات التسعير والفوترة. وتستلم وتعالج ابتدائيا شكاوي الزبائن أو المتعاملين المتضررين من ممارسة تعريفية مخالفة للمنافسة. في حالة عدم احترام الأحكام القانونية والتنظيمية أو المبادئ التي أقرتها، توجه للمتعاملين المعنيين إعذارا مسببا قصد مطابقة تعريفاتهم وعند الاقتضاء، تباشر المتابعات لدى السلطات المختصة. الباب الرابع تأطير التعريفات المادة 6 : يهدف تأطير التعريفات إلى ما يأتي: توجيه تعريفات الخدمات نحو قيمة تكلفتها الناتجة عن تسيير ناجع
- إلغاء الإعانات المتقاطعة بين الخدمات أو سلال الخدمات.
8 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م لا يمكن أن تقرر سلطة الضبط تأطير التعريفات إلا لتدارك غياب أو نقص عرض تنافسي لخدمة أو سلة خدمات ويجب على سلطة الضبط من الأفضل، تشجيع المنافسة كلما أمكن ذلك باقتراح منح رخص جديدة على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية وبالسهر على منح ترخيصات جديدة من أجل تشجيع تحديد التعريفات عن طريق الممارسة الحرة للمنافسة. المادة 7 : يمكن سلطة الضبط أن تقرر تأطير تعريفات خدمة أو سلة خدمات المتعامل أو مقدم خدمات إذا توفر على الأقل شرط من الشروط الآتية :
- إذا استغل المتعامل أو مقدم الخدمات وضعيته المهيمنة في السوق للمساس بالمنافسة الحرة في خدمة أو سلة خدمات. وتحدد سلطة الضبط أساس التقدير
- إذا كان الوحيد الذي يقدم الخدمة أو سلة الخدمات المقصودة ، على جزء من الإقليم ، دون وجود خدمات بديلة يسهل الحصول عليها،
- إذا بينت سلطة الضبط أن التعريفات المطبقة للخدمة أو سلة الخدمات المقصودة غير ناتجة عن الممارسة الحرة للمنافسة. وإذا رأت سلطة الضبط من الضروري أن تقرر تأطيرا تعريفيا، تحدد السعر الأقصى و/ أو السعر الأدنى المطبق على متوسط السعر المتزن للخدمة أو سلة الخدمات المقصودة. المادة 8 : تحدد سلطة الضبط الأسعار القصوى أو الدنيا مع أخذ ما يأتي بعين الاعتبار : الإنخفاض المنتظر لأسعار تكلفة تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها ،
- العائق المحتمل لإعادة توازن بنية تعريفات مجموعة من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية بهدف توجيهها نحو التكاليف
- مستوى تنافسية الخدمات المماثلة في الجزائر وفي البلدان الأجنبية
- الأرباح الممكنة في إنتاجية مقدم الخدمة أو سلة الخدمات المقصودة. وتقدر هذه الأرباح خاصة بالمقارنة مع التعريفات التي يطبقها مقدمو الخدمات المماثلون الوطنيون منهم والأجانب. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 17 اعتبارا لهذه العناصر، يمكن سلطة الضبط أن تحدد تطور الأسعار القصوى أو الدنيا على مدى سنة أو عدة سنوات. يجب على مقدمي الخدمات الخاضعين لتأطير التعريفات أن يقدموا لسلطة الضبط التعديلات التي تدخل على التعريفات مرفوقة بالحساب المبرر لمطابقة التعريفات الجديدة لهذا التأطير. ويمكن لسلطة الضبط أن تسلم ، في هذا الصدد، لمقدمي الخدمات المعنيين استمارة نموذجية لبيان التعريفات. يتعين على سلطة الضبط أن تبلغ رأيها حول التعريفات الجديدة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما تقويميا ابتداء من تاريخ استلامها. تبلغ سلطة الضبط التعريفات الجديدة للوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. إذا برمجت سلطة الضبط تطورا دوريا للأسعار القصوى أو الدنيا، يتعين على مقدم الخدمات أن يقدم لسلطة الضبط ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل نهاية كل فترة ، إما حسابا لمطابقة تعريفاته المعمول بها، وإما التعريفات الجديدة المطبقة انطلاقا من بداية الفترة الجديدة. تدقق سلطة الضبط مطابقة التعريفات للأسعار القصوى أو الدنيا خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي استلام الملف. وفي حالة عدم المطابقة، تبلغ سلطة الضبط فورا الفوارق لمقدم الخدمات وتلزمه بتصحيح تغريفاته . ولمقدم الخدمات أجل خمسة عشر (15) يوما لإجراء هذا التصحيح وتبليغه إلى سلطة الضبط. المادة 9 : تقارن سلطة الضبط لتحديد الأسعار القصوى أو الدنيا بنية أسعار التكلفة ببنية التعريفات، من أجل إبراز على الخصوص هامش مقدم الخدمات والإعانات المتقاطعة المحتملة بين الخدمات. وتحلل سلطة الضبط أسعار تكلفة الخدمات على أساس مجموع المعلومات المتوفرة، لا سيما بنية التكاليف ومبيعات الخدمات التي حققها مقدم الخدمات.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه ولهذا الغرض، يجب على مقدمي الخدمات الخاضعين لتأطير التعريفات أن يمسكوا محاسبة تحليلية لمنتوجات وأعباء الخدمات المقصودة. ويتعين عليهم أن يبلغوا سلطة الضبط مرة في السنة حساب سعر تكلفة الخدمات حسب الوحدة المباعة ، إما باستعمال طريقة التكاليف التاريخية وإما طريقة تكاليف التطور على المدى البعيد، وذلك بعد غلق محاسبتهم السنوية وفي أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد نهاية السنة المحاسبية. يمكن سلطة الضبط أن تنشر وأن تبلغ لمقدمي الخدمات المعنيين تعليمات تفصل فيها التكلفة الواجب أخذها بعين الاعتبار أو إغفالها في الحسابات وطرق توزيع التكاليف المشتركة بين مختلف الخدمات ومبادئ التخطيط الواجب تطبيقها. وتطبق هذه القواعد بصفة غير تمييزية على كل مقدمي الخدمات المماثلة. يمكن المتعاملين أن يقترحوا على سلطة الضبط تعديلات على هذه التعليمات في أجل ثلاثين (30) يوما بعد نشرها. وتعدل سلطة الضبط تعليماتها آخذة بعين الاعتبار الاقتراحات التي تراها مقبولة. يمكن سلطة الضبط، قصد الأخذ بعين الاعتبار حدود المنظومات المحاسبية ووسائل التحليل لدى المتعاملين، أن تمنح مقدمي الخدمات أجلا لتقديم تكاليف تطويرها على المدى البعيد. ويبين هذا الأجل في دفتر الشروط الخاص بالمتعاملين عند منحهم رخصتهم أو يمنح هذا الأجل بطلب منهم.. المادة 10 : تعتبر كل معلومة تبلغ إلى سلطة الضبط، بعنوان هذا المرسوم، معلومة سرية ولا يمكن تبليغها للغير. غير أنه لا يمكن أن تعتبر معلومة سرية كل معلومة ترد في التقارير والاحصائيات أو الكشوف التي لا تكتسي طابع السرية والمبلغة من جهة أخرى إلى سلطة الضبط أو التي تكون محل نشر من قبل مقدم الخدمات. المادة 11 : قصد قياس تنافسية الخدمات المقدمة في الجزائر، وفق أحكام المادة 7 من هذا المرسوم ، تجمع سلطة الضبط تعريفات أوسع عينة ممكنة لمقدمي خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في الخارج. وتعد مقارنة تعريفات العينة مع تعريفات المتعاملين ومقدمي الخدمات في الجزائر بهدف إبراز مستوى تنافسيتها. 21 أبريل سنة 2002 م المادة 12 : إذا طرأت ظروف استثنائية أدت إلى تغيير معتبر في بنية أعباء وإيرادات متعامل أو مقدم خدمات خاضع للتأطير ، يمكنه أن يطلب من سلطة الضبط مراجعة التأطير التعريفي بعرض طبيعة الظروف المستندة إليها وآثارها على تطبيق الأسعار القصوى أو الدنيا. ويمكنه أن يقترح على سلطة الضبط تدابير التكييف التي يراها ضرورية لمواجهة هذه الظروف. تأخذ سلطة الضبط طلب المراجعة بعين الاعتبار إن لم يصبح تأطير التعريفات المعمول به غير موافق للوضع الاقتصادي لمقدم الخدمات. يمكن سلطة الضبط حينئذ أن تقرر ما يأتي :
- إما تحديد أسعار قصوى أو دنيا جديدة آخذة بعين الاعتبار السياق الجديد
- وإما تعليق التأطير مؤقتا إلى غاية الرجوع إلى الوضع العادي. ويمنح هذا التعليق لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر قابلة للتجديد. وتقرر سلطة الضبط قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء هذه المدة إن كان ينبغي تجديدها أو الرجوع إلى النظام السابق أو . تحديد أسعار قصوى أو دنيا جديدة. إذا كانت الظروف الاستثنائية تنطبق على العديد من مقدمي الخدمات، تخصص سلطة الضبط نفس المعاملة لجميع مقدمي الخدمات هؤلاء. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 13 : اعتبارا لعرض الخدمات الموجود في الجزائر عند تاريخ توقيع هذا المرسوم تخضع الخدمات الآتية التي تقدمها “اتصالات الجزائر” لتأطير تعريفي إلى غاية : 31 ديسمبر سنة 2003 بالنسبة للمكالمات ما بين المدن والمكالمات الدولية و خدمات التوصيل البيني وخدمات تأجير سعات، 30 أبريل سنة 2004 بالنسبة للربط المحلي. تبين ترتيبات هذا التأطير ومدته في دفتر شروط اتصالات الجزائر المتعلق بالمهاتفة غير المهاتفة الخلوية من نوع GSM.
8 صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م المادة 14 : تنشر سلطة الضبط وتعمم كل سنة تقريرا عنوانه “مرصد التعريفات” تبين فيه وتفسر تعريفات خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الأكثر رواجا في الجزائر، بالنسبة لكل مقدم لهذه الخدمات. ويقدم كذلك هذا التقرير مقارنة بين هذه التعريفات وتعريفات مختلف البلدان. المادة 15 : تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه . زيادة على ذلك وتطبيقا للمادة 150 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ الأحكام المخالفة له من الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-142 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يحدّد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم -2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19 وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ، في جزئه التنظيمي ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها. المادة 2 : يعيّن أعوان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المؤهلون للبحث عن مخالفات التشريع ومعاينتها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، من بين : مهندسي التطبيق ومهندسي الدولة الذين لهم خبرة سنة واحدة في مجال البريد أو المواصلات السلكية واللاسلكية
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتصرفين الإداريين الرئيسيين والمتصرفين الإداريين والمفتشين الرئيسيين والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين لهم خبرة سنة واحدة في مجال البريد أو المواصلات السلكية واللاسلكية
- الأعوان ذوي رتبة مفتش البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين لهم خبرة ثلاث (3) سنوات في مجال البريد أو المواصلات السلكية واللاسلكية. يعين هؤلاء الأعوان من بين المستخدمين الذين لهم صفة الموظفين والعاملين في : الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو في مصالحها غير الممركزة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 مارس سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 مارس سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بودودة، بصفته رئيس دائرة في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه 21 أبريل سنة 2002 م سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- الوكالة الوطنية للذبذبات أية هيئة أخرى تابعة لقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 علي بن فليس فردية عمر عليلي، في ولاية بجاية ميسوم قبايلي، في ولاية البويرة محمد الشريف ميمون، في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسين لديواني واليين في الولايتين التاليتين، لتكليفهما بوظيفتين أخرتين : جلول بن طيب، في ولاية الشلف
- عبد الحليم أجيري، في ولاية . بومرداس مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد أمزيان لقمان، بصفته مفتشا عاما في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد.
8 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين عامين في الولايتين التاليتين، لإحالتهما على التقاعد : بن يحيى لكحل، في ولاية سيدي بلعباس، محمد السعيد درويش، في ولاية قسنطينة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : رابح هود، في ولاية باتنة شليحي دحمان، في ولاية تبسة العربي زرزي، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد نور الدين شريار، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك ببشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد جيلالي العربي، بصفته مديرا جهويا للجمارك ببشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد بسكر ، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد النور بوشن بصفته نائب مدير لتقويم الموارد بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية الجلفة. i بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد نوي نويوة، بصفته مديرا للمناجم والصناعة في ولاية الجلفة، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : بن علال ضربهان، في ولاية الأغواط،
- يسين زروال، في ولاية باتنة الطاهر زياني، في ولاية تبسة الشريف يوبي، في ولاية جيجل عبد الحميد بهلول، في ولاية سطيف، معمر حباش، في ولاية عنابة مصباح رابحي، في ولاية قالمة حميد بوشاقور، في ولاية معسكر، محمد الزهاري عبيدي، في ولاية ورقلة الوليد خير الدين، في ولاية وهران
- الحاج سلطاني، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات التالية، لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية :
- بن عزيز دنداني، في ولاية أم البواقي أحمد بن سالم، في ولاية بسكرة فريد بن سبياني، في ولاية بشار صديق قيراتي، في ولاية خنشلة عبد القادر مكحلي، في ولاية غليزان.- مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه 21 أبريل سنة 2002 م
- نصر الدين محمد فضيل، نائب مدير للمنشآت الأساسية للتموين بمياه الشرب عبد القادر حميزي، نائب مدير للاقتصاد وتسعير المياه. * مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان تعيين رؤساء دواوين ولاة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء الدواوين ولاة في الولايات التالية : عومر عليلي، في ولاية الطارف محمد الشريف ميمون، في ولاية الوادي ميسوم قبائلي، في ولاية عين تموشنت بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد خالد حسن دواجي، رئيسا لديوان والي ولاية وهران. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مفتشين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين عامين في الولايتين التاليتين: جلول بن طيب، في ولاية تلمسان عبد الحليم أجيري، في ولاية المدية.
8 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات التالية : موسى معزوزي، في ولاية أم البواقي عبد الوهاب عزوز، في ولاية تامنغست عبد الحكيم بوفروة، في ولاية تبسة ا محمد طوالبية، في ولاية تلمسان، مراد شقال، في ولاية وهران
- حاج جفال، في ولاية إيليزي جمال زعموم في ولاية برج بوعريريج نور الدين آيت سليمان، في ولاية الوادي عبد الرحمان حبوس، في ولاية خنشلة مسعود حجاج، في ولاية سوق أهراس عبد القادر بختي، في ولاية عين الدفلى منور يازة، في ولاية غرداية غوتي بومدين زياني، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن * تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات التالية : جموعي بن زيدة، في ولاية أم البواقي عبد الرحمان عيناد ثابت، في ولاية البليدة، للجمهورية الجزائرية / العدد 28 23 عبد الرحمان عزواوي، في ولاية تلمسان حسن بن طيب، في ولاية تيارت رابح آيت أحسن، في ولاية الجلفة لخضر طايف، في ولاية جيجل
- أحمد مناصري، في ولاية سيدي بلعباس، فيصل بن شعيب، في ولاية مستغانم مصطفى بوصوار، في ولاية البيض العربي داود، في ولاية إيليزي
- الحاج شيوخ، في ولاية برج بوعريريج،
- الطيب رزايقي، في ولاية تيسمسيلت أحميدة حسونات، في ولاية خنشلة رشيد خرخاش، في ولاية سوق أهراس،
- حامد داود، في ولاية عين الدفلى محمد جمال خنفار، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد ذياب بوسماعت، كاتبا عاماً لبلدية سكيكدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مندوب الحرس البلدي في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد بهلول، مندوبا للحرس البلدي في ولاية بشار .
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد محمد الكمال رزاق بارة، سفيرا فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بطرابلس الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) ابتداء من 6 يناير سنة 2002. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تعين السيدة فتيحة بوعمران، زوجة سلمان، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببريتوريا (جمهورية جنوب إفريقيا) ابتداء من 16 نوفمبر سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد نور الدين جودي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلاهاي ( مملكة هولندا) ابتداء من 29 نوفمبر سنة 2001. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين نائبي مديرين بوزارة الأشغال العمومية..
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مديرين بوزارة الأشغال العمومية :
- لحلو بن تواتي، نائب مدير للأشغال المطارية الجديدة
- مصطفى محمد بن صافي، نائب مدير لصيانة الهياكل الأساسية البحرية. / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه 21 أبريل سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة الموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تعين الآنسة فضيلة لعجال، مديرة للموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن والعمران. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد عبد المالك بن بوعزيز مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. * مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيد أحسن آيت عمارة، نائب مدير للموارد المائية والتربة بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مديرين بوزارة الموارد المائية : ناصر الدين محمد فضيل، نائب مدير للتنمية عبد القادر حميزي، نائب مدير للتنظيم واقتصاد المياه.
8 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 28 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقرر مؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتعلق باجال تسديد قسيمة السيارات لسنة .2002 إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع المعدل والمتمم، لا سيما المادة 303 منه، وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 46 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 29 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمدد أجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2002 إلى غاية 15 أبريل سنة 2002 على الساعة الرابعة زوالا. المادة 2 : يكلف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002. مراد مدلسي وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمّن تمديد مدة حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن توقيف نشاطات الرابطات الاسلامية وغلق مقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توقف، ابتداء من 15 أبريل سنة 2002 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية التربية والتكوين والتعليم
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الصناعات
- الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
- المالية والتجارة الإعلام والثقافة
- البناء والأشغال العمومية والتعمير. مع غلق مقراتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 محمد العربي عبد المومن ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون المتصرفون جعفر توتي أحمد مزهود مهندسو الدولة في الإعلام الآلي المترجمون والتراجمة جميلة عامر الوثائقيون، أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في الإعلام الآلي المحاسبون الإداريون الرئيسيون
- المساعدون الإداريون
- المساعدون الوثائقيون التقنيون في الإعلام الآلي المحاسبون الإداريون المعاونون الإداريون
- كتاب المديريات الرئيسيون
- كتاب المديريات
- الأعوان الإداريون
- الأعوان المحاسبون أعوان المكتب الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
- الكتاب الراقنون أعوان الرقن
- العمال المهنيون من جميع الأصناف
- سائقو السيارات من جميع الأصناف
- الحجاب. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع / العدد 28 8 صفر عام 1423 ه 21 أبريل سنة 2002 م الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1423 الموافق 20 مارس سنة 2002، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1423 الموافق 20 مارس سنة 2002 تجدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، كما يأتي : الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون
- كريم سعيد ليندة بلغيث فريدة طالي سمية بوتريك المولودة ساعد معمر
- الحاج زعاف بوزيد محمد سليماني أكلي قاتر عبد القادر بن جمال ترساتين هبري عبد القادر بن مبارك الجزائر