قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … … … …………. … 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 AM 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7 شعبان عام 1417 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-446 مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4034 أل، الموقع في 19 يونيو سنة 1996 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مراقبة التلوث الصناعي . 4 مرسوم رئاسي رقم 96-447 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في
مرسوم رئاسي رقم 96-448 مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. مرسوم تنفيذي رقم 96-449 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم تنفيذي رقم 96-450 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 96-451 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير وزارة الفلاحة سابقا. مرسوم تنفيذي رقم 96-452 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي رقم 96-453 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير وزارة التجارة. مرسوم تنفيذي رقم 96-454 مؤرخ في 5 شعبان ميزانية تسيير وزارة النقل. قرارات
عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في
عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في
عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في
عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن نقل اعتماد في
عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في
عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في
، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. . .
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل . . . وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1417 الموافق أول
والجماعات المحلية والبيئة ديسمبر سنة 1996 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. 26
7 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 3 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر
سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المدية. 26 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر بديوان وزير التربية الوطنية. …… سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص
وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر بديوان وزير البريد والمواصلات. وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص
والتهيئة العمرانية 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996، يتضمن تصنيف بعض “ الطرق البلدية “ ضمن صنف “ الطرق الولائية “ في ولاية بجاية 27 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. …. وزارة
التجارة قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة.
وزارة النقل قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. . . . . . . . . . . المجلس
الدستوري مقرران مؤرخان في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. ………..
/ العدد 80 7 شعبان عام 1417 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-446 مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4034 أل، الموقع في 19 يونيو سنة 1996 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مراقبة التلوث الصناعي. إن رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3) 3) و 6) و 125 منه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، و مجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية، وجعله “البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقات الدولية، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 و المتعلّق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 و المتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- و بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلّق بالأهداف العامة للفترة 1993 – 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 و المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة،
7 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية، ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلّق بنفقات تجهيز الدولة، المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 4034 أل الموقع في 19 يونيو سنة 1996 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مراقبة التلوث ، الصناعي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 4034 أل الموقع في 19 يونيو سنة 1996 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مراقبة التلوث ، الصناعي، وفقا لأهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، وينقذ وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 5 المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالمالية ومصالح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة، والبنك الجزائري للتنمية، والمؤسسة الوطنية للصناعات الحديدية والمعدنية، والمؤسسة الوطنية للأسمدة، أن يتخذوا، كل فيما يخصه، جميع التدابير الضرورية للمحافظة على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 اليمين زروال الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم 4034 أل المذكور أعلاه، والموقع مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير إنجاز برامج مشروع مراقبة التلوث الصناعي وأهدافه، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتبعا للكيفيات الآتية. المادة 2 : إنّ التدابير العملية والتنسيقية والمتابعية والمراقبية المتعلقة بتنفيذ المشروع أعدتها وترجمتها على شكل خطة عمل مصالح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة، وتصلح كأداة عمل للمتعاملين المكلفين بإنجاز هذا المشروع.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : إن خطط العمل المذكورة أعلاه تتكفل بعمليات استعمال القرض المجسدة باتفاقية المقايضة وتسيير القرض بين وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية من جهة، وباتفاقيات المقايضة بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للصناعات الحديدية والمعدنية والمؤسسة الوطنية للأسمدة من جهة أخرى، فيما يخص المبالغ المتفق عليها في اتفاق القرض من أجل ضمان العمليات المسجلة لفائدة هذه المؤسسات بعنوان تنفيذ المشروع. المادة 4 : يقوم كل متدخل معني بعمليات التجهيز والخدمة و / أو التموين الخارجية والداخلية اللازمة لإنجاز المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام اتفاق القرض. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 5 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 6 : يتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية. وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 7 : تقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت بالتطابق مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، والتي يطلعها عليها البنك الجزائري للتنمية. / العدد 80 7 شعبان عام 1417 المادة 8 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي في اتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في الوزارة المكلفة بالمالية ( المفتشية العامة للمالية ) التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 9 : يتم التكفل بالعمليات التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية، شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي تكون موضوع مراقبة من أي جهاز رقابة وتفتيش، في عين المكان وحسب كل وثيقة. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات مصالح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المكلف بالبيئة المادة الأولى : تتولّى مصالح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة، في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم واتفاق القرض على الخصوص إنجاز التدخلات الآتية : 1 - تنفيذ أعمال تصوّر العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 - تنفيذ العمليات المتعلّقة بإبرام الصفقات
7 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية 3 - اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم 4 - التكفل بجميع التدابير اللازمة، والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم من أجل : أ - ضمان الإعداد السريع والمرضي للملفات الخاصة بدفع النفقات الواجبة بعنوان البرامج المنصوص عليها أعلاه، ب - متابعة العمليات الإدارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه، 5 - قيام مصالحها المختصة بالتفتيش، بإعداد برنامج التفتيش والمراقبة والتقرير السنوي عن تنفيذ المشروع طوال مدة هذه البرامج المتصلة بالمشروع حتى إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع 6 إعلام الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة في الدولة، المعنية باتفاق القرض، والمتدخلين الآخرين المذكورين أعلاه ، المعنيين بقرار البنك الدولي للإنشاء والتعمير في أقرب الآجال فيما يخص الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية. 7 - إعداد تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماديا وماليا. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية، بعنوان المشروع وفي حدود صلاحياتها، على الخصوص بإنجاز التدخلات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7 1 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي يقوم بها المتعاملان المكلّفان بإنجاز المشروع بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2 - إعداد ما يأتي وتبليغه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه : أ - تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض وعن استعماله ب تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمتعاملين المكلفين بإنجاز المشروع وعلاقات هذا البنك بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ج - تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماليا. 3 - ضمان إبرام اتفاقية المقايضة وتسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية لإنجاز العمليات المنصوص عليها في المشروع 4 - ضمان إبرام اتفاقية مقايضة بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للأسمدة والمؤسسة الوطنية للصناعات الحديدية والمعدنية المكلفتين بإنجاز المشروع. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : يقوم البنك الجزائري للتنمية بعنوان تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياته، على الخصوص بما يأتي : 1 - التكفل : أ - بإبرام اتفاقات مقايضة مع المؤسستين المكلفتين بإنجاز المشروع ب - بوضع القرض المنصوص عليه أعلاه تحت تصرف المؤسستين المكلّفتين بإنجاز المشروع
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - فحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض بعنوان المشروع عند إعداد طلبات صرف القرض 3 تقديم طلبات صرف القرض إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 4 - إنجاز عمليات صرف القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض والعقود التجارية 5 - اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد عليها لإنجاز المشروع، 6 - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل الرقابية وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع، 7 - اتخاذ التدابير اللازمة، في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف 8 - تحضير التقويم المحاسبي لتنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وإعداد ما يأتي : أ تقرير فصلي يرسل إلى كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المكلف بالبيئة، وإلى الوزارة المكلفة بالمالية، يتضمن فيما يخص تنفيذ المشروع، علاقاته بالمؤسستين المكلفتين بإنجاز المشروع، وعلاقاته بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، ب تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض، يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية، كما يرسل بواسطة هذه الوزارة إلى مصالح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة، 9 تكوين الأرشيف والمحافظة على جميع الوثائق التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. / العدد 80 7 شعبان عام 1417 ه الباب الرابع تدخلات المؤسستين الوطنيتين للأسمدة والصناعات الحديدية والمعدنية المادة 4 : تتولى المؤسستان الوطنيتان للأسمدة والصناعات الحديدية والمعدنية، في حدود صلاحياتهما، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاق القرض، على الخصوص إنجاز التدخلات الآتية : 1 - تنفيذ أعمال تصوّر العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات 3 اتخاذ التدابير اللازمة قصد التكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيهما في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم، 4 - التكفل بجميع التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم من أجل : أ - ضمان الإعداد السريع والمرضي للملفات الخاصة بدفع النفقات بعنوان البرامج المنصوص عليها أعلاه، ب - متابعة العمليات الإدارية والمالية والتقنية والتجارية الخاصة بصرف النفقات المنصوص عليها أعلاه ودفعها، 5 - إعلام مصالح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المكلف بالبيئة، في أقرب الآجال، بالعناية التي يوليها البنك الدولي للإنشاء والتعمير الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية، 6 - إعداد تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماديًا وماليا.
7 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 96-447 مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-03 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرون مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار (20.680.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الأول - “الأمانة العامة”، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرون مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار (20.680.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9 رئاسة الجمهورية - الفرع الأول - “الأمانة العامة”، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة .1996 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-448 مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-03 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار (1.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار (1.400.000 دج يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الثاني - “الأمانة العامة للحكومة”، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 96-449 مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل.
- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، / العدد 80 7 شعبان عام 1417 ه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 27 المؤر المؤرخ في في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-07 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (26.300.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (26.300.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى
7 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 11 الجدول “ أ “ رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم. الاعتمادات الملغاة ( دج ) 1.600.000 مجموع القسم الرابع 1.600.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقلت. 15-34 المصالح القضائية - الألبسة. الفرع الجزئي الأول 2.600.000 1.200.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.200.000 مجموع الفرع الأول 4.800.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7 شعبان عام 1417 الجدول رقم “ أ “ ( تابع ) الاعتمادات الأبواب العناوين الفرع إدارة السجون الملغاة ( دج ) الثاني وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح
21-34 إدارة السجون - تسديد النّفقات. 26-34 إدارة السجون - عتاد الوقاية والأمن. 500.000 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.500.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات العنوان وسائل القسم السجون الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 35-34 مؤسسات السجون - الألبسة. 11.000.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.000.000 مجموع الفرع الثاني 21.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 26.300.000
7 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 13 الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل….. القسم الرابع 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ………… القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني. i القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 مصاريف تسيير المحكمة العليا . 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 2.500.000 مجموع القسم السابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.800.000 مجموع الفرع الأول 4.800.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7 شعبان عام 1417 الجدول ب رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني إدارة السجون وإعادة “ ( تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-36 مؤسسات السجون - التغذية ………….. 21.500.000 مجموع القسم الرابع 21.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 21.500.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 96-450 مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.
- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم مجموع الفرع الثاني 21.500.000 الاعتمادات المخصصة 26.300.000 وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-13 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996،
7 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستّة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 56.500.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 43-01 “ منح لتلاميذ مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 56.500.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 43-42 “ المطاعم المدرسية “. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-451 مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة سابقا. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 80 15 وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-15 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار (13.339.000 دج) مقيد في ميزانيّة تسيير وزارة الفلاحة سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار (13.339.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7 شعبان عام 1417 الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة سابقا الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات الملغاة ( دج ) للدولة الموظفون مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها . القسم الثاني 1.315.000 مجموع القسم الأول 1.315.000 الموظفون المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل. 189.000 القسم الثالث مجموع القسم الثاني 189.000 الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 2.500.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي: 1.178.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. مجموع القسم الثالث 3.678.000 1.200.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 6.382.000
7 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 17 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي ( دج ) الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة … الفرع 157.000 مجموع القسم السادس 157.000 مجموع العنوان الرابع 157.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.539.000 مجموع الفرع الأول 6.539.000 الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم النفقات المركزية الثالث المصالح السابع المختلفة 37-03 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحرائق - المراقبة 6.800.000 مجموع القسم السابع 6.800.000 مجموع العنوان الثالث 6.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.800.000 مجموع الفرع الثاني 6.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 13.339.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة سابقا. الفرع الأول المصالح المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول 80 7 شعبان عام 1417 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) للدولة الموظفون مرتبات العمل 1 3-11 - المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 4.539.000 مجموع القسم الأول 4.539.000 مجموع العنوان الثالث 4.539.000 مجموع الفرع الثاني الفرع الجزئي الثاني 4.539.000 مجموع الفرع الأول 4.539.000 المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة. 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000
7 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية الجدول “ ب رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي للجمهورية الجزائرية / العدد 80 19 “ ( تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 3 3-11 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية. 6.300.000 مجموع القسم الثالث 6.300.000 مجموع العنوان الثالث 6.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.300.000 مجموع الفرع الثاني 8.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 13.339.000 مرسوم تنفيذي رقم 96-452 مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-192 المؤرخ في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-24 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير، بموجب قانون المالية لسنة 1996،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية برسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات، وفي الباب رقم 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات، وفي الباب رقم 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-453 مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية، … وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه / العدد 80 7 شعبان عام 1417 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم . وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-27 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرون ألف دينار (820.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرون ألف دينار (820.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي البابين المبينين في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى
7 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 21 الجدول “ أ “ رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - تسديد النفقات 414.000 مجموع القسم الرابع 414.000 مجموع العنوان الثالث 414.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 414.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 - المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش – تسديد النفقات 406.000 مجموع القسم الرابع 406.000 مجموع العنوان الثالث 406.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 406.000 مجموع الفرع الأول 000 : 820 مجموع الاعتمادات الملغاة 820.000
22 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب الجزائرية / العدد 80 7 شعبان عام 1417 الجدول “ ب الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 4 3-91 | المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - حظيرة السيارات 414.000 مجموع القسم الرابع 414.000 مجموع العنوان الثالث 414.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 414.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 | المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - حظيرة السيارات 406.000 مجموع القسم الرابع 406.000 مجموع العنوان الثالث 406.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 406.000 مجموع الفرع الأول 820.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 820.000
7 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 5 96-454 مؤرخ في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-26 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد للجمهورية الجزائرية / العدد 80 23 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار ( 450.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل ، وفي البابين المبينين في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1417 الموافق 16 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة العمل 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول أ N (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني 80 7 شعبان عام 1417 الاعتمادات الملغاة (دج) للدولة 250.000 مجموع القسم الخامس 250.000 مجموع العنوان الثالث 250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 250.000 مجموع الفرع الأول 450.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 450.000 الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000
7 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 25 الجدول ب “ (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 5 3-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني 250.000 مجموع القسم الخامس 250.000 مجموع العنوان الثالث 450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 450.000 مجموع الفرع الأول 450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 450.000 قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء. مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن وزير العدل، تنهى مهام السيد محمد أزرو ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن وزير العدل، تعين السيدة فوزية شاوشي، زوجة بن منصور، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرارات مؤرخة في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن والي ولاية جيجل، تنهي مهام السّيّد محمّد عبد الناصر مجدوب بصفته رئيسا لديوان والي ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن والي ولاية معسكر، تنهى، ابتداء من 25 أبريل سنة 1992، مهام السيد يوسف بونيني، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية معسكر. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، صادر عن والي ولاية تيبازة تنهى، ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1996، مهام السيد عبد الرحمن مدني فواتيح، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعين السيد عبد الحق بوعتّورة مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. / العدد 80 7 شعبان عام 1417ه قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المدية. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن والي ولاية المدية، يعين السيد أحمد بلحاج، رئيسا لديوان والي ولاية المدية، ابتداء من 6 أبريل سنة 1996. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن وزير التربية الوطنيّة تنهى مهام السيد عبد الرحمن طواهرية، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنهى مهام السيد عبد القادر تركاش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتوفى.
7 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد جمال فتحي زغلامي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية . ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بجاية. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، لا سيما المادة 10 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 27 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “ وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تحدد مقاطع الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي : ( 1 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 25 كلم الذي يربط برج ميرة الطريق الوطني رقم (9) ببوعنداس (الطريق الوطني رقم (75)، طريقا ولائيا رقم 06 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ببرج ميرة عند تقاطع الطريق مع الطريق الوطني رقم 9 ن ك 51 + 900 ) ونقطة نهايته الكيلومترية ببوعنداس. ( 2 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 18 كلم الذي يربط أميزور بتادارت - تامقرانت طريقا ولائيا رقم 158. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بأميزور عند تقاطع الطريق مع الطريق الوطني رقم 75 ن ك 7 1 + 400) ونقطة نهايته الكيلومترية بتادارت - تامقرانت عند تقاطع الطريق مع الطريق الولائي رقم 158 (ن ك 10 + 000 ). ( 3 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 15 كلم الذي يربط الطريق الولائي رقم 42 بالحدود الولائية مع ولاية البويرة ، طريقا ولائيا رقم 42. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الولائي رقم 42 ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع ولاية البويرة. ( 4 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 31 كلم الذي يربط أقبو بتاز ملت مرورا ببني مليقاش، طريقا ولائيا رقم 07. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بأقبو، ونقطة نهايته الكيلومترية بتاز ملت.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996. وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية المحلية والبيئة اسماعين دين مصطفى بن منصور وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد خالد نور الدين عبيد، رئيسا لديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ابتداء من 19 غشت سنة 1996. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن وزير التجارة، يعيّن السيد نور الدين ميسي مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. المطبعة الرسمية 1 7، 9 و 13 / العدد 80 7 شعبان عام 1417 ه وزارة النقل قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن وزير النقل، تنهى مهام السيد محند نافع العربي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. المجلس الدستوري مقرران مؤرخان في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن رئيس المجلس الدستوري، يعيّن السيد عبد القادر شربال، مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. بموجب مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، صادر عن رئيس المجلس الدستوري، يعيّن السيد محمد حبشي، مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري، ابتداء من أول يناير سنة 1996. شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر