ج.ر عدد 29 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 0600.12 060.320 ثمن النسخة الأصلية 10.00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-161 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 اتفاقية تعاون إداري متبادل للوقاية من المخالفات الجمركية الموقعة في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994 مرسوم رئاسي رقم 96-162 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على والبحث عنها وردعها بين دول اتحاد المغرب العربي،

الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع عليها بالجزائر في 10 أبريل سنة 1995. . . . . 8 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-163 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 29 نوفمبر سنة 1995 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات تجديد محطات الضخ بزريزر في ولاية الطارف 10 مرسوم رئاسي رقم 96-164 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 96-165 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 إلى ميزانية تسيير وزارة السكن. الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد

الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها.

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1416 الموافق 24 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول بالمديرية العامة للحماية المدنية.

أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير حالة والبيئة والإصلاح الإداري سابقا … 24 أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1416 الموافق 24 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مستشار مكلّف بالمؤسسات والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1416 الموافق 18 أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مستشار تقني برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة الشؤون الخارجية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

1996، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بوكالة . 25 سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير الإمداد

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية ورقلة. .

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يحدّد التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان “ ب 35 “ والغازات الصناعية، وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها ….. وزارة السكن

قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمّم النظام الجزائري لمقاومة الزلازل 28

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-161 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق علي اتفاقية تعاون إداري متبادل للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية تعاون إداري متبادل للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية تعاون إداري متبادل للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة في تونس بتاريخ 2 أبريل سنة 1994، وتنشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة .1996 . اليمين زروال اتفاقية تعاون إداري متبادل للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها، وعملا على تحقيق أهداف المعاهدة وتنفيذا لبرنامج عمل الإتحاد واعتبارا لكون المخالفات للتشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والجبائية والتجارية والاجتماعية والثقافية لدول الإتحاد واعتبارا لكون تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية يشكل خطرا على الصحة العامة وعلى المجتمع وإيمانا منها بأن مكافحة هذه المخالفات تكون أكثر فعالية بفضل التعاون الوثيق بين إدارتها الجمركية، وذلك مع مراعاة توصيات مجلس التعاون الجمركي ببروكسل، الخاصة بالتعاون الإداري المتبادل اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى يقصد بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية : أ - “ الإتحاد : اتحاد المغرب العربي.

24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية ب - “ التشريع الجمركي : مجموع القوانين والأنظمة المطبقة على الاستيراد والتصدير، ولو بصفة مؤقتة، وعلى عبور أو تداول البضائع ورؤوس الأموال أو وسائل الأداء سواء تعلق الأمر بتحصيل أو ضمان أو رد الحقوق والرسوم، أو تطبيق إجراءات الحظر والقيود أو المراقبة أو أيضا بتطبيق مقتضيات مراقبة الصرف والأحكام المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. ج الإدارات الجمركية “ الإدارة العامة للديوانة التونسية، والمديرية العامة للجمارك للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومصلحة الجمارك للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة للمملكة المغربية، والإدارة العامة للجمارك للجمهورية الإسلامية الموريتانية، المكلفة بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة “ ب “. د - “ المخالفة الجمركية أو الغش : كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي. ه - “ الحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير : الحقوق والمعاليم الجمركية، وجميع الحقوق الأخرى والرسوم والأتاوات أو الضرائب المختلفة التي تحصل عليها إدارة الجمارك عند استيراد أو تصدير البضائع، باستثناء الأتاوات والضرائب المحددة مبالغها بالتقريب بكلفة الخدمات المؤداة. المادة 2 تتبادل إدارات الجمارك لكل البلدان الأطراف المتعاونة المعلومات وفقا للأوضاع والشروط المحددة في هذه الاتفاقية من أجل الوقاية من المخالفات لتشريعاتها الجمركية والبحث عنها وردعها. المادة 3 تتبادل إدارات الجمارك لكل البلدان الأطراف بناء على طلب وبعد تحقيق إن اقتضى الأمر ذلك، كل المعلومات الكفيلة بضمان التحصيل التام للحقوق والرسوم ولاسيما تلك التي من شأنها أن تسهل تحديد القيمة الجمركية وبند التصنيفة ومنشأ البضائع. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 5 1 ) بالنسبة لتحديد القيمة :

  • الفواتير التجارية المقدمة إلى جمارك بلد التصدير أو الاستيراد أو صورها المصادق عليها أم لا من طرف السلطات الجمركية حسبما تقتضيه الظروف.
  • وثائق تثبت الأسعار المعمول بها عند التصدير أو الاستيراد مثل نسخة أو صورة من بيان القيمة المقدم عند تصدير أو استيراد البضائع أو الفهارس التجارية أو قوائم الأسعار الجارية الخ المنشورة ببلد التصدير أو الاستيراد. 2 ) بالنسبة لتعريف البضائع وفقا لجدول التصنيفة الجمركية :
  • قرارات التبنيد الصادرة عن إدارات الجمارك بالبلدان الأطراف.
  • التحاليل التي أجرتها المختبرات الرسمية لتحديد بند التصنيفة للبضائع المصرح بها عند الاستيراد أو التصدير. 3 ) بالنسبة لمنشأ البضائع : شهادة المنشأ المقدمة عند التصدير في حالة اقتضائها والوضعية الجمركية للبضائع في بلد التصدير ( عبور جمركي، ايداع جمركي، استيراد مؤقت، منطقة حرة، تنقل حر، تصدير تحت نظام رد الضرائب الجمركية الخ …. ). المادة 4 إذا لم تتوفر المعلومات المطلوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، عند الإدارة الملتمس منها ذلك، فعلى هذه الأخيرة أن تقوم بتحقيقات في نطاق النظم القانونية المطبقة في بلدها في مجال تحصيل الحقوق والرسوم عند الاستيراد أو التصدير. المادة 5 تتبادل إدارات الجمارك لكل البلدان الأطراف قوائم البضائع التي تكون أو من شأنها أن تكون موضوع تحايل يخالف تشريعاتها الجمركية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 تقوم إدارات الجمارك لكل البلدان الأطراف، تلقائيا، أو بناء على طلب مكتوب لبلد طرف آخر وفي نطاق تشريعاتها ووفقا لممارستها الإدارية بمراقبة خاصة على : أ - تنقلات الأشخاص، خصوصا عند الدخول والخروج من ترابها، الذين يشك بأنهم يقومون عرضا أو بصفة منتظمة بنشاطات مخالفة للتشريع الجمركي لبلد طرف آخر . ب - حركة البضائع ووسائل الأداء أو الدفع التي يبلغ عنها بلد طرف آخر باعتبارها تكون موضوع تهريب ذا خطورة كبرى خرقا لتشريعه الجمركي. ج - الأماكن التي أنشئت فيها مستودعات للبضائع التي يفترض أن الهدف منها هو تغذية عمليات تهريب مخالفة للتشريع الجمركي لبلد طرف آخر. د - المراكب والبواخر والطائرات وغيرها من وسائل النقل التي اشتبه في كونها تستعمل لارتكاب مخالفات ضد التشريع الجمركي لبلد طرف آخر. تبلغ نتائج هذه المراقبة في أقرب الآجال إلى الإدارة الجمركية للبلد الملتمس. المادة 7 تتبادل إدارات الجمارك لكل البلدان الأطراف، بناء على طلب، كل وثيقة تثبت بأن البضائع المصدرة من بلد إلى آخر قد دخلت تراب البلد الآخر بصفة شرعية مع بيان النظام الجمركي الذي وضعت فيه كلما اقتضى الأمر ذلك. المادة 8 تبلغ الإدارة الجمركية لإحدى البلدان الأطراف إلى الإدارات الجمركية للبلدان الأخرى، تلقائيا أو بناء على طلب تقارير أو محاضر أو نسخا طبق الأصل للوثائق جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالعمليات التي اكتشفت أو التي في طريق التحضير والتي / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه تشكل أو يشك في أنها تشكل خرقا للتشريع الجمركي للدول الأطراف الأخرى. المادة 9 تتبادل إدارات الجمارك للبلدان الأطراف كل المعلومات التي تتعلق بالوسائل أو المناهج الحديثة المستعملة لارتكاب الغش، كما تتبادل نسخا أو نصوص التقارير المحررة من طرف مصالحها المختصة بالبحث والمتعلقة بالطرق التي استعملت لارتكاب هذا الغش. المادة 10 تتخذ إدارات الجمارك للبلدان الأطراف جميع الترتيبات من أجل أن تبقى مصالح البحث التابعة لها على اتصال مباشر قصد تسهيل الوقاية من المخالفات لتشريعاتها الجمركية والبحث عنها وردعها، وذلك بواسطة تبادل المعلومات. المادة 11 بطلب من الإدارة الجمركية لإحدى البلدان الأطراف، ترخص الإدارة الجمركية لبلد طرف آخر لموظفيها بأداء الشهادة في حدود هذا الترخيص أمام المحاكم أو غيرها من سلطات البلد الملتمس كشهود أو خبراء في قضايا جمركية. المادة 12 تقوم إدارة الجمارك لإحدى دول الإتحاد، بناء على طلب إدارة الجمارك لبلد طرف آخر ، وفي إطار القوانين والتنظيمات السائدة في ترابه، بجميع التحقيقات اللازمة، لا سيما سماع الأشخاص الذين يبحث عنهم بسبب مخالفة التشريع الجمركي، وكذا الشهود والخبراء. وتبلغ نتائج هذه التحقيقات للإدارة الجمركية الملتمسة. المادة 13 يجوز للإدارات الجمركية للبلدان الأطراف أن تستعمل أمام السلطات القضائية المعلومات، والوثائق

24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية المحصل عليها طبقا لهذه الاتفاقية في حدود ووفق الشروط التي يحدّدها التشريع الخاص بكل منها. المادة 14 بطلب من الإدارة الجمركية لإحدى البلدان الأطراف، تقوم الإدارات الجمركية للبلدان الأطراف الأخرى، في نطاق الأحكام المعمول بها عندها، بإشعار الأشخاص المعنيين بالأمر والمقيمين على ترابها وتبليغهم بواسطة السلطات المختصة، بكل الإجراءات والقرارات الصادرة بشأنهم عن سلطات البلد الطرف الذي تنتمي إليه الإدارة التي تقدمت بالطلب. المادة 15 تتبادل إدارات الجمارك للبلدان الأطراف تلقائيا أو بناء على طلب جميع المعلومات التي هي في حوزتها والمتعلقة : أ - بالعمليات والبضائع التي من شأنها أن تشكل مخالفات جمركية في البلدان الأطراف الأخرى، ب بالأشخاص الذين يرتاب في ارتكابهم مخالفات جمركية في البلدان الأطراف الأخرى، ج - بوسائل النقل التي يشك في أنها تستعمل لارتكاب مخالفات جمركية بالبلدان الأطراف الأخرى، د - بالوسائل والمناهج الجديدة المستعملة في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية ه - بعمليات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية المثبتة أو المشكوك فيها من طرف البلدان الأطراف والتي تشكل مصلحة بالنسبة لبلد طرف آخر وخاصة تلك التي تهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة الأشخاص أو وسائل النقل الواردة أو المتجهة إلى البلدان الأطراف الأخرى. المادة 16 يمكن موظفي إدارات الجمارك بالبلدان الأطراف المختصين في البحث عن مخالفات التشريع الجمركي، وبعد موافقة إدارة الجمارك لبلد طرف آخر، الحضور في العمليات التي يقوم بها موظفو جمارك هذا البلد للجمهورية الجزائرية / العدد 29 7 الأخير قصد البحث عن المخالفات وإثباتها إذا كانت هذه المخالفات تهم إداراتهم. المادة 17 عندما يوجد موظفو إحدى البلدان الأطراف في تراب البلدان الأطراف الأخرى في الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يجب عليهم أن يثبتوا في أي وقت صفتهم الرّسميّة وأن يدلوا بوثيقة الموافقة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة. المادة 18 تتحمل إدارة جمارك البلد الطرف الذي التمس المساعدة مصاريف وتعويضات الخبراء والشهود المشار إليهم في المادة الحادية عشرة وتتخلى إدارات الجمارك للبلدان الأطراف عن المطالبة باسترداد المصاريف الأخرى الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية. المادة 19 عندما ترتئي الإدارة الجمركية لإحدى البلدان الأطراف أن المساعدة التي طلبت منها قد يكون من شأنها ان تلحق مسا بسيادتها أو بأمنها أو غيرها من المصالح الأساسية الأخرى يمكنها أن ترفض منحها أو ألا تمنحها إلا رهنا بمراعاة شروط معينة. ويجب أن يبرر كل رفض مساعدة. المادة 20 تعتبر المعلومات المبلغة تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية سرية، وتحظى بنفس الحماية المخولة بمقتضى التشريع الوطني لكل البلدان الأطراف المعلومات من نفس القبيل، ولا يمكنها أن تستعمل لغايات أخرى، غير التي تهدف إليها الاتفاقية، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة التي سلمتها . المادة 21 أ - تعتبر مقتضيات هذه الاتفاقية حدا أدنى للمساعدات التي يمكن تبادلها بين البلدان الأطراف، ب لا تتعارض مقتضيات هذه الاتفاقية مع المساعدة الموسعة التي يمكن تبادلها بين البلدان

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأطراف بمحض إرادتها أو تطبيقا لاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف التي أبرمتها أو قد تبرمها الأطراف بينها في هذا الميدان. المادة 22 عندما تقدم الإدارة الجمركية لإحدى البلدان الأطراف طلبا بالمساعدة لبلد طرف آخر تعرف مسبقا أنه ليس بإمكانها تلبية هذا الطلب في حالة ما إذا تقدم به بلد طرف آخر، فإنها تشير إلى ذلك في طلبها، وللبلد الطرف الآخر الذي وجه إليه الطلب المذكور الخيار في تحديد رغبته في الاستجابة لهذا الطلب. المادة 23 تمارس المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية مباشرة بين الإدارات الجمركية للبلدان الأطراف. تحدد كيفية تطبيق أحكام هذه الاتفاقية باتفاق الإدارات الجمركية للبلدان الأطراف. المادة 24 تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية، لجنة مختلطة تسمى لجنة متابعة تطبيق اتفاقية التعاون الإداري المتبادل للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها، تتفرع عن اجتماع المدراء العامين للجمارك. وتتألف هذه اللجنة من ممثلي الإدارات الجمركية للبلدان الأطراف بمساعدة خبراء إذا اقتضى الأمر ذلك. وتجتمع هذه اللجنة سنويا وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على طلب إحدى الإدارات. المادة 25 تبرم هذه الاتفاقية لأجل غير محدود، ويمكن لكل طرف متعاقد نقضها، ويتم ذلك بإشعار مكتوب يوجه إلى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي ويصبح النقض ساري المفعول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإشعار به من قبل الطرف المتعاقد، تقوم الأمانة العامة بإشعار الدول الأعضاء بذلك. المادة 26 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها. وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق التصديق عليها / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416ه من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك. . حررت بمدينة تونس بتاريخ 1414/10/21 ه الموافق 02/04/1994 ، وذلك في ست نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية التونسية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية محمد الصالح دمبري الحبيب بن يحيى عن الجماهيرية عن المملكة المغربية العربية الليبية وزير الدولة المكلف الشعبية الإشتراكية بالشؤون الخارجية العظمى والتعاون أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة جمعة المهدي الفزاني عبد اللطيف الفيلالي عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد سالم ولد لكحل مرسوم رئاسي رقم 96-162 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع عليها بالجزائر في 10 أبريل سنة 1995. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية

24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع عليها بالجزائر في 10 أبريل سنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع عليها بالجزائر في 10 أبريل سنة 1995، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 اليمين زروال اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية رغبة منهما في تدعيم علاقاتهما في مجالي السياحة والصناعات التقليدية

  • والاستفادة المتبادلة من تجاربهما في المجالين المذكورين، باعتبارهما أحد المجالات التي تساهم مساهمة فعّالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين الشقيقين. واقتناعا منهما بضرورة وضع قواعد متينة للتعاون بين المؤسسات العامة والخاصة المعنية بالقطاعين المذكورين للجمهورية الجزائرية / العدد 29 9 اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعمل الأجهزة المعنية بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية في البلدين على دعم التعاون بينهما بما يحقق الأهداف المشتركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادة 2 يشجع الجانبان التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة المعنية بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية في البلدين والمساهمة في التعريف بهما وتطويرهما بما يحقق الغايات المرجوة لكلا البلدين. المادة 3 يتم إنشاء لجنة فنية مشتركة من وزارتي السياحة في كلّ من البلدين تقوم بدراسة كافة مجالات التعاون المتعلقة بقطاعي السياحة والصناعة التقليدية وإعداد البرامج القابلة للتنفيذ وعرضها على اللجنة العليا لاعتمادها والعمل على متابعتها وتقديم نتائجها بذلك الى لجنة المتابعة. تجتمع اللجنة المذكورة مرة في السنة وبالتناوب في كل من البلدين ويمكن لها أن تعقد اجتماعات استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك. المادة 4 يشجع الجانبان تبادل التجارب والخبرات والزيارات وكافة الدراسات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بمجالي السياحة والصناعات التقليدية والمعارض الخاصة بهذا المجال وكذا الندوات واللقاءات بين المسؤولين والمختصين بالنشاطات ذات الصلة. المادة 5 يعمل الطرفان على دعم التعاون بينهما في مجال الاستثمارات المتعلقة بالسياحة ويشجعان إقامة المشاريع السياحية والفندقية المشتركة وإدارتها والحفاظ على الفنون التقليدية الأصيلة في البلدين وتكوين الكوادر الفنية المختصة بهذه المجالات.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 يحث الجانبان مؤسساتهما المعنية بقطاعي السياحة والصناعة التقليدية في الخارج على التعاون فيما بينهما للترويج لمنتوجهما السياحي في الأسواق الدولية، ويعملان على التنسيق فيما بين وفودهما المدعوة لحضور اللقاءات الإقليمية والدولية المتعلقة بها. المادة 7 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية في كلا البلدين. / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات، تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل بها كتابيا وقبل ستة أشهر من نفاذ سريان العمل بها . حررت في مدينة الجزائر بتاريخ 10 أبريل سنة 1995 من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية مصر العربية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية محمد الصالح دمبري عمرو موسى مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-163 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 29 نوفمبر سنة 1995 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات تجديد محطات الضخ بزريزر في ولاية الطارف. إن رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 12 غشت سنة 1974 وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم

24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 19.90 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-1.1 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن تحديد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلّق بالأهداف العامة للفترة 1993 - 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلّق بنفقات تجهيز الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق القانون رقم 1 9-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 29 نوفمبر سنة 1995 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات تجديد محطات الضخ بزريزر في ولاية الطارف يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 29 نوفمبر سنة 1995 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات تجديد محطات الضخ بزريزر في ولاية الطارف، وينفّذ وفق أهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على وزارة الفلاحة والصيد البحري، والوزارة المكلفة بالمالية، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، والبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996. اليمين زروال

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، الموقع مع البنك الإسلامي للتنمية، إنجاز برامج مشروع اقتناء تجهيزات تجديد محطات الضخ بزريزر في ولاية الطارف وتحقيق أهدافه طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملجقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة. المادة 2 : تعدّ وزارة الفلاحة والصيد البحري إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع وتجسّد في شكل مخططات عمل وتعتمد وسائل عمل لدى المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع. المادة 3 : تتكفل مخطّطات العمل المذكورة أعلاه بعمليات استعمال القرض التي تتجسد خاصة عن طريق اتفاقية مقابلة وتسيير القرض بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية قصد ضمان تمويل عمليات اقتناء التجهيزات وتركيبها. المادة 4: تقوم كل هيئة معنية بعمليات التجهيز والخدمة و/أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لإنجاز المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام اتفاق القرض. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 5 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 6 : تعدّ تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لإنجاز المكونات / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه المعنية من المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية. وتتم النفقات المتّصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 7 : تقوم بعمليات تسديد القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت بالتطابق مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يطلعها عليها البنك الجزائري للتنمية. المادة 8 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي في اتفاق القرض المذكور أعلاه التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في الوزارة المكلفة بالمالية ( المفتشية العامة للمالية ) التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 9 : يتم التكفل بالعمليات التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة 1 وتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة الفلاحة والصيد البحري المادة الأولى : تتولّى وزارة الفلاحة والصيد البحري، في حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاق القرض، لا سيما إنجاز التدخلات الآتية :

24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية 1 - تنفيذ أعمال تصوّر العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات 3 - اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم 4 - التكفل بجميع التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم : أ - ضمان الإعداد السريع والمرضي للملفات الخاصة بدفع النفقات الواجبة بعنوان البرامج المنصوص عليها أعلاه، ب - متابعة العمليات الإدارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه، 5 - قيام مصالحها المختصة بالتفتيش، بإعداد برنامج التفتيش والمراقبة والتقرير السنوي عن تنفيذ المشروع طوال مدة هذه البرامج المتصلة بالمشروع حتى إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع، 6 إعلام الوزير المكلف بالمالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض والمتدخلين الآخرين المذكورين أعلاه المعنيين، بقرار البنك الإسلامي للتنمية فيما يخص الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية في أقرب الآجال، 7 - إعداد تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماديا وماليا. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية، بعنوان المشروع وفي حدود صلاحياتها، لا سيما بإنجاز التدخلات الآتية : 1 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول للجمهورية الجزائرية / العدد 29 13 بها على أساس الاستعمالات التي تقوم بها المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2 إعداد ما يأتي وتبليغه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه : أ - تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله ب تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع وعلاقات هذا البنك بالبنك الإسلامي للتنمية ج تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماليا، 3 - التكفّل بالعلاقات التي تتصل باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي : تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بالبنك الإسلامي للتنمية ومراقبتها،

  • تسيير استعمال الاعتمادات. 4 - ضمان إبرام اتفاقية المقابلة وتسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية لإنجاز العمليات المنصوص عليها في المشروع 5 - ضمان إبرام اتفاقية مقابلة الاعتمادات التي تقترضها الدولة، بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : يقوم البنك الجزائري للتنمية، بعنوان تنفيذ المشروع وفي حدود اختصاصاته، على الخصوص بما يأتي : 1 - يتكفل بما يأتي : أ - إبرام اتفاقيات مالية للمقابلة مع المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع ب - وضع القرض المنصوص عليه أعلاه تحت تصرف المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع، ج - رد الأموال التي اقترضتها المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع بموجب اتفاقية المقابلة إلى الخزينة.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - فحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض بعنوان المشروع عند إعداد طلبات صرف القرض، 3 4 تقديم طلبات صرف القرض إلى البنك الإسلامي للتنمية، 4 إنجاز عمليات صرف القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض والعقود التجارية 5 - اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد عليها لإنجاز المشروع، 6 - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل الرقابية وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع 7 - اتخاذ التدابير اللازمة في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف، 8 تحضير التقويم المحاسبي لتنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وإعداد ما يأتي : أ - تقرير فصليّ يرسل إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والوزارة المكلفة بالمالية يتضمن فيما يخص تنفيذ المشروع علاقاته بالمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع وعلاقاته بالبنك الإسلامي للتنمية، ب تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية، كما يرسل بواسطة هذه الوزارة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، 9 - تكوين الأرشيف والمحافظة على الوثائق التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. مرسوم رئاسي رقم 96-164 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 74-6 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-08 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الباب رقم 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية للجمارك”. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996. اليمين زروال

24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 96-165 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-17 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي المصالح اللامركزية التابعة الثاني للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح العائلية. 1.500.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء
  • الضمان الاجتماعي. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 6.500.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق ( تابع رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الدفع الجزافي. 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - التعويضات والمنح العائليّة. 4.500.000 مجموع القسم الأول 4.500.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - الضمان الاجتماعي. 12.000.000 مجموع القسم الثالث 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.500.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الرابع الجزئي الثالث 16.500.000 المصالح اللامركزية التابعة للبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الأجور الرّئيسيّة. 1.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - التعويضات والمنح المختلفة . 13.000.000 مجموع القسم الأول 14.000.000

24 ذي الحجة عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 17 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للبناء - الضمان الاجتماعي. 6.500.000 مجموع القسم الثالث 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 20.500.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 20.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 45.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996، يحدّد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها ، لا سيما المواد من 23 إلى 27 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلّفة بالشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-417 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتكوينها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 26 منه يحدد هذا المرسوم كيفيّات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تخضع الرابطة الرياضية التي تدعى في صلب النص “ الرابطة “ للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يمكن أن تكون الرابطة متعددة الرياضات أو متخصصة :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تكون متعددة الرياضات : عندما تضم اختصاصات رياضية مختلفة، في إطار تنظيم الممارسات البدنية والرياضية وتنشيطها في قطاع أنشطة معينة أو في صنف خاص، خاص تكون متخصصة: عندما تنظم وتنشط اختصاصا رياضيًا أو اختصاصات متقاربة، ومماثلة أو مشتركة. المادة 3 : تؤسّس الرابطة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، والقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 ، المذكوران أعلاه، وأحكام هذا المرسوم. يخضع اعتماد الرابطة الرياضية لموافقة الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة، والاتحادية المعنية مقدما مع مراعاة متطلبات التنمية الرياضية وأهدافها. المادة 4 : لا يمكن أن تؤسس أو تعتمد في مستوى البلدية، أو الولاية، أو الناحية أكثر من رابطة رياضية واحدة في اختصاص رياضي واحد أو في مجموعة اختصاصات رياضيّة متقاربة أو مماثلة أو مشتركة في قطاع أنشطة أو في صنف خاص. خاص المادة 5 : يتعين على الرابطة الرياضية أن تقوم خصوصا بما يأتي :

  • يجب أن يكون عملها في ظل احترام المبادىء التوجيهية والتنظيمية والأهداف التي تسير المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية
  • تحافظ على آداب الرياضة ومبادىء أخلاقياتها، تسهر على احترام القواعد المتعلقة بالتأطير والتأمين والمراقبة الطبية الرياضية والنظافة والأمن احتراما صار ما تدرس وتعدّ وتطبق برامج التنمية الرياضية طبقا لتوجيهات الاتحاديات الرياضية المعنية
  • تنظم المنافسات والتظاهرات الرياضية المحلية وعند الاقتضاء تنظم المنافسات الرياضية الوطنية والدولية طبقا لبرنامج الاتحادية الرياضية التي تنضم إليها، / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه تسهر دوما على تحسين مستوى الرياضيين، تشجع بروز نخبة رياضية محلية، وتشارك في تأطيرها والتكفل بها، تشارك في جمع المعطيات التقنية والعلمية وفي إعداد الوثائق التعليمية المتصلة بأنشطتها وتوزيعها. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 6 : تتكوّن الرابطة الرياضية من :
  • الجمعية العامة،
  • الرئيس
  • المكتب التنفيذي للرابطة مجلس الرابطة المجمع المنهجي للرابطة
  • اللجان المتخصصة
  • المديريات المنهجية والإدارية. القسم الأول الجمعية العامة المادة 7 : تعتبر الجمعية العامة هي الجهاز السيد للرابطة وتتشكّل من الأعضاء الآتية صفاتهم : رئيس كل ناد رياضي منضم قانونا إلى الرابطة
  • المدير المنهجي لكل ناد رياضي منضم قانونا إلى الرابطة
  • رئيس كل فرع رياضي متخصص،
  • المدير التقني للفرع المعني، ممثلو الحكّام ولجانهم في الرابطة العاملون، على أن يكون هذا التمثيل في حدود واحد (1) لعشرة (10)، مسؤولو الهياكل المنهجية والإدارية في الرابطة الرياضية

24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • الأعضاء العاملون في مكتب الرابطة التنفيذي. المادة 8 : يوسع تكوين الجمعية العامة للرابطة الرياضية الجهوية، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 السابقة، إلى :
  • رئيس كل رابطة رياضية ولائية معنية، مدير منهجي لكلّ رابطة رياضية ولائية معنية يعينه رئيس الرابطة. المادة 9 : يوسع تكوين الجمعية العامة للرابطة الرياضية الولائية، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 أعلاه، إلى رئيس كلّ رابطة رياضية بلدية معنية. المادة 10 : تحدد الجمعية العامة أهداف الرابطة وأعمالها، وتسهر على إنجازها طبقا لقوانينها الأساسية، وفي هذا الإطار تتكفل خصوصا بما يأتي : تبت في تقارير التسيير المالي وحصائل الأنشطة وتقرير الرابطة الأدبي، تصادق على مشاريع البرامج التي يعرضها عليها المكتب التنفيذي مصحوبة برأي مجلس الرابطة تعتمد انتخاب رئيس الرابطة والأعضاء المنتخبين في المكتب التنفيذي ومجلس الرابطة تصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة وعلى الحالة التقديرية للإيرادات والنفقات تصادق على النظام والتنظيم الداخليين للرابطة، تصادق على اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وبيعها،
  • تقبل الهبات والوصايا عندما تكون مقرونة بأعباء وشروط بعد التحقق من ملاءمتها للأهداف التي تخولها القوانين الأساسية للرابطة
  • تنظر في كل أشكال الطعون التي تعرض عليها، تشرع في تنفيذ مبالغ حقوق والالتزام والانضمام والاشتراك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، للجمهورية الجزائرية / العدد 29 19 تدرس نظام المنافسة وتصادق عليه طبقا الرزنامة تطوير الاختصاص وأهدافه
  • تسهر على احترام التدابير الرامية إلى توفير الحماية الطبية الرياضية الدائمة للرياضيين والمؤطرين احتراما صار ما، تعمل لنشر الأخلاقيات الرياضية وتحافظ عليها، تنظر في التقارير والحصائل الدورية السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بميدان أنشطتها التي يعتمدها رئيس الرابطة تعطي رأيها في تعيين محافظ الحسابات أو محافظيها، تنظر في تقرير محافظ الحسابات أو محافظيها . المادة 11 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الحاجة : بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضاء الجمعية العامة،

بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة 3

  • بناء على استدعاء من رئيس الرابطة بطلب من المكتب الاتحادي للاتحادية التي تنضم إليها، بطلب من الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة. المادة 12 : لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) 3 عدد أعضائها.

وإذا لم يبلغ هذا النّصاب تجتمع الجمعية العامة في الأيام الثمانية (8) الموالية بعد استدعاء ثان لأعضائها وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 13 : تصادق الجمعية العامة على المداولات بأغلبية الأصوات المعبر عنها . وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تدون مداولات الجمعية العامة في محاضر وتسجل في سجل خاص بالمداولات يؤشر عليه ويوقعه رئيس الرابطة. القسم الثاني الرئيس المادة 14 : تنتخب الجمعية العامة الرئيس من بين أعضائها. ويمثل الرئيس الرابطة في كل أعمال الحياة المدنية وفي التظاهرات الرياضية. ويكلّف على الخصوص بما يأتي :

  • التقاضي أمام العدالة،
  • توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي، تحديد مشروع جدول أعمال دورات الجمعية العامة
  • تنشيط أعمال كل أجهزة الرابطة وتنسيقها، استدعاء أجهزة الرابطة ورئاسة أعمالها وتوجيهها، اقتراح المترشحين المدعوين إلى التكفل بالمديريات المنهجية والإدارية الدائمة والمدربين، على الإدارة المكلفة بالرياضة
  • تحديد مبلغ إدارة النفقات البسيطة، الإعداد الدوري للحصائل، والخلاصات، والمعلومات عن نشاط الرابطة وإرسال نسخ منها إلى الإدارة المكلفة بالرياضة والاتحادية التي تنضم إليها،
  • الأمر بصرف النفقات على أساس البرنامج المصادق عليه
  • تحضير التقرير الأدبي والمالي وإشعار المكتب التنفيذي به ثم عرضه على الجمعية العامة لتصادق عليه، اتخاذ التدابير التحفظية والتأديبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 المادة 15 : في حالة وقوع مانع للرئيس، يخلفه قانونا نائب رئيس مدة غيابه الذي لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة (3) أشهر، وإذا انقضى هذا الأجل تنتخب الجمعية العامة رئيسا جديدا حسب الأشكال نفسها. ويحدد النظام الداخلي للرابطة كيفيات تعيين نائب رئيس الرابطة أو نواب رئيسها. القسم الثالث المكتب التنفيذي للرابطة المادة 16 : يتكوّن المكتب التنفيذي للرابطة من : رئيس رابطة
  • من 7 إلى 11 عضوا تنتخبهم الجمعية العامة
  • من 2 إلى 4 مديرين منهجيين يكلفون بالمسائل الآتية :
  • التنظيم الرياضي والمنافسة التنمية الرياضية والتكوين
  • الإدارة والمالية،
  • المواهب الرياضية الشابة ومنتخبات الرابطة. المادة 17 : يكلف المكتب التنفيذي بتنفيذ مداولات الجمعية العامة. وبهذه الصفة يكلف خصوصا بما يأتي: يعد ويقترح مشاريع البرامج وينفذ التدابير التي تقررها في هذا المجال الجمعية العامة، يعد ويقترح مشروع الميزانية يرسل سنوياً إلى الإدارة المحلّية المكلفة بالرياضة والاتحادية التي ينضم إليها التقرير الأدبي والمالي، يسهر على احترام أحكام النظام الداخلي ومداولات الجمعية العامة يقدم برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات الذي يعد في إطار أهداف تنمية أنشطة قطاع الرياضة،

24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للرابطة طبقا للقوانين الأساسية وتنظيمات الاتحادية التي ينضم إليها، يحضر الززنامة العمليّة للمنافسات والتظاهرات الرياضية ويسهر على احترام تطبيقها ويضمن متابعتها يسهر على احترام الأخلاقيات والتنظيمات الرياضية من خلال اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ عليها، يطبق العقوبات التأديبية التي تتخذ ضد المنخرطين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يسير أملاك الرابطة ويسهر على تقويمها والمحافظة عليها، يسهر على دفع حقوق الاشتراك والالتزام والانضمام في إطار الأحكام المعمول بها، يدرس الإنخراطات الجديدة للنوادي والرابطات الرياضية. المادة 18 : يجتمع المكتب التنفيذي للرابطة مرتين على الأقل في الشهر بناء على استدعاء من رئيس الرابطة. المادة 19 : لا تصح مداولات المكتب التنفيذي للرابطة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه على الأقل.

وإذا لم يبلغ هذا النصاب يمكنه الاجتماع في الأيام الثمانية (8) الموالية بعد استدعاء ثان لأعضائه وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 20 : تتخذ قرارات المكتب التنفيذي للرابطة بالأغلبية المطلقة للأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تدون مقرّرات المكتب التنفيذي للرابطة في محاضر وتسجل في سجل خاص يوقعه ويؤشر عليه رئيس الرابطة. المادة 21 : يزود المكتب التنفيذي للرابطة، كلما اقتضت الحاجة، بلجان مختصة تكلّف خصوصا بالمسائل الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 29 21

  • المسائل الطبية التحكيم، القضايا التأديبية الرعاية والدعم، ترقية الرياضة النسوية. يحدد عدد اللجان واختصاصاتها وتكوينها وعملها عن طريق النظام الداخلي للرابطة. لا يمكن هذه اللجان التي يرأسها أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة أن تعوّض المديريات المنهجية الدائمة التي تبقى خاضعة للأحكام التنظيمية المعمول بها أو تحل محلها . القسم الرابع مجلس الرابطة المادة 22 : يتكون مجلس الرابطة من : عشرة ( 10 ) أعضاء ، إلى عشرين ( 20 ) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها،
  • الأعضاء المنتخبين في المكتب التنفيذي مسؤولي الهياكل المنهجية والإدارية. المادة 23 : مجلس الرابطة جهاز استشاري يرأسه رئيس الرابطة ويجتمع بين دورات الجمعية العامة. ويكلف خصوصا بما يأتي :
  • يدرس ويصوغ كل الآراء والاقتراحات المتعلقة بمشاريع برامج الرابطة التي يعرضها عليه المكتب ، التنفيذي يعطي المكتب التنفيذي رأيه في تنفيذ قرارات الجمعية العامة ويقترح التدابير التصحيحية يساهم في دراسة كلّ مسألة تتعلق بتحسين سير الرابطة. المادة 24 : تحدّد كيفيات تنظيم مجلس الرابطة وتسييره عن طريق نظامها الداخلي.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القسم الخامس المجمع المنهجي للرابطة المادة 25 : المجمع المنهجي للرابطة جهاز تقني للتوجيه في التخصص الرياضي المعني أو التخصصات الرياضية المعنية. يتكون المجمع المنهجي للرابطة، زيادة على مسؤولي الهياكل المنهجية في الرابطة، من المدربين وأطباء الرابطة والحكّام وكلّ الكفاءات الكفيلة بترقية الاختصاص على الصعيد المنهجي والتقني والإنتاج العلمي والبيداغوجي والتعليمي. تحدد كيفيات تنظيم المجمع المنهجي للرابطة وسيره عن طريق نظامها . الداخلي المادة 26 : ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الرابطة، زيادة على مسؤولي المديريات المنهجية والإدارية الدائمة، مدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد ومطابقة للدورة الأولمبية. المادة 27 : يشارك في أعمال أجهزة الرابطة الرياضية مسؤولو المديريات المنهجية والإدارية التي وضعتهم تحت تصرف الرابطة مصالح الوزارة المكلفة بالرياضة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وتكون مشاركتهم بصفتهم أعضاء قانونيين. الفصل الثالث الانتخاب وقابلية الانتخاب المادة 28 : يجب على المترشح أن يثبت الصفات والمؤهلات المرتبطة بالمسؤوليات المنوطة بها. وبهذه الصفة ومن أجل اكتساب الأهلية للانتخاب في أجهزة الرابطة، يجب عليه أن يثبت ما يأتي :

  • إما القيام بممارسة اختصاص أو اختصاصات معينة باعتباره رياضيًا و / أو مؤطرا مدة أربع (4) سنوات على الأقل،
  • وإما ممارسة وظيفة تسيير و / أو إشراف ضمن الهياكل أو الأجهزة الرياضية خلال أربع (4) سنوات على الأقل. / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه ويجب على المترشح لرئاسة الرابطة، زيادة على ذلك، أن يقدم برنامجه لتطوير الاختصاص الرياضي والكيفيات التطبيقية، ووسائل تنفيذه. يحدد النظام الداخلي للرابطة كلما اقتضت الحاجة شروط الأهلية للانتخاب ومقاييسها. المادة 29 : تحدّد كيفيات تحضير الانتخابات وتنظيمها وسيرها في الرابطة عن طريق نظامها . الداخلي المادة 30 : يمنع جمع الوظائف الانتخابية مع الوظائف التقنية في الرابطة. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 31 : تخضع موارد الرابطة وأملاكها لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، وأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكورين أعلاه، وأحكام هذا المرسوم، وقوانينها الأساسية. المادة 32 : تتكوّن موارد الرابطة، زيادة على الموارد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، مما يأتي :
  • الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين، حقوق الانضمام والتزام الهياكل الرياضية المنضمة إلى الرابطة
  • المداخيل المرتبطة بنشاط الرابطة وتقديم خدماتها لا سيما عمليات الرعاية والإشهار والدعم، وتسويق العروض الرياضية والمنافسات وفترات التدريب، عائد بيع المنشورات والأشياء المختلفة الخاصة بالاختصاصات الرياضية. إعانات الدولة والجماعات المحلية
  • احتمال مساهمة الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،

24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • الهبات والوصايا
  • كل الموارد الأخرى الآتية من نشاط الرابطة الرياضية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 33 : تنفّذ مصاريف الرابطة طبقا لمهامها وإنجاز أهدافها. المادة 34 : تمسك محاسبة الرابطة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 35 : يتعين على الرابطة أن تقدم في كل . وقت إلى المراقبة، جميع الوثائق المتعلقة بسيرها وتسييرها بناء على طلب الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 36 : عملا بأحكام المادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، والمادة 27 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكورين مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1416 الموافق 24 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1416 الموافق 24 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد الشريف دربال، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوالالمبور (جمهورية ماليزيا)، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 23 أعلاه، تحدد الرابطة الرياضية، حسب كيفيات اتفاقية مع مصالح الإدارة المكلفة بالرياضة، البرامج السنوية والمتعددة السنوات التي تحدّد الأهداف المخططة لها ومبلغ مساعدات الدولة والجماعات المحلية ومساهمتها ودعمها وكذلك طبيعتها ، وكيفيات مراقبتها . المادة 37 : يجب على الرابطات الرياضية المؤسسة والمعتمدة بتاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية امتثال أحكام هذا المرسوم وأحكام القوانين الأساسية للاتحاديات المنضمة إليها في أجل أقصاه سنة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 38 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 1 9-417 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996. أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول مارس سنة 1996 ، مهام السيد عمار بن جامع بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بلندن، لتكليفه بوظيفة أخرى.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول ابريل سنة 1996 تنهى مهام السيد علي دريس، بصفته مديرا للشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد مصطفى دريوش، بصفته مديرا لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد عمر منجة، بصفته نائب مدير للموظفين بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1416 الموافق 24 مارس سنة 1996 يتضمن تعيين مستشار مكلف بالمؤسسات والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1416 الموافق 24 مارس سنة 1996 يعين السيد الشريف دربال، مستشارا مكلفا بالمؤسسات والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1416 الموافق 18 أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مستشار تقني برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1416 الموافق 18 أبريل سنة 1996 يعين السيد مبارك مالك سراي مستشارا تقنيا برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 74 ( 6 و 7 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993 ، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسّسات والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد عمار بن جامع، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة 1996. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 29 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد شاذلي حمزة مديرا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد حسان ولد ماضي، مديرا للإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد جيلاني صاولي، مندوبا للأمن في ولاية ورقلة، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1995.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه قرارات مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يحدد التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان ب “ 35 “ والغازات الصناعية وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الطاقة والمناجم بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان “ ب 35 “ والغازات الصناعية وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها. المادة 2 : تخضع كل حيازة نيترات الأمنيوم أو قارورات البروبان “ ب 35” و / أو الغازات الصناعية، لتصريح أمام مصالح مديرية الولاية المكلفة بالمناجم، المختصة إقليميا ، لمدة لا تتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يخضع كل استيراد نيترات الأمنيوم لرخصة مسبقة تسلّمها مصالح الوزارة المكلفة بالمناجم بناء على رأي مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المادة 4: يرخص بإدخال نيترات الأمنيوم إلى التراب الوطني على أساس التحاليل المطابقة التي تجريها مخابر معتمدة من الوزارة المكلفة بالمناجم. المادة 5 : تكلّف المؤسسة الوطنية للأسمدة ومواد مكافحة الحشرات ووقاية النباتات “ أسمدال

24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية بصناعة نيترات الأمنيوم لاحتياجاتها الخاصة والتموين الهياكل والمؤسسات المتحصلة على رخص سلمتها الوزارة المكلفة بالمناجم. وفي هذا الشأن تلزم المؤسسة بوضع علامة تدل على هويتها فوق الأغلفة حتى تمكن المراقبة والتعرف على أصل المادة، وصنفها، ومحتواها والمكان الموجهة إليه. المادة 6 : يترتب على تسليم المؤسسة الوطنية للأسمدة ومواد مكافحة الحشرات ووقاية النباتات “أسمدال”، نيترات الأمنيوم ما يأتي : وصل تسليم معدّ بالإعلام الآلي، يذكر فيه اسم الزبون، ومهنته وعنوانه، وضع بطاقية الزبن

  • الكميات المسلمة الجهة الموجهة إليها،
  • تاريخ الحركة ( الدخول أو الخروج ). المادة 7 : يتعين على المالك أن يوفر الشروط الأمنية اللازمة أثناء نقله نيترات الأمنيوم. يجب على المكلف بالنقل أن يعلم مصالح الأمن المختصة إقليميا ، بالمسار المتخذ، وبنوعية المواد المنقولة وطبيعتها. المادة 8 : تخضع حيازة نيترات الأمنيوم لما يأتي : تصريح إلى مصالح المديرية المكلفة بالمناجم المختصة إقليميا ،
  • مسك سجل خاص بحركة المخزونات، تؤشره وترقمه مصالح المديرية المكلفة بالمناجم،
  • إلزامية الخضوع لرقابة مصالح الأمن المؤهلة ومصالح المديرية المكلفة بالمناجم. المادة 9 : يجب على حائز نيترات الأمنيوم في حالة سرقته أو اختفائه أن يعلم فورا مصالح الأمن المعنية ومصالح المديرية المكلفة بالمناجم. للجمهورية الجزائرية / العدد 29 27 المادة 10 : يخضع كل استيراد قارورات البروبان والغازات الصناعية لترخيص مسبق تسلّمه الوزارة المكلفة بالمناجم بناء على رأي مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المادة 11 : يخضع تنقل قارورات البروبان ب 35 “ والغازات الصناعية لرخصة تسلمها مصالح الأمن بمكان الأخذ أو الحيازة. لا تكون هذه الرخصة صالحة إلا لعملية واحدة للأخذ أو التحويل. المادة 12 : تضمن مصالح المديرية المكلفة بالمناجم، بمساعدة مصالح الأمن، الرقابة على حظيرة قارورات البروبان “ ب 35 “ والغازات الصناعية للمؤسسات. المادة 13 : يجب على منتج قارورات البروبان “ ب 35 “ والغازات الصناعية أن يضع أرقاما على الحاويات حتى يمكن التعرف عليها . المادة 14 : يتعين على المتعاملين المؤهلين لتسويق قارورات البروبان ب 35 “ والغازات الصناعية أن يقوموا بما يأتي : وضع بطاقية الزبن
  • تسليم بطاقة لكل زبون تسليم فاتورة تتضمن ترقيم القارورات المسترجعة فارغة، وكذلك القارورات المعروضة ليأخذها الزبون. المادة 15 : يجب تدمير كل قارورة البروبان ب 35 والغازات الصناعية، غير صالحة للاستعمال، في أجل لا يتجاوز الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي تصريح الإلغاء. كل من لم يحترم الإلزام السّالف الذكر يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 20 أدناه.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 16 : يجب التصريح فورا بكل ضياع قارورات البروبان “ ب “35” والغازات الصناعية أو سرقتها إلى مصالح الأمن المختصة ومصالح المديرية المكلفة بالمناجم. المادة 17: يجب على حائزي نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان “ ب “35” والغازات الصناعية أن تكون لديهم مساحة للخزن ، تتوفّر فيها جميع شروط الحماية والأمن في هذا المجال. المادة 18 : يتعين على المصالح المكلفة بالمناجم أن تمسك بطاقية محيّنة خاصة بالمتعاملين المتدخلين في إنتاج المواد المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وتسويقها ونقلها. المادة 19 : كل مخالفة للأحكام الواردة في المواد ، و 3 ،و 6، و 7، و8، و9 و 10، و11، و14، و 152 و 16، و 17، أعلاه ، تؤدّي إلى الغلق المؤقت للمؤسسة المقصرة بقرار يصدره الوالي. تتم إعادة فتح المؤسّسة حسب الأشكال نفسها بعد رفع التحفظات التي تسببت في إجراء الغلق. المادة 20 : يمكن الوالي أن يتخذ التدابير التحفظية الرامية إلى الحفاظ على الأمن العمومي. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996. وزير الداخلية وزير الطاقة والمناجم والجماعات المحلية والبيئة مصطفى بن منصور عمار مخلوفي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه وزارة السكن قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمم النظام الجزائري المقاومة الزلازل. { إن وزير السكن بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المتمّم بالمرسوم رقم 86-212 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن المصادقة على النظام الجزائري لمقاومة الزلازل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمّم النظام الجزائري لمقاومة الزلازل، صيغة 1988 ، الملحق بأصل القرار المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، طبقا للأحكام الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996 كمال حكيمي عبد القادر بن مبارك الجزائر