اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاقية المساعدة الفنية، الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة، وتنفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزارة الفلاحة والصيد البحري والوزارة المكلفة بالمالية والوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه والبنك الجزائري للتنمية، القيام، كل فيما يخصه، بكل الإجراءات الضرورية لتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 .
اليمين زروال الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية المذكورة أعلاه ، الموقعة مع البنك الإسلامي للتنمية، إنجاز مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ووفقا للكيفيات الآتية.
المادة 2
فتح المادةتُعدُّ الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، تحت مسؤولية وزارة الفلاحة والصيد البحري، إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تعتمد عليها المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع كوسائل عمل.
المادة 3
فتح المادةتتضمن مخططات العمل المذكورة أعلاه، عمليات استعمال القرض التي تتجسد لا سيما باتفاقية تسيير القرض بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية قصد ضمان تمويل إنجاز المشروع.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة، وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات ، الضرورية لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الذي تموله اتفاقية المساعدة الفنية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الفنية والتي يطلعها عليها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقية المساعدة الفنية المذكورة أعلاه، التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية، لرقابة المصالح المختصة بالتفتيش من الوزارة المكلفة بالمالية (المفتشية العامة للمالية التي يتعين عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتتكفل المصالح المختصة في وزارة المالية بالعمليات التي تبيّن تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المستمر فصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الإثباتية جاهزة في أي وقت للمراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات وزارة الفلاحة والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةتتولى وزارة الفلاحة والصيد البحري، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والأعمال التي تترتب عن أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما يأتي :
1 - تنفذ أعمال تصور العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
2 - تتكفل بجميع التدابير اللازمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم
أ ) لضمان التحضير السريع و الحسن للملفات الخاصة بدفع النفقات الواجبة في إطار البرامج المذكورة أعلاه ب لمتابعة العمليات الإدارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
3 - تقوم مصالحها المختصة بالتفتيش، بإعداد برنامج التفتيش والمراقبة والتقرير السنوي عن تنفيذ المشروع وهذا حتى إعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع .
4 - تبلّغ ، وفي أقرب الآجال الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاقية المساعدة الفنية وكذا المتدخلين الآخرين المذكورين أعلاه المعنيين بقرارات البنك الإسلامي للتنمية فيما يخص الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةتتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والأعمال التي تترتب عن أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما يأتي : 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
1 - تتخذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تقوم بها الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الفنية.
2 - تُعد وتقدّم إلى السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق المساعدة الفنية وتنفيذها ما يأتي :
أ) تقريرا نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله ب تقريرا نصف سنوي عن حالة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الإسلامي للتنمية،
ج) تقريرا نهائيا عن التنفيذ المالي للمشروع.
3 - تتكفل بالعلاقات الخاصة باتفاقية المساعدة الفنية قصد ضمان ما يأتي :
تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الإسلامي للتنمية ومراقبتها ،
- تسيير الاعتمادات واستعمالها.
4 - تضمن إبرام اتفاقية تسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية من أجل إنجاز العمليات التي ينص عليها المشروع.
الباب الثالث — تدخلات الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه.
المادة 3
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه في إطار تنفيذ المشروع، في حدود صلاحياتها، وزيادة على التدخلات والأعمال التي تترتب عن أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما يأتي :
1 - تنفذ أعمال تصور العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها
2 - تنظم وتؤطر سير الإجراءات والأحكام المتعلقة بإبرام الصفقات
3 - تقوم بعمليات التصور، والرقابة ومتابعة إبرام العقود المتعلقة بالأشغال، والخدمات والمساعدة الفنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
4 - تصدق، إذا استدعت الضرورة إلى ذلك، على الخدمة المنجزة لكل النفقات التي تم القيام بها في إطار المشروع قبل تقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية من أجل القيام بالسحب
5 - تنفذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، النفقات المتعلقة بالصفقات في إطار اتفاقية المساعدة الفنية
6 - تتخذ التدابير اللازمة من أجل التكفل بالعمليات والأنشطة التي تخصها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم
7 - تعد تقريرا نهائيا عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع.
الباب الرابع — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 4
فتح المادةيتولى البنك الجزائري للتنمية في إطار تنفيذ المشروع، في حدود صلاحياته، وزيادة على التدخلات والأعمال التي تترتب عن أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاقية المساعدة الفنية، لا سيما ما يأتي : 1 يبرم اتفاقية التسيير مع الخزينة العمومية،
2 - يفحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الفنية في إطار المشروع عند إعداد طلبات سحب القرض
3 - يقدم طلبات سحب القرض إلى البنك الإسلامي للتنمية
4 - ينجز عمليات سحب القرض وفقا لأحكام اتفاقية المساعدة الفنية والعقود التجارية
5 - يتخذ كل التداربير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد عليها لإنجاز المشروع
6 - يُعد كل العمليات المحاسبية وكل حصائل الرقابة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع،
7 - يتخذ التدابير اللازمة في إطار التكفل بتنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف
8 - يحضر التقويم المحاسبي عند تنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع ويُعدُّ ما يأتي :
أ ) تقريرا فصليا يرسل إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري وإلى الوزير المكلف بالمالية يتضمن، فيما يخص تنفيذ المشروع، علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية
ب ) تقريرا نهائيا عن تنفيذ اتفاقية المساعدة الفنية يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والتي ترسله بدورها إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري.
9 - يوثق ويحافظ على جميع الوثائق التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 75-17
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رقم 87-181
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.