قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة . النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر د.ج 730 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم فردية فهرس مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 677 مارس سنة 1992 ، يتضمن تعيين سفير فوق
العادة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 شعبان عام 1412 ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الموافق أول مارس سنة 1992، يتضمنان تعيين الشعبية. قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 677 الشعبية.
676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 20 رمضان عام 1412 فهرس ( مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 677 مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 678 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. 678 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. 679 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 679 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المؤسسة البناء بمدينة الجزائر. 679 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1412 الموافق 9 مارس سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير حقوق الانسان سابقا. 679 1 قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 679 A وزارة التربية قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو تابع ) قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يتضمن الاعلان عن انتخاب الموظفين الممثلين للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. 683 قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يتضمن تعيين الموظفين الممثلين للادارة في لجنة الطعن المختصة بموظفي الادارة المركزية والمؤسسات الوطنية والموظفين العاملين في الولايات الذين ينتمون الى أحد الأسلاك المرتبة في الصنف 13 على الأقل. 685 قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يتضمن الاعلان عن انتخاب الموظفين الممثلين للموظفين في لجنة الطعن المختصة بموظفي الادارة المركزية والمؤسسات الوطنية والموظفين العاملين في الولايات الذين ينتمون الى أحد الأسلاك المرتبة في الصنف 13 على الأقل. 685 قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة التعليم الثانوي. 686 قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. 686 قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاساسي . 687 قرارات مؤرخة في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 687 وزارة الجامعات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والذي يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين سنة 1991، يتضمن تعيين الموظفين الممثلين للادارة . 692 في اللجان المتساوية الاعضاء. 681 من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج.
20 رمضان عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 677 فهرس وزارة التجهيز
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التي تملكها الدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء ومضمون دفتري الشروط النموذجين ( 1 و 2 ) . 693 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 90-06 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 30 ديسمبر سنة 1990، يتضمن إنشاء “صندوق لتثبيت الصرف”. 700 ( تابع ) نظام رقم 91-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 ، يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر و تمويلها. 700 نظام رقم 91-04 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 ، يتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات . 702 نظام رقم 91 – 05 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991، يحدد شروط تسجيل منح المعاشات والتقاعد في الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة بالمواطنين المقيمين. 703 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق اول | مارس سنة 1992، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، يعين السيد محمد طالب سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة قطر، في الدوحة، ابتداء من 21 فبراير سنة 1992. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 31 يوليو سنة 1991، مهام السيد الاخضر بوزيد، بصفته قنصلا مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992، يتضمنان تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، يعين السيد مراد طيعاتي قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في قاو ( مالي ) ، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، يعين السيد عبد الكريم تهامي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أغاديس ( النيجر ( ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1991. مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 31 يناير سنة 1992 ، مهام السيد محمد طالب، بصفته نائب مدير للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أغاديس الجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه ( النيجر ) .. بوظيفة أخرى.
678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 20 رمضان عام 1412 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 مدير لامريكا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من الموافق أول مارس سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 31 يناير | أول فبراير سنة 1992. سنة 1992، مهام السيد حكيم رحاش، بصفته نائب مدير لتسيير الحياة المهنية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1991، مهام السيد مراد طيعاتي، بصفته نائب مدير للعلاقات الاقليمية الفرعية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 شعبان عام 1412 الموافق اول مارس سنة 1992، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، يعين السيد أحمد جلال، نائب مدير لتسيير الحياة المهنية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول فبراير سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، يعين السيد محمد شبوطة، نائب مدير للعلاقات الاقليمية والفرعية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول فبراير سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، يعين السيد عبد الرحمن قاجي، نائب مدير لاوروبا الشرقية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول فبراير سنة 1992 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992، يعين السيد عبد القادر مقيدش، نائب مدير لامريكا الوسطى والكراييب بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول فبراير سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، يعين السيد رابح عامر ، نائب بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، يعين السيد عمر رحومة، نائب مدير للمشرق بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول فبراير سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، يعين السيد اوعمر شيخ بلحاج، نائب مدير الجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول فبراير سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، يعين السيد محمد عنتر داود، نائب مدير لاوروبا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية | ابتداء من أول فبراير سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، يعين السيد حكيم رحاش نائب مدير للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول فبراير سنة 1992 . مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام الآنسة | شريفة بوسماحة، بصفتها نائبة مدير للتقنين بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد قازم، بصفته نائب مدير للتنظيم والرقابة بوزارة البريد | والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
20 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 679 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد محمد قازم، نائب مدير للتقنين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تعين الآنسة شريفة بوسماحة، نائبة مدير للتنظيم والرقابة بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق اول مارس سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، يعين السيد جلول بغلي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة البناء بمدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 ، تنهى مهام السيد الذهبي عبابسية، بصفته مديرا عاما لمؤسسة البناء بمدينة | الجزائر، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1412 الموافق 9 مارس سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير حقوق الانسان سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 رمضان عام 1412 الموافق 9 مارس سنة 1992 ، تنهى مهام السيد نور الدين طوالبي، بصفته مديرا لديوان وزير حقوق الانسان سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 إن وزير الاقتصاد
- وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ، لاسيما المواد 111 و115 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم | شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية
- وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال المعدل والمتمم، لاسيما المادة 45 منه قانون الجمارك المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 163 منه
680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 20 رمضان عام 1412
- وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، لاسيما المادتان 75 و 89 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المادة 110 منه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 102 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-105 المؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد شروط الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على الأمتعة الشخصية والاثاث والسيارات الخاصة بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين بالخارج. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 والذي يعدل المادة 110 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 . أولا - دفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية المادة 2 : ينبغي أن يقدم الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون وما يشابههم لدفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية، وتدعيما للتصريح بوضع ذلك للاستهلاك الوثائق الآتية : النسخة الاصلية من قرار الاستدعاء الذي يوضح عدد الترحيلات التي تمت في غضون عشر (10) سنوات الاخيرة جرد الامتعة واللوازم المستوردة نسخة من شهادة ترقيم السيارة شهادة النقل وينبغي لهم، علاوة على ذلك، أن يدفعوا أتاوة تعادل ما يقابل مبلغ ألف (1.000) دج من العملة الصعبة. ثانيا - أجل تنفيذ قرار الاستدعاء المادة 3 : يجب أن ترسل البضائع المبينة في هذا | القرار، نحو الاقليم الجمركي في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ اعداد قرار الاستدعاء. لا يمكن أن يكون اثبات الارسال خلال الآجال المبينة | أعلاه الا عن طريق الوثائق المقنعة كوثيقة الشحن أو رسائل النقل أو عقود النقل. ويمكن أن تدفع الرسوم الجمركية عن البضائع كلما وصلت هذه الى المنطقة الجمركية. تستثنى البضائع المقتناة أو المرسلة بعد أجل ثلاثة (3) أشهر من أحكام هذا القرار. المادة 4 : تعتبر الاجراءات المطلوبة بعنوان هذا القرار مستقلة عن الاجراءات المطلوبة بموجب تشريعات أو تنظيمات أخرى جاري بها العمل. ثالثا عدم قابلية التنازل عن السيارات المادة 5 : تخضع شروط التنازل عن السيارات التي جلبت مع اعفاء من الحقوق والرسوم، لاحكام المادة 89 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987. المادة 6 : تتابع كل مخالفة لاحكام هذا القرار وتقمع طبقا لاحكام قانون الجمارك. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991. عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة
20 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 681 وزارة التربية قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة اللجان المتساوية الاعضاء. 1991، يتضمن تعيين الموظفين الممثلين للادارة في بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين الموظفون الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجان المتساوية الأعضاء التالية : الأسلاك الاسم واللقب مفتشو التربية والتكوين منصور حمودة بلقاسم جبايلي يحي بوروينة زهية فارسي فريد عادل مخلوف زموري بلقاسم يوب محمد العدلاني بن الشيخ الحسيني المتصرفون الاداريون منصور حمودة المقتصدون حفيظ سنحضري أساتذة التعليم الثانوي بشير جنيدي مفتشو التوجيه المدرسي والمهني ساعد زغاش مديرو المدارس الأساسية بوبكر قيطاني مزيان جنكال نواب المقتصدين منصور حمودة مساعدو المصالح الاقتصادية سعد رماضنة مستشارو التوجيه المدرسي والمهني محمد حاكمي بوعلام سوسي عواوش بومية عبد الكريم درغال مساعدو الادارة منصور حمودة محمد بن لعور بوزيد حنفي محمد السعيد عبد الرحيم عبد المجيد هداوس مصطفى بوبكري صفة العضوية مكان العمل دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية دائمة وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية R وزارة التربية وزارة التربية وزارة التربية ???? وزارة التربية وزارة التربية وزارة التربية | Ra وزارة التربية وزارة التربية دائم وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافية وزارة التربية اضافي وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية
682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / جدول ( تابع الاسلاك الاسم واللقب محمد بن لعور مصطفى بوبكري بوبكر قيطاني الكتاب الاداريون الزبير يحوي موسى بختي صالح عبد النوري محمد بن لعور مولود بولسان أعوان الادارة فرحات زاد وركب أعوان المكاتب نور الدين مجدوب خيرة بن سويح بوبكر قيطاني محمد بن لعور علي حرموش موظفو الاعلام الآلي قاسي وادي بشير جنيدي محمد بن لعور سائقو السيارات فتحي باي وزاع أعوان المصالح بوبكر قيطاني العمال المهنيون أحمد حملاوي أعوان الرقن مقرآن نوار بشير جنيدي العدد 23 20 رمضان عام 1412 ) صفة العضوية مكان العمل دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافية وزارة التربية اضافي وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية
20 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 683 قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 1991 ، يتضمن الاعلان عن انتخاب الموظفين الممثلين 4 يونيو سنة 1991، يعلن عن انتخاب الموظفين الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء التالية : الاسلاك الاسم واللقب عيسى بوسام مفتشو التربية والتكوين عبد القادر يحياوي ابراهيم عباسي . محمد الحبيب دراقي الحسين نيبوشة مسعود فرحي أحمد كرايمية عمر داودي المتصرفون صالح زرفاوي المقتصدون يحي بوزيد أساتذة التعليم الثانوي عبد القادر العوفي مفتشو التوجيه المدرسي والمهني حسين مقراني منصورية خليفية مديرو المدرسة الاساسية عبد السلام مشري نواب المقتصدين مولود أو صليحة مساعدو المصالح الاقتصادية أحمد الصواني مولود نجار مستشارو التوجيه المدرسي والمهني الطيب حاج مولود أرزقي ابوتشان رمضان سينية سليمان عميار مساعدو الادارة محمد طبي أحمد رزاقي أحمد زميح خالد خلاف عبد النور بلحاو صفة العضوية مكان العمل دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافية وزارة التربية اضافي وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية
684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / جدول ( تابع الاسلاك الاسم واللقب الكتاب الاداريون محمد درويش عبد القادر جناد بلقاسم بن مهيريس محمد بوحفص محمد بومزراق أحمد رغيس أعوان الادارة اسماعيل أكتوف أعوان المكاتب عبد الوهاب وادة محمد دحو بحري حمداوي كمال جديان مخلوف عميروش موظفو الاعلام الآلي الياس عزيب أحمد رقيق زينب بسعة يمينة طيبوني سائقو السيارات محمد داوش أعوان المصالح للعمال المهنيين يوسف جناد دليلة جمادي أعوان الرقن كريم صمار مزيان بريبش سعيد بحبوح . العدد 23 20 رمضان عام 1412 ) صفة العضوية مكان العمل دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية اضافية وزارة التربية اضافية وزارة التربية دائم وزارة التربية دائم وزارة التربية دائمة وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية اضافي وزارة التربية
20 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 الجزائرية / العدد 23 $685 $ ، يتضمن عيين الموظفين الممثلين للادارة في لجنة الطعن المختصة بموظفي الادارة المركزية والمؤسسات الوطنية والموظفين العاملين في الولايات الذين ينتمون إلى أحد الأسلاك المرتبة في الصنف 13 على الأقل. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعين الموظفون الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في لجنة الطعن المختصة بموظفي الادارة المركزية والمؤسسات الوطنية، والموظفين العاملين في الولايات الذين ينتمون إلى أحد الأسلاك المرتبة في الصنف 13 على الاقل : الاسم واللقب الوظيفة منصف قيطا مدير الديوان منصور حمودة مدير الموظفين بلقاسم جبايلي المفتش العام فريد عادل مدير التعليم الأساسي فارسي زهية مدير التعليم الثانوي مكان العمل وزارة التربية وزارة التربية وزارة التربية وزارة التربية وزارة التربية يحي بوروينة مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات وزارة التربية بلقاسم يوب مدير إدارة الوسائل المادية والمالية وزارة التربية قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 للموظفين في لجنة الطعن المختصة بموظفي الادارة المركزية الولايات الذين ينتمون الى أحد الأسلاك المرتبة في الصنف ، يتضمن الاعلان عن انتخاب الموظفين الممثلين والمؤسسات الوطنية والموظفين العاملين في 13 على الأقل : بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يعلن عن انتخاب الموظفين الآتية أسماؤهم، ممثلين للموظفين في لجنة الطعن المختصة بموظفي الادارة المركزية والمؤسسات الوطنية، والموظفين العاملين في الولايات الذين ينتمون الى أحد الأسلاك المرتبة في الصنف 13 على الأقل : الاسم واللقب السلك محمد السعيد لعريبي مدير ثانوية صالح بجاوي أستاذ التعليم الثانوي عبد المجيد قنز أستاذ التعليم الثانوي محمد رحال مدير ثانوية أعراب حملاوي أستاذ التعليم الثانوي محمد حيرش مدير مدرسة أساسية بشير خلف مفتش التربية والتعليم الأساسي مكان العمل تيزي وزو باتنة تبسة بسكرة باتنة قسنطينة الوادي
686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 20 رمضان عام 1412 ه قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 | نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة التعليم الثانوي… ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة زهية العماري، زوجة ،فارسى، مديرة للتعليم الثانوي بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة زهية العماري، زوجة فارسي، مديرة التعليم الثانوي، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 علي بن محمد قرار مؤرخ في في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد منصور حمودة، مديرا للموظفين بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد منصور حمودة، مدير الموظفين الامضاء باسم وزير التربية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة .1991 علي بن محمد
20 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 687 قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الاساسي. ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموفق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991. والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد فريد عادل، مديرا للتعليم الاساسي بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد فريد عادل، مدير التعليم الاساسي، الامضاء باسم وزير التربية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة .1991 علي بن محمد قرارات مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في | 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن اتنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد السعيد عبد الرحيم، نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد السعيد عبد الرحيم، نائب مدير التقنين والمنازعات الامضاء باسم وزير التربية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 علي بن محمد
688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 20 رمضان عام 1412 ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الكوافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد فتحى باي وزاع، نائب مدير للمنظمات الدولية بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد فتحى باي وزاع نائب مدير المنظمات الدولية، الامضاء باسم وزير التربية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 علي بن محمد ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 المتضمن تعيين السيد صالح عبد النوري، نائب مدير برامج التعليم الثانوي العام بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد صالح عبد النوري نائب مدير برامج التعليم الثانوي العام الامضاء باسم وزير التربية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 علي بن محمد ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد هدواس، نائب مدير برامج التعليم الاساسي . بوزارة التربية
20 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 689 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد هدواس نائب مدير برامج التعليم الاساسي، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 علي بن محمد ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذ رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سعد رماضنة، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سعد رماضنة، نائب مدير الوسائل العامة الامضاء باسم وزير التربية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991. علي بن محمد ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بوبكر قيطاني، نائب مدير تنظيم المسار المهني بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوبكر قيطاني نائب مدير تنظيم المسار المهني الامضاء باسم وزير التربية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991. علي بن محمد
690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 20 رمضان عام 1412 ه ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 2 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد السعيد بوشينة، نائب مدير للتقييم بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد السعيد بوشينة نائب مدير التقييم، الامضاء باسم وزير التربية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 علي بن محمد ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة خيرة بن سويح، زوجة تواتي، نائبة مدير للتعليم الاساسي المتخصص بوزارة التربية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة خيرة بن سويح زوجة تواتي، نائبة مدير التعليم الاساسي المتخصص، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991. علي بن محمد ان وزير التربية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سعد زغاش، نائب مدير برامج التكوين بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد سعد زغاش، نائب مدير برامج التكوين الامضاء باسم وزير التربية، على جميع | الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
20 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 691 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 علي بن محمد ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مولود بولسان نائب مدير للوثائق بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مولود بولسان، نائب مدير الوثائق، الامضاء باسم وزير التربية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 علي بن محمد ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد العربي بوفلجة، نائب مدير للنشاط الثقافي والتبادل بين المؤسسات بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد العربي بوفلجة، نائب مدير النشاط الثقافي والتبادل بين المؤسسات، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة .1991 علي بن محمد ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية
692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 20 رمضان عام 1412 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيدة عواوش بومية نائبة مدير للتبليغ والتنسيق بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة عواوش بومية، نائبة مدير التبليغ والتنسيق الامضاء باسم وزير التربية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 علي بن محمد ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 | والمتضمن تعيين السيد محمد بن لعور، نائب مدير لموظفي الادارة المركزية والتفتيش بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن لعور، نائب مدير موظفي الادارة المركزية والتفتيش الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 علي بن محمد وزارة الجامعات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والذي يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج. ان وزير الجامعات ووزير الشؤون الخارجية ووزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم التخطيط لتكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييره ولا سيما المادتان 43 و 44 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن صلاحيات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والأجهزة التابعة له، وبمقتتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب أصناف من أجل حساب المكفات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج
20 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 693 وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 والذي يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج، ولاسيما المادة 7 منه، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تعديل الفقرة “ ج ९९ من الملحق الأول من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 كما يلي : الفئة الثانية : ألمانيا : قراءة ألمانيا عوض جمهورية ألمانيا الاتحادية . ( الباقي بدون تغيير )، الفئة الرابعة : حذف جمهورية ألمانيا الديمقراطية . ( الباقي بدون تغيير )، المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1990. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992. وزير الجامعات وزير الشؤون الخارجية | جيلالي اليابس الاخضر ابراهيمي عن وزير الاقتصاد المندوب للتخطيط الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلس قاسم براشمي وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992 ، يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التي تملكها الدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء ومضمون دفتري الشروط ، النموذجين ( 1 و 2 ) . ان وزير الإقتصاد ووزير التجهيز والسكن ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، ولاسيما المادة 161 منه،
694 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 20 رمضان عام 1412
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمحدد لقواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 | والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 | والذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسليم ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والذي يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة بها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ يقررون ما يلي : المادة الأولى : يجري، في اطار أحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه التنازل بالتراضي لمتعاملين عموميين أو خواص والتعاونيات العقارية، وبعد موافقة الوزير المكلف بالبناء، عن عقارات مبنية أو غير مبنية تابعة للدولة ومعدة للاستعمال في انجاز عمليات تعمير أو بناء، وفقا الأحكام هذا النص. المادة 2 : المقصود من المتعاملين العموميين أو الخواص والتعاونيات العقارية، الذين من شأنهم الإستفادة من أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، هم كل شخص معنوي مقره بالجزائر، وكيانه القانوني ثابت، وهدفه كما هو محدد في قانونه الأساسي، يشمل امكانية القيام بعمليات عقارية أرضا و/أو مباني. ويعد من المعنيين أيضا، الأشخاص الطبيعيون الذين يثبتون صفة متعامل عقاري، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة. المادة 3 : يجب أن تكون العقارات المبنية أو غير المبنية التي يمكن التماس شرائها :
- تابعة للأملاك الخاصة للدولة غير مخصصة أو محتمل تخصيصها لأغراض في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 | خدمات أو تجهيزات عمومية، والذي يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ . في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط ادارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 والذي يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك
- واقعة في القطاعات الحضرية أو القابلة للعمران، كما هو محدد في النصوص الخاصة بالتعمير
- وفيما يخص العقارات المبنية، تشمل العملية العقارات المبنية التي ينبغي اعادة تأهيلها أو استعادة أرضها حسب الشروط التقنية المحددة في دفتر الشروط الخاصة بالمجموعة السكنية المقصودة. المادة 4 : تحدد شروط بيع القعارات ولا سيما استعمالها من قبل المشترين وكذلك كيفيات فسخ البيوع في حالة عدم التقيد بالتزاماتهم في دفاتر الشروط المطابقة لدفتري الشروط النموذج 1 أو 2 الملحقين بهذا القرار.
20 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 695 المادة 5 : يجب على كل مترشح ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 2 أعلاه، ويطلب شراء عقار تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة الثالثة أعلاه، أن يكون ملفا يضم الوثائق الآتية : طلبا يبين طبيعة البناءات والتهيئات المقررة وبرنامجها أو تشكيلتها، وكذلك مواصفاتها الرئيسية ومساحة القطعة الارضية اللازمة وموقعها، والاحتياجات التي يقتضيها المشروع ( مياه، غاز، كهرباء، نقل، الخ….. ) ونوع الارتفاقات والأضرار المحتملة
- مشروعا تمهيديا للانجاز المزمع يشمل على الخصوص كشفا وصفيا وتقديرا بالعملية ومخططا للاشغال أو تصميما إجماليا للمشروع اذا كانت القطعة الأرضية معروفة
- خطة تمويل تبين مبلغ الإسهام الشخصي الأموال الخاصة للمترشح ومبلغ القروض المالية التي يمكن أن يمنح اياها أو يمكن أن يتصرف فيها،
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة الى الأشخاص المعنويين. المادة 6 : لا يقبل الملف المكون الا اذا كان كاملا، ويودع في ست نسخ لقاء استلام وصل ايداع لدى المدير المكلف بالتعمير، المختص إقليميا، الذي يعرضه خلال الأيام الخمسة عشر الموالية لتاريخ إيداعه على اللجنة التقنية الولائية المحدد تشكيلها ومهامها أدناه لكي تدرسه. المادة 7 : تتكون اللجنة التقنية الولائية حسب الآتي : الأمين العام للولاية، ممثل الوالي المختص اقليميا رئيسا،
- مدير الأملاك الوطنية في الولاية المدير المكلف بالتعمير والبناء في الولاية المدير المكلف بالتهيئة العمرانية والتخطيط في الولاية مدير الفلاحة في الولاية المدير المكلف بالتنظيم في الولاية. المادة 8 : تتولى اللجنة التقنية الولائية، ما يأتي : ابداء رأيها بشأن نوع المشاريع المقدمة وبنيتها ومدى ملاءمتها أو مطابقتها للمصلحة العامة، وبشأن ما تتطلبه هذه المشاريع من وسائل . - فحص مدى توافقها بالنظر الى الموقع الملتمس مع مخطط التهيئة والتعمير في حال وجوده، أو مع القواعد العامة للتهيئة والتعمير
- ترتيب المشاريع حسب الأولويات بالنظر الى الأهمية التي تمثلها من حيث المصلحة العامة والضمانات اللازمة التي يقدمها المترشح لحسن تنفيذها، البت في كل طلب من الطلبات المقدمة. المادة 9 : يمكن اللجنة التقنية الولائية، في إطار الإستعمال المحكم للعقار المزمع شراؤه واحترام قواعد التعمير، أن تخفض المساحة الأساسية للعقار المطلوب أو أن تطلب تكثيف برامج التهيئة و/أو البناء المقدمة. كما تدرس إمكانية تحسب الإحتفاظ بحصة من المساكن لا تتجاوز نسبتها %20 في العمارات السكنية المزمع إنجازها وتعد وفقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 لكي يتنازل عليها المتعامل أو يأجرها لموظفي الدولة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، والذين تعينهم اللجان الخاصة المنصوص عليها في المادة 43 من المرسوم التنفيذي نفسه. المادة 10 : يشترط الحصول في إطار أشغال اللجنة التقنية الولائية على رأي صريح من المدير المكلف بالتعمير والبناء فيما يخص البرامج التي يتقدم بها المرشح للشراء، ورأي صريح من مدير الأملاك الوطنية في الولاية فيما يخص قابلية التنازل عن العقار التابع للأملاك الوطنية الملتمس شراؤه. وإذا كان هذان الرأيان موافقين ومتفقين مع آراء بقية أعضاء اللجنة التقنية، فان الوالى الذي يتصرف في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كممثل للوزير المكلف بالبناء والوزير المكلف بالمالية يصدر القرار الذي يأذن بالبيع. ويمكن الوالي في الحالة المخالفة، أن يرجع الى يمكن الوالي عند الضرورة أن يشكل بقرار لجانا | الوزيرين المعنيين مستندا على الملف المكون وتقرير اللجنة فرعية تقنية محلية في مستوى البلدية أو بين البلديات، وتتولى اللجنة التقنية الولائية المعنية تنسيق أشغالها. الولائية لاتخاذ القرار النهائي على مستواهما اذا رأي أن في ذلك فائدة.
696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 20 رمضان عام 1412 ه المادة 11 : يتلقى طالب الشراء خلال 60 يوما على الاكثر، ابتداء من تاريخ إيداعه الملف الكامل، إجابة تبين حسب الحالة، أن طلبه : مقبول، حسب الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الواجب إرفاقه بالملف
- مقبول مع تحفظات، بين نوعها، ويجب رفعها خلال مهلة تحددها اللجنة التقنية بالنظر الى نوع التحفظات وأهميتها، يستلزم مدة أطول للدراسة تبين مقدارها بالأيام
- لا يمكن قبوله للأسباب الواجب تبيانها، المادة 12 : اذا صدر قرار يأذن بالبيع، فان عقد البيع الذي تعده إدارة الأملاك الوطنية يجب أن يلحق به دفتر للشروط مطابق لدفتر الشروط النموذجي، المذكور في المادة 4 أعلاه المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992 . عن وزير التجهيز والسكن عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للسكن الوزير المنتدب للميزانية محمد مغلاوي مراد مدلسي عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الوزير المنتدب للجماعات المحلية عبد المجيد تبون الملحق 1 دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطبق عند بيع العقارات المبنية المملوكة للدولة والتابعة لاملاكها الخاصة بالتراضي لفائدة متعهدي البناء العموميين أو الخواص والتعاونيات العقارية. مقدمة : يحدد دفتر الشروط هذا ، وفقا لاحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991، البنود والشروط التي تطبق على بيع العقارات المبنية التي تملكها الدولة وتتبع املاكها الخاصة، بالتراضي لمتعهدي البناء العموميين أو الخواص والتعاونيات العقارية | والتي تخصص لاستعمالها في انجاز عمليات التعمير والبناء. | الباب الاول أحكام عامة 1 الهدف من البيع : العقار موضوع عملية البيع هذه مخصص للترميم و / أو التهديم قصد بناء محال تستعمل أساسا للسكن وفقا للبرنامج الموصوف في المادة 3 أدناه. وكل تغيير لوجهة العقار أو استعمال له جزئيا أو كليا في اغراض اخرى غير الاغراض المحددة في دفتر الشروط هذا ينجر عنه فسخ عقدة البيع. 2 - قواعد التعمير ومعاييره : يجب القيام بالعملية، المذكورة في المادة 1 أعلاه، ضمن مراعاة قواعد التعمير ومعاييره والهندسة المعمارية الناجمة عن الاحكام التنظيمية المعمول بها والمطبقة والاحكام المنصوص عليها في المواد أدناه. 3 - الاشغال التي ينفذها المشتري : وصف البرنامج المزمع مع التبيين عند الاقتضاء، ان الأمر تعلق ببناء مساكن جماعية ذات طابع اجتماعي. 4 - القدرات المالية، وأجل التنفيذ : يتعين على المشتري أن يقدم مخططا لتمويل العملية المذكورة في دفتر الشروط ويجب أن يبين مخطط التمويل ما يأتي : 1 - الكلفة التقديرية للمشروع كما هو محدد في المادة 3 أعلاه. 2 - مبلغ الاسهام الشخصي ) الاموال الخاصة ) للمشتري. -3 مبلغ القروض المالية التي يمكن أن يمنح اياها أو يتصرف فيها. يجب على المشتري إنهاء الأشغال وتقديم شهادة المطابقة في أجل ……………….. ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء 5 انطلاق الأشغال : يجب على المشتري أن يشرع في انطلاق اشغال مشروعه خلال مدة لا تتجاوز…………. ابتداء من تاريخ حيازته العقار. ولهذا الغرض، يتخذ جميع التدابير الازمة لاعداد ملف تنفيذه الاشغال وايداع طلبه الحصول على رخصة البناء و / أو التهديم قبل انقضاء الأجل المقرر.
20 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 697 6 - التمديد المحتمل للآجال : يمد في أجل انطلاق الاشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط، وتنفيذها اذا حال سبب قاهر دون التقيد به، وذلك بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المشتري الوفاء بالتزماته . لا يمكن بأي من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا. 7 - بيع العقار المتنازل عليه وتأجيره : يحظر على المشتري تأجير العقار المتنازل عنه له أو عرضه للبيع قبل استكمال أشغال الترميم أو البناء المقررة | والا وقع تحت طائلة سقوط حقه. 8 وجوب ابقاء التخصيص المقرر بعد انجاز الأشغال : يتعين على المشتري الا يجري عقب انتهاء الأشغال أي تغيير في تخصيص العقار المرمم أو المبني. 9 - اعادة اسكان سكان العقار : يتولى المشتري، عند الاقتضاء، توفير السكن الدائم أو المؤقت لسكان العقار المكتسب. ويستعمل جميع الوسائل المتوفرة لديه لمنع احتلال العقار مرة أخرى خلال الفترة الممتدة بين بداية اخلاء العقار وترميمه أو تهديمه الفعلي. يقع تسيير العقار المكتسب على عاتق المشتري حتى يتم ترميمه أو هدمه، وتدرج في حساب سعر البيع مصاريف الهدم واعادة الاسكان التي يتحملها المشتري. 10 - الضمان : يعد المشتري عارفا تمام المعرفة بالعقار الذي اشتراه ويتسلمه في الحالة التي يكون عليها يوم نقل ملكيته، ولا يمكنه أن يمارس أي طعن ضد الدولة مهما يكن السبب، ولاسيما بسبب سوء حالة التربة أو باطن الأرض. 11 - الارتفاقات : يتحمل المشتري الارتفاقات التي تثقل العقار المكتسب على اختلاف أنواعها سلبية كانت أم ايجابية. 12 - التحف والأثريات : تحتفظ الدولة، وفقا للتشريع الجاري به العمل بملكية التحف والأثريات والمشيدات والفسيفسات والمنقوشات الضعيفة البروز التماثيل والأوسمة والمزهريات والأعمدة والمنقوشات والنقود العتيقة التي قد ينطوي عليها العقار أو يمكن اكتشافها فيه. 13 - فسخ البيع : اذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط، وبعد توجيه انذارين له برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام، ولكن بدون جدوى، يباشر مدير أملاك الدولة، المختص اقليميا، في الولاية عملية اجراء الفسخ عن طريق القضاء. للمشتري الحق في أن يطلب بالمقابل تعويضا عن الفسخ يحدد حسب الآتي : 1 - اذا تم الفسخ قبل انطلاق الأشغال يكون التعويض مساويا لثمن البيع مع اقتطاع نسبة 10% كأضرار وفوائد جزافية . 2 - اذا تم الفسخ بعد البدء في الأشغال فان التعويض المذكور أعلاه يضاف اليه مبلغ يساوي مقدار القيمة المضافة للعقار، والناتجة عن الأشغال المنجزة دون أن يفوق هذا المبلغ قيمة مواد البناء وسعر اليد العاملة المستخدمة . تحدد ادارة الأملاك الوطنية القيمة المضافة تلحق الامتيازات والرهون التي تثقل العقار بفعل المشتري غير الملتزم بالتعويض عن الفسخ. الباب الثاني شروط خاصة 14 - موقع العقار : يقع العقار في تراب بلدية ………………. المكان المسمى دائرة . ولاية . يحده : شمالا جنوبا … شرق ….. غربا …
698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 20 رمضان عام 1412 15 - وصف العقار : 16 - سعر بيع العقار : يحدد سعر البيع الذي يطابق القيمة التجارية للعقار مع تطبيق التخفيض المنصوص عليه، عند الاقتضاء، في المادة 161 من قانون المالية لسنة 1992 ) بمبلغ قدره ……… ويجب على المشتري دفعه مع اضافة الحقوق | والرسوم المستحقة لدى مفتشية الأملاك الوطنية في…… 17 الانتفاع بالعقار وملكيته : تحدد بداية الانتفاع بالعقار في العقد الذي يثبت البيع ويتمتع المشتري بالملكية التامة للعقار ابتداء من تاريخ اشهار العقد. 18 - عقد البيع : يتولى تحرير العقد الاداري المتضمن نقل ملكية العقار لفائدة المشتري، مدير الأملاك الوطنية، المختص اقليميا. 19 احكام ختامية : يعلن المشتري في العقد المبرم بأنه أطلع مقدما على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له. الملحق 2 دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطبق على بيع العقارات غير المبنية المملوكة للدولة والتابعة | لأملاكها الخاصة بالتراضي لفائدة متعهدي البناء العموميين | أو الخواص والتعاونيات العقارية. مقدمة : يحدد دفتر الشروط هذا، وفقا لأحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1981 ، البنود والشروط التي تطبق على بيع | العقارات غير المبنية التي تملكها الدولة وتتبع املاكها | الخاصة بالتراضي لمتعهدي البناء العموميين والخواص والتعاونيات العقارية، والتي تخصص لاستعمالها في انجاز عمليات التعمير والبناء. الباب الاول أحكام عامة 1 الهدف من البيع استعمال الاراضي القطعة الأرضية موضوع عملية البيع هذه مخصصة لكي تهيأ وتجزا الى حصص سكنية و / أو لانجاز محال | تستعمل اساسا للسكن وفقا للبرنامج الموصوف في المادة 3 ادناه. وكل تغيير لوجهة قطعة الارض أو استعمال لها جزئيا أو كليا في اغراض اخرى غير الاغراض المحددة في دفتر الشروط هذا ينجر عنه فسخ البيع -2 قواعد التعمير ومعاييره : يجب القيام بعملية التعمير أو البناء ضمن احترام قواعد التعمير ومعاييره والهندسة المعمارية الناجمة عن الاحكام التنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنطقة المقصودة والاحكام المنصوص عليها في المواد أدناه. 3 - الوظائف “ السكن “ ९ १ التجهيزات “ ९९ الانشطة “ . وصف البرنامج المزمع تطبيقه مع التبيين، عند الاقتضاء ان يتعلق الامر ببناء مساكن جماعية ذات طابع اجتماعي 4 القدرات المالية، وأجل التنفيذ : يتعين على المشتري أن يقدم مخططا لتمويل العملية المذكورة في دفتر الشروط. و يجب أن يبين مخطط التمويل ما يأتي : 1 - الكلفة التقديرية للمشروع كما هو محدد في المادة 3 أعلاه. 2 - مبلغ الاسهام الشخصي ) الاموال الخاصة ) للمشتري 3 مبلغ القروض المالية التي يمكن أن يمنح اياها أو يتصرف فيها. يجب أن ينهي المشتري الأشغال ويقدم شهادة المطابقة خلال ابتداء من تاريخ تسليمه رخصة تجزئة الأرض للبناء و/ أو خلال مدة ……. ابتداء من تاريخ تسليمه رخصة البناء. 5 - انطلاق الاشغال : يجب على المشتري أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه خلال مدة لا تتجاوز ………. ابتداء من تاريخ حيازته العقار. ولهذا الغرض، يتخذ جميع التدابير اللازمة لاعداد ملف تنفيذ الأشغال وايداع طلبه الحصول على رخصة تجزئة الأرض للبناء و / أو رخصة البناء قبل انقضاء الأجل المقرر. -6 التمديد المحتمل للآجال : يمد في آجال انطلاق الاشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط، وتنفيذها اذا حال سبب قاهر دون التقيد به وذلك بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المشتري الوفاء بالتزاماته . لا يمكن بحال من الاحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا 7 - الضمان : يعد المشتري عارفا تمام المعرفة بالعقار الذي اشتراه ويتسلمه بالحالة التي يكون عليها يوم نقل ملكيته، ولا يمكنه أن يمارس أي طعن ضد الدولة مهمل يكن السبب، ولا سيما بسبب سوء حالة التربة أو باطن الارض.
20 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 699 8 - الارتفاقات : يتحمل المشتري الارتفاقات التي تثقل العقار المكتسب على اختلاف انواعها سلبية كانت ام ايجابية. 9 - التحف والاثريات : تحتفظ الدولة، وفقا للتشريع الجاري به العمل بملكية التحف والاثريات والمشيدات والفسيفسات والمنقوشات الضعيفة البروز التماثيل والاوسمة والمزهريات والاعمدة والمنقوشات والنقود العتيقة التي قد ينطوي عليها العقار أو يمكن اكتشافها فيه. 10 بيع القطعة الارضية المتنازل عنها وتأجيرها : لا يمكن المشتري أن يتنازل عن القطعة الارضية المكتسبة الا بعد انجاز أشغال التهيئة و / أو البناء المقررة في دفتر الشروط. ولا يمكن المشتري فضلا عن ذلك تأجير القطعة الارضية المتنازل عنها والا وقع تحت طائلة سقوط حقه فيها. 11 - تخصيص حصة من المساكن للموظفين ( اختياري ) . تخصص حصة تحدد ب ) تبين النسبة التي لا تتجاوز 20% ) من برنامج المساكن المنجزة في المباني السكنية لكي تباع أو تؤجر لموظفي الدولة. وتقوم اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 بتعيينها وابلاغها للمشتري. 12 فسخ العقد : اذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط، وبعد توجيه اندارين له برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام، ولكن بدون جدوى يباشر مدير املاك الدولة المختص اقليميا في الولاية عملية اجراء الفسخ عن طريق القضاء. للمشتري الحق في ان يطلب بالمقابل تعويضا عن الفسخ، يحدد حسب الآتي : 1 – اذا تم الفسخ قبل انطلاق الاشغال، يكون التعويض مساويا لثمن البيع مع اقتطاع 10% كاضرار وفوائد جزافية. 2 - اذا تم الفسخ بعد البدء في الاشغال، فان التعويض المذكور اعلاه يضاف اليه مبلغ يساوي مقدار القيمة المضافة للعقار، والناتجة عن الاشغال المنجزة دون أن يفوق هذا المبلغ قيمة مواد البناء وسعر اليد العاملة المستخدمة . تحدد ادارة الاملاك الوطنية القيمة المضافة. تلحق الامتيازات والرهون التي تثقل العقار بفعل المشتري غير الملتزم بالتعويض عن الفسخ. الباب الثاني شروط خاصة | 13 موقع القطعة الارضية : تقع القطعة الارضية في تراب بلدية ……… المكان المسمى ………….. دائرة………… ولاية يحدها : شمالا .. ……. جنوبا … شرقا … غرب …….. 14 - قوام القطعة الارضية : مساحة القطعة الارضية هي والسعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الارضية التي قيست بقصد بيعها والناتجة عن الاسقاط الافقي. وهذه المساحة وافق الطرفان على صحتها ولا تقبل أي طعن أو تكرار من أي طرف كان. | 15 سعر بيع القطعة الارضية : يحدد سعر البيع الذي يطابق القيمة التجارية للقطعة الارضية المتنازل عنها ( مع تطبيق التخفيض المنصوص عليه، عند الاقتضاء، في المادة 161 من قانون المالية لسنة 1992)، بمبلغ قدره …….. ويجب على المشتري دفعه مع اضافة الحقوق والرسوم المستحقة لدى مفتشية الاملاك الوطنية في ……….. 16 الانتفاع والملكية : تحدد بداية الانتفاع بالقطعة الارضية في العقد الذي يثبت البيع. يتمتع المشتري بالملكية التامة للقطعة الأرضية ابتداء من تاريخ اشهار العقد. | 17 - عقد البيع : يتولى تحرير العقد الاداري المتضمن نقل ملكية القطعة الارضية لفائدة المشتري مدير الاملاك الوطنية المختص اقليميا. 18 احكام ختامية : يعلن المشتري في العقد المبرم بانه اطلع مقدما على دفتر الشروط وانه يتخذه مرجعا له.
700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 20 رمضان عام 1412 اعلانات بنك الجزائر نظام رقم 90-06 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 30 ديسمبر سنة 1990، يتضمن إنشاء صندوق لتثبيت الصرف”. ان محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد من 32 الى 41 والمواد من 44 الفقرتين ( ج ) و ( ك ) الى 50 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 ابريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبلاغات المادة 5 : يحدد بنك الجزائر، عن طريق نص تنظيمي داخلي، الشروط والكيفيات الخاصة بتشغيل الحساب الواجب فتحه في سجلاته للمتابعة المحاسبية وبصفة مفصلة عمليات “صندوق تثبيت الصرف”. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 30 ديسمبر سنة 1990. عبد الرحمن رستمي حاج ناصر نظام رقم 91-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991، يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر وتمويلها. إن محافظ بنك الجزائر
- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد من 32 الى 41 والمادة 44 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال | محافظ بنك الجزائر، عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990، والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1990 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : ينشأ “صندوق لتثبيت الصرف” الذي يتم تشغيله من خلال حساب خاص يفتح في سجلات بنك الجزائر. المادة 2 : يتمثل هدف صندوق تثبيت الصرف” في جمع الوسائل الضرورية من العملات الأجنبية والدينار التي يستعملها بنك الجزائر لتثبيت قيمة الدينار والتخفيف من أثر تموجات الصرف على الاقتصاد الوطني. المادة 3 : يغدي “صندوق تثبيت الصرف” بأية موارد خاصة من مصدر داخلي أو خارجي توضع تحت تصرف بنك الجزائر أو يحددها لاحقا مجلس النقد والقرض. المادة 4 : يحدد مجلس النقد والقرض استخدام و / أو تخصيص المبالغ التي تصب في صندوق تثبيت الصرف” ،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 20 فبراير سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي مسجل قانونا في السجل التجاري أن يقوم، ابتداء من أول | أبريل سنة 1991 ، باستيراد أية منتوجات أو بضائع ليست ممنوعة ولا مقيدة، وذلك بمجرد أن يكون له محل مصرفي ودون أية موافقة أو رخصة قبلية.
20 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 701 المادة 2 : يستفيد من أحكام هذا النظام الوكلاء وتجار الجملة، الذين يعتمدهم مجلس النقد والقرض بصفتهم مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري وتتوفر فيهم الشروط المذكورة سابقا. وعليه وبصرف النظر عن المادة 4 أدناه، تلغى المواد : 2 و 5 و 6 و 10 و 11 وكذلك الفقرة ( ه ) من النقطة رابعا في المادة 8 من النظام رقم 90-04 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق باعتماد الوكلاء وتجار الجملة في الجزائر وتنصيبهم. المادة 3 : يخضع كل استيراد لاجراء توطين اجباري يعين مقدما لدى بنك وسيط معتمد في الجزائر، باستثناء الواردات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 7 أدناه. يدفع ثمن الواردات بالدنانير الجزائرية فقط، التي تقابل قيمة الاستيراد بالعملات الصعبة عن طريق بنك التوطين. ويطبق على المستورد السعر الرسمي للعملات ( سعر البيع ) الذي يصدره يوميا بنك الجزائر. تضمن هذه الاحكام حرية قابلية التحويل التجارية للدينار الجزائري في جميع المعاملات التجارية المنتظمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يسمح للمستوردين أن يدفعوا ثمن وارداتهم بواسطة اقتطاعات من حساباتهم بالعملات الصعبة المفتوحة لدى بنوك جزائرية، بصرف النظر عن المادة الاولى من هذا النظام. لا تخضع العمليات التي تتم عن طريق القيد في الجانب المدين للحسابات بالعملات الصعبة لشروط التمويل التي تنص عليها المادة 5 أدناه، ولا لأية موافقة قبلية المادة 5 : يجب أن تغطى الواردات باعتمادات ملائمة وأن تستفيد لدى مغادرتها البلد المورد، تسهيلات في اعتمادات التصدير أو تسهيلات شبيهة تخصص عادة لأنواع المواد والكميات المتماثلة. وتتم تسوية التمويل وتشكيله بواسطة البنك الجزائري المستوطن لديه. واذا توفرت اعتمادات مالية ثنائية أو متعددة الأطراف فان الواردات التي تحترم شرط الاستفادة من هذه الاعتمادات أو تتوفر فيها شروطها يجب أن يدفع ثمنها من هذه القروض بصفة أولية. تعرض كل عملية خارجة عن اطار هذا التمويل، قبل الالتزام بالاستيراد على اللجنة الفرعية للقروض الخارجية لفحصها والبت فيها. المادة 6 : لا يمكن أي مستورد أن يتخذ حرية التعامل التجاري الخارجي التي يسنها هذا النظام في مجال الاستيراد ذريعة تسمح له أن يشترط أو يطمح في الحصول غير الشرعي، على تمويل تغطية أو ضمان أو ضمان حسن الخاتمة من بنك أو من عدة بنوك. تكون ملاءة وقابلية الحسم المصرفية موضوع تقدير لدى البنك المستوطن لديه والذي يمكنه أن يشترط احتياطات مالية أو ضمانات يراها ضرورية. المادة 7 : يجب أن يستوفى الواردات من غير دفع ابتداء من تاريخ دخول هذا النظام حيز التطبيق شروط التحويل قصد التغطية، وفقا لاحدى الكيفيات المبينة في المادتين 3 و 4. وحينئذ يكون التوطين المصرفي اجباريا، ويستعمل هذا التوطين في القيام باجراءات الجمركة عند كل استيراد، باستثناء الواردات الخاضعة للنظام الجمركي الموقف، والعينات، والهبات والطرود البريدية، والواردات بمقابل الدفع والبضائع المستلمة في اطار الضمان، والواردات الخاضعة للتسعيرة الجزافية، والواردات التي تقل قيمتها عن ثلاثين ألف دينار جزائري ( 30.000 دج ). ان الادارة العامة للجمارك هي وحدها المؤهلة لتحديد آجال العملية التي تسمح بقبول المشتريات التي تمت والالتزامات بالشراء التي وقع اتخاذها، وفقا للنظام المعمول به قبل صدور هذا النظام للاستيراد والعرض للاستهلاك. المادة 8 : لا تستفيد واردات الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة من أحكام المادة 2 أعلاه. يجب على مستوردي هذه المواد أن يدفعوا قيمة وارداتهم باقتطاعات من حساباتهم بالعملات الصعبة المفتوحة لدى البنوك الجزائرية باستثناء بنك الجزائر والوكالة الوطنية لتحويل الذهب والمعادن الثمينة، التي تعمل مباشرة الحساب الدولة فقط. المادة 9 : تلغى جميع القوانين والاحكام التنظيمية والنصوص السابقة والمتعلقة بالترخيص المسبق للاستيراد ومراقبة الصرف القبلية المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية، لا سيما تلك المتعلقة بميزانيات العملات الصعبة ومخططات التمويل، كما تلغى المواد 2 و 5 و 6 و 7 و 10 و 11 وكذلك الفقرة ( ه ) من النقطة رابعا في المادة 8 من النظام رقم 90-04 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق باعتماد الوكلاء وتجار الجملة بالجزائر وتنصيبهم. المادة 10 : يصدر بنك الجزائر تعليمة تحدد كلما دعت الحاجة الى ذلك، تفاصيل الاجراءات والتزامات البنوك والمتعاملين في مجال التجارة الخارجية الناجمة عن هذا النظام.
702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 20 رمضان عام 1412 المادة 11 : يطبق هذا النظام ابتداء من أول ابريل سنة 1991. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991. عبد الرحمن رستمي حاج ناصر نظام رقم 91-04 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 ، يتعلق بتحصيل ايرادات الصادرات من المحروقات. ان محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد من 32 الى 41، والمادة 44، الفقرة “ك” والمادة 192 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض، وبناء على التعليمة رقم HC الصادرة عن وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 16 مايو سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يجب على شركات التصدير صاحبة الامتياز في الميدان الطاقوي التابع للدولة، المنصوص عليها في المادة 192 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، أن تستوطن لدى بنك الجزائر تحصيل الايرادات بالعملة الصعبة التي تحققها في اطار تصديرها للمحروقات. المادة 2 : يقصد بالصادرات من المحروقات، في مفهوم هذا النظام، صادرات البترول الخام والغاز المكثف والمواد | المكررة وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي المميع والغاز الطبيعي. المادة 3 : يتم تحصيل الايرادات بالعملة الصعبة | المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، عن طريق حسابات بنك الجزائر المفتوحة لدى مراسيله المصرفيين الأجانب فقط. المادة 4 : تعتبر الزامية تحويل ايرادات الصادرات من المحروقات الى الوطن مستوفية بمجرد تحقيق تحصيلها وفقا للمادة 3 أعلاه. المادة 5 : يجب أن يتم التحصيل ب” قيمة “ تاريخ استحقاق الدفع الذي تحدده الفاتورة و/ أو العقد التجاري وفقا للقوانين السارية المفعول في هذا الميدان. المادة 6 : يجب أن يترتب على كل تأخير في الدفع يتسبب فيه المشتري الأجنبي تحرير فاتورة ودفع غرامة التأخير المحددة طبقا للأحكام التعاقدية. المادة 7 : تدفع قيمة الايرادات المحصلة بواسطة بنك الجزائر لحساب الشركات التي تصدر محروقات بالدينار الجزائري لفائدة هذه الشركات في بنك التوطين. وتحدد قيمة الايرادات بالدينار الجزائري من خلال تطبيق سعر العملة الصعبة المعنية المعمول به في تاريخ تحصيل الايرادات. المادة 8 : تأخذ الشركات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه الاجراءات اللازمة ازاء زبنها الاجانب قصد احترام الاحكام المعنية في هذا النظام. المادة 9 : يحدد بنك الجزائر ( المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية ( إن دعت الحاجة كيفيات تطبيق هذا النظام.
20 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : تبقى الاحكام التنظيمية السابقة سارية المفعول، لاسيما الاحكام المتعلقة منها بالتعليمة رقم 5 والمذكورة أعلاه التي لم تعدلها أحكام هذا النظام. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 عبد الرحمن رستمي حاج ناصر نظام رقم 91-05 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 ، يحدد شروط تسجيل منح المعاشات والتقاعد في الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة بالمواطنين المقيمين. ان محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادة 44 الفقرة “ك” والمواد من 193 إلى 199 منه وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 139 منه 1 وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، لاسيما المادة 100 منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-61 المؤرخ في 3 رجب عام 1408 الموافق 3 مارس سنة 1987 والمتضمن تطبيق المادة 139 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر للجمهورية الجزائرية / العدد 23 703 سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 والمعدل بالمادة 100 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين | نواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والأعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 4 رجب عام 1408 الموافق 4 مارس سنة 1987 والذي يحدد شروط سير الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة بالمواطنين المقيمين وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 16 مايو سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الاولى : يرخص هذا النظام للمواطنين بتسجيل منح المعاشات والتقاعد التي تدفعها لهم هيئات أجنبية غير مقيمة في حساباتهم بالعملة الصعبة لدى البنوك الوسيطة المعتمدة في الجزائر. المادة 2 : منح المعاشات والتقاعد التي تؤهل لحسابات العملة الصعبة من هذا النوع في مفهوم هذا النظام هي التي تأتي من الخارج عن طريق البريد أو بواسطة البنك | ويدون مبلغها بعملة أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية ويحدد بنك الجزائر سعرها بانتظام. المادة 3 : يمكن أن تسجل كذلك في حسابات المواطنين بالعملة الصعبة الخاصة بالمواطنين المقيمين، منح المعاشات والتقاعد التي تدفعها لهم هيئة وطنية شريطة أن تكون قد
704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 20 رمضان عام 1412 ه 1 استلمت مسبقا مبالغها مباشرة من الخارج طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يصدر بنك الجزائر تعليمة توضع الشروط والكيفيات العملية لتطبيق هذا النظام. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المادة 5 : كل مخالفة لأحكام هذا النظام يعرض مرتكبها ( أو مرتكبيها ( للعقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة .1991 عبد الرحمن رستمي حاج ناصر عبد القادر بن مبارك - الجزائر