ج.ر عدد 59 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-313 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه…………… 7 مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 23-315 مؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة………. 12 مرسوم رئاسي رقم 23-325 مؤرخ في 24 صفر عام 1445 الموافق 10 سبتمبر سنة 2023، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-42 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المحافظة السامية للرقمنة……………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين التنفيذي للّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة……………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالنيابة / الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة بالنيابة / الناحية العسكرية الرابعة……………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة……………………………………………………………………………………………. 14

24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 10 سبتمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023، يحدّد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة……………………………………….. 15 وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية المكلّفة بالعمليات العقارية بالخارج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للصحة العمومية……………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يحدّد المقر والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للصحة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يحدد تصنيف معاهد التكوين شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………………………………………………………… 21 المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة 2020 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان…………………………. 25

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 24 صفرعام 1445 ه

10 سبتمبرسنة 2023 م آراء المحكمة الدّستورية رأي رقم 01 / ر. م. د/ت. د/ 23 مؤرخ في 20 محرم عام 1445 الموافق 7 غشت سنة 2023، يتعلق بتفسير المادة 127 من الدستور. إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار رئيس المجلس الّشعبي الوطني المحكمة الدّستورية، طبقا لأحكام المادّة 192 (الفقرة 2) من الدّستور، برسالة مؤرخة في 30 يوليو سنة 2023، ومسجّلة بأمانة ضبط المحكمة الدّستورية بتاريخ 31 يوليو سنة 2023، تحت رقم 06/23، وذلك قصد تفسير المادة 127 من الدستور، – وبناء على الدّستور، لا سيما المواد 185 و 192 (الفقرة 2) و 193 و 194 و 197 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدّد الدّوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائيّة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-01 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد، ومكافحته، المعدّل والمتمّم، – وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 منه، – وبمقتضى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 22 يونيو سنة 1997، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين، – وبعد المداولة، من حيث الشّكل : – حيث أن الإخطار لغرض تفسير حكم دستوري تقدّم به رئيس المجلس الشّعبي الوطني، طبقا للمادة 192 (الفقرة 2) من الدستور، – حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني يملك سلطة إخطار المحكمة الدستورية طبقا للمادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، من حيث الموضوع : – حيث أنّ المادة 127 من الدّستور، موضوع التّفسير، تنصّ على أن : “النّائب أو عضو مجلس الأمّة مسؤول أمام زملائه الّذين يمكنهم تجريده من عهدته إن اقترف فعلا يُخلّ بشرفها. يحدّد النّظام الدّاخلي لكلّ واحدة من الغرفتين، الشّروط الّتي يتعرّض فيها أيّ نائب أو عضو مجلس الأّمة للإقصاء، ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشّعبي الوطني أو مجلس الأمّة بأغلبيّة أعضائه، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.”،

24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 سبتمبر سنة 2023 م – حيث التمس رئيس المجلس الشعبي الوطني إفادة المجلس الشّعبي الوطني بتفسير الحكم الدّستوري الوارد أعلاه، لا سيما في حال صدور حكم نهائي بالإدانة بعقوبة الحبس النّافذ، مع تبيان تطبيق المادّتين 73 و 74 من النّظام الدّاخلي للمجلس الشّعبي الوطني اللّتين حددتا الإجراءات الواجب اتّباعها في إسقاط الصّفة النّيابية للنّائب باحترام : – أن يقوم مكتب المجلس الشّعبي الوطني بناء على إشعار من وزير العدل، حافظ الأختام، بإجراءات إسقاط الصفة النيّابية للنائب بإحالة الطّلب على اللّجنة المكلّفة بالشّؤون القانونيّة، – تشرع هذه الأخيرة بدراسة طلب إسقاط الصّفة النيّابية فتقوم بالاستماع إلى النّائب المعني وبعد قبولها الطّلب تحيل المسألة على المجلس الّشعبي الوطني من أجل البت فيها بالاقتراع السرّي بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع إلى تقرير اللّجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. – حيث أن المادّة 74 تطرّقت إلى إمكانية إقصاء أحد أعضاء المجلس الشّعبي الوطني إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بإدانته بسبب ارتكابه فعلا مخلاّ بشرف مهمته النّيابية، بعد أن يقترح المكتب إقصاء العضو المعني بناء على إشعار من الجهة القضائية المختصّة، – حيث أن طلب تفسير أحكام الدستور جاء وفق ما جرى عليه العمل في مجال القضاء الدّستوري لا يندرج تحت مسمّى الخصومة أو المنازعة التي تفرض وجود ادعاء أو أطراف، وممارسة حقوق الدّفاع بشأنها وغيرها، غير أنه مع ذلك يكتسي أهمية خاصة اعتبارا أنه يهدف إلى إزالة الغموض الذي يشوب حكما أو عدة أحكام واردة في الدّستور خلوصا للكشف عن حقيقة معناها واستنباط محتواها ومضمونها من خلال مبانيها اللّفظية دون أدنى مجاوزة لها، وفي حدودها، بهدف تطبيق صحيح للمقتضيات الدستورية، – حيث أن تفسير حكم وارد في الدستور لا يتم بمعزل عن مقتضيات حدّدتها أحكام أخرى من الدّستور ذات صلة بالحكم موضوع التّفسير، اعتبارا أن الدّستور بما يتمتع به من رفعة وسموّ يشكّل منظومة واحدة لا تقبل التّجزئة، وهو ما يفرض ربط الأحكام الواردة فيه بعضها ببعض بغرض تجليّة الغموض وإزالة الإبهام الحاصل حول النّص بيانا لمفهومه وتوضيحا لمضمونه وقوفا على مقصده ومراده وضمانا لوحدة تطبيقه، – حيث أن المبدأ هو ألاّ يخرج تفسير الأحكام من مضمار الأهداف والمقاصد التي سُنّت من أجلها وألا تُقرأ خارج للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 معناها الحقيقي وبعيدا عن سياقها، ممّا يفتح الباب أمام التأويلات المختلفة التي تحيد بها عن تحقيق الهدف المقصود، ذلك أن المقتضيات الدستورية تصاغ لتحقيق غاية أرادها المؤسس الدستوري، – حيث أن المادة 192 (الفقرة 2) من الدّستور تنص على أنه يمكن للجهات المحدّدة في المادّة 193 من الدّستور إخطار المحكمة الدّستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، وتبدي رأيا بشأنها، – حيث أن هذا المقتضى خوّل للمحكمة الدستورية الاختصاص الحصري لتفسير الأحكام الدّستورية على ألاّ يترتب عن ذلك خلق مقتضى جديد، بل يعتبر تفسيرها رأيا ينخرط مع النص المراد تفسيره، فيصبح امتدادا له بالمعنى الذي أعطته إيّاه المحكمة الدّستورية، – حيث توخى المؤسس الدّستوري التّنصيص على مسألة مسؤولية النّائب أمام زملائه إذا أخلّ بقواعد ممارسة نيابته كلّما ارتكب فعلا مخلا بالشّرف، مع منحه الحق في الدفاع عند المساءلة، – حيث يعود لمكتب المجلس الشّعبي الوطني تقدير جدّية طلب رفع الحصانة البرلمانية فلا يصدر قرار رفعها إلاّ بعد التأكّد من توفّر عدد من المبادئ الأساسيّة : – أوّلا : احترام قرينة البراءة في كلّ الأحوال، – ثانيا : مراعاة الفصل بين السّلطات، – ثالثا : الحيطة من إفشاء سريّة التّحقيق، – وبعد اطّلاع مكتب المجلس على طلبات وزارة العدل عبر النيّابة العامّة، التي توضح التّدابير المقررة والأسباب المُوجِبة مع الإشارة إلى أن التّرخيص لا يشمل إلاّ الأفعال المبيّنة في الطّلب، فيستطيع قبول الطّلبات أو رفضها، – حيث أن رفض المجلس الشعبي الوطني طلب إسقاط الصّفة النيّابية لا يسقط الحصانة البرلمانية فيظل النّائب متمتّعا بها طالما لم يصدر حكم بإدانته، هذا مع العلم أن عضو البرلمان قد يتنازل عنها حينما يكون محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية وفي حال عدم التنازل عنها، فيمكن لجهات الإخطار تبليغ المحكمة الدّستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها تطبيقا للمادة 130 من الدّستور. أمّا إذا ضبط متلبسا بجنحة أو جناية، فلا مانع دستوريّا من توقيفه، بعد إخطار مكتب المجلس الشّعبي الوطني فورا. حينها يمكن للمكتب بمقتضى المادة 131 (الفقرة 2) أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 24 صفرعام 1445 ه

– حيث أنه من جهة أخرى وبحسب المادة 200 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، لا يستطيع النّائب المدان قضائيا أن يترشح لأي انتخابات طالما تمّ الحكم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يُرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية، ثم “ألاّ يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”، – حيث أنه من المتعارف عليه أن الحصانة البرلمانية هي امتياز يجعل البرلماني بِمَنْأىً عن كل متابعة قضائية، حتى يمارس بكل حرية عهدته. فهي حماية لاستقلاليته وضمان للسّير الحسن للنّشاط البرلماني. فلا يمكن متابعة أي برلماني أو إيقافه أو حبسه أو محاكمته بسبب أفكاره أو تصويته الذي أبداه بمناسبة مباشرته لمهامه. فتنتفي عليه المسؤولية ولا تنتهك حرمته، فهذان الامتيازان لا تؤسسهما مصلحة النّائب الذّاتية، بل تبرّرهما مصلحة البرلمان ومن ورائه سمعة الدّولة. ذلك أن الدّستور بوضعه لنظام استثنائي للنّائب بالنّظر للقواعد العامة التي تنظم العلاقة مع العدالة، فإن ذلك يرجع لهالة وسؤدد المهمة التّمثيلية للإرادة الشعبيّة وليس للمصلحة الضّيقة للنائب المتابع لمجرّد أنّه نائب، – حيث من المستقرّ عليه أنّ الجوانب التي تنصبّ على المسؤولية الجنائية للنّائب وحتى المدنية، قد ترتبط بالمسؤولية الأخلاقية التي تحيل إليها المادة 127 من الدستور، المذكورة أعلاه، ولو بشكل غير مباشر حينما وظّفت فيها عبارة “الإخلال بالشّرف”، – حيث أن عدم انتهاك حرمة النّائب يقصد بها في مادة المتابعات الجزائية حظر توقيف أو اتخاذ أي تدبير يمسّ بحريته أو تقييدها، ما لم يرخص بذلك مكتب الغرفة التي ينتمي إليها. في حين لا يشترط هذا التّرخيص في حالة ضبط البرلماني متلبسا بارتكاب جناية أو جنحة أو بعد صدور حكم نهائي يدينه. ذلك أنه من الثّابت أن التلبّس بارتكاب المخالفة الجزائية أو الجنائية لا يتطلّب استئذان البرلمان برفع الحصانة على النّائب المذنب من أجل متابعته، حيث يمكن توقيفه ومتابعته بالشّروط العامة المطبّقة في مثل هذه الحالات على أيّ شخص. ويبقى فقط أن يّكيّف مفهوم “التلبّس” بصرامة تفاديّا لتجاوز العدالة في إنفاذ هذا الشّرط، 10 سبتمبرسنة 2023 م – حيث أن المادّة 127 من الدّستور أحالت إلى النّظام الدّاخلي لكلّ غرفة من غرفتي البرلمان تحديد الشّروط التّي يتعرّض فيها عضو البرلمان للإقصاء، – حيث أن النّظام الدّاخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان يخضع لرقابة المحكمة الدّستورية قبل الشّروع في العمل به طبقا لمقتضيات المادة 190 (الفقرة 6) من الدستور، ممّا يتيح لها مراقبة مدى مساس هذه الشّروط بممارسة النّائب لعهدته، – حيث أن نص المادة 127 لم يسبق تطبيقه بعد على ضوء التعديل الدّستوري لسنة 2020، وأن إنفاذه فيما سبق لم يثر أي خلاف حول مضمونه أو إجراءاته، – وعليه، وبعد الاطّلاع على نصّ المادة 127 من الدّستور، وللأسباب المذكورة أعلاه، تبدي المحكمة الدّستورية الرّأي الآتي : أوّلا : لا تثير مقتضيات المادّة 127 من الدستور أيّ لبس في مضمونها فيما يتعلق بمسؤولية النائب أمام زملائه، الذين يمكنهم تجريده من عهدته النيابية أو إقصائه. ثانيا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. ثالثا : ينشر هذا الرّأي في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 محرم عام 1445 الموافق 7 غشت سنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، أمال الدين بولنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا.

24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 7 10 سبتمبر سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-313 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 62-19 المؤرّخ في 23 غشت سنة 1962 والمتضمن إنشاء الدرك الوطني الجزائري، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91-23 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تنظيمية – وبمقتضى القانون رقم 20-05 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – وبمقتضى الأمر رقم 20-03 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-488 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق القانون رقم 91-23 المؤرّخ في 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 5 : يقيم الدرك الوطني علاقات خدمة مع أجهزة الأمن الأخرى ومع الهيئات والسلطات العمومية الوطنية، وعلاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الوطنية ذات الاهتمام المشترك. يقيم الدرك الوطني، في إطار مهامه، طبقا للتنظيم الساري المفعول، علاقات التعاون مع الدرك والمؤسسات ذات القانون الأساسي المماثل للبلدان الأجنبية ويطورها، ويشارك في عمليات حفظ السلم تحت إشراف الهيئات الدولية .“

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 24 صفرعام 1445 ه

“ المادة 7 : يشارك الدرك الوطني في الدفاع الوطني طبقاً للخطط المقررة من وزير الدفاع الوطني وفي مكافحة الإرهاب والتخريب وكل الأنشطة الرامية إلى المساس بأمن الدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. يتولى الدرك الوطني ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية، ويساهم في مهام الاستعلامات العامة .“ “ المادة 8 : يكافح الدرك الوطني، في مجال الشرطة القضائية، الإجرام والجريمة المنظمة ويستعمل لهذا الغرض وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية وخبرة الأدلة الجنائية وذلك طبقاً للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. وفي هذا الصدد، يكلف الدرك الوطني لا سيما، بما يأتي : – تلقي الشكاوى والبلاغات وجمع الاستدلالات والقيام بالتحقيقات الأولية، – البحث والتحري ومعاينة جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها والمساهمين فيها، – تنفيذ الإنابات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية وتلبية أوامرها وتسخيراتها، – تنفيذ السياسة الجزائية في مجال اختصاصه، – إعداد الدراسات والتحاليل المرتبطة بمجال الشرطة القضائية واقتراح الحلول على السلطات المؤهلة لاتخاذ القرار، – تحديد وتحليل كل التهديدات المرتبطة بمختلف الجرائم، لا سيما الجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية والمالية، – تقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة القضائية .“ “ المادة 9 : يسهر الدرك الوطني في مجال الشرطة الإدارية على حفظ النظام والسكينة العموميين بعمل وقائي تميزه مراقبة عامة ومتواصلة ويضمن حماية الأشخاص والممتلكات والمؤسسات وكذا حرية التنقل على طرق المواصلات. في هذا الصدد، يكلف الدرك الوطني، لا سيما بما يأتي : – السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم الشرطة الإدارية، – السهر على إعادة الأمن والنظام العموميين واستتبابهما، طبقاً للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، – المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، 10 سبتمبرسنة 2023 م – المساهمة في الوقاية المرورية ومكافحة اللاأمن المروري، – المساهمة في حماية النقاط الحساسة، – المساهمة في عمليات التدخل أثناء الكوارث والأخطار الكبرى، – تقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة الإدارية .“ “ المادة 11 : يسهر الدرك الوطني في مجال الاستعلامات العامة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى والهيئات المعنية، على : – المراقبة العامة والمتواصلة للتراب الوطني، – القيام بالاستعلام وإعلام السلطات العمومية عن كل ما يمس بالأمن، – ممارسة عمل وقائي وقمعي وذلك طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، – جمع وتخزين وتحليل المعلومات المرتبطة بنشاطات الأشخاص والجمعيات والكيانات التحريضية والتخريبية الذين يشكلون تهديداً على الأمن وتبليغها إلى السلطات المؤهلة، – جمع وتحليل المعلومات والمعطيات المرتبطة، لا سيما بالأمن الغذائي والصحي والطاقوي والمائي وتبليغها إلى السلطات المؤهلة، – المشاركة في اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للأمن .“ المادة 3 : تعدل أحكام المادتين 13 و 16 من المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “ المادة 13 : يتضمن الدرك الوطني لتنفيذ مهامه، ما يأتي : – قيادة الدرك الوطني، – القيادات الجهوية للدرك الوطني، – الوحدات الإقليمية، – الوحدات المشكلة، – الوحدات المتخصصة، – الوحدات الجوية، – وحدات الإسناد،

24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 سبتمبر سنة 2023 م – هياكل التكوين، – الهياكل العلمية والتقنية .“ “ المادة 16 : تحدد مهام وتنظيم مكونات الدرك الوطني المنصوص عليها في المادة 13 لهذا المرسوم، بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني .“ المادة 4 : تلغى أحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم الرئاسي رقم 09–143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تبقى النصوص التنظيمية التي تسير صلاحيات وتنظيم مكونات الدرك الوطني سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم، وذلك في مدة لا تتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9 – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-317 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 يناير سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-271 المؤرخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019 والمتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية الأنظمة المعلوماتية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المحافظة السامية للرقمنة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية، وتدعى في صلب النص “المحافظة السامية”. المادة 3 : يحدد مقر المحافظة السامية بمدينة الجزائر. الفصل الثاني صلاحيات المحافظة السامية ومهامها المادة 4 : تكلف المحافظة السامية بتصميم الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، بالتشاور مع القطاعات المعنية والمؤسسات والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني. وتكلف أيضا بضمان متابعة الاستراتيجية الوطنية للرقمنة وتنفيذها.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 24 صفرعام 1445 ه

وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية : – السهر على توافق مخططات القطاعات المعنية في مجال الرقمنة مع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، – تقييم إنجازات كل قطاع واقتراح التصحيحات اللازمة وفق مؤشرات الأداء ذات الصلة بالرقمنة، – ضمان توافق الاستراتيجية الوطنية للرقمنة مع متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، – تحديد المشاريع ذات الأولوية والاستثمارات الاستراتيجية وكيفيات تعبئة المورد البشري وأدوات التمويل الخاصة بها، – اقتراح الأدوات القانونية والتنظيمية و/أو أي حل تقني لضمان الفعالية والتحسين المستمر لمحاور التحول الرقمي، – اقتراح كل تدبير من شأنه تعزيز السيادة الرقمية وتطوير المنتوج الوطني، – اقتراح أي عمل يرمي إلى تنمية المورد البشري والكفاءات الوطنية المطلوبة في مجال الرقمنة، – إنجاز وتشجيع كل الدراسات الاستشرافية حول تطوير الرقمنة وضمان اليقظة التكنولوجية، – اقتراح إنجاز مشاريع بحث في مجال اختصاصها، – التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة في مجال الرقمنة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – المساهمة في تحيين مدونة النشاطات التابعة لمجال الرقمنة. المادة 5 : تؤهل المحافظة السامية لما يأتي : – قيادة المشاريع الاستراتيجية المشتركة ما بين القطاعات وكذا المشاريع المبادر بها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، – فحص البرامج القطاعية في مجال الرقمنة، وكذا تقييم كيفيات تنفيذها. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 6 : يسير المحافظة السامية مجلس توجيه ويديرها محافظ سام، وتزود بلجنة علمية وتقنية. 10 سبتمبرسنة 2023 م القسم الأول مجلس التوجيه المادة 7 : يتشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه مدير ديوان رئاسة الجمهورية، من : – الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – وزير العدل، حافظ الأختام، – الوزير المكلف بالمالية، – الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، – الوزير المكلف بالرقمنة، – الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، – المحافظ السامي. يمكن مجلس التوجيه دعوة أي عضو في الحكومة معني بالمسائل المسجلة في جدول الأعمال. كما يمكنه الاستعانة بأي هيئة أو شخص قد يساعده في أشغاله. المادة 8 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي : – عناصر الاستراتيجية الوطنية للرقمنة قبل عرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها، – المشاريع الاستراتيجية و/أو ذات الأولوية في مجال الرقمنة، – تقييم نتائج الأعمال التي تتابعها المحافظة السامية، – التدابير والوسائل اللازمة لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، – التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمحافظة السامية، – مشروع الميزانية، – نظام الأجور لمستخدمي المحافظة السامية، – العقود واتفاقيات الشراكة الدولية المبرمة من طرف المحافظة السامية في إطار صلاحياتها، – كل المسائل المعروضة على المجلس من طرف اللجنة العلمية والتقنية والمحافظ السامي. وزيادة على ذلك، يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل تدبير يرمي إلى تحسين سير المحافظة السامية وتنظيمها. المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.

24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 سبتمبر سنة 2023 م وزيادة على ذلك، يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المحافظ السامي. ويصادق مجلس التوجيه على نظامه الداخلي في دورته الأولى. وتتولى مصالح المحافظة السامية أمانة مجلس التوجيه. القسم الثاني المحافظ السامي المادة 10 : يعين المحافظ السامي بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 11 : المحافظ السامي مسؤول عن السير العام للمحافظة السامية، ويتولى تسييرها. وبهذه الصفة : – يعدّ برامج نشاط المحافظة السامية، – يتصرف باسم المحافظة السامية ويمثلها أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية، – يمارس السلطة السلّمية على كل مستخدمي المحافظة السامية، – يعيّن في كل الوظائف التي لم تتقرر أي طريقة أخرى للتعيين فيها، وينهي المهام فيها، – يعدّ مشروع الميزانية ويسهر على تنفيذه، – هو الآمر بصرف ميزانية المحافظة السامية، – يعدّ مشروع النظام الداخلي للمحافظة السامية، ويسهر على تطبيقه، – يبرم كل الصفقات والعقود واتفاقيات التعاون، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – يعرض على اللجنة العلمية والتقنية كل مسألة تتصل بمهام المحافظة السامية، – يعدّ التقرير السنوي لنشاطات المحافظة السامية، – يقترح التنظيم الداخلي للمحافظة السامية، – يقترح نظام الأجور لمستخدمي المحافظة السامية، – يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه، ويتولّى تنفيذ مداولاته. المادة 12 : يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية بموجب مقرر من المحافظ السامي، بعد الموافقة عليه من طرف مجلس التوجيه. المادة 13 : يرفع المحافظ السامي لرئيس الجمهورية تقارير دورية كل ثلاثة (3) أشهر، وتقريرا سنويا عن نشاطات المحافظة السامية، يضمّنها اقتراحات وتوصيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 القسم الثالث اللجنة العلمية والتقنية المادة 14 : تتشكل اللجنة العلمية والتقنية من خمسة عشر (15) عضوا، من بينهم الرئيس. ترأس اللجنة العلمية والتقنية شخصية علمية تختار بالنظر إلى كفاءتها في مجال الرقمنة وتنتخب من بين أعضائها خلال الاجتماع الأول. يتم اختيار القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية المقترحين من المحافظ السامي بالتشاور مع الأطراف المعنية، بالنظر إلى كفاءاتهم في مجال الرقمنة وتتم المصادقة عليها من طرف مجلس التوجيه، من ضمن : – المديرين العامين ورؤساء المجالس العلمية لبعض المدارس العليا المتخصصة في مجالات الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي والرياضيات، – الأساتذة الجامعيين والباحثين الجزائريين المقيمين في الجزائر و/أو في الخارج، بمن فيهم أعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، – مسؤولي المؤسسات الناشئة المبدعة وشبكات المؤسسات والحاضنات ومسرعات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي تنشط في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – مسؤولي الجمعيات والفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص الذين ينشطون في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاضعين للقانون الجزائري، – الكفاءات الوطنية والخبراء في مجال الرقمنة. المادة 15 : تتولى مصالح المحافظة السامية أمانة اللجنة العلمية والتقنية. المادة 16 : يعين رئيس وأعضاء اللجنة العلمية والتقنية بموجب مقرر من المحافظ السامي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. وفي هذه الحالة، يخلفه العضو الجديد إلى غاية انتهاء العهدة. المادة 17 : تكلف اللجنة العلمية والتقنية بما يأتي : – تقديم توصيات بشأن عناصر الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، – اقتراح أعمال تطوير الرقمنة وإعادة التحديث، طبقا للمعايير العالمية المعترف بها في مجال الرقمنة، – إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالرقمنة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 24 صفرعام 1445 ه

– إبداء الرأي في كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي يعرضها عليها المحافظ السامي وتندرج ضمن مجال اختصاصها، – إعداد تقارير خاصة بالاستشراف والخبرات والدراسات والاستشارات. المادة 18 : تجتمع اللجنة العلمية والتقنية مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، بناء على دعوة من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائها أو من المحافظ السامي. يمكن أن تجتمع اللجنة العلمية والتقنية عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد. المادة 19 : تصادق اللجنة العلمية والتقنية على نظامها الداخلي في دورتها الأولى. المادة 20 : يستفيد أعضاء اللجنة العلمية والتقنية من تعويض يحدده مجلس التوجيه. تعوض مصاريف تنقل وإقامة الأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات اللجنة العلمية والتقنية وأعضائها وفقا للكيفيات التي يحددها مجلس التوجيه. الفصل الرابع أحكام مالية وختامية المادة 21 : تزود الدولة المحافظة السامية بالموارد البشرية والمالية والوسائل المادية وبالمنشآت الأساسية لأداء مهامها. المادة 22 : يعرض مشروع ميزانية المحافظة السامية الذي يعده المحافظ السامي، على موافقة مجلس التوجيه. وتسجل ميزانية المحافظة السامية بعنوان رئاسة الجمهورية. المادة 23 : تشتمل ميزانية المحافظة السامية على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – مساهمات الدولة، – عائدات الخدمات المحتملة المرتبطة بنشاطها، – الموارد المتأتية من التعاون الدولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها. 10 سبتمبرسنة 2023 م المادة 24 : تمسك حسابات المحافظة السامية طبقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي. المادة 25 : يرسل التقرير السنوي عن النشاط مرفقا بالحصيلة وحسابات الاستغلال إلى السلطات المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 26 : يصادق على حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمحافظة السامية محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 27 : لا تخضع الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالأمن الوطني لأحكام هذا المرسوم. المادة 28 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب نصوص خاصة. المادة 29 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-317 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وكل الأحكام الأخرى المخالفة لهذا المرسوم. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-315 مؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السيّدة مريم بن مولود، وزيرة الرقمنة والإحصائيات. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 سبتمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-325 مؤرخ في 24 صفر عام 1445 الموافق 10 سبتمبر سنة 2023، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-42 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 3( و 6 و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-42 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المحافظة السامية للرقمنة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-314 المؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعيّن السيّدة مريم بن مولود، محافظة سامية للرقمنة، برتبة وزير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 13 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-373 المؤرخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 20-42 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بفقرة أخيرة تحرر كالآتي: “ المادة 16 : ……. (بدون تغيير حتى) لرئيس الجمهورية. تتم نفقات الوكالة في مجال التعاون الدولي في إطار أحكام المادة 11 (المطة 10) من القانون رقم 23–12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ووفقاً لإجراء مكيّف تعدّه الوكالة ويصادق عليه مجلسها التوجيهي”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1445 الموافق 10 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون فرديّة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد حميد أوقاسي، بصفته أمينا عاما للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 24 صفرعام 1445 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين التنفيذي للّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد بوعلام بلحاج، بصفته أمينا تنفيذيا للّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالنيابة / الناحية العسكرية الأولى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد حمود بورحمون، بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالنيابة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة بالنيابة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد العزيز بونوالة، بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة بالنيابة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 10 سبتمبرسنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد أمين لعرج، أمينا عاما للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين التنفيذي للّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد لطفي دومانجي، أمينا تنفيذيا للّجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد حمود بورحمون، نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد شريبط درويش، نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023

24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 سبتمبر سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023، يحدّد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة. إنّ وزير الدفاع الوطني، والوزير الأول، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 83–12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 11 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94–12 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدّد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدّد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 22-20 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدّد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 24 صفرعام 1445 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطاً لحسابهم الخاص، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تعتبر الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار كفترات عمل وتثبت حسب المدة الفعلية التي تم أداؤها. المادة 3 : تثبت الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار لدى الهيئة المستخدمة بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية، ولدى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد بعنوان التقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتثبت، أيضا، فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة لدى الهيئة المستخدمة في مجال العطل المدفوعة الأجر والحق في الحماية والخدمات الاجتماعية. المادة 4 : تثبت الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، فقط، بعنوان التوظيف، لدى الهيئة المستخدمة، بالنسبة للمستفيدين من معاش عسكري. المادة 5 : يكون تثبيت الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، حالة بحالة، بناء على طلب من المعني مرفقا بالوثائق التبريرية الآتية : – مستخرج من إشعار بالشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي أو إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي أو نسخة من الوثيقة التي تثبت فترة إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، 10 سبتمبرسنة 2023 م – شهادة عدم تقاضي معاش عسكري صادرة عن الصندوق الجهوي للتقاعدات العسكرية، المختص إقليميا. المادة 6 : تثبت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية والتقاعد، مهما كان تاريخ أدائها، بموجب قرار أو مقرّر من الهيئة المستخدمة. غير أنه تثبت، فقط، فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة التي تم أداؤها ابتداء من تاريخ صدور القانون رقم 22-20 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022 والمذكور أعلاه، في مجال العطل المدفوعة الأجر والحق في الحماية والخدمات الاجتماعية. الفصل الثاني ثتبيت الفترات بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية المادة 7 : تثبت الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وتحتسب لدى المؤسسات والإدارات العمومية طبقا للتنظيم المعمول به، حسب الحالة : – كخبرة مهنية، عند الانتقاء في المسابقات أو الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف رتب الموظفين أو مناصب المتعاقدين، – كأقدمية مهنية للترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وللتعيين في الوظائف والمناصب العليا، وذلك بجمعها مع الأقدمية المكتسبة في رتبة انتماء الموظف، حسب الحالة، قبل أو بعد أداء هذه الفترات، – بعنوان تثمين الخبرة المهنية، بالنسبة للأعوان المتعاقدين. المادة 8 : تثبت الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وتحتسب وتؤخذ في الحسبان كخبرة مهنية بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية من طرف الهيئة المستخدمة في قطاعات النشاط خارج قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والكيفيات المحددة بموجب الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل.

24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 سبتمبر سنة 2023 م المادة 9 : تؤخذ الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار في الحسبان مرة واحدة، عند التوظيف بالنسبة للمترشحين لمنصب شغل، وبعد التثبيت أو الترسيم، حسب الحالة، بالنسبة للموظفين والأعوان المتعاقدين والعمال، مهما كان تاريخ أداء هذه الفترات، قبل أو بعد التوظيف، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث ثتبيت الفترات بعنوان التقاعد المادة 10 : تحسب الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وتؤخذ في الحسبان من أجل تأسيس الحق و/أو في تصفية معاش التقاعد. لا يمكن أن يستفيد من تثبيت هذه الفترات إلاّ المستخدمون المحالون على التقاعد في السن القانونية الذين لم يتّم وا فترة عمل فعلي تسمح بالاستفادة من المعدّل الأقصى للمعاش المنصوص عليه في التشريع المعمول به. لا تحسب، بأي حال من الأحوال، الفترات المقضية من طرف عسكري الخدمة الوطنية في حالة الفرار، والفترات المقضية في المؤسسات العقابية العسكرية أو المدنية على إثر إدانة نهائية. المادة 11 : من أجل تثبيت الفترات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار بعنوان التقاعد، لفائدة المستخدمين المعنيين أو ذوي حقوقهم، ترسل الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد، فور استلام ملف التقاعد والتحقق منه، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، حسب الحالة : – طلب دفع اشتراك تعويضي، بعنوان التقاعد، موجه للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، – طلب تحويل اشتراكات التقاعد، موجه إلى صندوق التقاعدات العسكرية، مرفقا بشهادة عدم تقاضي معاش عسكري وبرسالة تبليغ تحويل الاشتراكات إلى صندوق التقاعدات العسكرية، المعد من طرف المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني طبقا للتنظيم المعمول به، بالنسبة للمستبقين إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة. المادة 12 : تكون الاشتراكات المستحقة عن تثبيت الفترة القانونية للخدمة الوطنية، بعنوان التقاعد، على عاتق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 17 ميزانية الدولة، ابتداء من تاريخ صدور القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه. تسجل الاعتمادات الموافقة في ميزانية البرامج للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي. يحدّد وعاء حساب الاشتراكات المستحقة عن تثبيت الفترة القانونية للخدمة الوطنية، بعنوان التقاعد، على أساس الأجور المعتمدة في حساب معاش التقاعد. المادة 13 : يدفع صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد مبلغ الاشتراكات، بعنوان التقاعد، الناجمة عن تثبيت فترة الاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وفترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة. الفصل الرابع تثبيت الفترات في مجال العطل المدفوعة الأجر المادة 14 : تثبت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال العطل المدفوعة الأجر، لدى الهيئة المستخدمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 15 : تثبت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال العطل المدفوعة الأجر، لدى الهيئة المستخدمة، بناء على الوثيقة التي تثبت أداء فترة إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، التي تحتوي على المعلومات المتعلقة بالعطل المدفوعة الأجر أثناء هذه الفترات. الفصل الخامس تثبيت الفترات في مجال الحق في الحماية والخدمات الاجتماعية المادة 16 : تثبت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال الحق في الحماية الاجتماعية لدى الهيئة المستخدمة، مقابل تحويل الاشتراكات المستحقة بعنوان التأمين عن البطالة، بالنسبة المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : تثبت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال الحق في الخدمات الاجتماعية، لدى الهيئة

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 24 صفرعام 1445 ه

المستخدمة، مقابل تحويل الاشتراكات المستحقة بعنوان المساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء، بالنسبة المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 18 : تؤخذ فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في الحسبان عند حساب الأقدمية الضرورية من أجل الاستفادة من الخدمات الاجتماعية لدى الهيئة المستخدمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 19 : من أجل تثبيت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في مجال الحق في الحماية والخدمات الاجتماعية لفائدة المستخدمين المعنيين أو ذوي حقوقهم، ترسل الهيئة المستخدمة، فور استلام الملف والتحقق منه، إلى صندوق التقاعدات العسكرية، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، طلب تحويل الاشتراكات بعنوان التأمين عن البطالة و/أو المساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء، وتحدد رقم الحساب الخاص بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المكلف بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. المادة 20 : يدفع صندوق التقاعدات العسكرية إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المعني، مبلغ الاشتراكات بعنوان التأمين عن البطالة و/أو المساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء. المادة 21 : يمكن أن تحدد أحكام هذا القرار، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، كل فيما يخصه، بتعليمة. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة .2023 وزير العمل والتشغيل وزير المالية والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة 10 سبتمبرسنة 2023 م وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية المكلّفة بالعمليات العقارية بالخارج. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 86-217 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج، المعدّل، في اللّجنة الوطنية المكلّفة بالعمليات العقارية بالخارج : بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – السيّد محمد الشريف كورطه، رئيسا، – السيّد منير حمايدية، عضوا دائما، – السيّد الأمين فرعون، عضوا دائما، – السيّد مختار لطرش، عضوا دائما. بعنوان وزارة الدفاع الوطني : – السيّد محمد الهادي عثامنية، عضوا دائما، – السيّد حسين حمودي، عضوا مستخلفا. بعنوان وزارة المالية : – السيّد عبد الرحمان خيدي، عضوا دائما، – السيّد فريد بلطرش، عضوا دائما، – السيّد أحمد حرمل، عضوا مستخلفا، – السيّدة آسيا بلقصة، عضوا مستخلفا. يمكن الرئيس، في حالة مانع، تعيين أحد أعضاء اللّجنة لاستخلافه. تضمن المديرية الفرعية للأملاك بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أمانة اللّجنة الوطنية المكلّفة بالعمليات العقارية بالخارج. تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.

24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 19 10 سبتمبر سنة 2023 م وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للصحة العمومية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للصحة العمومية، يقررّان ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول المنصوص عليه في أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعهد الوطني للصحة العمومية، كما يأتي : “ التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 17 حارس 23 – سائق سيارة من المستوى الأول 6 – عامل مهني من المستوى الثاني 4 – عون وقاية من المستوى الأول 6 – المجموع العام 39 17 عقد محدد المدة (2) التوقيت التوقيت التعداد الصنف الرقم الكامل الجزئي )2+1( الاستدلالي – – 17 1 325 – – 23 1 325 – – 6 2 344 – – 4 3 365 – – 6 5 413 – – 56 “

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 24 صفرعام 1445 ه

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة .2023 وزير المالية وزير الصحة لعزيز فايد عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يحدّد المقر والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للصحة.

إنّ وزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 10 سبتمبرسنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–68 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة للصحة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 6 و 13 مكرّر منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 96–68 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد المقر والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للصحة، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة .2023 عبد الحق سايحي الملحق المقر والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للصحة مقر المفتشيات الجهوية للصحة الجزائر الاختصاص الإقليمي الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة قسنطينة قسنطينة وعنابة وسكيكدة وجيجل وميلة وسوق أهراس والطارف وقالمة وتبسة وأم البواقي وهران وهران وتلمسان ومستغانم وعين تموشنت وسيدي بلعباس ومعسكر المدية المدية والجلفة والأغواط والمسيلة والشلف وعين الدفلى سطيف سطيف وباتنة وخنشلة وبرج بوعريريج وبجاية والبويرة وتيزي وزو تيارت تيارت بشار بشار وبني ورقلة ورقلة وغرداية وسعيدة وتيسمسيلت والنعامة والبيض وغليزان عباس وتندوف وأدرار وتيميمون وبرج باجي مختار والمنيعة وبسكرة وأولاد جلال والوادي والمغير وتوقرت تامنغست تامنغست وإن صالح وإن قزام وإيليزي وجانت

24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 21 10 سبتمبر سنة 2023 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يحدد تصنيف معاهد التكوين شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الصحة، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-319 المؤرخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-249 المؤرخ في 22 شوّال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 19 فبراير سنة 2014 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمعاهد التكوين شبه الطبي، المتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف معاهد التكوين شبه الطبي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف معاهد التكوين شبه الطبي في الصنف ب، القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمعاهد التكوين شبه الطبي وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسات المناصب العليا طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية الصنف القسم المستوى الزيادة التعيين معاهد التكوين شبه مدير ب 3 الطبي السلّمي الاستدلالية

  • مفتش بيداغوجي شبه طبي. قرار من م 477 - أستاذ التعليم شبه الطبي، الوزير يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 24 صفرعام 1445 ه

التصنيف المؤسسات العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير ب 3 م (تابع) معاهد التكوين شبه الطبي مدير فرعي ب 3 م- 1 للبيداغوجية مدير فرعي للإدارة ب 3 م- 1 والمالية 10 سبتمبرسنة 2023 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية

  • متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

قرار من

  • متصرف محلل أو متصرف، الوزير يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

  • متصرف مصالح الصحة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 207 - مفتش بيداغوجي شبه طبي. قرار من

  • أستاذ التعليم شبه الطبي، الوزير يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف.

  • متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف.

  • متصرف محلل أو متصرف قرار من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث الوزير (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

  • متصرف مصالح الصحة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 23 10 سبتمبر سنة 2023 م المؤسسات العمومية المناصب العليا الصنف مدير ملحقة ب

  • رئيس قسم التمدرس والامتحانات والمسابقات والتربصات. ب
  • رئيس قسم التكوين معاهد المتواصل. التكوين شبه الطبي
  • رئيس قسم المستخدمين والمالية. ب
  • رئيس قسم الوسائل العامة. المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية
  • مفتش بيداغوجي شبه طبي. 3 م- 1 207 قرار من التعليم شبه الطبي، الوزير
  • أستاذ يثبت سنتين (2) أقدمية بصفة موظف.
  • مفتش بيداغوجي شبه طبي. 3 م- 2 146 قرار من الوزير
  • أستاذ التعليم شبه الطبي.
  • متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، 3 م- 2 146 أو رتبة معادلة. قرار من
  • متصرف محلل أو الوزير متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
  • متصرف مصالح الصحة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس فرع وشروط الالتحاق بهذين المنصبين، طبقا للجدول الآتي :

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 24 صفرعام 1445 ه 10 سبتمبرسنة 2023 م التصنيف المناصب العليا المستوى السلّمي

  • رئيس مصلحة التعليم والامتحانات والمسابقات.

  • رئيس مصلحة التربصات.

  • رئيس مصلحة هندسة التكوين المتواصل والبيداغوجية.

  • رئيس مصلحة متابعة وتقييم برامج التكوين المتواصل.

  • رئيس مصلحة تسيير المستخدمين.

  • رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة. 4

  • رئيس مصلحة الوسائل.

  • رئيس مصلحة الإقامة والإطعام.

  • رئيس مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري والوثائق والأرشيف.

  • رئيس فرع الدراسات والتربصات بالملحقة.

طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة الاستدلالية التعيين

  • أستاذ التعليم شبه الطبي، وفي حالة عدم وجوده، شبه طبي متخصص أو شبه طبي رئيسي للصحة مقرر 110 العمومية، على الأقل. من المدير
  • مساعد متصرف أو ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر 110 من
  • ملحق الإدارة، يثبت ست (6) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مساعد مهندس مستوى أول أو تقني سامٍ في الإعلام الآلي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مقرر الصفة. من 110 المدير
  • مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي أو مساعد وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ التعليم شبه الطبي، وفي حالة عدم وجوده، شبه مقرر 110 طبي متخصص أو شبه من طبي رئيسي للصحة المدير العمومية، على الأقل.

24 صفرعام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 10 سبتمبر سنة 2023 م التصنيف المناصب العليا المستوى السلّمي

  • رئيس فرع الوسائل العامة بالملحقة.

المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة .2023 وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة 2020 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة الاستدلالية التعيين

  • مساعد متصرف أو ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مقرر من الفعلية بهذه الصفة. 110 المدير
  • ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – بمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرّخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-38 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 24 صفرعام 1445 ه

– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة 2020 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 10 سبتمبرسنة 2023 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 6 – حارس 2 – سائق سيارة من المستوى الأول 3 – عون وقاية من المستوى الأول 4 – المجموع العام 15 – المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو رئيس المجلس الوطني وزير المالية لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني لعزيز فايد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 6 1 325 – – 2 – – 3 2 344 – – 4 5 413 – – 15 “ الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. سنة .2023 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة