مرسوم رقم 66-346 مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 1717
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ) ... ر 500 دج ) مقيد في الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الباب 22 « أدوات المواصلات السلكية واللاسلكية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 ، اعتماد قدره خمسمائة الف دينار ( .... 500 دج ) يقيد في الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الباب 16 « تسديد النفقات » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-320
- أمر رقم 66-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة . 465
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.