قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 428,00 د.ج 1025,00 د.ج الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ج.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج 2050,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,50 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم فردية 30 4 ذي الحجة عام 1414 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة …
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مندوب للاصلاح الفلاحي في ولاية الوادي………….
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1414 الموافق 16 مارس سنة 1994 ، يحدد مرضية طويلة الأمد. وزارة المالية قائمة العلل التي تمنح الحق في عطلة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 ، يحدد إجراءات حماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والمنشآت الحساسة أثناء أشغال التقاط الصور الجوية. 6 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 9 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بتحديد أتعاب المندوبين للحسابات.
وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز سابقا . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 8 مارس سنة 1994، التخطيط والتنظيم والإعلام الآلي.
يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
4 ذي الحجة عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 فهرس ( تابع ) قرارات مؤرخة في 3 شوال عام 1414 الموافق 15 مارس سنة 1994، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.. وزارة النقل
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1414 الموافق 7 فبراير سنة 1994 ، يحدد كيفيات إنشاء مساحات النقل الحضري ورسم حدودها . وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 الوطني لإقامة أسواق الجملة للخضر والفواكه. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق مهنة – الوكيل تاجر الجملة في الخضر والفواكه. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 للمصلحة العامة لأسواق الجملة للخضر والفواكه
فبراير سنة 1994 ، يحدد المخطط التوجيهي
6 فبراير سنة 1994 ، يحدد شروط ممارسة
فبراير سنة 1994 ، يتضمن النظام الداخلي
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 ، يحدد مواقيت العمل في أسواق الجملة للخضر والفواكه.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة، بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994، يعين السيد فيصل بن مريم، مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994، يتضمن تعيين مندوب للإصلاح الفلاحي في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رمضان عام 1414 الموافق أول مارس سنة 1994 ، يعين السيد العيفة خلايفية، مندوبا للاصلاح الفلاحي في ولاية الوادي. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1414 الموافق 16 مارس سنة 1994، يحدد قائمة العلل التي تمنح الحق في عطلة مرضية طويلة الأمد. إن وزير الدفاع الوطني،
- بناء على تقرير المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية
- وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم لاسيما المادة 20-7 منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة
1984، الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه، 1 وبمقتضى المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شعبان عام 1407 الموافق 19 أبريل سنة 1987، الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها، المعدل والمتمم
4 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار قائمة العلل التي تمنح الحق في عطلة مرضية طويلة الأمد. المادة 2 : تحدد قائمة العلل التي تمنح الحق في عطلة مرضية طويلة الأمد، في حالة العجز المؤقت عن العمل، كما يأتي : 1 - السل بجميع أشكاله، 2 - الأمراض العصبية النفسية الخطيرة، 3 - الأمراض السرطانية 4 - أمراض الدم، 5 - الخراج اللمفاوي 6 - ارتفاع ضغط الدم الخبيث 7 - أمراض القلب والأوعية الدموية الآتية : 7-1 الذبحة الصدرية 7-2 انسداد نسيج القلب العضلي 7-3 تجسير الشريان التاجي، 7-4 تعويض الصميم بجهاز استخلاف 7-5 الصميم المتحلل 7-6 أمراض تصلب الشرايين المتقدمة 7-7 التهاب شريان الأطراف السفلية 7-8 إصابة الوعاء المخي والسحائي أو المخي السحائي، 7-9 اضطراب توازن دقات القلب مع الحافز. 8 - الأمراض العصبية الآتية : 8-1 تصلب في شكل أقراص دموية، 8-2 تزامن أعراض خارج الصفاق الهرمي 8-3 كساحات الأطراف السفلية والفوالج -4-8 صرع الفص الصدغي والصرع الميوكلونيكي المتدرج اللاحق للجروح، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 5 9 - الأمراض العضلية أو العصبية العضلية الآتية : 9-1 التهاب الأعصاب 9-2- الضمور العضلي الحلزوني المتدرج 39 التهاب العضلات 9-4 العضلات 10 - أمراض الدماغ. 11 - أمراض الكلى. 12 أمراض المفاصل المزمنة، الالتهابية أو المنحلة الآتية : 12-1 التهاب مفاصل الفقرات المتسبب في تصلبها، 12-2 التهاب المفاصل الروماتيزمي، 12-3 الاعتلالات المفصلية الخطيرة. 13 - التهاب ما حول المفاصل الروماتيزمي الأصلي، 14 - القراض الخمامي المنشور، 15 - حالات العجز عن التنفس المزمن الناتجة عن انسداد او انحصار 16 - شلل الأطفال السابق الحاد. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1414 الموافق 16 مارس سنة 1994. عن وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اللواء / محمد العماري
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد إجراءات حماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والمنشآت الحساسة أثناء أشغال التقاط الصور الجوية. إن وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاقتصاد بمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني لرسم الخرائط وتنظيمه، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984، الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقاط الحساسة وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-440 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414 ه ديسمبر سنة 1992 والمتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3488 - ال والمتعلق بمشروع الوثائق العقارية العامة، الموقع في 5 غشت سنة 1992 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إحداث وكالة وطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-371 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 ، الذي يحدد القواعد المطبقة على تسيير الأملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتضمن تكوين فريق عمل للتفكير في تصور تدابير حماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والمنشآت يقررون ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار تدابير حماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والمنشآت الحساسة بمناسبة تنفيذ أشغال التقاط الصور الجوية التي يسندها في إطار التعامل الثانوي بالمعهد الوطني للخرائط إلى متعاملين مواطنين أو أجانب متخصصين في هذا الميدان والتي تدخل في إطار مشروع “ الوثائق العقارية العامة “ الممول عن طريق اتفاق قرض منحه البنك الدولي للإنشاء والتعمير للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يجب على المتعاملين الذين يطلبون التقاط صور جوية غير التي ينجزها المعهد الوطني للخرائط، في إطار أشغال الخرائط وتتطلب استعمال وسائل خاصة، أن يودعوا لدى المعهد الوطني للخرائط ملفا معللا للحصول على الرخصة التي تسمح بالشروع في إجراء الإنجاز،
4 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 7 المادة 3: يتضمن الملف المذكور في المادة 2 أعلاه، بالإضافة إلى العناصر التي تبرر اللجوء إلى أشغال التقاط صور خاصة، المعلومات المتعلقة بالإطار الإداري والقانوني للمشروع وخصائصه التقنية وكذلك رزنامة الأشغال المتعلقة به. المادة 4 : في حالة اللجوء إلى متعامل آخر غير المعهد الوطني للخرائط، قصد إنجاز أشغال التقاط صور جوية وبعد الحصول على الرخصة المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمنحها وزارة الدفاع الوطني، يسهر المعهد الوطني للخرائط على سير العملية حسب الإجراء الآتي : 1 - إعداد دفتر شروط الأشغال المزمع تنفيذها، 2 - ال التنظيم المفصل للمهمة التصويرية 3 - رخصة التحليق الجوي 4 – محضر اختتام الأشغال. المادة 5 : يجب أن يتضمن دفتر الشروط الذي يسلم لمقدمي العروض مساهمة الشروط التعاقدية المتعلقة على وجه الخصوص بالمراقبة التقنية والأمنية للطائرة والتجهيزات وكذلك مساهمة تقنيين إثنين (2) مواطنين على الأقل أثناء عمليات التقاط الصور وذلك باستثناء أشغال المخبر التي يختص بها المعهد الوطني للخرائط دون سواه. المادة 6 : تجرى المراقبة التقنية والأمنية للطائرات وكاميرات التصوير قبل كل طيران قصد التأكد بأن الطائرة لا تتضمن أي تجهيز آخر غير ذلك المقرر لإنجاز العمل المطلوب وتسند هذه العملية إلى فريق يتكون من : أخصائي يمثل قيادة القوات الجوية أخصائي في التقاط الصور الجوية من المعهد الوطني للخرائط، ممثل مصالح الأمن في وزارة الدفاع الوطني. المادة 7 : يترتب على عمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، إعداد محاضر تسلم للمعهد الوطني للخرائط قبل كل طيران. المادة 8 : يتولى خلال تنفيذ عمليات الثقاط الصور الجوية المحددة في المادة الأولى أعلاه، تقنيان مواطنان ( 2 ) المراقبة على متن الطائرة. يحرر في نهاية العمليات المذكورة تقريرا عن المهمة يسلم الى المعهد الوطني للخرائط بعد كل طيران. المادة 9 : يحرر المعهد الوطني للخرائط، في نهاية كل عملية تتطلب مساهمة شريك أجنبي محضرا مفصلا عن تنفيذ الأشغال. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية اليمين زروال والجماعات المحلية سليم سعدي وزير الاقتصاد مراد بن اشنهو قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 9 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بتحديد أتعاب المندوبين للحسابات.
- إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار نظام الأجور الذي يطبق على المندوبين للحسابات في إطار مهامهم المكتسبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : تؤدي الأشغال التي ينجزها المندوبون للحسابات، كما ينص عليها القانون، إلى دفع أتعاب حسب الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تحدد مقاييس الجدول المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه كما يلي : مجموع الحصيلة ومجموع النواتج كما تم تحديدها في المخطط الوطني للمحاسبة باستثناء حسابات تحويل التكاليف ( الحسابان رقم 75 و 78 ) . المادة 4: يغطي جدول الأتعاب كل مهمة المندوبية للحسابات بأكملها مهما يكن عدد الأشخاص القائمين بها والمسجلين في المنظمة. المادة 5: يطبق جدول أتعاب المندوبين للحسابات على المهام العادية للمندوبية للحسابات المحددة بالقانون. المادة 6 : تعتبر الأتعاب المحددة بالجدول الملحق بهذا القرار خارجة عن الضرائب ويقدر مبلغها الأقصى بمليوني دينار ( 2.000.000 د.ج ). / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414 ه المادة 7 : يتم تسديد أتعاب المندوبين للحسابات بتقديم قائمة الأتعاب كما يلي : 30 % في بداية الأشغال 20 % في نهاية الأشغال المرحلية 40 % عند إتمام الأشغال
- 10 ٪ شهر على الأكثر بعد تسليم القرارات. المادة 8 : يتحمل الزبون النفقات التي يصرفها المندوبون للحسابات في إطار مهامهم، لا سيما المتعلقة بالنقل والإيواء والإطعام. المادة 9 : تسوية المنازعات. 9 . 1 - يمكن المندوب أو المندوبين للحسابات أن يرفعوا دعوى أمام مجلس نقابة المندوبين في حالة رفض الزبون دفع الأتعاب دون مبرر، بالرغم من الدعاوى القانونية التي يمكن الشروع فيها من جهة أخرى من أجل الحفاظ على حقوقه أو حقوقهم. 9 . 2 - يؤدي كل نزاع يطرأ خلال تطبيق الوكالة إلى الطعن المسبق لدى مجلس نقابة المندوبين. المادة 10 : تؤدي الأشغال التي ينجزها المندوبون للحسابات قبل تاريخ إصدار هذا القرار والتي من أجلها منحت تسبيقات، إلى دفع أتعاب حسب الجدول الملحق. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 9 أكتوبر سنة 1993. مراد بن أشنهو
4 ذي الحجة عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 9 الملحق جدول أتعاب مندوبي الحسابات مجموع الحصيلة الاجمالي مع الشرائح مبلغ النواتج (بآلاف الدنانير) بآلاف الدنانير 5.000 إلى 5.000 من 5.000 إلى 220.000 15.000 من 20.000 إلى 550.000 30.000 من 50.000 إلى 100.000 50.000 من 100.000 إلى 2200.000 100.000 من 200.00 إلى 500.000 300.000 من 500.000 إلى 1.000.000 500.000 من 1.000.000 إلى 2.000.000 1.000.000 من 2.000.000 إلى 5.000.000 3.000.000 من 5.000.000 إلى 10.000.000 5.000.000 أكثر من 10.000.000 الأتعاب القصوى : 2.000.000 دج وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية تنهى مهام السيد فيصل بن مريم بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. النسب في أتعاب الشريحة الأتعاب القصوى الألف د. ج (دج) بالنسبة للشريحة (دج) 6 30.000 30.000 4,3333 65.000 95.000 3,3333 100.000 195.000 1,4 70.000 265.000 0,75 75.000 340.000 0,7833 235.000 575.000 0,38 190.000 765.000 0,17 170.000 935.000 0,1066 320.000 1.255.000 0,064 320.000 1.575.000 0,0038 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 8 مارس سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التخطيط والتنظيم والإعلام الآلي. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 45-94 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد جمال فتحي زغلامي، مديرا للتخطيط والتنظيم والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جمال فتحي زغلامي، مدير التخطيط والتنظيم والإعلام الآلي الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1414 الموافق 8 مارس سنة 1994 الطاهر علان قرارات مؤرخة في 3 شوال عام 1414 الموافق 15 مارس سنة 1994، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 202-93 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد سليمان سنان، نائب مدير للمحاسبة بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سليمان سنان، نائب مدير المحاسبة الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1414 الموافق 15 مارس سنة 1994. الطاهر علان إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير. سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة
4 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد مزياني، نائب مدير للاتصال البرقي والهاتفي الخصوصي وإرسال المعطيات بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد مزياني نائب مدير الاتصال البرقي والهاتفي الخصوصي وارسال المعطيات الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1414 الموافق 15 مارس سنة 1994. الطاهر علان إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مولود ايرزوني، نائب مدير للخطوط بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مولود ايرزوني، نائب مدير الخطوط الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1414 الموافق 15 مارس سنة 1994. الطاهر علان إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مولود جزيري، نائب مدير للمواصلات اللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مولود جزيري، نائب مدير المواصلات اللاسلكية، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1414 الموافق 15 مارس سنة 1994. الطاهر علان إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مولود مقسم، نائب مدير للاتصال الهاتفي العمومي بوزارة البريد والمواصلات / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مولود مقسم نائب مدير الاتصال الهاتفي العمومي، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1414 الموافق 15 مارس سنة 1994. الطاهر علان إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد علاوة، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحميد علاوة، نائب مدير التكوين وتحسين المستوى الإمضاء
4 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1414 الموافق 15 مارس سنة 1994. الطاهر علان إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد عرزاني، نائب مدير للخدمات الكهربائية اللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد عرزاني، نائب مدير الخدمات الكهربائية اللاسلكية الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. للجمهورية الجزائرية / الغدد 30 13 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1414 الموافق 15 مارس سنة 1994. الطاهر علان وزارة النقل قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1414 الموافق 7 فبراير سنة 1994، يحدد كيفيات إنشاء مساحات النقل الحضري ورسم حدودها. : إن وزير النقل بمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، الذي يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للأشخاص والبضائع
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات إنشاء مساحات النقل الحضري ورسم حدودها وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد مساحة النقل الحضري بالحدود الإقليمية للتجمعات السكنية حيث تستغل خدمات النقل الحضري للمسافرين. المادة 3 : تنشأ مساحة النقل الحضري وترسم حدودها طبقا للأحكام التالية ونظرا لطلب تنقل المقيمين في ناحية وخصوصيات ذلك الطلب وتطوره المتوقع ونظرا لمخططات التهيئة وخطط التنمية الحضرية للمساحة المعنية. و يمكن أن تشمل إقليم بلدية واحدة أو عدة بلديات مجاورة. المادة 4 : عندما تشمل مساحة النقل الحضري إقليم بلدية واحدة يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي رسم حدود هذه المساحة وتحال على الوالي المختص إقليميا للمصادقة عليها . المادة 5 : يحدد إنشاء مساحة النقل الحضري ورسم حدودها التي تشمل إقليم عدة بلديات متجاورة بقرار يتخذه الوالي المختص إقليميا بعد استشارة رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية. ويجب أن يدلي رؤساء المجالس الشعبية البلدية بآرائهم في أجل أقصاه شهرا. المادة 6 : عندما تكون مساحة النقل الحضري تشمل إقليم عدة بلديات متجاورة وملحقة بولايات متباينة يتولى الوالي الذي يشمل اقليم ولايته القسط الأكبر من مساحة النقل الحضري اتخاذ القرار المتضمن إنشاء المساحة ورسم حدودها. المادة 7 : يجري تغيير الحدود الإقليمية لمساحة انتقل الحضري وفقا لنفس الصيغ المعتمدة عند إنشائها ورسم حدودها . / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414 المادة 8 : تمنح صفة النقل الحضري . لشبكات النقل العمومي للمسافرين التي تنشأ في حدود مساحة النقل الحضري وكذا خدمات نقل المسافرين التي تستغل داخل هذه المساحة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1414 الموافق 7 فبراير سنة 1994. محند أرزقي ايسلي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994، يحدد المخطط التوجيهي الوطني لإقامة أسواق الجملة للخضر والفواكه.
- - إن وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتلعق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بالتوجيه العقاري
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير
4 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 19 شعبان عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-269 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بأسواق الجملة للخضر والفواكه، لا سيما المادة 6 منه يقررون ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار المخطط التوجيهي الوطني لإقامة أسواق الجملة للخضر والفواكه طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-269 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد المخطط التوجيهي الوطني لإقامة أسواق الجملة للخضر والفواكه المذكور في المادة الأولى أعلاه، المسمى فيما يلي المخطط التوجيهي” المقاييس التي يتم بموجبها إنشاء أسواق الجملة ومختلف أصناف الأسواق. المادة 3 : تخضع إقامة أسواق الجملة للخضر والفواكه عبر التراب الوطني للثوابت والمقاييس الجغرافية والاقتصادية والمالية الآتية : الخصائص الإنتاجية أو الاستهلاكية للمنطقة التي من شأنها أن تحتضن سوقا أو أسواقا بالجملة، وجود ملتقى تبادل جهوي للخضر والفواكه
- درجة كثافة السكان وحجم الطلب اللازم تلبيته توفر طرق المواصلات للمنطقة المعنية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 15
- قرب مناطق الإنتاج الفلاحي من السوق المزمع إنشاؤه وذلك لتقريب هذه السوق بالمنتجين وتشجيع هؤلاء على توجيه منتوجاتهم الى السوق
- كثافة إقامة المستثمرات الفلاحية وحجم انتاجها في المنطقة،
- القدرة على التكفل المالي للسوق المزمع إنشاؤه وذلك بتقدير ما يلي على الخصوص :
- كلفة الإنجاز المتوقعة والإجمالية للسوق ومصادر التمويل
- الإيرادات المتوقعة والمنتظرة من تشغيله
- النفقات المتوقعة للتسيير والاستثمار،
- الحجم المادي لتدفق المنتوجات التي تستوعبها السوق والتي من شأنها أن تضمن لها توازنها المالي،
- الموقع الجغرافي لمكان إقامة السوق الذي يجب أن تتوفر فيه على الخصوص كل الشروط الصحية والوقائية المطلوبة وبصفة عامة أن يتمتع بمحيط نقي وسليم. المادة 4 : تصنف أسواق الجملة حسب إشعاعها الجغرافي ومردودها الإقتصادي إلى ثلاثة أصناف : الصنف الاول : أسواق الجملة ذات الحجم الوطني، الصنف الثاني : أسواق الجملة ذات الحجم الجهوي، الصنف الثالث : أسواق الجملة ذات الحجم المحلي. يحدد المخطط التوجيهي، حسب الولايات والمناطق وكذا حسب الأصناف المشار إليها أعلاه، عدد الأسواق العاملة وبصفتها مشاريع. المادة 5 : ترسل الجماعة الإقليمية المعنية مشروعها لإنشاء سوق الجملة الذي تعده المصالح التقنية المختصة في هذا المجال على أساس المعايير
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المذكورة في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح التجارة والداخلية و الفلاحة في الولاية التي يجب أن تبت بصفة مشتركة في مدى تطابق المشروع مع المعايير المذكورة وإعلام إداراتها المركزية على التوالي بذلك. المادة 6 : يكون المخطط التوجيهي موضوع تطوير وضبط مستمر من طرف إدارات التجارة والداخلية والفلاحة عن طريق إلغاء وإنشاء أو تحويل أسواق الجملة على أساس دراسة تقنية - اقتصادية تنجزها المصالح المحلية المختصة التابعة لهذه الإدارات على أساس المعايير المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994. عن وزير الاقتصاد وزير الداخلية الوزير المنتدب للتجارة والجماعات المحلية مصطفى مقراوي سليم سعدي وزير الفلاحة احمد حسميم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل تاجر الجملة في الخضر والفواكه. إن وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414 وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المتمم وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما أحكام المواد المتعلقة بالضريبة التكميلية على مجمل الدخل والضريبة على أرباح الشركات والرسم على : القيمة المضافة
4 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-269 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بأسواق الجملة للخضر والفواكه، لاسيما المادة 8 منه يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار شروط ممارسة مهنة الوكيل - تاجر الجملة في الخضر والفواكه تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 93-269 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2: يتمثل عمل الوكيل - تاجر الجملة في الخضر والفواكه الذي يدعى في صلب النص “ الوكيل - . تاجر الجملة “ في تسويق الخضر والفواكه بالجملة داخل سوق الجملة. المادة 3 : يقوم الوكيل - تاجر الجملة بتسويق المنتجات لحساب المنتج الفلاحي ولحسابه . الخاص يلتزم الوكيل - تاجر الجملة بالحصول على هذه المنتجات لدى المنتجين الفلاحيين أو، في حالة النقص في العرض من أسواق الجملة الأخرى، لدى الوكلاء - تجار الجملة المتمركزين في هذه الأسواق. المادة 4 : تخول ممارسة مهنة الوكيل - تاجر الجملة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 ) الحيازة على مربع مخصص داخل سوق الجملة للخضر والفواكه 2 ) اكتساب خبرة مدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل في مهنة وكيل للخضر والفواكة مع الاحتفاظ بالحالات المنصوص عليها في المادة 8 أدناه للجمهورية الجزائرية / العدد 30 17 3 ) اكتساب وسائل الرزم اللازمة 4 ) دفع كفالة بمبلغ 100.000 دج مقابل الحصول على مربع داخل سوق الجملة كضمان لتغطية عدم تسديد الحقوق والتكاليف المترتبة على الوكيل - تاجر الجملة إزاء المصالح المسيرة لسوق الجملة 5 (5) امتلاك حساب لتسوية المبادلات التجارية المادة 5 : تمنح مربعات سوق الجملة خصيصا للوكلاء - تجار الجملة. المادة 6 : يجب على المترشحين الراغبين في ممارسة نشاط الوكيل - تاجر الجملة الحصول مسبقا على مربع داخل سوق الجملة قبل التسجيل في السجل التجاري، يجب على الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 4 أعلاه تقديم الوثائق الثبوتية اللازمة وايداع ملف كامل يحتوي، بالاضافة إلى طلبهم، على مجموع الوثائق لدى اللجنة التقنية الخاصة بانتقاء المترشحين مقابل الحصول على وصل ايداع. تتكون اللجنة التقنية للانتقاء، المنشأة بقرار من الوالي المختص إقليميا من الأعضاء الآتي ذكرهم : الوالي ويمثله مدير المنافسة والأسعار (رئيسا) رئيس المجلس الشعبي الولائي أورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، أو ممثله المؤهل قانونا، مدير المؤسسة العمومية المسيرة لسوق الجملة و / أو ممثل موزع سوق الجملة ممثل مصالح الضرائب في الولاية مأمور للسجل التجاري المحلي، ممثل المنتجين تعينه الغرفة الولائية للفلاحة. تجتمع هذه اللجنة بناء على طلب رئيسها وبمبادرة منه أو بطلب من المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي المعني.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا تصح المداولات إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل. تتم المداولات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا تعلن اللجنة التقنية للإنتقاء، عن طريق الصحافة واللصق بمقر الجماعة الإقليمية المعنية وكذلك عن طريق أي إجراء إضافي تعتبره ضروريا، عن معايير وشروط إنتقاء المترشحين أصحاب الطلبات. تحدد الآجال القصوى الممنوحة لإيداع الملفات وفحصها وانتقائها النهائي لأصحاب الطلبات عن طريق اللجنة بستين ( 60 ) يوما. المادة 7 : تبلغ اللجنة التقنية للانتقاء قبول أو رفض ترشيح المعنيين عن طريق الإرسال المسجل مع وصل بالاستلام. يستفيد أصحاب الطلبات الذين رفضت طلباتهم بحق الطعن يتم إجراء هذا الطعن في مدة أقصاها عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ استلامهم قرار الرفض، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ الوصل بالاستلام. تحقق اللجنة التقنية للانتقاء في الطعون المحتمل إيداعها وتجتمع لهذا الغرض في دورة خاصة وتتداول في إطار الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه، تفحص الطعون المقدمة في مدة أقصاها عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها. وفي هذا الصدد لا تمنح اللجنة التقنية للانتقاء إلا مربعا واحدا لكل من الراغبين. وتبلغ للجمهور قائمة أصحاب الطلبات التي قبلت ترشيحاتهم عن طريق اللصق على مستوى مقر الجماعة الإقليمية المعنية. المادة 8 : عندما يكون عدد المترشحين المتوفر فيهم الشرط المنصوص عليه في النقطة 2 من المادة 4 / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414 ه أعلاه يفوق عدد المربعات المتوفرة، تلجأ اللجنة إلى انتقاء الترشيحات على أساس المعايير التالية وفقا للتدرج الزمني : 1 ) الأكثر أقدمية في ممارسة مهنة وكيل في الخضر والفواكه 2 ) العمل المتواصل للمهنة 3 ) عدم ارتكاب مخالفات في إطار ممارسة المهنة أو ارتكاب أقل عدد من المخالفات. وإذا كان هذا العدد أقل، يلجأ إلى انتقاء المترشحين على أساس المعايير التالية وفقا للتدرج الزمني : 1 ) الأكثر أقدمية في ممارسة وكيل مفاوض في الخضر والفواكه 2 ) الأكثر أقدمية في ممارسة مهنة تاجر الجملة في الخضر والفواكه 3 ) العمل المتواصل للمهنة 4 ) عدم ارتكاب مخالفات في إطار ممارسة النشاط أو ارتكاب أقل عدد من المخالفات. المادة 9 : يجب على المستفيدين من المربعات أن يقوموا بموجب مقرر المنح الذي تسلمه لهم اللجنة الوطنية للإنتقاء في إطار الشروط المحددة في هذا القرار، بتسجيل أنفسهم في مصالح السجل التجاري. يتم التسجيل عند تقديم الملف المطلوب في المادة 6 أعلاه الذي يشتمل خصوصا على مقرر منح المربع. لا يمكن أن يرخص للمستفيدين بممارسة مهنتهم إلا بعد التسجيل في السجل التجاري. المادة 10 : يجب على الوكيل - تاجر الجملة المرخص له باستغلال مربع داخل سوق الجملة طبقا لأحكام دفتر الشروط الذي يربطه بالمصالح المسيرة لسوق الجملة، استغلال الأماكن التي يشغلها تحت مسؤوليته الكاملة والشخصية طوال مدة الاستغلال التي منحت له وأن يتحمل تكاليف كل الواجبات المترتبة عنها،
4 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : يجب فتح كل المربعات وتجهيزها للعمل طوال ساعات البيع واستقبال البضائع. المادة 12 : يمنع منعا باتا التنازل والإيجار الفرعي للمربعات. المادة 13 : يعد الوكيل - تاجر الجملة مسؤولا تجاه المستعملين والغير وتجاه المصالح المسيرة لسوق الجملة عن كل الأضرار والحوادث والتشويهات الملحقة بالبنايات والآلات والتجهيزات والبضائع المودعة عندما يثبت أن هذه الأفعال والأعمال تنسب إليه شخصيا أو إلى مستخدميه. المادة 14 : تتم تسوية المبادلات التجارية التي يقوم بها الوكيل - تاجر الجملة اجباريا بواسطة صك أو . عوض ذلك بواسطة التحويل. المادة 15 : بعد إختتام كل عملية بيع ترفع البضاعة المبيعة قبل غلق السوق وتنقل خارجها. لا يرخص بتخزين البضائع إلا بعد ساعات البيع. المادة 16 : تتم محاسبة عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها الوكيل - تاجر الجملة وفقا للشكل التجاري وطبقا للمخطط الوطني للمحاسبة. تمسك سجلات ووثائق المحاسبة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. تمسك قيود المحاسبة الخاصة بالمبادلات التجارية المنجزة من طرف الوكيل - تاجر الجملة لحسابه الخاص منفصلة عن القيود المتعلقة بالعمليات المنجزة لحساب المنتج الفلاحي. يكون المربع الممنوح للوكيل - تاجر الجملة المقر الجبائي. المادة 17 : تسري أحكام هذا القرار على التجار الذين استفادوا من مربع داخل سوق الجملة للخضر والفواكه عند تاريخ نشره. في هذا الصدد يجب عليهم الاستجابة للشروط المقررة في المادة 4 أعلاه، باستثناء شرط الأقدمية الذي للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 لا يطبق عليهم، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار . علاوة على ذلك، يجب عليهم مطابقة سجلهم التجاري مع أحكام هذا القرار في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 18 : يجب على تجار الجملة في الخضر والفواكه الذين لم يستفيدوا من مربع داخل سوق الجملة، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القرار، القيام بعملية شطب سجلهم التجاري في حالة عدم الاستمرار في ممارسة نشاطهم في محل مجهز لهذا الغرض. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 عن وزير الاقتصاد وزير الفلاحة الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي أحمد حسميم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994، .. يتضمن النظام الداخلي للمصلحة العامة الأسواق الجملة للخضر والفواكه. إن وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-117 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-85
- المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بأشكال الفوترة وشروطها، / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للإستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-269 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر، لا سيما المادة 4 ( الفقرة 2 ) منه، . وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994، الذي يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل - تاجر الجملة للخضر والفواكه يقررون ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي للمصلحة العامة المتعلق بتنظيم سوق الجملة للخضر والفواكه وتسييرها واستغلالها وكذا حقوق المستعملين وواجباتهم طبقا للمادتين 4 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-269 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تصادق الجماعة أو الجماعات الإقليمية المختصة على النظام الداخلي للمصلحة العامة والمذكور في المادة الأولى أعلاه وذلك تبعا للمداولة أو المداولات التي تمت وفقا لأحكام القانونين رقم 90-08 ورقم 90-09 المؤرخين في 7 أبريل سنة 1990 والمذكورين أعلاه. يتكون مضمون هذا النظام من الأحكام الآتية : المادة 3 : تسير، سوق الجملة للخضر والفواكه مؤسسة عمومية محلية ) عنوان المؤسسة ) أو صاحب إمتياز عنوان المؤسسة بالنسبة للشخص المعنوي أو إسم الشخص بالنسبة للشخص الطبيعي) وذلك حسب الحالة.
4 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يسمح لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين حسب الحالة المؤهلين للقيام بعمليات البيع والشراء بالجملة للخضر والفواكه في سوق الجملة والمسمى في صلب النص “ السوق “ وذلك طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-269 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1993، والمذكور أعلاه. المادة 5 : تحدد أيام العمل والعطل لسوق الجملة للخضر والفواكه كما يلي :
- أيام العمل : من يوم السبت إلى يوم الخميس. يوم العطلة : يوم الجمعة. المادة 6: يجب على مستعملي السوق أو مستخدميهم دخول السوق في أوقات الاستقبال والبيع التي يحددها التنظيم ويلزمون بتقديم كل الوثائق التي تثبت صفتهم عند كل تفتيش للمصالح والسلطات المعنية. تصدر إدارة السوق بطاقة دخول على حساب المستعملين ومستخدميهم. يعلق على مدخل السوق لفائدة المستعملين، مخطط مفصل لمجموع الهياكل المكونة لسوق الجملة وكذا طرق الاتصال بها. المادة 7 : يجب على سائقي السيارات التي تحمل الخضر والفواكه قصد عرضها للبيع في سوق الجملة، أن تحمل ايصالا بالشحن على نسختين يقدمونه عند مدخل السوق خلال ساعات الاستقبال المقررة في هذا الصدد. يجب أن يبين في الايصال بالشحن على الخصوص اسم ولقب وعنوان المنتجين المستعملين وكذا مصدر البضاعة. كما يجب أن يبين علاوة على ذلك، بالنسبة للبضائع المنقولة عن طريق الطرود، طبيعة وعلامة الرزم وكذا عدد الطرود والوزن الاجمالي لكل بضاعة مرسلة. ويجب أن يبين الوزن الصافي، عند الاقتضاء، عدد البضائع المنقولة بالجزاف. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 21 يجب أن يكون الايصال بالشحن مؤرخا ومرقما من المرسلين الذين يجب عليهم تكوين قائمة البضائع المرسلة تحت كل رقم. تمنح نسخة من الايصال بالشحن للمفوض عند مدخل السوق وتمنح النسخة الثانية للمستعمل المعني لتسهيل مراقبة الشحن. يجب أن تحدد العلاقات التجارية التي تربط الوكيل - تاجر الجملة - بالمنتج وكذا كيفيات تسوية النزاعات المتعلقة خاصة بالفوارق المحتملة التي يلاحظها الوكيل - تاجر الجملة من بين الكميات التي بينها المنتج والكميات التي وصلت فعلا في العقد المبرم بين الطرفين. المادة 8 : يحدد دفتر الشروط الذي يربط الجماعة أو الجماعات الاقليمية بادارة السوق، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 93-269 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الشروط التقنية والمالية وكذا حقوق وواجبات المتنازل له إزاء المتنازل من جهة والمتعاملين المتدخلين في السوق من جهة أخرى. المادة 9 : يحدد دفتر الشروط الذي يربط المستفيد من المربع مع إدارة السوق، شروط استغلال المربع طبقا للقوانين والتنظيمات والأحكام هذا النظام الداخلي. ويجب أن يحدد دفتر الشروط على الخصوص مايلي : مدة الايجار،
- شروط الاستغلال مبلغ حقوق ايجار المربع ودخول السوق،
- حقوق المستعملين وواجباتهم
- شروط تجديد العقد وفسخه. يمكن أن تؤخد حقوق الدخول إلى السوق وحقوق التوقف فيه ضمن مبلغ الكراء. تحدد حقوق المكان وحقوق الاستعمال تباعا …… . للفرد الواحد ……… لليوم الواحد وتدفع اسبوعيا.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : تحدد الحقوق المستحقة على المربعات الممنوحة للمستعملين طبقا للتنظيم المعمول به وللأحكام الواردة في دفتر الشروط المذكور في المادة 9 أعلاه. المادة 11 : يجب على مستعملي السوق المسموح لهم باحتلال مربعات للبيع، استغلال الأماكن المحتلة تحت مسؤوليتهم الخاصة خلال كل فترة الاستغلال الممنوحة لهم وكذا تحمل كل الالتزامات الناجمة عنها. يجب أن تفتح هذه المربعات وتشغل مدة كل ساعات بيع البضائع واستقبالها. المادة 12 : يجب على الوكيل - تاجر الجملة أن يكون حاضرا بصفة منتظمة في مربعه خلال أوقات البيع واستقبال البضائع إلا في حالة مانع أو مرض يثبت شرعا أو وكالة يمنحها صراحة لأحد أعوانه. يعرض غياب الوكيل - تاجر الجملة ومستخدميه أو غلق المربع بدون مبرر أكثر من ثلاثة ( 3 ) أيام متتالية أو عدم دفع الإيجار ثلاثة ( 3 ) أشهر متسلسلة، صاحبه لفسخ عقد الإيجار طبقا لأحكام دفتر الشروط المذكور في المادة 9 أعلاه. تعذر إدارة السوق المقصر لمواصلة نشاطه أو تسوية الأجور غير المدفوعة في أجل أقصاه 20 يوما، ابتداء من تبليغه عن طريق إرسال مسجل مع وصل واشعار بالاستلام. يؤدي تجاوز سكوت المعني لهذه المدة تلقائيا بحكم القانون الى فسخ عقد الايجار بغض النظر عن متابعته لتعويض الأضرار والخسائر المترتبة عن عدم احترام العقد. المادة 13 : يمكن الورثة أو ذوي الحقوق متابعة نشاط الوكيل - تاجر الجملة المتوفى وذلك بتقديم للجنة التقنية للإنتقاء المنشأة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه، مترشح يختارونه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المذكور، خلال أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414 تخضع شروط دراسة الملف وتبليغ القرار الناتج عن ذلك لقواعد واجراءات محددة في المواد 6 و 7 و 8 من القرار المذكور أعلاه. يجب على المترشح الجديد الذي يقترحه الورثة أو ذوو الحقوق المعنيون التكفل بأصول وخصوم صاحب المربع السابق. تعلن ادارة السوق في حالة عدم تقديم مترشح من الورثة أو ذوي الحقوق، حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، عن شغور المربع عن طريق تعليق على جدران السوق والجماعات المحلية المتنازلة ومصالح التجارة في الولاية، ويتم تعويض صاحب المربع السابق حسب الشروط المحددة في هذه المادة. المادة 14 : يؤدي فسخ عقد ايجار المربع أو وفاة صاحبه لزوما الى شطب الموكل - تاجر الجملة المعني من السجل التجاري وفقا للشروط المحددة في المادتين 12 و 13 أعلاه. يجب أن توضع لدى ادارة السوق نسخة مصدقة من شهادة الشطب خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة ( 3 ) أشهر يحسب ابتداء من يوم الفسخ أو الوفاة. المادة 15 : يلزم كل وكيل – تاجر الجملة لا يستطيع ممارسة نشاطه بصفة عادية اما لسنه واما لحالته الصحية أو لأي عذر آخر مقبول أن يقدم للجنة التقنية للإنتقاء نائبا له يستوفي جميع شروط ممارسة النشاط. يلزم الخلف المذكور في الفقرة أعلاه بتحمل أصول وخصوم الوكيل السابق. لا يرخص للوكيل - تاجر الجملة التنازل عن مربعه الا بعد تقديم شهادة شطبه من السجل التجاري الى إدارة سوق الجملة. المادة 16 : يستفيد مستعملو سوق الخضر والفواكه من جميع الخدمات التي توفرها إدارة السوق وذلك في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للكيفيات التعاقدية التي حددتها إدارة السوق تطبيقا لأحكام هذا النظام الداخلي وأحكام دفتر الشروط
4 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المذكور أعلاه وكذا احكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 17 : لا يتم بيع الخضر والفواكه بالجملة الا في المربعات المخصصة لمستعملي السوق . المادة 18 : يجب أن تكون كل عملية بيع موضوع فوترة طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-85 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه. تقدم نسخة من الفاتورة للمشتري أو لمأموره المؤهل قانونا. وتقدم النسخة الأخرى الى إدارة السوق عند انتهاء عمليات البيع. ويحتفظ البائع بالنسخ الأخرى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 19 : يجب أن تسحب السلع المباعة بعد إختتام كل عملية بيع، وتنقل خارج السوق قبل غلقها. في حالة عدم وجود مشتري للسلعة المعروضة للبيع يجب على البائع أن يصرح بذلك لإدارة السوق بالجملة التي ترخص له :
- اما بسحبها من السوق،
- واما القيام بوضعها داخل الغرف الباردة بعد أوقات البيع في مساحات الخزن التابعة للسوق المخصصة لهذا الغرض
- واما تخزينها في مساحة الخزن الخاصة بها، يشتمل هذا التصريح على نوع السلعة وعدد الطرود ووزنها وسعرها التقريبي. المادة 20 : يجب أن تكون السلع المعروضة للبيع داخل السوق ذات جودة سليمة وقابلة للتسويق ووفية. يجب أن تخضع السلع قبل عرضها للبيع الى فرز يضمن تجانسها في نفس التوضيب. ويجب أن تقدم السلع المعروضة للبيع في توضيب مخصص ونقي. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 23 لا يمكن البائع أن يقدم للبيع طرود خضر وفواكه لا يناسب ظاهرها معدل السلع المقدمة للبيع في الشكل والحجم والصفة والنوع. تسحب من نطاق السوق السلع الموجهة للبيع غير المتجانسة والتي عاينتها المصالح المؤهلة قانونا، وذلك قصد اخضاعها لفرز يطابق معايير التجانس المنصوص عليها في هذا الصدد. المادة 21 : يقوم أعوان الدولة المؤهلون قانونا بعملية المراقبة بانتظام داخل السوق و / أو داخل محيط الامن، وتكون المخالفات الثابتة موضوع عقوبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 22 : تكون إدارة السوق وتسير وتضبط وتنشر لدى مستعملي السوق والسلطات والهيئات العمومية المعنية، جميع المعلومات اللازمة للسير الحسن للمعاملات التجارية داخل السوق. ولهذا الغرض، تعد إدارة السوق وتنشر لدى مستعمليه والسلطات والهيئات المعنية نشرة احصائية و/ أو دورية تبين على الخصوص تدفقات البضائع العابرة للسوق، وعمليات البيع التي تتم حسب طبيعة المنتوجات ووزنها ومصدرها واسعارها وأنواعها واتجاهاتها. يجب على ادارة السوق، زيادة على ذلك، الاتصال بالأسواق الأخرى بوسائل الاتصال الملائمة والسريعة اعداد لكل منها النشرة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، التي توضع تحت تصرف مستعملي السوق. ويجب على مستعملي السوق المشاركة في السير الحسن لهذا النظام. المادة 23 : تقوم إدارة السوق بأخذ عينات عن مستويات الأسعار ثلاث مرات خلال أوقات البيع. تنجز العملية الأولى ساعة واحدة ( 1 ) بعد بداية البيع وتنجز العملية الثانية ساعتين إثنتين ( 2 ) بعد بداية البيع
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتنجز العملية الثالثة ساعة واحدة (1) قبل نهاية البيع وتعلق الاسعار المعاينة خلال هذه العمليات اجباريا لصالح مستعملي السوق. ويجب على المستعملين، بالاشتراك مع إدارة السوق تحديد مستويات الاسعار يوميا لتطبق في اليوم الموالي. المادة 24 : تمسك إدارة السوق سجلا تقيد فيه ألقاب وأسماء وعناوين الوكلاء - تجار الجملة والموكلين وترقيمهم في السجل التجاري وكذا رقم الحسابات البنكية و / أو البريدية التي فتحها المستعملون طبقا للتنظيم المعمول به. يضبط هذا السجل المرقم والمؤشر من إدارة السوق يوميا بصفة منتظمة وترسل جميع المعلومات المدونة في السجل الى مصالح التجارة في الولاية والفلاحة والداخلية وكذا مركز السجل التجاري والمصالح الجبائية المختصة إقليميا، وتفتح إدارة السوق سجلا للشكاوي الصالح المستعملين. : المادة 25 : تضمن إدارة السوق، تحت مسؤوليتها الخدمات المتعلقة بالأمن وصيانة ونظافة الأماكن المكونة لنطاق السوق وضواحيه. المادة 26 : يجب على المستعملين المستفيدين من مربع داخل السوق أن يضمنوا في المساحة الممنوحة. لهم النظافة الضرورية واللازمة لممارسة نشاطهم بصفة خاصة والسير الحسن للسوق بصفة عامة. المادة 27 : يمكن ادارة السوق القيام باعمال التهيئة و / أو صيانة الطرق والمنشآت المشتركة في السوق. غير أن أتاوة شغل الأماكن تخفض نسبيا حسب المدة التي لم يستطع خلالها المستعمل الدخول الى مربعه / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414 المادة 28 : يعد مستعملو السوق مسؤولين ازاء الغير والمستعملين الآخرين وادارة السوق عن كل الخسائر والحوادث واتلاف البنايات والعتاد والبضائع المودعة عندما يثبت ارتكابهم لهذه الحوادث أو لمستخدميهم. لا يمكن أن تلزم مسؤولية الجماعة أو الجماعات الإقليمية المتنازلة في هذه الحالات المختلفة. المادة 29 : تنشأ لدى إدارة السوق لجنة تأديب مكونة من الأعضاء الآتية :
- ممثل إدارة السوق المتنازلة، رئيسا، مدير مؤسسة تسيير السوق أو ممثل صاحب امتياز السوق وذلك حسب الحالة
- ممثل مصالح التجارة في الولاية ممثلين إثنين ( 2 ) عن الوكلاء - تجار الجملة، ينتخبان من بين الموجودين ومن طرفهم داخل السوق، ممثل المنتجين ينتخب من بين المنتجين ومن طرف أعضاء الغرفة الفلاحية في الولاية ممثل تجار التجزئة الموجودين في المحيط الاقليمي للسوق ينتخب من بين الموجودين ومن طرفهم، تكون مهمة هذه اللجنة المنشأة بقرار من الوالي المختص اقليميا، ملاحظة ومعاقبة جميع المخالفات المرتبكة ضد الأخلاقيات والأعراف المهنية وأحكام القانون الداخلي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهنة الوكيل - تاجر الجملة الا اذا نص على خلاف ذلك في نصوص أخرى تتعلق بالموضوع. تحدد الاخطاء المهنية والتأديبية التي تكون من اختصاص هذه اللجنة والعقوبات التأديبية التابعة لها وكذا قواعد تنظيمها وتسييرها بمقرر يتخذه الوزراء المكلفون بالتجارة والداخلية والفلاحة. المادة 30 : تقوم ادارة السوق بتنظيم شروط العمل والسهر على احترام الانضباط العام القائم طبقا لتشريع وتنظيم العمل وكذا أحكام هذا النظام الداخلي.
4 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 25 يجب على مستعملي السوق احترام تنظيم العمل والانضباط العام القائم بالسوق . المادة 31 : يكلف الولاة بالاتصال مع الجماعات الاقليمية المختصة بالسهر على تنفيذ أحكام هذا القرار ومتابعة تطبيقها. المادة 32 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994. عن وزير الاقتصاد وزير الداخلية الوزير المنتدب للتجارة والجماعات المحلية مصطفى مقراوي سليم سعدي وزير الفلاحة أحمد حسميم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994، يحدد مواقيت العمل في أسواق الجملة للخضر والفواكه. إن وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-269 1 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بأسواق الجملة للخضر . والفواكه، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 والمتضمن النظام الداخلي للمصلحة العامة لأسواق الجملة للخضر والفواكه يقررون ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد مواقيت العمل ( الاستلام والبيع ( في أسواق الجملة : للخضر والفواكه طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93 269 المؤرخ في 9 نوفبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد مواقيت بيع الخضر والفواكه واستلامها داخل سوق الجملة على المستوى الوطني بالشكل التالي : مواقيت البيع : مواقيت الصيف : ( من أول مايو الى 30 سبتمبر ) : من الخامسة إلى التاسعة صباحا.
- ( - مواقيت الشتاء : ( من أول أكتوبر إلى 30 أبريل ) :
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية من السادسة إلى التاسعة صباحا. مواقيت الاستلام مواقيت الصيف : ( من أول مايو إلى 30 سبتمبر ) : من الواحدة زوالا إلى السادسة مساء.
- مواقيت الشتاء : ( من أول أكتوبر إلى 30 أبريل ) : من الواحدة زوالا إلى السادسة مساء. غير أنه يمكن الجماعات الإقليمية تكييف هذه المواقيت حسب الخصوصيات والمتطلبات المحلية وذلك بتقديم و / أو تأخير مواقيت فتح وغلق سوق الجملة بنصف ساعة. المادة 3: يجب أن تتم عمليات رفع المواد المشتراة من سوق الجملة قبل انتهاء مواقيت العمل. وفي حالة انعدام مشتري هذه المنتوجات تطبق أحكام المادة 19 ، الفقرة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يمكن تكييف المواقيت المحددة في المادة 2 أعلاه في الفترات الخاصة مثل شهر رمضان على الخصوص والظروف المناخية الخاصة وفي حالة الضرورة القصوى. المادة 5 : يجب على الجماعات الاقليمية أن تحدد مواقيت عمل ( الاستلام والبيع ( سوق الجملة المقامة في نطاقها الإقليمي طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه. / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414 المادة 6 : يترتب على كل معاملة تجارية تتم داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه مخالفة المواقيت العمل المقررة، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما على البائع والمشتري المخالفين. المادة 7 : توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بمنشور مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والداخلية والفلاحة. المادة 8 : يكلف الولاة المختصون إقليميا، بالاتصال مع الجماعات الإقليمية المعنية، بتنفيذ هذا القرار ومتابعته. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر في الجزائر 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994. عن وزير الاقتصاد وزير الداخلية الوزير المنتدب للتجارة والجماعات المحلية مصطفى مقراوي سليم سعدي وزير الفلاحة أحمد حسميم المطبعة الرسمية : 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر