مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-192 مؤرخ في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة 2016، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب……………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 16-193 مؤرخ في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة 2016، يتضمن إجراءات عف و بمن اسبة ال ذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين…………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 16-189 مؤرخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 16-190 مؤرخ في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، ي حدد كيف يات الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية……………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 16-191 مؤرخ في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات التصريح المسبق لممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه……………………………………………………………………….. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”……………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز………………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1437 الموافق 10 مايو سنة 2016، يحدّد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلّقة بالتراب الوطني……………………………………………………………………… 13 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمنان تجديد انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهما رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين……………………………………… 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين قاض عسكري……………. 16 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………. 16 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن للأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع………………………………………………………………………… 19
7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 3 12 يوليو سنة 2016 م فهرس (تابع) وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق………………………………………………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.. 25 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي…… 26 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي…………… 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 شوّال عام 1437 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-192 مؤرخ في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة 2016، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 7) و 175 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 175 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها. المادّة 3 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم إثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادّة 4 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن إثني عشر (12) شهرا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي:
- ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادّة 5 : في حالة تعدد العقوبات : 12 يوليو سنة 2016 م تنظيميّة
- تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقيّة،
- إذا كانت إحدى الجرائم المدان من أجلها مستثناة وفقا لأحكام المادة 6 أدناه، يمتد الاستثناء من الاستفادة من إجراءات العفو إلى كل الجرائم الأخرى. المادّة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأش خ اص المح كوم ع ليه م نهائيا بس بب ارتكابهم الج رائم المن صوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المسبوقون قضائيا بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية غير مشمولة بوقف النفاذ والمحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعية أشرار، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المسبوقون قضائيا بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية غير مشمولة بوقف النفاذ والمحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح الضرب والجرح مع حمل أسلحة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 30 و 266 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي وقتل الأصول والتسم يم والضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والخطف والضرب والجرح العمدي على الأصول
7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يوليو سنة 2016 م والضرب والجرح العمدي على القصر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 (الفقرة الأولى) و 262 و 263 و 264 (الفقرة 4) و 267 و 269 و 291 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 من قانون العقوبات،
- الأشخ اص الم ح كوم علي هم نهائيا بسبب ارت كابهم أو محاولة ارتك ابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والهروب وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 41 من القان ون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص الم ح كوم علي هم نهائيا بسبب ارت ك ابهم أو محاولة ارت كابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335 (الفقرة 2) و 336 من قانون العقوبات،
- الأشخاص الم ح كوم علي هم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماي ة الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلي ة وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادّة 7 : لا يمكن أن يتج اوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادّة 8 : لا يمكن أن يتج اوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادّة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 المادّة 10 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة. المادّة 11 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-193 مؤرخ في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة 2016، يتض من إج راءات عف و بمن اسب ة ال ذك رى الرابعة والخ م سين لعيد الاست قلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 8( و 9) و 175 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادة 175 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تعليما ونج ح وا في ام ت ح انات ش هادة ال تع ليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة، بعنوان السنة الدراسية 2015-2016، على النحو الآتي :
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 شوّال عام 1437 ه
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عق وبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 24 شهرا لفائدة :
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين(2) ويساوي عشرين (20) سنة، أو يقل عنها. المادّة 3 : يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تكوينا مهنيا أو حرفيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني ا لمختلفة، بعنوان السنة الدراسية 2015-2016، على النحو الآتي :
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
- الأش خاص المح بوسين المح كوم علي هم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي خمسة عشر (15) شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة خمسة عشر (15) شهرا لفائدة :
- الأش خاص المح بوسين المح كوم علي هم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمسة عشر (15) شهرا أو يساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادّة 4 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون الذين سبق أن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على الشهادات في التعليم أو التكوين والذين سبق أن استفادوا من نفس الإجراء خلال حبسهم لفترة سابقة،
- الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس،
- الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة. المادّة 5 : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. المادّة 6 : في حالة تعدد العقوبات :
- تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية، 12 يوليو سنة 2016 م
- إذا كانت إحدى الجرائم المدان من أجلها مستثناة وفقا لأحكام المادة 7 أدناه، يمتد الاستثناء من إجراءات العفو إلى كل الجرائم الأخرى. المادّة 7 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخاص المح كوم عليهم نهائيا بسبب ارتك ابهم الجرائم المن صوص والم عاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس وقتل الأصول والضرب والجرح العمدي على الأصول والخطف وجنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 258 و 261 و 267 و 291 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 من قانون العقوبات، وبالم واد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 41 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335/2 و 336 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18
7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يوليو سنة 2016 م المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادّة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة المحكوم بها نهائيا. المادّة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادّة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-189 مؤرخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج) مقي دان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليه ا في القان ون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربي ع الأول عام 1437 المواف ق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “أ” الملح ق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 700.000 700.000 غير متوقعة ال م ج موع : … 700.000 700.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية 700.000 700.000 الاقتصادية والإدارية ال م ج موع : … 700.000 700.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 شوّال عام 1437 ه مرسوم تنفيذي رقم 16-190 مؤرخ في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، يحدد كيفي ات الاط لاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لا سيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-131 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1408 الموافق 4 يوليو سنة 1988 الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-105 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وقرارات البلدية، التي تدعى في صلب النص “القرارات البلدية”. المادة 2 : يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير الرامية إلى تسهيل إعلام المواطنين حول تسيير الشؤون المحلية. وفي هذا الإطار، يجب على المجلس الشعبي البلدي استعمال وتطوير كل الدعائم الرقمية الملائمة قصد ضمان نشر وتبليغ القرارات البلدية. 12 يوليو سنة 2016 م المادة 3 : تستثنى من الاطلاع على القرارات البلدية والوثائق المتعلقة بما يأتي :
- الحالات التأديبية،
- المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام،
- القرارات البلدية ذات الطابع الفردي،
- سير الإجراءات القضائية. المادة 4 : يوجه طلب الاطلاع على القرارات البلدية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي دون أي تبرير أو تحديد للأسباب. يجب أن يحدد الطلب العناصر الأساسية التي تمكن من تحديد الوثيقة أو الوثائق المطلوبة. وفي حالة عجز صاحب الطلب على تحديد الوثائق أو المعلومات بدقة، تتم مساعدته لهذا الغرض. يتضمن الطلب اسم ولقب المعني وعنوانه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والتسمية وعنوان المقر بالنسبة للأشخاص المعنويين. الم ادة 5 : تتم معالجة طلب الاطلاع على القرارات البلدية حسب الآجال المبينة أدناه :
- في نفس اليوم بالنسبة للقرارات البلدية للسنة الجارية،
- في ثلاثة (3) أيام بالنسبة للقرارات البلدية المؤرخة في أقل من عشر (10) سنوات،
- في خمسة (5) أيام بالنسبة للقرارات البلدية المؤرخة لأكثر من عشر (10) سنوات. المادة 6 : الاطلاع على القرارات البلدية مجاني ويجب أن يتم بداخل المقرات التابعة للبلدية بحضور الموظف المعني. يخصص لهذا الغرض فضاء مجهز بالوسائل لإعادة النسخ. المادة 7 : لا يمثل إيداع القرارات البلدية المطلوبة في الأرشيف عائقا أمام الحق في الاطلاع عليها. المادة 8 : يمكن كل شخص ذي مصلحة الحصول، بناء على طلب خطي، على نسخة كاملة أو جزئية من القرارات البلدية على نفقته. يجب أن يبين الطلب السبب وعدد نسخ الوثائق وفي حالة الضرورة، يمكن أن يرخص صاحب الطلب بإنجاز نسخ بوسائله الخاصة.
7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يوليو سنة 2016 م المادة 9 : يمكن رفض تسليم نسخة كاملة أو جزئية من القرارات البلدية إذا كانت إعادة نسخها يتسبب في إتلاف حفظ الوثائق. المادة 10 : يبلغ قرار رفض الاطلاع أو إعادة نسخ القرارات البلدية للمعنيين بموجب مكتوب معلل. يمكن أن يكون الرفض موضوع طعن طبقا للتشريع المعمول به. المادة 11 : لا يمنح الاطلاع وإعادة نسخ القرارات البلدية لصاحب الطلب الحق في التشهير بها أو نشرها أو استعمالها لأغراض تجارية أو دعائية. المادة 12 : تحدد مصاريف النسخ الكاملة أو الجزئية المنجزة من طرف مصالح البلدية بموجب مداولة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-191 مؤرخ في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات التصريح المسبق لممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، لا سيما المادة 9 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التصريح المسبق لممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 9 المادة 2 : تخضع الممارسة الفعلية للأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه من طرف الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري والأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر، للقيام بإجراء التصريح المسبق لدى الوزارة المكلفة بالثقافة على الاستمارة النموذجية الملحقة بهذا المرسوم. المادة 3 : يودع التصريح مرفقا بنسخة من السجل التجاري لدى الوزارة المكلفة بالثقافة. تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالثقافة تسجيل التصري ح بعد التحق ق من أنه مستعلم وموقع في دفتر استلام مؤشر وموقع عليه. وتسلم فورا وصل إيداع للمصرح يجب أن يتضمن ما يأتي :
- رقم التسجيل،
- تاريخ التسجيل،
- لقب واسم المصرّح،
- ختم وتوقيع مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة. المادة 4 : يجب إبلاغ مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة بكل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي أو المعنوي، وكذا على الأنشطة الواردة في التصريح في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد إجرائه. المادة 5 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعرض صاحبه للإقصاء من الاستفادة من تدابير الدعم المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه. المادة 6 : دون الإخلال بأجل المطابقة المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يتعين على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري والأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر، الذين سيمارسون أنشطتهم في مجال الكتاب بعد نش ر هذا المرس وم في الجريدة الرسمية القيام بإجراء التصريح المسبق دون أجل. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 شوّال عام 1437 ه 12 يوليو سنة 2016 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة تصريح مسبق لممارسة الأنشطة الخاصة بالكتاب رقم …………. مؤرخ في …………………. (المادة 9 من القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، والمرسوم التنفيذي رقم 16-191 المؤرخ في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات التصريح المسبق لممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه). I - معلومات حول الشخص الطبيعي أو المعنوي : التسمية : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. الطبيعة القانونية : ……………………………………………………………………………………………………………………… الرأسمال الاجتماعي 1 : ………………………………………………………………………………………………………………… لقب واسم وجنسية المؤسس أو المؤسسين 1 : ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. لقب واسم المسيّر : ……………………………………………………………………………………………………………………….. تاريخ الإنشاء 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ بداية الممارسة الفعلية للنشاط 2 : ……………………………………………………………………………………………. رقم السجل التجاري : ………………………… تاريخ التسليم …………………………………………………………………….: رقم التعريف الجبائي : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I عنوان المقر الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………………………………… الولاية : ………………………………………………….. البلدية ……………………………………………………………………..: الهاتف : …………………………………………………. الفاكس ……………………………………………………………………..: البريد الإلكتروني : ……………………………………. موقع الواب ……………………………………………………………….: II - معلومات حول النشاط : النشاط أو الأنشطة الرئيسية : ناشر الكتب : دعائم النشر : ورقية رقمية
7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11 12 يوليو سنة 2016 م عدد العناوين في الدليل : ………………………………………………………………………………………………………………. التعداد الإجمالي : ……………………………………………………………………………………………………………………….. النشاط أو الأنشطة الثانوية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. هل تمارس بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية? نعم لا إذا كانت الإجابة ب لا، هل تنوي ممارسته? نعم لا هل دارك للنشر متخصصة أم متعددة الاختصاصات? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. مطبعي الكتب : مساحة المطبعة : …………………………………………………………………………………………………………………… مساحة فضاء التخزين : ………………………………………………………………………………………………………….. الآلات والتجهيزات الرئيسية (ما قبل الطبع والطبع والتجليد )… : …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. التعداد الإجمالي : …………………………………………………………………………………………………………………. النشاط أو الأنشطة الثانوية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… مستورد الكتب : هل تستورد كتبا رقمية? نعم لا التعداد الإجمالي : …………………………………………………………………………………………………………………. النشاط أو الأنشطة الثانوية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… مصدّر الكتب : التعداد الإجمالي : …………………………………………………………………………………………………………………. النشاط أو الأنشطة الثانوية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 شوّال عام 1437 ه 12 يوليو سنة 2016 م موزع الكتب : أماكن ومساحة أماكن التوزيع ………………………………………………………………………………………………….: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… وسائل نقل الكتب : ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… التعداد الإجمالي : …………………………………………………………………………………………………………………. النشاط أو الأنشطة الثانوية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… بائع الكتاب : هل تقوم بتسويق كتب رقمية? نعم لا هل رصيدك الوثائقي مسيّر آليا? نعم لا إذا كانت الإجابة ب نعم، ماهو برنامج التسيير الذي تستعمله? ………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… مكتبة عامة لبيع الكتب : ……………………………………….مكتبة خاصة لبيع الكتب : ……………………………… مساحة مكتبة بيع الكتب : ………………………………………………………………………………………………………. التعداد الإجمالي : …………………………………………………………………………………………………………………. النشاط أو أنشطة ثانوية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… أصرح أنني على علم بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المج ال، وأشهد أنّ المعلومات المذكورة في هذا التصريح صحيحة. حرر ب ………………………………………………….. بتاريخ ……………………………………………………………… اسم وختم وإمضاء المصرّح ختم وإمضاء مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة 1 - بالنسبة للأشخاص المعنويين. 2 - لاستعلامه، عند الاقتضاء، من طرف الأشخاص الممارسين قبل سريان مفعول القانون رقم 15-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب.
7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يوليو سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعين السيد مصطفى قيطوني، رئيسا مديرا عاما للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين رئيس اللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمض ان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعين السيد عب د القادر شوال، رئيسا للجن ة المدي رة للجن ة ضبط الكهرب اء والغاز. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1437 الموافق 10 مايو سنة 2016، يحدّد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلّقة بالتراب الوطني. إنّ وزير الدفاع الوطني،
- بمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرّخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمّن إنشاء وتنظيم المعهد الوطنيّ لرسم الخرائط، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-189 المؤرّخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلّق بالوثائق الخرائطيّة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 94-96 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمّن إحداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطنيّ الشّعبيّ وتحديد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-134 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-134 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلقة بالتراب الوطني،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 شوّال عام 1437 ه يقرّر ما يأتي : الم ادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلقة بالتراب الوطني. المادة 2 : يقصد بالمنظومة المرجعية الجغرافية والتسطيحية بمفهوم هذا القرار، النظام الجيوديزي والمجسم الناقص الذي يسند إليه وكذا الإسقاط الخرائطي المستعمل. المنطقة النظام الجيوديزي المجسم المسند 12 يوليو سنة 2016 م المادّة 3 : يقصد بالمنظومة المرجعية للارتفاع، بمفهوم هذا القرار، النقطة الأساسية للتّسوية العامة للجزائر وكذا منظومة الارتفاع المستعمل. المادّ ة 4 : تحدّد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلقة بالتراب الوطني، كما يأتي : أ - المنظومة المرجعية الجغرافية والتسطيحية : إليه الإسقاط خط العرض الأصلي UTM شمال الصحراء 1880 Clarke المناطق الزمنية - 9°، - 3°، +3°، °9+ التراب 1959 الوطني 29، 30، 31 و 32 84 WGS- 80 IAG-GRS UTM ثوابت المجسم 1880 Clarke :
- نصف المحور الأكبر a : 6378249,154 متر،
- نصف المحور الأصغر b : 6356514,87 متر،
- عامل التسطيح f : 293,4660208 / .1 ثوابت المجسم 80 IAG-GRS :
- نصف المحور الأكبر a : 6378137 متر،
- نصف المحور الأصغر b : 6356752,3141 متر،
- عامل التسطيح f : 298,257223563 / .1 إحداثيات 84” “WGS- رقم المعلم خط العرض خط الطول “( ‘ )° Φ “( ‘ )° λ النقطة 2038” 04, 47’ 36° 5991” 04, 04’ 03° الأساسية 1 GPS 1189” 04, 47’ 36° 8895” 04, 04’ 03° 2 GPS 0062” 04, 47’ 36° 7525” 05, 04’ 03°
- 9°، - 3°، +3°، °9+ المناطق الزمنية 29، 30، 31 و 32 ب - المنظومة المرجعية للارتفاع : النقطة الأساسية للتسوية العامة للجزائر (ت.ع.ج) : ه ي النقطة المربوط ة بج هاز قي اس الم د والجزر المتواجد بميناء الجزائ ر التي تشت رك فيه ا معالم الرب ط كما هي مبين ة ف ي المخ طط الملح ق به ذا الق رار حسب الإحداثيات الجغرافية الآتية : إحداثيات “شمال الصحراء “1959 ارتفاع (ت.ع.ج) خط العرض خط الطول بالمتر “( ‘ )° Φ “( ‘ )° λ 3121” 03, 47’ 36° 9429” 07, 04’ 03° 1,1168 م 2272” 03, 47’ 36° 2333” 08, 04’ 03° 2,233 م 1145” 03, 47’ 36° 0962” 09, 04’ 03° 7,147 م منظومة الارتفاع المستعملة هي منظومة الارتفاع الأرثومتري. المادّة 5 : في حالة تحديد إطار مرجعي أكثر نجاعة، تعدّل أحكام هذا القرار حسب الأشكال نفسها نتيجة ذلك. المادّة 6 : يكلّف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد بتحديث المنظومات المرجعية فيما يخص الإحداثيات الجغرافية ونشر المعلومات الخاصة بهذه المنظومات لكل طالب عام أو خاص.
7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يوليو سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 15 المادّة 7 : يمكن تحقيق ربط المعلومات الممركزة بالمنظومة المرجعية الوطنية بتقديم المعلومات في المنظومة القانونية للإحداثيات، لا سيما ثوابت التحويل. المادّة 8 : يلغي هذا القرار القرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1437 الموافق 10 مايو سنة .2016 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح الملحق مخطط وضعية الربط لجهاز قياس المد والجزر بالجزائر ي الشمال لا م ش ل ا عمارة تابعة عمارة تابعة س د لقيادة القوات البحرية لقيادة القوات البحرية ا لو لا جا ز ج ه اح ة لخا ار ج 2 GPS 1 GPS ي ة لل م ي ن اء ال النقطة الأساسية قد جهاز تسجيل المد والجزر يم عمارة النادي البحري قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يتضمنان تجديد انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني بصفتهما رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يجدد انتداب السيد كمال مصباح، لدى وزارة الدفاع الوطني، حوض الميناء القديم بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة/الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول يوليو سنة .2016 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يجدد انتداب السيد مبروك مقدم، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة/الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول يوليو سنة .2016
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 شوّال عام 1437 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين قاضٍ عسكري. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يعيّن المقدم محمد روزال، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 15 مايو سنة .2016 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-56 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، 12 يوليو سنة 2016 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الصنف “أ”، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
7 شوّال عام 1437 ه 12 يوليو سنة 2016 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف المدير أ المدير المساعد أ الأمين العام أ مركز البحث في علم الفلك والفيزياء مدير قسم الفلكية أ البحث والفيزياء الأرضية رئيس قسم أ تقني الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 17 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة المستوى الزيادة التعيين القسم السلّمي الاستدلالية 1 م 1200 - مرسوم
- أستاذ باحث قسم “ب”، على الأقل، مرسم، ويثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 1 مَ 720 قرار من
- أستاذ محاضر قسم “ب”، على الوزير الأقل، مرسم، ويثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 1 مَ 720 - متصرف البحث من المستوى قرار من الثاني أو الأول أو رتبة الوزير معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ بحث، قسم “ب”، على الأقل، مرسم، قرار من 1 م- 1 432
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الوزير الأقل، مرسم.
- ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس بحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام 1 م- 1 432 قرار من العلمي والتكنولوجي، على (2) الوزير الأقل، يثبت سنتين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 شوّال عام 1437 ه التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 1 م- 1 إدارية مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء 1 2 رئيس مصلحة أ 1 م- الأرضية للقسم التقني (تابع) مسؤول فرقة أ 1 م- 2 البحث 12 يوليو سنة 2016 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية 432 بهذه الصفة، مقرر من
- متصرف البحث من المستوى مدير الثاني أو الأول أو رتبة المؤسسة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس بحث، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من 259 - متصرف رئيسي للبحث، على مدير الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، المؤسسة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق بالبحث، على الأقل، مقرر من 259 مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات مدير من الأقدمية بصفة موظف. المؤسسة
7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يوليو سنة 2016 م المادة 4 : يستفيد الموظفون الشاغلون لمناصب عليا في المركز مطابقة للمناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه قبل تاريخ صدور هذا القرار، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال وزارة المالية قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن للأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادة 78 مكرر 1 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 19
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-288 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتعلّق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع، لا سيما المادتين 26 و 28 منه، وبعد مصادقة لجنة الطعن للأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل بالبضائع، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على النظام الداخلي للجنة الطعن للأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع ويلحق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة الملحق النظام الداخلي للجنة الطعن للأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-288 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتعلّق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع، يحدد هذا النظام الداخلي الكيفيات التطبيقية لسير لجنة الطعن، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادّة 2 : تتولى هذه اللجنة الفصل في الطعون المتعلقة بمقررات وقف أو رفض منح الاعتماد أو رخصة الجمركة. المادّة 3 : لا تصبح القرارات المتخذة في مداولات اللجنة نافدة إلاّ بعد مصادقة المدير العامّ للجمارك عليها. المادّة 4 : لا يسمح بتقديم الطعون أمام اللجنة إلاّ من طرف الأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع حسب مفهوم المادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-288 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، أو ممثليهم المؤهلين.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 شوّال عام 1437 ه المادّة 5 : ينبغي أن ترسل الطعون إلى رئيس لجنة الطعن الكائن مقرها بالمديرية العامة للجمارك 19، شارع الدكتور سعدانالجزائر 16000، برسائل موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ بوقف أو رفض منح الاعتماد أو رخصة الجمركة، تحت طائلة عدم قبول الطعن. المادّة 6 : تتكون لجنة الطعن من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،
- ممثلين (2) عن المديرية العامة للجمارك، عضوين،
- ممثل عن المركز الوطني للسجل التجاري، عضوا،
- ممثل عن وزارة النقل، عضوا،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- ثلاثة (3) ممثلين ينتخبهم الوكلاء لدى الجمارك، أعضاء. تجتمع لجنة الطعن في مقر المديرية العامة للجمارك التي تتولى الأمانة. المادّة 7 : تجتمع اللجنة دوريا أربع (4) مرات في السنة خلال الدورات العادية. يمكن اللجنة عقد اجتماعات غير عادي ة بن اء على طلب من رئيسها أو من ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها. تتولى أمانة لجنة الطعن تنظيم الاجتماعات واستدعاء الأعضاء، تحت سلطة رئيسها. المادّة 8 : يقوم الرئيس أو ممثله بتوقيع الاستدعاءات، وتبليغها لأعضاء اللجنة بكل الطرق وبرسالة موصى عليها لأصحاب الطعون في أجل أدناه خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد الاجتماع. المادّ ة 9 : يتعين على أعضاء اللجنة المشاركة شخصيا في اجتماعات اللجنة. وفي حالة حدوث مانع مبرر، لا يمكن استخلافهم إلاّ بأشخاص مفوضين لهذا الغرض من طرف السلطة الوصية. يمكن الرئيس أن يوكّل بشكل صريح أحد أعضاء اللجنة لينوب عنه عند غيابه. لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يصل استخلاف أحد أعضاء اللجنة ثلاث (3) مرات في السنة. 12 يوليو سنة 2016 م المادّة 10 : قبل انعقاد أي اجتماع، يعد رئيس اللجنة جدول الأعمال ويرسله إلى الأعضاء مرفقا بتقرير مفصل عن الملفات موضوع الاجتماع. المادّ ة 11 : يتم إبلاغ أصحاب الطعون المعنيين بجدول أعمال اللجنة من طرف الرئيس أو ممثله برسالة موصى عليها. إنّ حضور الطاعنين لأعمال اللجنة إجباري وشخصي وذلك تفاديا لرفض طعونهم. المادّة 12 : لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، تجتمع اللجنة خلال الأيام السبعة (7) الموالية مهما يكن عدد أعضاء اللجنة الحاضرين. المادّة 13 : تكون مداولات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. إلاّ أنّه يمكن اللّجنة أن تؤجل قرارها إذا تبين ضرورة إفادتها بمعلومات إضافية. وفي هذه الحالة، يمكن أن يكلف الرئيس عضوا أو عدة أعضاء للقيام بتحقيق مستقل وتقديم تق رير مفصل لأمان ة اللجنة في أجل أقصاه 45 يوما. تتم برمجة الملفات موضوع التحقيق، في جدول أعمال أول اجتماع للّجنة الذي يلي إيداع نتائج التحقيقات من طرف الأعضاء المعنيين. المادّة 14 : لا يمكن لجنة الطعن أن تفصل في الحالات التي يكون فيها الطاعن متابعا قضائيا في الموضوع نفسه، إلى أن يتم إصدار الحكم النهائي. المادّ ة 15 : يحرر محضر لكل اجتماع للجنة ويمضي عليه كل الأعضاء الحاضرين. المادّة 16 : يسهر رئيس اللجنة على السير الحسن لأشغال لجنة الطعن وعلى احترام هذا النظام الداخلي. ويمكنه أيضا :
- استدعاء أي شخص من شأنه إفادة اللجنة بخصوص الملفات المدروسة،
- الاطلاع ع لى أي وثيقة ض روري ة لإتمام مهمة اللّجنة،
- تأجيل أشغ ال الاجتم اعات العادية للجن ة إلى آجال محددة مسبقا لأسباب موضوعية،
7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يوليو سنة 2016 م
- ضمان السير الحسن للمداولات والحفاظ على النظام العام للاجتماعات من خلال :
- التذكير بالنظام،
- الإقصاء من المداولات،
- تقديم اقتراح للسلطة المختصة بخصوص تناوب واستبدال العضو المقصر أو الأعضاء المقصرين. المادّة 17 : بعد قراءة تقرير كل ملف من طرف أمين اللّجنة، يحيل الرئيس الكلمة لكل عضو يرغب في إثراء النقاش. تعطى الكلمة بعدئذ لصاحب الطعن، حيث يطرح عل يه أعض اء اللّجن ة أسلئة عن أي معل وم ةقد تفيد في هذا الصدد. المادّة 18 : يستدعي رئيس اللجنة شهود الدفاع والاتهام المسجلين في القائمة المجهزة من قبل أمين اللّجنة من أجل الاستماع إليهم. المادّة 19 : بعد الاستماع، تقوم اللجنة بالمداولات في جلسة مغلقة بدون حضور أصحاب الطعن والشهود. المادّة 20 : يتم تبليغ الأطراف المعنية بقرارات اللّجنة المتخذة بعد المداولات طبقا للمادة 3 من هذا النظ ام، في أجل أقص اه ثمانية (8) أيام برسالة موصى عليها. المادّة 21 : عندما يتعلق الطعن بأحد أعضاء اللّجنة المنتخبين من طرف الوكلاء لدى الجمارك، لا يمكن هذا الأخير المشاركة في أشغال ومداولات اللّجنة. المادّة 22 : يتعين على أعضاء لجنة الطعن، خلال عهدتهم، وك ذا الع امل ين في الأمان ة أن يلت زموا بالسر المهني بخص وص كل ال وقائع وال وثائق التي يطلعون عليها. المادّة 23 : في حال تعرض أحد أعضاء اللّجنة لمتابعات قضائية، يتم إيقافه مباشرة إلى غاية إصدار حكم نهائي من الهيئة القضائية ا لمختصة. وفي هذه الحالة، ومن أجل استخلاف العضو الموقف، يطلب رئيس اللّجنة من السلطة الوصية لهذا العضو بأن تعين عضوا آخر لحضور جلسات اللّجن ة والمشارك ة في أشغالها إلى أن يتم إص دار الحكم القضائي النهائي. المادّة 24 : تحدد العهدة على مستوى لجنة الطعن بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 المادّة 25 : تم إعداد هذا النظام الداخلي واعتماده طبقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-288 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، ولا يمكن تعديله أو إتمامه إلاّ بنفس أشكال إعداده. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق. إنّ وزير التجارة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصناعة والمناجم، ووزير الطاقة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 شوّال عام 1437 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، لا سيما المادتين 22 و 28 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيّز التنفيذ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يصادق على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق، الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يحدد النظام التقني المذكور في المادة الأولى أعلاه، متطلبات الأمن الواجب توفرها في أجهزة الغاز المحترق. المادة 3 : تسري أحكام هذا القرار بعد سنة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 12 يوليو سنة 2016 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة .2016 وزير التجارة وزير الداخلية والجماعات المحلية بختي بلعايب نور الدين بدوي وزير الصناعة و المناجم وزير الطاقة عبد السلام بوشوارب صالح خبري وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف الملحق النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق المادة الأولى : يهدف هذا النظام التقني إلى تحديد متطل بات الأمن لأجهزة الغاز المحترق، المسماة فيما يأتي “أجهزة”. تستثنى من مجال تطبيق هذا النظام التقني الأجهزة الموجهة خصيصاً للاستعمال الصناعي. المادة 2 : يهدف هذا النظام التقني إلى تأمين صحة وسلامة الأشخاص والحيوانات الأليفة والممتلكات بالنظر إلى المخاطر الناجمة عن استخدام أجهزة الغاز المحترق. المادة 3 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا النظام التقني، بما يأتي : الأجهزة : أجهزة الطهي والتدفئة وتسخين الماء والتبريد والإضاءة والغسيل، الحارقة للوقود الغازي ولها، عند الاقتضاء، درجة حرارة عادية للماء لا تتجاوز °105 م. تعتبر الملهبات والأجسام المسخنة المزودة بهذه الملهبات أجهزة.
7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يوليو سنة 2016 م جهاز مستعمل بصفة عادية : يكون الجهاز مستعملا بصفة عادية عندما يكون في آن واحد :
- مركبا بشكل صحيح وتتم صيانته بانتظام وفقا لتعليمات المنتج،
- مستخدما مع تغير عادٍِ لنوعية الغاز وضغط التوليد،
- مستعملا وفقا لتوجيهه أو بطريقة عقلانية متوقعة. التجهيزات : أجهزة الأمن والمراقبة والضبط وكل مجموعة فرعية، ما عدا الملهبات والأجسام المسخنة المجهزة بهذه الملهبات الموضوعة في السوق بشكل منفصل، لاستعمال المهنيين وموجهة ليتم دمجها في جهاز غاز محترق أو تجميعها لتشكيل جهاز غاز محترق. الوقود الغازي : كل وقود في حالة غازية في درجة حرارة °15 م تحت ضغط 1 بار. المادة 4 : يجب أن تلبي الأجهزة المتطلبات الأساسية المطبقة عليها والواردة أدناه : )1 يجب أن يصمم الجهاز ويصنع بطريقة يعمل بها بكل سلامة، ولا يشكل خطرا على الأشخاص والحيوانات الأليفة والممتلكات عندما يستعمل بصفة عادية. )2 يجب على الجهاز، عند وضعه في السوق، أن : أ) يكون مصحوبا بدليل تقني معد للمركب، ويجب أن يحتوي على كل إرشادات التركيب والضبط والصيانة لضمان تنفيذ سليم لهذه العمليات واستعمال سليم للجهاز. يجب أن يحدد هذا الدليل، على الخصوص :
- نوع الغاز المستخدم،
- ضغط التوليد المستعمل،
- تدفق الهواء النقي المطلوب وفقا للمساحة التي يوجه إليها الجهاز :
- لتجنب تشكيل خليط ذي نسب خطيرة من الغاز غير المحترق للأجهزة غير المزودة بالجهاز المذكور في المادة 7 أدناه،
- لتوليد هواء الاحتراق،
- شروط التفريغ لمنتوجات الاحتراق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 23
- مميزات وشروط التركيب المساهمة في احترام المتطلبات الأساسية التي تطبق على الأجهزة المنتهية، وعند الاقتضاء، قائمة المركبات الموصى بها من طرف المنتج للملهبات والأجسام المسخنة. ب) يكون مصحوبا بدليل استعمال وصيانة معد للمستعمل، ويجب أن يعطي جميع المعلومات الضرورية لاستعمال آمن، ويجب، خصوصا، أن يلفت انتباه المستعمل، لا سيما إلى القيود المحتملة في مجال الاستعمال. ج) أن يحتوي على التحذيرات والاحتياطات المرتبطة بطبيعة الجهاز والاستعمال، ويجب أن تشير هذه التحذيرات على الجهاز وغلافه بشكل لا لبس فيه، إلى نوع الغاز وضغط التوليد والقيود المحتملة في مجال الاستعمال، ولا سيما القيد الذي يستلزم عدم تركيب الجهاز إلا في مناطق ذات تهوية كافية. يجب أن تحرر الأدلة والتحذيرات باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة بلغة أو لغات أخرى سهلة الاستيعاب للمستهلك وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح وغير قابلة للمحو. المادة 5 : يجب أن تصمم وتصنع الأجهزة الموجهة للاستعمال داخل جهاز بطريقة توفي بشكل صحيح بالوظيفة الموجهة إليها عندما تركب وفقا للدليل التقني للتركيب. يجب أن يزود الجهاز بتعليمات التركيب والضبط والاستعمال والصيانة. المادة 6 : يجب أن تكون المواد المستعملة لصناعة الأجهزة والتجهيزات مناسبة لوجهتها ويجب أن تكون مقاومة للعوامل الميكانيكية والكيميائية والحرارية التي يفترض أن تخضع لها. يجب أن تكون خصائص المواد التي تعتبر مهمة للأمن مضمونة من طرف منتج هذه المواد أو الممّون. المادة 7 : يجب أن يكون الجهاز مصنعا بحيث عند استعماله بصفة عادية لا يمكن أن يحدث له أي تغيير أو تشويه أو انقطاع أو تآكل ينقص من أمنه. يجب ألاّ تنقص الكثافة التي تحدث أثناء التشغيل و/أو أثناء الاستعمال من أمن الجهاز. يجب أن يكون الجهاز مصمّما ومُصنّعا بحيث تكون أخطار الانفجار مخففة في حالة حريق ذي مصدر خارجي.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 شوّال عام 1437 ه ينجز تصنيع الجهاز بطريقة تجنب كل تغلغل للماء و الهواء الدخيل في دورة الغاز. يجب أن يستمر الجهاز في الاشتغال بصفة آمنة في حالة التذبذب العادي للطاقة المساعدة. يجب ألاّ يشكل التذبذب غير العادي أو الانقطاع في التزويد بالطاقة المساعدة أو إعادة تزويدها بهذه الطاقة مصدرا للخطر. يجب أن يصمم ويصنع الجهاز بطريقة تسمح بتفادي الأخطار ذات المصدر الكهربائي. يجب أن تكون كل أجزاء الجهاز الواقعة تحت الضغط والخاضعة لضغوط ميكانيكية وحرارية مقاومة لها دون إلحاق ضرر بأمن الجهاز. يجب أن يصمم ويصنع الجهاز بحيث أن كل عطب في جهاز السلامة والرقابة والتعديل لا يمكن أن يشكل مصدرا للخطر. عندما يكون الجهاز مزودا بأجهزة الأمن والتحكم، يجب ألاّ يعرقل سير أجهزة التحكم عمل أنظمة الأمن. يجب أن تكون كل أجزاء الجهاز التي ركبت أو ضبطت أثناء الصنع والتي يجب أن لا تستعمل من طرف المستعمل أو المركب، محفوظة بشكل مناسب. يجب أن تكون مقابض أو أعضاء التحكم أو الضبط معلّمة بشكل دقيق وتحتوي على كل التعليمات اللازمة لتفادي كل استعمال خاطئ. ويجب أن يكون تصميمها بشكل يمنع كل الاستعمالات غير الموافقة. المادة 8 : يجب أن يكون الجهاز مصنعا بحيث تكون نسبة تسرب الغاز لا تؤدي إلى أي خطر. يجب أن يكون الجهاز مصنّعا بحيث أن انبعاثات الغاز التي تحدث أثناء إشعال أو إعادة إشعال أو بعد انطفاء الشعلة محدودة لتفادي التجمع الخطير للغاز غير المحترق في الجهاز. يجب أن تكون الأجهزة الموجهة للاستعمال داخل الأماكن مجهزة بجهاز خاص يتفادى التجمع الخطير للغاز غير المحترق داخل الأماكن. يجب أن تستعمل الأجهزة غير المزودة بالجهاز الخاص فقط في أماكن ذات تهوية كافية لتفادي التجمع الخطير للغاز غير المحترق. يجب أن تزود أجهزة المطبخ الكبير والأجهزة المستعملة للغاز بهذا الجهاز الخاص. 12 يوليو سنة 2016 م المادة 9 : يجب أن يصنع الجهاز بحيث عندما يستعمل بصفة عادية :
- يكون الإشعال وإعادة الإشعال بصفة عادية،
- يكون الإشعال البيني مضمونا. المادة 10 : يجب أن يكون الجهاز عند الاستعمال العادي مصنعا بحيث يضمن استقرار الشعلة و ألاّ تحتوي نواتج الاحتراق على تركيز غير مقبول للمواد الضارة بالصحة. يجب أن يكون الجهاز مصنّعا بحيث أنه، عند الاستعمال العادي، لا ينتج أي انبعاث غير متوقع لنواتج الاحتراق. يجب أن يصنع الجهاز المرتبط بقناة تصريف المواد المحترقة، بحيث لا يسمح، في حالة السحب غير العادي، بتراكم مواد الاحتراق بكمية خطيرة في المكان المعني. يجب ألاّ تسبب أجهزة التدفئة المستقلة ومسخنات المياه الفورية وغير المرتبطة بقناة تصريف المواد المحترقة في المكان المعني، تركيزا لأحادي أكسيد الكربون، الذي يمكن أن يشكل خطرا على صحة الأشخاص المعرضين بالنظر إلى زمن التعرض المفترض لهؤلاء الأشخاص. المادة 11 : يجب ألاّ تصل درجات حرارة أجزاء الجهاز التي يجب أن توضع بالقرب من الأرضية أو مساحات أخرى، حدودا قد تشكل خطرا على المحيط. يجب ألاّ تشكل درجات حرارة الأزرار ومقبض التحكم الموجهة للاستعمال، خطرا على المستعمل. يجب ألاّ تشكل درجة حرارة مساحة الأجزاء الخارجية للجهاز، باستثناء المساحات أو الأجزاء المساهمة في عملية نقل الحرارة أثناء التشغيل، خطرا على المستعمل وخاصة الأطفال الذين يجب مراعاة ردّ الفعل لديهم. المادة 12 : يجب ألاّ تؤثر المواد والمكونات المستعملة لصناعة الجهاز والقابلة أن تدخل في ملامسة المواد الغذائية أو المياه الصحية، على جودة هذه المواد أو هذه المياه. المادة 13 : يلزم المصنّع أو المستورد بأن يقدم، على الأقل، شهادة مطابقة مسلّمة من هيئة أخرى معتمدة ومعترف لها بالكفاءة والتي تسلم ضمانا مكتوبا يدل على أن المنتوج مطابق لمتطلباته الخصوصية.
7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يوليو سنة 2016 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمض ان عام 1415 الموافق 15 فبراي ر سن ة 1995 ال ذي يح دد صلاحي ات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا م دة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون وقاية من المستوى الثاني 2 عون وقاية من المستوى الأول 9 عامل مهني من المستوى الثالث 1 عامل مهني من المستوى الثاني 3 عامل مهني من المستوى الأول 41 سائق سيارة من المستوى الأول 6 حارس 99 المجموع العام 161 الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 2 7 348
-
-
-
- 9 5 288
-
-
-
- 1 5 288
-
-
-
- 3 3 240 10 - - 51 1 200
-
-
-
- 6 2 219
-
-
-
- 99 1 200 10 - - 171 “
-
26 الجريدة الرّسميّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 شوّال عام 1437 ه 12 يوليو سنة 2016 م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة .2016 وزير التجارة وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه بختي بلعايب عبد الرحمان بن خلفة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يسحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورين في الجدول الآتي : الاسم واللقب مراد بلقاسم الصندوق بلخيري عبد المجيد مقراني محمد أمين عدة رشيد بن سواك فطيمة خشبة حميدة حميدي محمد كحلة محمد جبالي يوسف بغدوش الطاهر عكرمي جيلالي فراح أحمد الهيئة المستخدمة الولاية الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الأغواط “ “ سطيف “ “ سيدي بلعباس “ “ مستغانم “ “ معسكر “ “ ورقلة “ “ بومرداس “ “ سوق أهراس “ “ سوق أهراس “ “ سوق أهراس “ “ تيبازة “ “ تيبازة شداد بايزيد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء البليدة خلف اللّه سفيان “ “ قسنطينة
7 شوّال عام 1437 ه 12 يوليو سنة 2016 م قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام المذكورون في الجدول الآتي : الاسم واللقب سعودي زبير مودع عادل كوال محمد علي عبد اللّه يوسف فرقاني نور الدين طاشت هجيرة مرابطي محمد الصندوق موس عبد الرحيم مقداد رضا لعمايرية خالد بومعيزة سكينة بلحبوشي يمينة بن يوب عبد العالي عدة محمد أمين الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 27 5 مايو سنة 2016، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي الهيئة المستخدمة الولاية الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بسكرة “ “ بسكرة “ “ عنابة “ “ المدية “ “ المدية “ “ تيبازة الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء سعيدة “ “ سيدي بلعباس “ “ سيدي بلعباس “ “ عنابة “ “ معسكر “ “ معسكر “ “ وهران “ “ وهران ميهوب شعيب عبد المحسن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء قسنطينة بوعتروس بلال بوراس عبد الرحمان برهاني لبيب بوسنة إلهام غدير بشير قويدر ميزون لامية قلعي رشيدة لا ي مكن أعوان المراقبة المذكورين “ “ قسنطينة “ “ قسنطينة “ “ قسنطينة “ “ قسنطينة “ “ الوادي “ “ تيسمسيلت “ “ تيبازة أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربي ع الأول ع ام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة