ج.ر عدد 69 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 2050,00 دج حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 فهرس إتفاقيات دولية 21 جمادى الأولى عام 1415 مرسوم رئاسي رقم 94-328 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، الموقع بالجزائر في 28 يونيو سنة 1994 المتبادلة للاستثمارات……. مراسيم تنظيمية والمتعلق بالتشجيع والحماية

مرسوم رئاسي رقم 94-324 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 18 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.. مرسوم تنفيذي رقم 94-329 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 مرسوم تنفيذي رقم 94-330 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415

الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يعدل 1993 والمتضمن تطبيق المادتين 20 والمتعلق بالمجاهد والشهيد…………. 10 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح للذين يعانون عجزا كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني مرسوم تنفيذي رقم 94-331 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415

الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية

مرسوم تنفيذي رقم 94-332 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إلغاء منصب المندوب الولائي للاصلاحات الفلاحية مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية ………….

21 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول مدير المشرق والجامعة العربية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام

أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام

مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. الشعبية. 16 أكتوبر سنة 1994، تتضمن تعيين نواب

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل …

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل …….

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال… مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق

3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين 17 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في ولايات مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق نائبي مدير بوزارة الصحة والسكان سبتمبر سنة 1994، تتضمن تعيين

3 سبتمبر سنة 1994 يتضمنان تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الثقافة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة الاسلامية بوزارة الشؤون الدينية.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 فهرس ( تابع ) 21 جمادى الأولى عام 1415 ه مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للتبريد

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة التعمير في ولاية غرداية ( استدراك ) قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير

قرار مؤرخ 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للسميد والدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. 19 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. 22 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 94-04 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة معدنية قيمتها عشرة (10) دنانير جزائرية نظام رقم 94-05 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة معدنية قيمتها خمسة (5) دنانير جزائرية.. نظام رقم 94-06 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة معدنية قيمتها ديناران ( 2 ) جزائريان. نظام رقم 94-07 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة معدنية قيمتها دينار واحد ( 1 ) جزائري…… 1994 ، يتضمن إصدار قطعة نقدية

1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية

1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية

1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية

21 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 5 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 94-328 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، الموقع بالجزائر في 28 يونيو سنة 1994 والمتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13 – 11 منها، وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، الموقع بالجزائر في 28 يونيو سنة 1994 والمتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، الموقع بالجزائر في 28 يونيو سنة 1994 والمتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا يتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات تمهيد : إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا ، المشار اليهما “ بالأطراف المتعاقدة “. رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بينهما، بخلق ظروف ملائمة لانجاز استثمارات من قبل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. اعترافا بضرورة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات لحث تحويل التكنولوجيا، رؤوس الأموال وخلق مناصب الشغل للمصلحة المشتركة للطرفين المتعاقدين. اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى التعاريف لتطبيق هذا الاتفاق : 1 / كلمة “استثمار “ تشير الى عنصر من الأصول المحرر عليه من طرف مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين والمستثمر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين وتنظيمات هذا الأخير. كلمة “ استثمار “ تشير على سبيل الخصوص لا الحصر إلى : أ / الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية مثل الرهن العقاري والامتيازات والرهن الحيازي ب / الأسهم وحصص الشركاء والأشكال الأخرى من المشاركة في الشركات المنشأة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ج / الفوائد التي أعيد استثمارها. د / الالتزامات والديون والحقوق لأية خدمات لها قيمة اقتصادية. ه / حقوق الملكية الفكرية والصناعية مثل حقوق المؤلف وبراءة الاختراع والرسوم والتصاميم والنماذج الصناعية والأسماء التجارية والأساليب التقنية والمهارة والعلامات المسجلة والحقوق الأخرى المشابهة والمعترف بها بقوانين أحد الطرفين المتعاقدين. و / الامتيازات، لا سيما امتيازات البحث والاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية وكذلك كل حق آخر يمنح بقانون أو بعقد أو بقرار من الهيئة المخصصة طبقا للقانون .. أي تعديل في شكل الاستثمار أو اعادة الاستثمار لا يمس صيغتها كاستثمار بشرط أن لا يكون هذا التعديل مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار. 2 / كلمة “ المستثمر “ تشير الى : أ / بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية طبقا للتشريع المعمول به في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذي يقوم باستثمار على إقليم رومانيا. ب / بالنسبة لرومانيا، كل شخص طبيعي له المواطنة الرومانية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في رومانيا والذي يقوم باستثمار على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ج / كل شخص معنوي أسس طبقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد وله مقره في إقليم نفس هذا الطرف ويقوم باستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 3 / كلمة “ مداخيل “ تشير الى كل المبالغ الناتجة عن استثمار وتدرج على الخصوص لا الحصر، الأرباح وحصص الربح الموزع والفوائد والاتاوى والتعويضات. 4 / كلمة “ اقليم “ تشير إلى علاوة على المناطق المحددة بالحدود الترابية، المناطق البحرية واعماق العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 البحار والتي يمارس فيها الطرفان المتعاقدان سيادتهما، طبقا للقانون الدولي أو حقوق السيادة أو السلطة القضائية. المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات 1 / يقبل ويشجع كل طرف متعاقد الاستثمارات التي تتم على إقليمه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. 2 / تقبل الاستثمارات طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي تمت على إقليمه هذه الاستثمارات وتتمتع بالحماية والضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادة 3 معاملة الاستثمارات 1/ يحمي كل طرف متعاقد على إقليمه الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ولا يعرقل باجراءات غير مبررة أو تمييزية أو تسيير أو صيانة أو استعمال أو انتفاع أو زيادة أو بيع أو اذا اقتضى الحال، تصفية مثل هذه الاستثمارات. 2 / يضمن كل طرف متعاقد على إقليمه معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، هذه المعاملة لا تكون أقل أفضلية من تلك التي تمنح من كل طرف متعاقد للاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمريه أو من قبل مستثمري أية دولة أخرى اذا كانت هذه المعاملة أكثر أفضلية. 3 / أن أحكام هذا الاتفاق والخاصة بمعاملة الدولة الأكثر رعاية لا تترجم بصفة ترغم طرفا متعاقدا على تمديد لصالح الاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الامتيازات الناتجة عن انتمائها الحاضر أو المستقبل الى أي اتحاد اقتصادي أو جمركي أو إلى منطقة للتبادل الحر أو سوق مشترك أو أي نوع آخر من منظمة اقتصادية جهوية أو اتفاق دولي مشابه وكذلك الاتفاقيات الرامية الى تفادي الازدواج الضريبي أو نوع آخر من اتفاقية في الميدان الضريبي.

21 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 7 المادة 4 نزع الملكية والتعويض 1 / لا يمكن أن تخضع استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين المنجزة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى اجراء تأميم أو نزع الملكية أو أي اجراء آخر مشابه ( مشار اليه مثل “ نزع الملكية “ ) الا في حالة توفر الشروط التالية : أ / تتخذ التدابير لاغراض المنفعة العامة وبواسطة اجراء قانوني مناسب. ب / التدابير المتخذة غير تمييزية. ج / تكون التدابير المتخذة مزودة ومصحوبة باحكام تنص على دفع تعويض حقيقي وملائم وكذلك طرق دفع هذا التعويض. 2/ يحتسب مبلغ التعويضات على القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية والمقدر بالنسبة للشروط الاقتصادية السارية المفعول عشية يوم اتخاذ إجراء نزع الملكية أو الاعلان عنه. يمكن، بطلب من المستثمر المعني، اعادة النظر من قبل أية هيئة مختصة في شرعية أي نزع للملكية والمبلغ وطرق دفع التعويضات طبقا للتشريع المعمول به عند الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه هذا الاستثمار. 3 / تدفع التعويضات بالعملة الاصلية للاستثمار أو أية عملة أخرى قابلة للتحويل وتسدد بدون تأخير وتحول بحرية لصالح المستثمر. تنتج التعويضات فائدة بالنسبة التجارية المعمول بها عند الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار ابتداء من تاريخ تحديدها الى غاية تاريخ التسديد. 4/ اذا تعرضت استثمارات أحد الطرفين المتعاقدين الى خسائر إثر حرب أو أي نزاع عسكري أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو شغب على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، تستفيد من قبل هذا الأخير بمعاملة لا تكون أقل أفضلية من تلك التي تمنح الى مستثمريه أو أولائك الذين ينتمون الى الدولة الأكثر رعاية. المادة 5 التحويلات 1 / يرخص كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين ينجزون استثمارات على اقليمه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبعد الوفاء بالإلتزامات الجبائية، حرية التحويل وخاصة : أ / المبالغ الجارية الخاصة بالاستثمارات بما فيها الارباح والفوائد وحصص الربح الموزع والاتاوى. ب / تسديدات القروض المبرمة بصفة قانونية والمتعلقة بالاستثمار المنجز. ج / التعويضات المسددة تنفيذا للمادة 4. د / ناتج البيع أو نقل الملكية أو التصفية الجزئية أو الكلية للاستثمار . 2 / تطبق كذلك أحكام الفقرة 1 البند الأول، على نصاب من أجور عمال الطرف المتعاقد الآخر، المرخص لهم بالعمل طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي انجز على إقليمه الاستثمار، في إطار استثمار معتمد. 3 / تجرى التحويلات بدون تأخير بالعملة التي أنجز فيها الاستثمار أو أية عملة قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها بسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل وبدون أية أعباء أخرى غير الرسوم والمصاريف المألوفة. 4/تعتبر حسب هذا الاتفاق “ بدون تأخير التحويلات المنجزة في الأجل العادي المطلوب لاستكمال اجراءات التحويل والذي لا يمكن أن يتجاوز، في أي حال من الأحوال مدة شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف مطابق.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 6 الحلول 1 / إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئات معينة من هذا الطرف يدفع تعويضات المستثمريه الأصليين بموجب ضمان يغطي الأخطار غير التجارية منح لاستثمار أنجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فان هذا الطرف المتعاقد الأخير يعترف بموجب مبدأ الحلول بتحويل كل حق بشأن المستثمرين المعوضين الى الطرف المتعاقد الأول أو إلى الهيئات المعينة منه. 2/ فيما يخص الحقوق المحولة، يمكن للطرف المتعاقد الآخر إثبات، تجاه الهيئة المعينة المستبدلة في اطار حقوق المستثمرين المعوضين، الالتزامات القانونية أو التعاقدية المفروضة على هؤلاء. المادة 7 تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر 1 / تتم تسوية كل خلاف يتعلق بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، في حدود الإمكان، بالتراضي بين الأطراف المتنازعة. 2 في حالة عدم التوصل إلى حل عن طريق الاستشارات في مدة ستة أشهر ، ابتداء من تاريخ التبليغ عن النزاع، يمكن للمستثمر عرض الخلاف باختياره، للتسوية : أ / على المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، أو ، ب / على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات ( C.IR.D.I ) المنشأ بموجب “ الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى “ المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965 م، أو، ج / على محكمة خاصة، في حالة غياب اتفاق مباشر بين الطرفين المتنازعين، تشكل طبقا لقواعد العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 تحكيم لجنة الامم المتحدة المتعلقة بالقانون التجاري الدولي ( C.N.U.D.C.I ) . 3 / لا يمكن للطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في النزاع، أثناء الإجراء الخاص بالنزاعات المتعلقة بالاستثمارات، إشعار دفاعه بأن المستثمر تحصل بموجب عقد ضمان على تعويض يغطي كل أو جزءا من الأضرار أو الخسائر المحتملة. المادة 8 تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1 / تتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، في حدود الإمكان، بالطرق الدبلوماسية. في حالة عدم حل النزاع في مدة ستة أشهر، ابتداء من التاريخ الذي قدم فيه أحد الطرفين طلبا كتابيا، يعرض هذا الخلاف بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة التحكيم. 2 / تشكل محكمة التحكيم، لكل حالة على حدة، بالشكل التالي حيث يعين كل طرف متعاقد حكما ويقترح الحكمان المعينان باتفاق مشترك رئيسا يكون من رعايا دولة ثالثة ويعين من قبل الطرفين المتعاقدين ويتم تعيين الحكمين في مدة ثلاثة أشهر والرئيس في مدة خمسة أشهر ابتداء من طلب التحكيم. 3 / اذا لم تحترم المدة المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. في حالة ما إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، فعلى نائب رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة وظيفته، فعلى العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية والذي يكون من غير رعايا أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات الضرورية.

21 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 9 4/تعتمد محكمة التحكيم قرارها حسب أحكام هذا الاتفاق والاتفاقات الأخرى المبرمة بين الطرفين المتعاقدين وكذلك حسب مبادىء القانون الدولي ويعتمد القرار بأغلبية الأصوات ويكون نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين. 5 / يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بتعيين حكمه والمصاريف الخاصة بالرئيس يتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي. تحدد محكمة التحكيم قواعد الاجراء الخاصة بها. المادة 9 التطبيق يطبق هذا الاتفاق كذلك على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانينه وتنظيماته، قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ على أن تكون هذه الاستثمارات مطابقة للقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الآخر الذي أنجزت على إقليمه الاستثمارات والسارية المفعول في تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. ولكن لا يطبق هذا الاتفاق على النزاعات الحاصلة قبل دخوله حيز التنفيذ. المادة 10 قواعد التطبيق 1 / عندما تكون مسألة متعلقة باستثمارات منظمة في نفس الوقت بأحكام هذا الاتفاق وبالتشريع الوطني لأحد الطرفين المتعاقدين أو باتفاقيات دولية أو تلك التي يبرمها الطرفان المتعاقدان في المستقبل يمكن لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر المطالبة بالأحكام الأكثر أفضلية لهم. 2 / في كل مرة، وتبعا للقوانين والنصوص القانونية العامة الأخرى، إذا نص أحد الطرفين المتعاقدين على معاملة أكثر امتيازا لمستثمري دولة ثالثة من تلك المشار إليها في هذا الاتفاق، يستفيد هؤلاء من معاملة الدولة الأكثر رعاية. 3 / إن الاستثمارات التي تكون موضوع اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر تنظم بنصوص هذا الاتفاق وبنصوص الاتفاق الخاص. المادة 11 الدخول حيز التنفيذ والصلاحية والانتهاء 1 / يسري هذا الاتفاق بعد شهر واحد من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه بين الطرفين المتعاقدين. ويبقى ساري المفعول لمدة عشر سنوات. ويمدد في كل مرة تلقائيا لمدة عشر سنوات جديدة إلا إذا أبدى أحد الطرفين المتعاقدين نيته في إلغائه ستة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيته، ويحتفظ كل طرف متعاقد بحق إلغائه بإشعار يقدم ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة الصلاحية السارية المفعول. 2 / عند انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، تبقى الاستثمارات المنجزة في فترة صلاحيته تستفيد من أحكام هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات إضافية. إثباتا لذلك قام الممثلون الممضون أسفله والمخول لهم حسب الأصول من طرف حكومتهم بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 28 يونيو سنة 1994 في نسختين أصليتين باللغات العربية والرومانية والفرنسية، النصوص الثلاثة لها نفس القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية رومانيا الديمقراطية الشعبية ساسي عزيزة كرستيان يونيسكو وزير التجارة وزير التجارة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-324 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 18 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 (الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-139 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 / العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 تنظيمية والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الأول : “الرئاسة - الأمانة العامة “ ( وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 18 أكتوبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 94-329 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمتضمن تطبيق المادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المجاهدين

21 جمادى الأولى عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 11 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق باحداث معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لا سيما المادتان 20 و 21 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-44 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالطعون التي تخص الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومنح المعاشات لضحايا الحرب، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتضمن تطبيق المادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-131 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتعلق بدفاتر تسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المواد 2 و 3 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تحدث لدى وزير المجاهدين لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمقاييس التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها “. المادة 3: تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 3 : يمكن أن تحدث في كل ولاية لجنة فرعية للتحقيق، تكلف بتزويد اللجان المذكورة في المادتين 2 و 4 من هذا المرسوم بعناصر التقدير “. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 8 : يستفيد أعضاء اللجان واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا المرسوم، تعويضات عما يلتزمون به من نفقات وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به “. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 94-330 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح للذين يعانون عجزا كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بإحداث معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ، لا سيما المادة 21 منه وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لا سيما المادتان 28 و 30 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-211 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 ه سنة 1992 والمتضمن تحديد مبلغ معاش العجز الممنوح لكبار العجزة الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 85 % طبقا للجدول الآتي : نسبة العجز المبلغ الشهري 85 % 3.075 دج 90 % 3.450 دج 95 % 3.825 دج 100 % 4.500 دج المادة 2 : تبقى معاشات العجز الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوي أو تقل نسبة عجزهم عن 80% وكذلك معاشات أصحاب العجز الكبير المعوقين الدائمين الذين يحتاجون الى مساعدة شخص آخر خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1994. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-211 المؤرخ في 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي

21 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 مرسوم تنفيذي رقم 94-331 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الأمر رقم 67-256 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 ، المعدل، والأمر رقم 70-72 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الأساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لإنشاء التعاونيات في الفلاحة وبمقتضى الأمر رقم 88-170 المؤرخ في 2 صفر عام 1409 الموافق 13 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تضاف الى المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، المادة 14 مكرر وتحرر كما يأتي : “ المادة 14 مكرر : طبقا لأحكام المادة 11، الفقرة الأولى، من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه، تخضع التعاونيات الفلاحية لاعتماد الوزير المكلف بالفلاحة قبل شروعها في العمل “. المادة 2 : تضاف الى المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، المادة 14 مكرر 1 وتحرر كما يأتي : “ المادة 14 مكرر 1: طبقا لأحكام المادة 11، الفقرة 2 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه، يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يشتمل على ما يأتي : نسخة من القانون الأساسي المحرر قانونا، محضر الجمعية التأسيسية

  • قائمة المكتتبين في الرأسمال الأصلي قائمة المسيرين ومندوب الحسابات مع بيان مهنهم ومقار إقامتهم،
  • نسخة من النظام الداخلي المصادق عليه نسخة من العقد الموثق كشف يثبت دفع حصص المتعاونين. يودع ملف الاعتماد لدى المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مقر التعاونية الذي يرسله الى مديرية المصالح الفلاحية في الولاية. يتعين على مديرية المصالح الفلاحية في الولاية أن تجيب في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاعتماد “. المادة 3 : تضاف الى المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، المادة 14 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : “ المادة 14 مكرر 2 : يمكن رفض الإعتماد كما هو معرف أعلاه للأسباب الآتية :
  • مخالفة اجراءات تكوين الملف عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها التعاونية الفلاحية،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • وجود عدة تعاونيات لها نفس الغرض في الإقليم نفسه. يمكن الطعن في رفض الاعتماد لدى وزير الفلاحة في أجل شهر واحد بعد التبليغ وإذا لم تظهر أية نتيجة بعد هذا الأجل يمكن الطعن لدى الجهة القضائية المختصة وفق التشريع المعمول به “. المادة 4 : تضاف الى المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، المادة 14 مكرر 3 وتحرر كما يأتي : “ المادة 14 مكرر 3 : يمكن سحب الاعتماد للأسباب الآتية : إذا توقفت التعاونية الفلاحية عن تطبيق الأحكام المطبقة عليها، إذا مددت أعمالها أو اختصاصها الإقليمي الى أبعد من الحدود التي اعتمدت ضمنها،
  • إذا ما لوحظ في التعاونية الفلاحية ما يأتي :
  • خرق الأحكام التشريعية أو التنظيمية أو قانونها الأساسي،
  • تجاهل مصالح التعاونية الفلاحية. وإذا سحب الاعتماد تطبق أحكام المادة 27 من الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 69 : يكون للتعاونيات واتحاد التعاونيات الفلاحية الموجودة، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية، أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر لتطلب الاعتماد كما هو محدد أعلاه. وبعد مرور هذا الأجل لا يمكن جميع التعاونيات أو إتحاد التعاونيات الفلاحية التي لم تستوف اجراء الاعتماد أن تتذرع بهذا القانون الأساسي للتعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية “. العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-332 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إلغاء منصب المندوب الولائي للاصلاحات الفلاحية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن إحداث منصب مندوب ولائي للاصلاحات الفلاحية وتحديد مهامه وقانونه الأساسي المعدل والمتمم

21 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 15 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى منصب المندوب الولائي للاصلاحات الفلاحية المحدث بالمرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحول المهام والوسائل البشرية والمادية مهما تكن طبيعتها المخصصة للمندوب الولائي للاصلاحات الفلاحية، الى مديرية المصالح الفلاحية في الولاية طبقا للإجراءات المحددة بالتنظيم المعمول به. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد مراد بن الشيخ، بصفته مديرا عاما لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد خالفة معمري، بصفته مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-196 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994. مقداد سيفي فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المشرق والجامعة العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد الشريف زروالة، بصفته مديرا للمشرق والجامعة العربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عيسى خالف، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت (فرنسا ).

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد مراد بن الشيخ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة السويد بستوكهولم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد خالفة معمري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية ببكين . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد محمد الشريف زروالة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى رومانيا ببوخاريست. مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد أحمد بوسعيد، نائب مدير لميزانية التسيير بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 26 ديسمبر س 1993 سنة العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد نور الدين غنيم، نائب مدير للمنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 11 غشت سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 يعين السيد فرحات بن شمام، نائب مدير لأستراليا وبروناوي وأندونيسيا وماليزيا وزيلاندا الجديدة والفيلبين وسنغافورة وتايلاندا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 يناير سنة 1994 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد علي دريس، بصفته نائب مدير للشؤون الجزائية بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد علي دريس، مديرا للشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل.

21 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد رشيد حداد، بصفته نائب مدير للمستخدمين بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عمار بلهول، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الحميد بهلول، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد رشيد بصيلة، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في سكيكدة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الحميد بهلول، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد رابح كواش مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ميلة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الحق آيت ابراهيم، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عبدالرزاق بدر الدين، نائب مدير للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد حسن حنشي، بصفته نائب مدير لدعم الجمعيات والمؤسسات الثقافية بوزارة الثقافة لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد حسن حنشي نائب مدير للفنون الجميلة والفنون التشكيلية بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد سمير نجيب مرازقة، نائب مدير للإحصاء والإعلام الآلي بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد محمد خلاصي، نائب مدير لدعم المؤسسات والجمعيات الثقافية بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد محمود شوتري، نائب مدير لدعم نشر الفيلم بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد مخلوف بوشك، نائب مدير للتعاون الثنائي بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تعين الأنسة آسيا مسعودي، نائبة مدير للكتاب وترقية النشاطات التوجيهية والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة. العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الله بسرياني، نائب مدير لدعم الإبداع ونشر الأعمال الفنية والأدبية بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد أمقران حفناوي، نائب مدير للفنون المسرحية والغنائية بوزارة الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد القادر نور، بصفته مديرا للثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية، لإحالته على التقاعد. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد القادر بن عمار ، بصفته مديرا للنقل في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد مولود بن رحمون، بصفته مديرا للنقل في ولاية الأغواط .

21 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 19 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد المجيد بن عمر، بصفته مديرا للنقل في ولاية بسكرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للتبريد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد السعيد بوحوش، مديرا للمعهد التقنولوجي للتبريد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد ابراهيم بودغان سطنبولي، مديرا لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير في ولاية غرداية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 9 الصادر بتاريخ 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994

  • الصفحة 16 - العمود الأول - السطر 7 بدلا من : مديرا للتعمير في ولاية غرداية يقرأ …. مديرا للتعمير والبناء في ولاية غرداية. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالأسعار القصوى للسميد والدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. إن وزير التجارة بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق للحبوب بالجزائر والديوان الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-168 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والكسكسي والعجائن الغذائية وأسعاره، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-40 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39

المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الاسعار ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للاسعار ،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-572 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بدقيق الخبازة والخبز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-246 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الاسعار وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1990 والمتعلق بتركيبة الخبز الذي يعرضه الخبازون للاستهلاك وشروط تقديمه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالاسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالحدود القصوى لحدود الربح عند الانتاج والتوزيع وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1415 الموافق 29 يونيو سنة 1994 الذي يعدل القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمتعلق بالاسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 22 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه.

21 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 “المادة الأولى : تحدد، ابتداء من تاريخ 6 سبتمبر سنة 1994 ، أسعار بيع أنواع السميد العادي بالجزاف والمعبأ في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : 1 السميد العادي بالجزاف : الوحدة = د ج / قنطار المنتوجات السميد العادي السعر الصنف الأول سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية 1.125,00 والمستعملين الآخرين. سعر البيع للمستهلكين 1.200,00 تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل زيادة على الأسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2 السميد العادي المعبأ : المنتوجات سعر البيع لتجار السعر الجملة السميد العادي : الصنف الأول : كيس 5 كلغ 61,25 كيس 10 كلغ 121,50 كيس 25 كلغ 295,75 كيس 50 كلغ 577,00 السميد العادي : الصنف الثاني : كيس 5 كلغ 48,00 كيس 10 كلغ 94,50 كيس 25 كلغ 214,50 كيس 50 كلغ 415,00 المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية السميد العادي الصنف الثاني 825,00 900,00 المنتوجات الموضوعة في أكياس مودعة ومفوترة الوحدة = د ج سعر البيع لتجار سعر البيع التجزئة للمستهلكين 64,00 68,00 126,00 132,00 308,00 332,00 602,00 647,00 51,00 55,00 99,00 105,00 226,50 250,00 440,00 485,00 الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 5 سبتمبر سنة 1994. ساسي عزيزة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المؤسسات قرار مؤرخ 26 ربيع الاول عام 1415 الموافق / العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 ه الصغيرة والمتوسطة 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا. بموجب قرار مؤرخ 26 ربيع الاول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنهى مهام السيد ابراهيم بودغان سطنبولي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 94-04 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها عشرة (10) دنانير جزائرية. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 ( الفقرة أ ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض وبمقتضى النظام 94-01 المؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم : خمسين (50) وعشرين (20) و عشرة (10) وخمسة (5) وإثنين (2) وواحد (1) ونصف ( 1/2) وربع ( 4/1 ) وبعد مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1994. يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : في إطار النظام رقم 94-01 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم: خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة (5) وإثنين (2) وواحد (1) ونصف (2/1) وربع (4 / (1) يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة قيمتها عشرة (10) دنانير جزائرية، يشرع في تداولها ابتداء من 21 نوفمبر سنة 1994.

21 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 23 المادة 2 : المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية : 1.1 : التقديم : تكون قطعة عشرة (10) دنانير من صنف ثنائي المعدن . تتشكل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي ومن قلب برونزي أصفر اللون مرصع داخل هذا الطوق . 2.1 : المميزات : القطر الخارجي : 26,50 + 0,05 مم قطر القلب 18,45 + 0,05 مم

  • وزن التاج : 3,66 ± 0,07 غ وزن القلب : 129 ± 0,07 غ الوزن الكلي : 4,95 + 10,15 غ
  • سمك الإطار : 2,01 + 0,06 مم. 3.1 : التركيب : القلب : ألومينيوم 97 % مغنسيوم 3 % الطوق : فولاذ 430 AISI
  1. 4 : الوصف : 1 - الوجه : أ ) داخل القلب : الموضوع الرئيسي : الرقم 10 ، منمنم ومستوحى من زخرف نقوشي من عهد المارينيين. ب ) على الطوق : 1 (1) علامات بالأحرف الكاملة ) باللغة الوطنية ) :
  • في الأعلى : بنك الجزائر،
  • في الأسفل : دنانير . 2 ) أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 10 2 الظهر : أ ) داخل القلب : 1 ) الموضوع الرئيسي : رأس باز بربري موجه نحو اليمين. ب ) على الطوق : 1 ) في الأعلى : التاريخان الهجري والميلادي لسنة السك. (2) امتداد لبب الباز. 3 ) الحافة : ملساء. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994. عبد الوهاب كرمان نظام رقم 94 – 05 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسة (5) دنانير جزائرية. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 ( الفقرة أ ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض وبمقتضى النظام 94-01 المؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية يقيم : خمسين (50) وعشرين (20) و عشرة (10) وخمسة (5) وإثنين (2) وواحد (1) ونصف ( 1/2) وربع ( 1/4 ) وبعد مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1994. يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : في إطار النظام رقم 94-01 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم : خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة (5) واثنين (2) وواحد (1) ونصف (2/1) وربع (4/1) يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة قيمتها خمسة ( 5 ) دنانير جزائرية، يشرع في تداولها ابتداء من 21 نوفمبر سنة 1994. المادة 2 : المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية : 1.1 : التقديم : تكون قطعة خمسة (5) دنانير من صنف أحادي المعدن وهو فولاذ غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي. 2.1 : المميزات : القطر 24,50 ± 0,05 مم الوزن : 0,186,15 سمك المحيط : 1,95 ± 0,06 مم 3.1 : التركيب : فولاذ : 430 AISI

  1. 4 : الوصف : العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 1 الوجه : 1 ) الموضوع الرئيسي : الرقم 5، منمنم ومستوحى من عنصر مكون للمنقول الجنائزي لماسينيسا. 2 ) خيط دائري يحيط الرقم 5. 3 ) علامات بالأحرف الكاملة ) باللغة الوطنية ) :
  • في الأعلى : بنك الجزائر،
  • في الأسفل : دنانير . 4 ) أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 5 2 - الظهر : 1 ) الموضوع الرئيسي : الجهة الأمامية لفيل إفريقي من العهد النوميدي موجه نحو اليمين. 2 ) يتضمن محيط القطعة في جهته العليا رسما منمنما ومستوحى من فسيفساء من العهد النوميدي مشكلا دائرة شبه كاملة، وفي جهته السفلى التاريخان الهجري والميلادي لسنة السك. 3 الحافة : ملساء. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994. عبد الوهاب كرمان ★ نظام رقم 94-06 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها ديناران ( 2 ) جزائريان. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 ) الفقرة أ ) و 47 و 107 منه،

21 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 25 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض وبمقتضى النظام 94-01 المؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم : خمسين (50) وعشرين (20) و عشرة (10) وخمسة (5) وإثنين (2) وواحد (1) ونصف ( 1/2) وربع ( 4/1 ) وبعد مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1994. يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : في إطار النظام رقم 94-01 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم: خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة (5) واثنين (2) وواحد (1) ونصف (2/1) وربع (4/1)، يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة قيمتها ديناران (2) جزائريان، يشرع في تداولها ابتداء من 21 نوفمبر سنة 1994. المادة 2 : المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية : 1.1 : التقديم : تكون قطعة دينارين (2) جزائريين من صنف أحادي المعدن وهو فولاذ غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي. 2.1 : المميزات : القطر 22,50 ± 0,05 مم الوزن : 0,155,10 سمك الإطار : 1,84-0,06 مم 3.1 : التركيب : فولاذ : 430 AISI

  1. 4 : الوصف : 1 الوجه : 1 ) الموضوع الرئيسي : الرقم 2، منمنم ومستوحى من زخرفة معمارية من عهد المرابطين ينقش داخل رسم يمثل خريطة الجزائر . 2 ) علامات بالأحرف الكاملة ( باللغة الوطنية ) :
  • في الأعلى : بنك الجزائر،
  • في الأسفل : ديناران. 3 ) أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 2 2 الظهر : 1 ) الموضوع الرئيسي : رأس جمل وحيد السنام موجه نحو اليمين. 2 ) يتضمن محيط القطعة في جهته العليا رسما منمنما ومستوحى من زخرفة معمارية من عهد المرابطين مشكلا دائرة شبه كاملة وفوق رأس الجمل من التاريخين الهجري والميلادي لسنة السك. 3 - الحافة : ملساء. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994. عبد الوهاب كرمان

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نظام رقم 94-07 مؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها دينار واحد ( 1 ) جزائري. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 ) الفقرة أ ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض وبمقتضى النظام 94-01 المؤرخ في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية بقيم : خمسين (50) وعشرين (20) و عشرة (10) وخمسة (5) واثنين (2) وواحد (1) ونصف (1/2) ربع ( 1/4 ) وبعد مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 أبريل سنة 1994. يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : في إطار النظام رقم 94-01 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1994 والمتضمن إنشاء مجموعة قطع نقدية معدنية من الدنانير الجزائرية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 / العدد 69 21 جمادى الأولى عام 1415 بقيم: خمسين (50) وعشرين (20) وعشرة (10) وخمسة (5) واثنين (2) وواحد (1) ونصف (2/1) وربع (4/1) يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة قيمتها دينار جزائري واحد (1) يشرع في تداولها ابتداء من 21 نوفمبر سنة 1994. المادة 2 : المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية : 1.1 : التقديم : تكون قطعة دينار جزائري واحد (1) من صنف أحادي المعدن وهو فولاذ غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي. 2.1 : المميزات : القطر 20,50 ± 0,05 مم الوزن : 4,20 013 سمك الإطار : 1,84 ± 0,06 مم 3.1 : التركيب : فولاذ : 430 AISI

  1. 4 : الوصف : 1 الوجه : 1 ) الموضوع الرئيسي : الرقم 1، منمنم ومستوحى من رأس سهم من العصر الحجري الاخير ينقش داخل رسم يمثل خريطة الجزائر. 2 ) الكل : ( 1 + الخريطة ) محاط بخط دائري. 3 ) علامات بالأحرف الكاملة ) باللغة الوطنية ) :
  • في الأعلى : بنك الجزائر،
  • في الأسفل : دينار .
  1. أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 1 وخريطة الجزائر . 2 الظهر : 1 ) الموضوع الرئيسي : الوجه الأمامي لرأس جاموس قبل التاريخ محاط خلفيا برسوم صخرية. 2 ) في الأعلى : التاريخان الهجري والميلادي لسنة السك. 3 الحافة : ملساء. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1414 الموافق 6 أبريل سنة 1994. عبد الوهاب كرمان شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر