مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للنقل البرى بوزارة النقل. 2038
مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للنقل البرى بوزارة النقل. 2038
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.